منتدى الإسلامى Islamicالمواضيع المميزه بالمنتديات الإسلامية منتدى العلوم الشرعية منتدى السيرة النبوية الشريفة منتدى التاريخ الإسلامي منتدى المرأة المسلمة روضة المنتديات الإسلامية
بإشراف zoro1 , messaide saadne , عبد العزيز شلبي nadgm
ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين
سئل الشيخ صالح ال الشيخ - هل التمائم من القرآن محرمة أو من الشرك الأصغر، وإذا كانت من الشرك الصغر فكيف نفهم كلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب باب ما جاء في الرقى والتمائم أن بعض السلف رخص فيها؟
كيف يرخصون بشيء في الشرك الأصغر؟
ج/ والجواب - أن هذه المسألة معروفة، وأن التمائم من القرآن يُنظر إليها من جهتين:
الجهة الأولى: جهة التعليق.
والجهة الثانية: جهة المعلّق.
فمن حيث النظر إلى التعليق فإن الاعتقاد في التميمة في أن التعليق من حيث هو تعليق نافع ويرد البلاء أو يرفع البلاء، هذا شرك أصغر؛ لأنه من تعلق شيء وكل إليه فالتعليق في ذاته ليس سببا مشروعا وليس سببا كونيا للتداوي لا للرفع ولا لدفع البلاء قبل وقوعه.
و الجهة الثانية - جهة المعلق الذي هو القرآن، فالسلف كان منهم من يرخص في استعمال القرآن للدفع لأنه رقية، والقرآن يرقى به بالنص وجائز الرقية به، فمن جهة النظر إلى القرآن لا يقال إن اتخاذ القرآن تميمة بدون تعليق إنه شرك أصغر، هذا هو الذي تكلم فيه السلف.
أما إذا عُلّق واعتقد في التعليق مع المعلق فهذا شرك أصغر وهذا لم يكن عند السلف، ولهذا رخّصوا في القرآن لا من جهة الاعتقاد في التعلق فحاشاهم من ذلك لأن هذا شرك أصغر، وإنما من جهة أن القرآن إذا حُمل فإنه أبلغ في الرقية بحسب اجتهادهم، وهذا غير صحيح كما هو مقرر في موضعه.
فإذن المسألة تدور على هذين الحالين إذا كان المعلق للتميمة من القرآن يعتقد في القرآن دون التعليق، فنقول لا يجوز له ذلك على الصحيح، وإذا كان يعتقد في التعليق والمعلَّق جميعا نقول اعتقاده في التعليق شرك أصغر؛ لأن التعليق ليس سببا مشروعا، وليس سببا نافعا، لا في الشريعة ولا سببا كونيا نافعا.
وهذا تحقيق المقام فالسلف لا يبيحون شيئا من الشرك الأصغر ولا يختلفون فيه.-- وسئل ايضا الشيخ صالح ال الشيخ--هل يجوز لمسلم أن يركب على دابة بها تميمة يعتقد صاحبها فيها؟ علما بأني لم أعتقد ورافض وناقض هذا العمل الشركي الخارج من ملة الإسلام، مثل: الخميسة والسبحة وغيرها الذين يعتقدون فيها من دون الله، فهل أخرج من ملة الإسلام لو ركبت معه على الدابة؟ أرجو إفتاءنا ولكم الثواب من عند الله. الجواب: تعليق التمائم على الأشخاص والدواب والمحلات لا يجوز، وهو من الشرك الأصغر؛ لقوله: إن الرقى والتمائم والتولة شرك فتعليق التميمة لا يجوز، ولو كانت من القرآن على الصحيح من قولي العلماء؛ لعموم أدلة المنع، ولا مخصص لها، وسدا لوسيلة الشرك، وحفاظا على حرمة القرآن، وعلى من يريد ركوب السيارة التي علقت عليها التميمة أن يسعى في إزالتها؛ لأن هذا من إنكار المنكر، ولا يكون تعليق التميمة مخرجا من الإسلام؛ لكونه من الشرك الأصغر ما لم يعتقد صاحبها أنها تنفع وتضر دون الله. وركوبك معه لا يضرك إذا لم ترض بذلك وأنكرت عليه فعله، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-:فى صحيح مسلم - . من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان -[أسئلة كشف الشبهات -شريط مفرغ للشيخ صالح ال الشيخ]
------------------------------ويقول--
القاعدة أن السلف من الصحابة ومن بعدهم إذا اختلفوا في مسألة وجب الرجوع فيها إلى الدليل.
والدليل دلَّ على أن كل أنواع التمائم منهي عنها (مَنْ تَعَلّقَ شَيْئاً وُكِلَ إِلَيْهِ), إن التمائم شرك؛ (إنّ الرّقَى وَالتّمائمَ وَالتّوَلَةَ شِرْك), فمن تعلَّق القرآن؛ من علَّقه كان داخلا في المنهيِّ عنه؛ لكن لمّا كان معلِّقا للقرآن بأنه لم يشرك لأنه علق شيئا من صفات الله جل وعلا وهو كلام الله جل وعلا، فما أشرك مخلوقا؛ لأن الشرك معناه أن تُشرك مخلوقا مع الله جل وعلا، والقرآن ليس بمخلوق؛ لأنه كلام الله جل وعلا منه بدأ وإليه يعود.
فإذن صار تعليق التميمة من القرآن خرجت؛ لأجل كون القرآن ليس بمخلوق من العموم، وهو قوله: إن التمائم شرك.
فبقي هل هي منهي عنها أم غير منهي عنها؟ قال عليه والسلام (مَنْ تَعَلّقَ شَيْئاً وُكِلَ إِلَيْهِ) ونهى عن التمائم بأنواعها، فدلَّ ذلك على أن تخصيص القرآن بالإذن من بين التمائم ومن بين ما يعلق يحتاج إلى دليل فيه؛ لأنّ إبقاء العموم على عمومه هذا إبقاء لدلالة ما أراد الشارع الدلالة عليه من الألفاظ اللغوية، والتخصيص نوع من أنواع التشريع لابد فيه من دليل واضح.
لهذا صارت الحجة مع من يجعل التمائم التي من القرآن مما لا يُرخص فيه كابن مسعود وكغيره من الصحابة رضوان الله عليهم، وكذلك هو قول عامة أهل العلم، وهو رواية عن الإمـام أحمد اختارها المحققون من أصحابه، وعليها المذهب عند المتأخرين.
بقي أن نقول إن في إجازة اتخاذ التمائم من القرآن، إن في تجويزها مفاسد، وفي تجويز اتخاذ التمائم من القرآن أنواع من المنكر:
الأول: أنه إذا اتُّخذت التميمة من القرآن، فإننا إذا رأينا من عليه التميمة فسيشتبه علينا الأمر، هل هذه تميمة شركية أم من القرآن؟ وإذا ورد الاحتمال فإن المنكِر على الشركيات يضعف يقول احتمال أنها من القرآن، فإجازة تعليق التمائم من القرآن فيه إبقاء التمائم الشركية؛ لأن حقيقة التميمة التي تعلَّق أنها تكون مخفية غالبا في جلد، أو في نوع من القماش ونحو ذلك، فإذا رأينا صورة التعليق وقلنا هذا يحتمل أن يكون كذا، فإذا استفصلت منه وقلت له هل هذه تميمة شركية أو من القرآن، معلوم أن صاحب المنكر دائما سيختار أن تكون من القرآن حتى ينجو من الإنكار؛ لأنه يعتقد في هذه؛ يُريد أنه يسلم له تعليقها، فهذا من المفاسد العظيمة؛ أن في إبقائها إبقاء للتمائم الشركية، وفي النهي عنها سد لذريعة الإشراك بالتمائم الشركية، ولو لم يكن إلا هذا لكان كافيا.
الثاني: أن الجهلة من الناس إذا علقوا التمائم من القرآن فإنهم يتعلقون بها؛ يتعلق قلبهم بها، ولا تكون عندهم مجرد أسباب، وإنما تكون عندهم فيها خاصية من الخصائص التي تكون بنفسها يأتي بالشيء أو تدفع الشيء، وهذا الأشياء فتح لباب اعتقادات فاسدة على الناس يجب أيضا وصده، ومن المعلوم أن الشريعة جاءت بسد الذرائع.
أيضا من المفاسد المتحققة عامة في ذلك أنه إذا علق شيئا من القرآن فإنه يمتهنه، ينام عليه أو يدخل به مواضع قذرة، أو يكون معه في حالات لا يكون من الحسن أن يكون معه قرآن فيها أو آيات، وهذا مما ينبغي اجتنابه وتركه.
إذن لم تتحصل أن تعليق التمائم بالدليل وبالتعليل لا يجوز، فما كان منها من القرآن فنقول يحرم على الصحيح ولا يجوز ويجب إنكاره، وما كان منها من غير القرآن وتعلَّق تمائم عامة فهذا نقول إنه من الشرك بالله لقول النبي ( (إنّ الرّقَى وَالتّمائمَ وَالتّوَلَةَ شِرْك) والتخصيص نوع من العلم يجب أن يكون فيه دليل --------------(التمائم) ليست خاصة بصورة معينة؛ بل تشمل أحوالا كثيرة ، تجمع أنواعا كثيرة، فالتمائم تجمع كل ما يُعلَّق أو يُتخذ مما يراد منه تتميم أمر الخير للعبد أو دفع الضرر عنه، ويَعتقد فيه أنه سبب، ولم يجعل الله جل وعلا ذلك الشيء سببا لا شرعا ولا قدرا.
فالتميمة شيء يُعلق إمّا جلد مثلا، يكون من جلد خاص يعلق على الصدر، أو يكون فيه أذكارا وأدعية وتعوُّذات تُجعل أيضا معلقة على الصدر أو في العضد، أو خرزات وحبال ونحو ذلك تجعل على الصدر تعلق، أو شيء يُجعل على باب البيت أو يجعل في السيارة أو يُجعل في مكان ما, يَجمع التمائم - أنها شيء يراد منه تتميم أمر الخير وتتميم أمر دفع الضر، وذلك الشيء لم يُؤذن به شرعا ولم يؤذن به أيضا قدَرا.
فإذن التميمة ليست خاصة بصورة معينة؛ بل تشمل أحوالا كثيرة، تشمل أصنافا عديدة. [كفاية المستزيد بتصرف يسير]
منها مما هو في زمننا الحاضر ما تراه على كثيرين من شيء يعلقونه في صدورهم، يعلق شيء ثم تكون جلدة صغيرة في الصدر، أو على العضد، أو يربط في البطن تميمة لدفع مثلا أمراض البطن أو الإسهال أو التقيُّء ونحو ذلك.
أو شيء يتخذ في السيارة، كما ترى بعض السيارات فيها رأس دب مثلا، أو أرنب أو يضع بعض الأشكال كحذوة الفرس أو يضع خرز على المراية الأمامية، أو يضع مسبحة على شكل معين من خشب ونحو ذلك، هذه وأصنافها من أنواع التمائم، ولها أشكال كثيرة تختلف مع إختلاف الأزمان، ويُحدث منها الناس شيئا كثيرا.
أو يلبس سلسلة وعليها شكل عين صغيرة، أو يعلق على مدخل الباب رأس ذئب أو رأس غزال، أو يضع على مَطْرَق الباب حذوة فرس.
هذه من التمائم التي يريد منها أصحابها أن تدفع عنهم العين، أو أن تجلب لهم نفعا.
بعض الناس يقول أعلِّق ولا أستحضر هذه المعاني؛ أعلِّق هذا في السيارة للزينة، أعلقه في البيت للجمال، ونحو ذلك من قول طائفة قليلة من الناس.
ونقول: إن علّق التمائم للدفع أو الرفع فإنه شرك أصغر إن إعتقد أنها سبب, وإن علقها للزينة فهو محرَّم لأجل مشابهته من يشرك الشرك الأصغر.
فإذن دار الأمـر على أن التمائم كلها منهي عنها، سواء إعتقد فيها أو لم يعتقد؛ لأن حاله إن إعتقد فهو في شركٍ أصغر، وإن لم يعتقد فإنه شـابه أولئك المشركين، وقد قال عليه الصلاة والسلام «مَنْ تَشَبّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ».
-------------------------------القاعدة في هذا الباب: أنَّ إثبات الأسباب المؤثرة لا يجوز إلاَّ:
* أن يكون من جهة الشرع، لا يجوز إثبات سبب إلا أنْ يكون سببا شرعيا.
* أو أن يكون سببا قد ثبت بالتجربة الواقعة أنه يؤثر ظاهرا لا خفيًّا.
فهذا من لبس فإنه جعل سببا ليس بمأذون به في الشرع، وكذلك من جهة التجربة لا يحصل ذلك على وجه الظهور؛ وإنما هو مجرد اعتقاد ممن لبس في هذا الشيء، فقد يوافق القدر أنه يُشفى حين لبس أو بعد لبسه أو يُدفع عنه أشياء يعتقد أنها ستأتيه فيبقى معلقا بذلك ويثبت أن تلك سببا من الأسباب، وهذا باطل.
إذن صار لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه شركا أصغر؛ لأن من لبسها تعلق قلبه بها وجعلها تدفع أو تنفع أو جعلها تؤثر في رفع الضرر عنه أو في جلب المنافع له، وهذا إنما يستقل به الله جل وعلا وحده إذْ هو النافع الضار، وهو جل وعلا الذي يفيض الرحمة ويفيض الخير أو يمسك ذلك.
وأما الأسباب التي تكون سببا لمسبباتها فهذه لابد أن يكون مأذونا بها في الشرع، ولهذا بعض العلماء يعبر عما ذكرت بقوله:من أثبت سببا –يعني يُحدث المسبَّب يُحدث النتيجة- لم يجعله الله سببا لا شرعا ولا قدرا, فقد أشرك؛ يعني الشرك الأصغر، هذه القاعدة في الجملة صحيحة, قد بعض الأمثلة قد يشكل هل تدخل أو لا تدخل، لكن هو المقصود من هذا الباب؛ أن إثبات الأسباب لابد أن يكون أتى من جهة الشرع وإمّا من جهة التجربة الظاهرة، مثل دواء الطبيب، ومثل الانتفاع ببعض الأسباب التي فيها الانتفاع ظاهرا؛ تتدفى بالنار أو تتبرد بالماء، أو نحو ذلك، هذه أسباب ظاهرة بيّن أثرها؛ لكن إذا كان السبب من جهة التعلق الذي لم يأذن به الشرع فإن التعلق القلبي بشيء لم يأذن به الشرع يكون نوع شرك إذا كان لدفع البلاء أو لرفعه.[كفاية المستزيد ]
::صفحات صديقة :: معهد ترايدنت :: منتدى برامج نت
:: برامج المشاغب - ملتقى العلماء وطلبة العلم - الريان تيوب - جريدة الديار -عمال مصر- قهوة الصحفيين - جريده اخبار بتروجت
:: للإعلان ::
واتس
00201558343070
بريد إلكتروني
[email protected]
أو يمكن التواصل معنا مباشرة عبر نموذج الاتصال بنا علي الرابط الآتي
https://dvd4araab.com/vb/sendmessage.php
للتواصل عبر الواتس
https://chat.whatsapp.com/Bekbfqlef3ZInj31Jhk99j
تنبيه للاعضاء تود إدارة
المنتدى ان تؤكد لكافة الاخوة الاعضاء بانه يمنع نشر أي مادة إعلامية تسيء للاديان
أو تدعو للفرقة المذهبية او للتطرف ، كما يحظر نشر الاخبار المتعلقة بانشطة الارهاب
بكافة اشكاله اوالدعوة لمساندته ودعمه، حيث ان ذلك يعتبر خروج صريح عن سياسة
المنتدى ، كما قد يعرض المشارك الى المساءلة النظامية من الجهات الرسمية ذات
العلاقة، شاكرين ومقدرين للجميع حسن التزامهم باهداف ومبادىء المنتدى.