فوائد في أحكام العمرة (1)
د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
(المجموعة الأولى)
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد:
فهذه فوائد منتقاة في أحكام العمرة، وهي تمثل المجموعة الأولى، وقد أحببت أن أقيدها لتذكرها، وهي عادة جرى عليها الكثير من أهل العلم، مثل الزركشي وابن القيم والعثيمين رحمهم الله.
ونسأل الله أن تكون مفيدة للقارئ، وأنبه إلى أن كل مسألة حقها أن تبسط بالبحث، ولكن موضع البحث والترجيح في غير هذا الموضع.
• الحاج والمعتمر وفد الله
صح عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" الغازي في سبيل الله عز وجل والحاج والمعتمر وفد الله دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم"[1]
• حكم العمرة:
اختلف الفقهاء على قولين:
القول الأول: الحنابلة والشافعية على وجوبها وأدلتهم:
1- قوله تعالى: ﴿ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ﴾ [البقرة: 196] وأجيب بأنها في الإتمام ويدل عليه سبب النزول، قال ابن القيم: وليس في الآية فرضها وإنما فيها إتمام الحج والعمرة بعد الشروع فيهما وذلك لا يقتضي وجوب الابتداء.
2- قوله صلى الله عليه وسلم لأبي رزين العقيلي: حج عن أبيك واعتمر. رواه الخمسة وصححه الترمذي. وأجيب بأنه وقع جوابا لسؤال عن جواز الحج والعمرة عن الغير فلا يدل على الوجوب.
3- حديث عمر عند ابن خزيمة: وتحج البيت وتعتمر. وأجيب بأنه ضعيف.
4- حديث عائشة وفيه: أن على النساء جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة.ّ رواه أحمد وابن ماجه بسند صحيح.
5- حديث زيد بن ثابت: الحج والعمرة فريضتان. وأجيب بأنه ضعيف.
القول الثاني: قال الحنفية والمالكية ورواية عن أحمد وأحد قولي الشافعي بأن العمرة سنة وأدلتهم:
1- حديث جابر أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن العمرة أواجبة هي؟ قال: لا وأن تعتمر خير لك. رواه الترمذي وصححه، ونوزع في تصحيحه.
2- وبالاقتصار عليها في النصوص الموجبة للحج مثل قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت" وحديث جبريل وحديث ابن عمر في أركان الإسلام وحديث الأعرابي الذي قال: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص.
3- حديث: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة.
القول الثالث: أنها تجب على الآفاقي دون المكي وهو رواية عن أحمد اختارها شيخ الإسلام وأدلته:
1- قوله تعالى: ﴿ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾ [البقرة: 196].
2- قول ابن عباس: لا يضركم يا أهل مكة أن لا تعتمروا.
• حاضروا المسجد الحرام
هم أهل الحرم عند ابن حزم، والمذهب وعليه الشافعية أنهم أهل الحرم ومن دون مسافة القصر، وعند المالكية أنهم أهل مكة، وعند الحنفية هم أهل المواقيت.
• إذا مر الشامي بميقات أهل المدينة
فإنه مخير بين أن يحرم من ذي الحليفة أو الجحفة على قول مالك ورجحه شيخ الإسلام خلافا للجمهور.
• الاشتراط عند الإحرام
مستحب عند الحنابلة جائز عند الشافعية واجب عند الظاهرية ولا يشرع ولا يصح عند الحنفية والمالكية.
• أقسام المحظورات من حيث ترتب الفدية:
1- ما لا فدية فيه: عقد النكاح.
2- فديته فدية أذى: حلق الشعر نصا والأظفار قياسا وإجماعا وتغطية الرأس والطيب ولبس المخيط.
3- ما فديته مثله: الصيد.
4- ما فديته بدنة: الجماع.
إزالة الشعر:
• عند أحمد والشافعي أن من أزال شعرة فعليه مد، وشعرتان مدان، وثلاث شعرات فدية.
• والحنفية قالوا: من حلق جميع الشعر من عضو فعليه الفدية وإلا فعليه صدقة.
• وقال الجمهور بأن شعر البدن مثل شعر الرأس وخالف الظاهرية لعدم النص.
• حكم الطواف بالصبي المحمول في الطواف:
1- الحنابلة قالوا بأنه عن المحمول.
2- قال المالكية والشافعية وقول عند الحنابلة أنه يقع عن الحامل،
3- قال الحنفية وابن حزم بصحة طواف الحامل والمحمول لحديث المرأة التي سألت عن صحة حج الصبي ولم يأمرها صلى الله عليه وسلم بطوافين، ورجحه الشيخ ابن باز رحمه الله.
• الصلاة في الحجر
صح عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" صلي في الحجر إن أردتِ دخول البيت فإنما هو قطعة من البيت، ولكن قومك استقصروه حين بنوا الكعبة فأخرجوه من البيت"[2]
• صفة التزام الملتزم
صح عن ابن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلزق صدره ووجهه بالملتزم[3].
• التبرك بماء زمزم
صح عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" أتيت ليلة أسري بي فانطلق بي إلى زمزم فشرح عن صدري ثم غسل بماء زمزم ثم أنزل"[4].
• حمل ماء زمزم
صح عن عائشة رضي الله عنها قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحمل ماء زمزم[5].
• تعميم الشعر بالحلق أو التقصير
صح عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"...وأما حلقك رأسك فإن لك بكل شعرة حسنة فإذا طفت بالبيت خرجت من ذنوبك كيوم ولدتك أمك"[6]
• الرجوع بعد قضاء نسكه:
صح عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" إذا قضى أحدكم حجه فليعجل الرجوع إلى أهله فإنه أعظم لأجره"[7]
• عقوبة من قطع سدرة من الحرم
صح عن عبدالله بن حبشي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" من قطع سدرة صوب الله رأسه في النار"[8] .
[1]رواه ابن ماجه وابن حبان وصححه الالباني في الصحيحة/1820.
[2]رواه أحمد والترمذي وصححه الالباني في الصحيحة/43.
[3]رواه ابو داوود وابن ماجه وحسنه الالباني في الصحيحة/2138
[4]رواه مسلم
[5]رواه الترمذي والحاكم وصححه الالباني في الصحيحة/883.
[6]رواه ابن حبان والطبراني وحسنه الألباني في صحيح الجامع/1360.
[7]رواه الحاكم والبيهقي وحسنه الألباني في الصحيحة/1379
[8]رواه ابو داوود وصححه الالباني في الصحيحة/614.