حديث: كل معروف صدقة
الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
حديث: كل معروف صدقة
عَنْ حُذَيْفَةَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ»، وأما البخاري فرواه من حديث جابر.
وعَنْ أَبِي ذَرَ أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ قَالُوا لِلنَّبِيِّ: يَا رَسُولَ اللّهِ ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ بِالأُجُورِ، يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي، وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ، وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أَمْوَالِهِمْ، قَالَ: «أَوَ لَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللّهِ لَكُمْ مَا تَصَّدَّقُونَ؟ إِنَّ بِكُلِّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةً، وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنَهْيٌ عَنْ مُنْكَرٍ صَدَقَةٌ، وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللّهِ، أَيَأْتِي أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ؟ قَالَ: «أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وِزْرٌ؟ فَكَذلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلاَلِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ»؛ رواه مسلم.
شرح ألفاظ الحديثين:
((كُلُّ مَعْرُوفٍ )): المعروف هو ما عُرف في الشرع حسنه فيشمل أعمال البر عامة.
(( صَدَقَةٌ )): الصدقة: هي العطية من مال وغيره مما يُبتغى به وجه الله تعالى ورجاء ما عنده من الثواب، وتطلق على الصدقة الواجبة كالزكاة وعلى الصدقة المستحبة وهي المرادة في حديثي الباب، فالصدقة معناها في الشريعة عام ومنها الصدقة بالمال.
(( أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ )): ظاهر الحديث أنهم فقراء، ولذا شكوا للنبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - بأن أهل الأموال يتميزون عليهم بفضول أموال، أي أموال زائدة يتصدقون بها.
(( ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ )): الدثور بضم الدال جمع دثر بفتحها، وهو المال الكثير [ انظر النهاية مادة (دثر)].
(( إِنَّ بِكُلِّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةً... )): أي قول سبحان الله يعتبر صدقة، وكذا كل تكبيرة، وهي قول: ( الله أكبر )، وكذا كل تحميدة، وهي قول: ( الحمد لله )، وكذا كل تهليلة، وهي قول: (لا إله إلا الله)، كل واحدة صدقة، وهذا من فضل الله تعالى الواسع.
(( أَوَ لَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللّهِ لَكُمْ مَا تَصَّدَّقُونَ )): تصَّدَّقون: بتشديد الصاد والدال، هذه هي الرواية، ويجوز في اللغة أن تخفف الصاد.
(( وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَة )): بُضع: بضم الباء، ويطلق على الجماع، ويطلق على نفس الفرج، والمعنيان متقاربان وتصح إرادتهما في حديث الباب، وكلمة ( بضع ) أصلها مقلوبة من كلمة (بعض) فبينهما قلب ( بَ ضَ عَ ) و( بَ عَ ضَ)، فمعنى البعض: بعض بني آدم، وهو فرجه، وهذا من الكناية التي يراد منها شريف الكلام عند ذكر ما يُستحيى منه.
(( أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وِزْرٌ )): الوزر: الحمل والثقل، والمراد به في حديث الباب وأكثر الأحاديث الذنب والإثم؛ [ انظر النهاية مادة (وزر )].
من فوائد الحديثين:
الفائدة الأولى: في حديثي الباب دلالة على أن مفهوم الصدقة مفهوم واسع لا يقتصر على الأموال فقط، وإنما كل معروف صدقة، فقد تكون الصدقة بالأقوال كالتسبيح والتكبير والتحميد والتهليل، وكذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد تكون بالأفعال كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن من المنكر ما يتغير باليد، وسيأتي أن إماطة الأذى، وإعانة الرجل في حمل متاعه والخطى إلى الصلوات كلها صدقات، وقد تكون الصدقة بالنيات ومن ذلك احتساب المباحات؛ كالجماع وما فيه من إعفاف للزوجين، وظاهر الحديث أنه يؤجر ولو لم ينوِكما سيأتي بيانه، وهذه الأنواع الثلاثة من الصدقة جاءت في حديث الباب، وما أعظم فضل الله عز و جل علينا، فكل معروف صدقة.
الفائدة الثانية: في حديث أبي ذر - رضي الله عنه - بيان ما كان عليه الصحابة - رضوان الله عليهم - من تنافس في ميادين الخير؛ حيث جاؤوا للنبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - شاكين على إخوانهم أهل الأموال ليس حسدًا، وإنما غبطة بما عندهم من المال، يتصدقون به وليس عندهم ذلك، فما سبيل اللحاق بهم: "وفي ذلك فليتنافس المتنافسون"، فما أعظم الشكوى حينما تكون الجنة وما يقرب إليها هو المقصد، وما أعظم أولئك الرجال حينما استشرفت قلوبهم لذلك المقصود، فصار ذلك همًّا يسري في أجسادهم وتنبض به قلوبهم في ليلهم ونهارهم ومبيتهم وقيامهم، وجميع أحوالهم حتى في شكواهم، فرحم الله تقصيرنا وألحقنا بركبهم، والسنة مليئة بما يدل على تنافسهم وتسابقهم فرضي الله عنهم وأرضاهم.
ومن ذلك ما قاله ابن إسحاق: حدثني الزهري عن عبيدالله بن كعب بن مالك - رضي الله عنه - قال: ((كان مما صنع الله لرسوله - صلى الله عليه وسلم - أن الأوس والخزرج كانا يتصاولان تصاول الفحلين، لا تصنع الأوس شيئًا إلا قالت الخزرج: والله لا تذهبون بهذه فضلًا علينا، فلا ينتهون حتى يوقعوا مثلها، وكذلك الأوس ـ أي يقولون كما قالت الخزرج ويفعلون كما يفعلون ـ ولما أصابت الأوس كعب بن الأشرف في عداوته لرسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - فقتَل الأوس كعبًا ـ قالت الخزرج: والله لا تذهبون بها فضلًا علينا أبدًا، فتذاكروا: مَنْ رجل لرسول الله- صلَّى الله عليه وسلَّم - في العداوة كابن الأشرف؟ فذكروا ابن أبي الحُقيق (أبو رافع) وهو بخيبر، فاستأذنوا رسول الله – صلى الله عليه وسلم - في قتله، فأذن لهم فقتلوه، [ انظر الفتح ( 8/343 )، وانظر الروض الأنف في السيرة لأبي القاسم السهيلي المجلد الثالث ].
وسيأتي خبر مقتل كعب بن الأشرف ومقتل أبي رافع في بابيهما بإذن الله تعالى، وتنافس الصحابة - رضوان الله عليهم -في ميادين الخير هو سبب فوزهم وعزهم في الدنيا والآخرة، وهم حينما يكونون معذورين في ترك الطاعة، يبقى فواتها حسرة في قلوبهم؛ كما قال الله في حالهم حين قصرت بهم النفقة ولا يجدون ما يحملون به أنفسهم، ولا يجد رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال الله عن حالهم: ﴿ وَلاَ عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لاَ أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّواْ وَّأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلاَّ يَجِدُواْ مَا يُنفِقُونَ ﴾ [ التوبة: 92]، تربَّوا على تعظيم الطاعة والحسرة بفواتها رجالًا ونساءً، فهذه أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- لما حاضت في حجة الوداع، بكت وأمرها النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - أن تبقى في إحرامها بالحج غير ألا تطوف بالبيت حتى تطهر، فلما طهرت يوم النحر وطافت للإفاضة وتحللت من إحرامها، بقي فوات العمرة عليها حسرة وهي معذورة، فقالت: يا رسول الله، يرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بحجة؟ "فأمر النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - عبدالرحمن بن أبي بكر - رضي الله عنه - فأعمرها من التنعيم"، والحديث أصله في الصحيحين، وسيأتي في بابه بإذن الله تعالى، وأما التنافس في أمر الدنيا والركون إليها، والغفلة عما فيه العز في الدنيا والآخرة من الطاعة - فهو سبب ضعفنا وذلنا وهلاكنا والله المستعان، ففي الصحيحين أن النبي- صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((فأبشروا وأمِّلوا، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كما بُسطت على مَن كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها، فتُهلككم كما أهلكتهم)).
الفائدة الثالثة: في حديث أبي ذر - رضي الله عنه - دلالة على فضل الذكر، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي بسببه نالت الأمة الخيرية؛ قال الله عز وجل: ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُم مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ [آل عمران110]، ولا شك أن بترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر انتشار الفساد والغفلة عن الطاعة، اللذان يسببان الذل والضعف للأمة، وللأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضوابط تقدَّم بيانها في كتاب الإيمان عند شرح حديث أبي سعيد- رضي الله عنه - عند مسلم مرفوعًا: "من رأى منكم منكرًا، فليغيره بيده"؛ الحديث.
الفائدة الرابعة: قول النبي- صلَّى الله عليه وسلَّم -: "وفي بُضع أحدكم صدقة"، فيه بيان سَعة فضل الله عز وجل على عباده، وحديث جعل إتيان المرء شهوته صدقة، واختلف هل يؤجر في إتيانه أهله من غير نية أو لا بد من نية على قولين:
القول الأول: أنه يؤجر ولو من غير نية، وبه قال طائفة من أهل العلم، واختاره شيخنا ابن عثيمين؛ [انظر: شرح الأربعين النووية حديث ( 25 ) من (283) ].
واستدلوا: بظاهر الحديث، وفيه أن الإتيان كان على سبيل الشهوة، فقال الصحابة: "يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر.
والقول الثاني: أنها لا تكون صدقة إلا إذا احتسبها.
واستدلوا: بهذا الحديث على أن المباحات تصير طاعات بالنيات، وهذا قول طائفة من أهل العلم، واختاره النووي؛ [انظر: شرح مسلم 7 / 93].
واستدلوا بأن حديث أبي ذر رضي الله عنه مقيَّد بالأحاديث الأخرى التي فيها ابتغاء وجه الله تعالى بالمباحات؛ كقول النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم -: "إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله، إلا أُجرت عليها، حتى ما تجعل في فيِّ امرأتك"؛ رواه البخاري، فقالوا كذلك في الجماع: لا بد للعبد أن يقصد بجماعه إعفاف نفسه وزوجته من الزنا ومقدماته؛ كالنظر المحرم والفكر فيه أو الهمِّ، أو قضاء حق الزوجة بالمعاشرة بالمعروف، أو طلب الولد الصالح الذي يعبد الله عز وجل، فيكون جماعه بهذه النية صدقة، وظاهر الحديث يدل على الأول والله أعلم.
الفائدة الخامسة: قول الصحابة: "يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: "أريتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر"؛ فيه صحة الاحتجاج بالقياس، وهو مذهب كافة العلماء ولم يخالف في ذلك إلا الظاهرية، فلم يعتدوا به، وعليه فإن مصادر الاستدلال في الشريعة أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وهذه المصادر مما اتفق عليه العلماء إلا ما ورد من خلاف في الاعتداد بالقياس خالف فيه أهل الظاهر، قال النووي: "وهو مذهب العلماء كافة، ولم يخالف فيه إلا أهل الظاهر، ولا يعتدُّ بهم، وأما المنقول عن التابعين ونحوهم من ذم القياس، فليس المراد به القياس الذي يعتمده الفقهاء المجتهدون"؛ [ انظر شرح مسلم 7/ 93].
وقد دلَّ على الاحتجاج بالقياس الكتاب والسنة، وأقوال الصحابة - رضي الله عنهم - وله شروط وأنواع ليس هذا موطن بسطها، وإنما كتب أصول الفقه، ومن أنواع القياس: قياس العكس، واختلف الأصوليون في العمل بهذا النوع من القياس على قولين، والصواب صحة الاحتجاج به لحديث الباب، فإن القياس فيه قياس عكس، والقياس نوعان: قياس طرد وله أنواع، وقياس عكس ومثاله الذي في حديث الباب، والمعنى: أنه إذا كانت الشهوة الحرام وزرًا فالشهوة الحلال أجر، فالأصل والفرع لا تجمعها علة في حرام، ويقابلها علة الأجر في المباح أنه وضعها في حلال.
الفائدة السادسة: في حديث أبي ذر- رضي الله عنه - أفضلية تدعيم الحكم والقول بالدليل، ووجه ذلك أن الصحابة - رضي الله عليهم- حينما ذكر لهم النبي - صلى الله عليه وسلم - أن في بُضع أحدهم صدقةً، راجعوه في ذلك قائلين: أَيَأْتِي أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ؟)).
فأجابهم النبي - صلى الله عليه وسلم - بدليل عقلي وقياسي، ويأخذ العالم وطالب العلم من هذا ثلاثة أمور:
1- الحرص على حسن التعليم، ومن ذلك شدُّ انتباه المتعلم بالاستفهام وغيره "أرأيتم إن وضعها في الحرام، أكان عليه وزر؟".
2- الحرص على تدعيم التعليم بالدليل؛ كما فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث الباب وغيرها من الأحاديث.
3- ألا يَضيق صدر العالم أو طالب العلم حينما يقول حكمًا، ثم يراجع ويطالب بالدليل، فقد راجع الصحابة أفضل البشرية رسول الله عليه أفضل صلاة وأزكى تحية.
مستلة من إبهاج المسلم بشرح صحيح مسلم (كتاب الزكاة)
الألوكة
...............