zoro1
مـــــديـر عــــــام ♥ ♥ شئون اداريه
من فضلك قم بتحديث الصفحة لمشاهدة المحتوى المخفي
ملخص ما يباح في الصلاة
رامي حنفي محمود
ملخص ما يباح في الصلاة [*]
(1) يُباح المَشْي في الصَّلاة لِعِلَّةٍ تحدث:
فعن عائشة رضي الله عنها قالَتْ: "كان رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم يصلِّي في البيت والبابُ عليه مغلق، فجِئتُ فاستفتحتُ، فمشى ففتح لي، ثم رجعَ إلى مُصلاَّه" - ووصفت أنَّ الباب في - اتجاه - القِبْلة[1] .
وكما يجوز المشي للأمام، يجوز المشيُ للخلف لعِلَّة تَحدث، فعَنْ أنس بن مالك رضي الله عنه "أنَّ المسلمين بينما هم في صلاة الفَجْر من يوم الاثنين، وأبو بكر يصلِّي بهم، لَم يفجَأْهم إلاَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قد كشفَ سِتْر حُجرة عائشة، فنظَر إليهم وهم صفوفٌ في الصلاة، ثم تبسَّم، فنكصَ أبو بكرٍ على عقبَيْه- (يعني رجع للوراء أثناء ركوعه وهو مازال في اتجاه القبلة) - لِيَصِل الصَّف، وظنَّ أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يريد أن يَخْرج إلى الصلاة، فأشار إليهم رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم بيده أنْ أتِمُّوا صلاتَكم"[2].
♦ وكذلك من يمشي خطوات من أجل أن يقترب من السترة (حائط مثلا أو عمود) حتى لا يمر أحد من بين يديه وهو يصلي كما سيأتي في باب (سترة المصلي إن شاء الله تعالى)، ولكن مما سبق يتبين أنه يشترط في المشي أثناء الصَّلاة ألاَّ ينحرف ببدنه عن القِبْلة، سواء كان المشي للأمام أو للخلف أو بأخْذ خطوة أو خطوات إلى اليمين أوالشمال، المهم ألاَّ ينحرف ببدنه عن القِبْلة.
(2) يُباح حَمْل الأطفال في الصلاة:
فعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: "رأيتُ النبِيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم يؤمُّ النَّاس، وعلى عاتقِه أمامةُ بنت زينب، فإذا ركَع وضَعها، وإذا رفع من السُّجود أعادَها"[3] ولكن لابد أن نتيقن أن ملابسهم لا يوجد فيها نجاسة، كما سبق توضيح ذلك في شروط صحة الصلاة.
(3) يُباح قَتْل الحيَّة والعقرب في الصلاة:
فقد أمرَ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم بِقَتْل الأسودَيْن في الصلاة: العقرب والحية[4]، وكذلك كان يأمر صلَّى الله عليه وسلَّم بِقَتْل الحدأة، والغُراب، والفأرة، والكلب العَقُور في الصَّلاة وغيرها[5].
قال ابنُ حزم: "فإن تأذَّى بِوَزغَة - (وهو المعروف بـ (البُرص)) - أو برغوث أو قملة، فواجبٌ عليه دفْعُهنَّ عن نفسه، فإنْ كان في دفعه قتْلُهن دون تكلُّفِ عمَلٍ شاغل عن الصلاة، فلا حرجَ في ذلك"[6].
(4) يُباح الالتفات في الصلاة للحاجَة:
فعن جابرٍ رضي الله عنه قال: اشتَكى - (أي: مرض) - رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم فصَلَّيْنا وراءه وهو قاعد، فالتفَتَ إلينا، فرآنا قيامًا، فأشار إلينا، فقعَدْنا[7]، وعن ابن عبَّاس رضي الله عنهما قال: "كان النبِيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم يُصلِّي يَلْتفت يمينًا وشمالاً، ولا يَلْوي عنقه خلف ظهره"[8].
♦ وأمَّا إذا كان الالتفاتُ في الصلاة لغير حاجةٍ، فإنَّه مكروه؛ لأنَّه يُنافي الخشوع، وقد سُئِل رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم عن الالتِفات في الصلاة، فقال: ((اختِلاسٌ يَخْتلسه الشَّيطان من صلاة العبد))[9]، وهذا الالتفاتُ المكروه يكون بالوَجْه؛ بشرطِ عدَمِ التحوُّل بالبدَن؛ فإنْ تَحوَّل ببدنه عن القِبْلة، بطلَتْ صلاتُه اتِّفاقًا؛ ففي الحديثِ "أنَّ الله أمرَ يَحْيَى بن زكريَّا بِخَمْس كلمات أن يعمل بهن، وأن يَأْمر الناس أن يعملوا بهنَّ - وفيه: - وإنَّ الله أمرَكم بالصلاة، فإذا صلَّيتُم، فلا تلتفتوا؛ فإنَّ الله ينصبُ وجهه لوجه عبده ما لم يلتَفِت"[10].
(5) يُباح البكاء والأنين في الصلاة:
فقد كان رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم يُصلِّي وفي صَدْره أزيزٌ كأزيز المِرْجَل من البكاء"[11]، ومعنى "أزيز المرجل"؛ أيْ: صوت القِدْر، وعن عليِّ بن أبي طالبٍ رضي الله عنه قال: "ما كان فينا فارِسٌ يوم بَدْر غير المِقْداد، وما فينا قائمٌ إلاَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم تحت شجرةٍ يُصلِّي ويَبْكي حتَّى أصبح"[12]، وعن ابن عُمَر رضي الله عنهما قال: لما اشتدَّ برسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم وجَعُه، قيل له: الصَّلاة، قال: ((مُروا أبا بكرٍ يُصلِّي بالناس))، فقالت عائشة: إنَّ أبا بكرٍ رجلٌ رقيق؛ إذا قرأَ غلَبَه البكاء، فقال: ((مُروه فلْيُصلِّ...))؛ الحديث[13].
(6) يُباح التسبيح للرجال، والتصفيق بالأيدي للنِّساء:[14]
فقد قال النبِيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم: ((مَن نابَه شيءٌ في صلاته، فلْيُسبِّح؛ فإنَّما التَّصفيق للنِّساء))[15].
قال الشوكانيُّ رحمه الله: "قوله: ((مَن نابه شيء في صلاته))؛ أي: نزلَ به شيءٌ مِن الحوادث والمهمَّات، وأراد إعلامَ غيره، كإذنِه لداخلٍ، وإنذاره لأعمى، وتنبيهِه لساهٍ أو غافل"[16] (كل ذلك إذنه التسبيح للرجال أو التصفيق للنساء).
(7) يُباح الفَتْح على الإمام (يعني رَدُّهُ إذا أُشْكِلَ عليه أثناء القراءة):
فعن ابن عُمَر رضي الله عنهما أنَّ النبي صلَّى الله عليه وسلَّم صلَّى صلاةً فقرأ فيها، فلُبِّس عليه - (يعني أُشْكِلَ عليه أثناء القراءة) - ، فلمَّا انصرَف، قال لأبي: ((أصلَّيتَ معَنا؟))، قال: نعَم، قال: ((فما منَعَك؟))[17] (يعني: ما منعك أن تردني حين أُشْكِلَ عليَّ أثناء القراءة؟).
قال الشوكانِيُّ رحمه الله: "والأدلَّة قد دلَّت على مشروعيَّة الفتح مطلقًا؛ فعند نِسْيان الإمام الآيةَ في القراءة الجهريَّة، يكون الفَتْحُ عليه بتذكيره تلك الآية،... وعند نِسْيانه لغيرها من الأركان يكون الفتحُ بالتسبيح للرِّجال، والتصفيق للنِّساء"[18]، ولكنْ يُلاحَظ أنَّ ِرَدّ الإمام يكونُ بعد إعطائك الفرصة له لمراجعة نفسه، فإذا سكت - (كأنه يطلب منك أنْ ترده) - فحينئذٍ ترده، وكذلك يكون الرَدّ إذا غَيَّرَ الإمام معنى الآية تغييراً كاملاً ، كأنْ يُدخِلَ مثلاً المؤمنين النارفي الآية أو غيرذلك.
(8) يُباح الإشارة في الصَّلاة لردِّ السلام:
يَجوز للمُصلِّي أن يرُدَّ السَّلام بالإشارة، فعَن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "قلتُ لبلالٍ: كيف كان رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم يردُّ عليهم حين كانوا يُسلِّمون عليه وهو في الصَّلاة؟ قال: يُشير بيده"[19]، وطريقة الإشارة في الصلاة أن يَجْعل كفَّ يَدِه إلى الأرض، وظَهْرها إلى أعلى، وكما تكون الإشارةُ باليد، تكون كذلك بالإصبع (وذلك بأنْ يشير بأصبعه كما يشير في التشهد).
(9) تُباح الإشارة المفهومة عن المصلي للحاجة تَعْرِض له (وهو في الصلاة):
♦ عن أمِّ سلمة رضي الله عنها قالت: "سمعتُ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يَنْهى عن الرَّكعتين بعد العصر، ثم رأيتُه يُصلِّيهما حين صلَّى العصر، ثم دخل عليَّ وعندي نسوةٌ من بني حرام، فأرسلتُ إليه الجارية، فقلتُ: قُومي بجنبه وقولي له: تقول لك أمُّ سلمة: يا رسول الله، سمعتُك تنهى عن هاتَيْن، وأراك تصلِّيهما؟ فإنْ أشار بيده، فاستَأْخِري عنه، ففعلَت الجاريةُ، فأشار بيده، فاستأخرَتْ عنه، فلمَّا انصرف قال: ((يا بنتَ أبي أميَّة، سألتِ عن الرَّكعتين بعد العصر، فإنَّه أتاني ناسٌ من بني عبدقيس، فشغَلوني عن الرَّكعتين اللَّتين بعد الظُّهر، فهما هاتين))[20].
وقد ثبتَ ذلك أيضا عن جماعةٍ من الصحابة رضي الله عنهم:
♦ فعن عائشة أمَّ المؤمنين رضي الله عنها أنها كانت تَأْمر خادِمتَها أن تقسم المرقَة، فتمرُّ بها وهي في الصَّلاة، فتشير إليها أن زيدي، وتأمر بالشَّيء للمسكين تومئ به - (أي: تشير إليه) - وهي في الصَّلاة.
♦ وعن خَيْثمة بن عبدالرحمن قال: رأيتُ ابن عمر يشير إلى أوَّل رجلٍ في الصَّف - ورأى خلَلاً - أنْ تقدَّمْ، وعن عائشة أمِّ المؤمنين رضي الله عنها أنَّها قامت إلى الصَّلاة في دِرْع وخِمار، فأشارَتْ إلى الملحفَة فناولَتْها، وكان عندها نِسْوة، فأومأَتْ - (أي: فأشارت) - إليهنَّ بشيءٍ من طعامٍ بيدها؛ (يعني: وهي تُصلِّي).
♦ وعن أبي رافعٍ قال: كان يَجِيء الرَّجُلان إلى الرجل من أصحاب رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم وهو في الصَّلاة، فيُشْهِدانه على الشَّهادة، فيُصْغي لها سَمْعَه، فإذا فرَغا يومئ برأسه؛ أيْ: نعَم[21].
(10) يجوز أن يَحْمد الله إذا رأى أو سَمِع ما يوجب عليه ذلك الحمد:
عن سهلِ بن سَعْد رضي الله عنه قال: "كان قتالٌ بين بني عَمْرو بن عوف، فبلغَ ذلك النبِيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم فصلَّى الظُّهر، ثم أتاهم لِيُصلح بينهم، ثم قال لبلالٍ: ((يا بلال، إذا حضرَتْ صلاةُ العصر ولَمْ آت، فمُرْ أبا بَكْر فلْيُصلِّ بالناس))، فلمَّا حضرَت العصر أذَّن بلالٌ ثم أقام، ثم قال لأبي بكر: تقدَّم، فتقدَّمَ أبو بكر، فدخلَ في الصلاة، ثم جاء رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم فجعل يشقُّ النَّاسَ حتَّى قام خلفَ أبي بكر، قال: وصفح النَّاس - (يعني صفقوا بأيديهم في الصلاة، وهذا قبل أنْ يخبرهم النبي صلَّى الله عليه وسلَّم أنَّ التسبيح للرجال) - ، قال سهلِ بن سَعْد: وكان أبو بكرٍ إذا دخلَ في الصلاة لا يلتَفِت، فلمَّا رأى أبو بكرٍ التَّصفيح لا يمسك عنه - (يعني لا يتوقف) - ، التفَت، فأومأ - (أي: فأشار) - إليه رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم أيِ: امْضِ، فلمَّا قال - (يعني فلما أشار إليه) - ، ثبتَ أبو بكر هُنَيهة - (أي: قليلاً من الوقت) - ، يَحْمد الله على قول رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((امْضِه))..." الحديث[22]، وفيه دليلٌ على جواز حَمْد الله في الصلاة.
ولكن هل يجوز أن يَحْمد الله في الصَّلاة إذا عطس؟! ذهبَ الشوكانِيُّ في "نَيْل الأوطار" إلى جواز ذلك، وقال ابنُ حزم رحمه الله: "في هذا الحديث - السابق - إباحةُ التَّسبيح على كلِّ حال، وإباحةُ حَمْد الله تعالى على كلِّ حال"[23].
(11) يُباح البصق عن شماله وهو في الصلاة:
فقد قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((إذا قام أحَدُكم إلى الصَّلاة، فلا يَبْصق أمامَه؛ فإنه يُناجي ربَّه ما دام في مُصلاَّه، ولا عن يمينه؛ فإنَّ عن يمينه ملَكًا، ولْيَبْصق عن شماله، أو تحت رِجْله فيدفنه))[24] (وهذا عندما كان المسجد مفروشاً بالحصى، أما الآن فالمسجد مفروش بالسجاد وغير ذلك، فيكون البصق عن شماله أيضاً، ولكن في منديل أو غير ذلك).
وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال: "أتانا رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم في مسْجِدنا هذا، وفي يَدِه عرجون ابن طاب - (وهو مايعرف بـ (المقشَّة)) -، فرأى نُخامة في المسجد قبلة المسجد، فأقبلَ عليها، فحَكَّها بالعُرجون، ثم أقبل علينا، فقال: ((أيُّكم يحبُّ أن يُعْرِض الله عنه؟)) قال: فخشَعْنا، ثم قال: ((أيُّكم يحبُّ أن يُعرِض الله عنه؟))، فقلنا: لا أيُّنَا يا رسول الله، قال: ((إنَّ أحدكم إذا قام يصلِّي، فإنَّ الله قِبَلَ وجهه، فلا يبصق قبل وجهه، ولا عن يمينه، وليبصق عن يَساره تحت رجله اليُسْرى، فإن عجلت به بادرة - (يعني سبقته على ثوبه أثناء السعال أو العطس) -، فلْيَقل - (يعني فليفعل) - بثوبه هكذا))، ورَدَّ بعضه على بعض" - (يعني كأنه يحُكّهَا بثوبه)[25] (وكذلك يجوز أنْ يَحُكَّها بمنديل أو غيره).
(12) يُباح أن يمنع من يمر بين يديه وهو يصلِّي:
على المصلِّي أن يَمْنع مَن يَمرُّ بين يديه؛ حتَّى لا يَقْطع عليه صلاته؛ فقد قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((إذا كان أحَدُكم يُصلِّي، فلا يدَعْ أحدًا يمرُّ بين يدَيْه، ولْيَدرأه - (يعني ليدفعه) - ما استطاع، فإنْ أبَى فلْيُقاتله؛ فإنَّما هو شيطان))[26] ، ويكون ذلك بالتدريج، يعني يكون الدفع أوَّلاً برفق، فإن لم يستجب وأصر على المرور فإنه يزيد قوة الدفع قليلا، وهكذا إلى أن ينتهي عن المرور بين يديه.
(13) مَسائل أخرى تباح في الصلاة:
يباح التَّرويح لمن آذاه الحَرُّ (سواء كان الترويح بيده أو بضغطة على زر لـ (مكيف) أو (مروحة) بجانبه أو أمامه بدون أن يتحول ببدنه عن اتجاه القبلة) ، وكذلك مَسْح العَرَق وهو في الصلاة، وكذلك تباح كل حركة فيها إصلاحٌ لصلاته حتى يتفرغ لها ويخشع فيها ، بشرط ألا يتحول ببدنه عن اتجاه القبلة.
قال ابنُ حزم رحمه الله: "ومِن ذلك إماطته عنه كلَّ ما يؤذيه ويَشْغله عن توفية صلاته حقَّها، وكذلك سقوطُ ثوبٍ أو حَكُّ بدَن، أو قلع بثرة - (يعني دمّل أو خراج)- ...، إذا كان كلُّ ذلك يؤذيه، فواجِبٌ عليه إصلاحُ شأنه؛ لِيَتفرَّغ لصلاته، ومن رَكبَ على ظهره صغيرٌ وهو يصلِّي فتوقَّف لذلك، فحسَن، ومن استرابَ بِتَطويل الإمام في سجوده فلْيَرفع رأسَه؛ لِيَستعلم هل خَفِي عنه تكبيرُ الإمام أوْ لا؛ لأنَّه مأمورٌ باتِّباع الإمام؛ فإنْ رآه لَم يرفَعْ، فلْيَعُد إلى السُّجود ولا شيء عليه؛ لأنَّه فعلَ ما أُمِر به من مُراعاة حال الإمام.
♦ وكذلك يباح في الصَّلاة تَحْريك مَن خَشِي المصلِّي نومَه، وإدارةُ مَنْ كان على يسار إمامٍ إلى يمينه.
♦ ويَدْعو المُصلِّي في صلاته؛ في سُجوده، وقيامه - (أي في دعاء القنوت) - ، وجُلوسه - (أي بعد التشهد) - بما أحبَّ مما لَيْس بِمَعصية، ويُسمِّي في دعائه مَن أحبَّ، فقد دعا رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم على عُصَيَّة ورعْل وذَكْوان، ودعا للوليد بن الوليد، وعيَّاش بن أبي عياش، وسلَمة بن هشام يُسمِّيهم، وما نَهى - عليه السَّلام - قَطُّ عن هذا.
♦ وكلُّ مُنكَرٍ رآه المَرْء في صلاته مَفْروضٌ عليه إنكارُه - (كأن يشير بيده أو يسبح) - ولا تنقَطِعُ بذلك صلاتُه؛ لأنَّ الأمر بالمعروف، والنَّهي عن المُنكَر حقٌّ، وفاعل الحقِّ مُحْسِن، ما لَمْ يمنع نصٌّ أو إجماع شيئاً من ذلك.
ومن ذلك إطفاءُ النَّار المشتَعِلة، وإنقاذُ الصَّغير والمَجْنون والمُقْعَد والنَّائم من نار، أو من سَبُع، أو إنسانٍ عادٍ، أو من سَيْل، ...."[27]، (وكل ما سبق يشترط فيه ألا يتحول ببدنه عن اتجاه القبلة، وأن تكون هذه الحركة فيها إصلاح لصلاته ليتفرغ لها، ويخشع فيها).
"التلخيص على مسؤولية الكاتب"
[*] مُختَصَرَة من كتاب (تمام المِنّة في فِقه الكتاب وصحيح السُنّة) لفضيلة الشيخ عادل العزّازي أثابه الله لمن أراد الرجوع للأدلة والترجيح، وأما الكلام الذي تحته خط أثناء الشرح من توضيحٍ أو تعليقٍ أو إضافةٍ أو غير ذلك فهو من كلامي (أبو أحمد المصري).
[1] صحيح: رواه أبو داود (922)، والنَّسائي (3/ 11)، والترمذي (601)، وحسَّنَه.
[2] البخاري (1205)، وابن خُزَيْمة (867)، وروى مُرْسله نحوه (419).
[3] البخاري (516)، ومسلم (543)، وأبو داود (917)، والنَّسائي (2/ 45).
[4] صحيحٌ: أبو داود (921)، والترمذي (390)، والنسائي (3/ 10)، وابن ماجَهْ (1245)، وأحمد (2/ 233)، وصحَّحه الألباني في "صحيح الجامع" (1147).
[5] انظر (صحيح مسلم (1198)، (75)، وابن حزمٍ في "المُحلَّى" (3/ 120)).
[6] انظر: "المُحلى" (3/ 120).
[7] مسلم (413)، وأبو داود (606)، وابن ماجه (1240).
[8] صحيح: الترمذي (587)، والنسائي (3/ 9)، وأحمد (1/ 275).
[9] البخاري (751)، وأبو داود (910)، والترمذي (590)، والنسائي (3/ 8).
[10] صحيح: رواه التِّرمذي (2863)، وأحمد (4/ 202)، وابن ماجه (483).
[11] صحيح: رواه أبو داود (904)، والنسائي (3/ 13)، وأحمد (4/ 25).
[12] صحيح: رواه ابن خزيمة (899)، وابن حبان (2257).
[13] البخاري (716)، ومسلم (418)، والترمذي (3673)، وابن ماجه (1232).
[14] البخاري (1203)، ومسلم (422)، وأبو داود (939)، والترمذي (369)، والنسائي (3/ 11)، والزيادة عند مسلمٍ والنسائي.
[15] البخاري (684)، ومسلم (421)، وأبو داود (940)، وابن ماجه (1035)، والنسائي (2/ 77).
[16] "نيل الأوطار" (2/ 372).
[17] إسناده حسن: رواه أبو داود (907).
[18] "نيل الأوطار" (2/ 373).
[19] صحيح: رواه أبو داود (927)، والترمذي (368)، والطحاوي (1/ 454)، والبيهقي (2/ 259).
[20] البخاري (1233)، ومسلم (834).
[21] هذه الآثار أوردها ابنُ حزم في "المحلى" (3/ 115 - 116)، وأورد غيرها أيضًا وبعضها في "مصنَّف عبدالرزَّاق"، وأسانيدها صحيحة.
[22] البخاري (684)، ومسلم (421)، وأبو داود (940)، والنسائي (2/ 77)، وابن ماجه (1035).
[23] "المُحلَّى" (3/ 110).
[24] البخاري (416)، وابن حبان (2269).
[25] مسلم (3008)، وأبو داود (485)، وابن حبان (2265).
[26] البخاري (509)، (4274)، ومسلم (505)، وأبو داود (697)، والنسائي (2/ 66).
[27] "المحلى" لابن حزم (3/ 119 - 436) بتصرف.
الألوكة
..................