الرجوع الى الحق خير من التمادي في الباطل -الشيخ ابراهيم الجاسر انموذجا

    

فريق برامج سات 2

مشرف ♥ ♥ المنتديات مراقبه من خلاله
قال الشيخ ابراهيم بن جاسر- رحمه الله - المتوفى 1338هـ

الحمد لله الذي جعل الرجوع إلى الحق بعد بيانه من سيما المتقين وإمارات المتورعين المخلصين لله الدين ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك إله الأولين والآخرين ، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد المرسلين ، وخاتم النبيين ، صلى الله عليه وعلى أصحابه أجمعين ، أما بعد : فإن الله تعالى إذا قضى أمرًا فلا راد له ، ولا بد من وقوعه ، وكان من قضائه - له الحمد على كل حال - أن أراد وقوع نزاع بين الفقير وبين مشايخه الكرام – عفى الله عن الجميع ووهب المسيئين منا للمطيع – في 7 شوال سنة 1303هـ في أربع مسائل :


أحدها : أنهم كانوا يقررون لنا سابقًا ولاحقًا أن من طلب من الميت ما هو في قُدرة الحي ؛ كأن يقول : يا فلان ادعُ الله لي فهو كافر ، وكنتُ لهم موافقًا ، فعرض لي في أثناء السنة المذكورة في نسخة لشيخ الإسلام فهمتُ منها أن ذلك ليس بكفر ، فاعتمدتُ على ذلك ، فلما شعر المشايخ بذلك شق ذلك عليهم ، وتكابروا صدوره مني ، وهم في نفس الأمر مصيبون ، ثم استبان لي بعد ذلك أن الحق ما كانوا عليه ابتداء وانتهاء ، ثبّت الله الجميع عليه ، فرجعتُ إلى قولهم اعتمادًا على الدليل الشرعي ، لا موافقة بظاهري دون باطني ، فالله حسيب من ظن ذلك بي ؛ وهو ما أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة - رضي الله عنه – قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم يُنتفع به ، أو ولد صالح يدعو له "

فأخبر صلى الله عليه وسلم أن الميت إذا مات فقد انقطع عملُه إلا من شيئ قد تسبب له في حياته ، واكتسبه حال قدرته ؛ فأجري ثوابه بعد موته ، وهي ما ذكر في هذا الحديث .. وما عدا ما ذُكر لا يلحقه إلا بإهداء الغير له كما دل على ذلك القرآن والسنة ، فمن طلب من الميت أن يسأل له الله فقد ضل عن الصراط المستقيم ، وخالف خبر النبي صلى الله عليه وسلم في أنه قد انقطع عملُه .

فإن قال قائل : لا ريب في ذلك ، وإنما الشأن في أنه هل يكفر ؟
قلنا : نعم . فإن قال : هذا خبر آحاد لا يوجب العلم اليقين ، وإنما يوجب العلم الظني .

قلنا : هذا حكم خبر الآحاد إذا لم تحتف به قرائن ، فأما إذا احتفت به قرائن فإنه يوجب العلم القطعي ، وقد احتف بهذا الخبر قرينة من أقوى القرائن ، وهي ما علم بالضرورة من الدين من قدرة الحي فقد اعتقد ثبوت ما هو معلوم من الدين بالضرورة انتفاؤه ، فيستحق إطلاق الكفر عليه حينئذ ، ومن جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم : " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد " ، رواه مسلم ، وقال تعالى : ( أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ) ، وهذا القدر كفاية لمن هداه الله ، اللهم اهدنا والمسلمين .


الثانية : أنهم يعتمدون القول في أن شد الرَحل لزيارته صلى الله عليه وسلم لايجوز ابتداء وانتهاء ، وكنتُ معهم أولا ، ثم عرض لي ترجيح القول باستحباب ذلك ؛ مستدلا على ذلك بأحاديث ضعيفة ، وتبين لي الآن أن الصواب معهم ، نفع الله أهل الإسلام بوجودهم ، وجعلهم مسددين في جميع أمورهم ؛ لقوة مستندهم ، وهو قوله صلى الله عليه وسلم : " لا تُشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد " ، هذا الحديث رواه الشيخان من حديث أبي سعيد – رضي الله عنه - ، وفي رواية : " لا تشُدوا " بصيغة النهي ، رواها مسلم من حديث أبي هريرة – رضي الله عنه - ، فإذا نهى صلى الله عليه وسلم عن شد الرحال إلى المساجد غير الثلاثة ؛ فشد الرحال إلى القبور أولى بالمنع .

الثالثة : أنهم كانوا يذهبون إلى القول بأن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بدعة بعد موته ، وأن حديث الأعمى الذي رواه أهل السنن وصححه الترمذي خاصٌ بحياته كما قاله الجمهور ، وصوّبه شيخ الإسلام ابن تيمية ، وكنتُ موافقًا لهم ، ثم تبين لي أخيرًا أن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم جائز ، لا شك في جوازه ؛ لأثر روي في ذلك عن بعض الصحابة – رضي الله عنهم - ، فقال المشايخ – متعنا الله بحياتهم - : القول بالمنع بعد الموت أولى ، وبالصواب أحرى ؛ سدًا للذريعة ، وقطعًا للوسيلة المفضية إلى محظورات الشريعة ، فامتنعتُ من ذلك مدة وأنا الآن قد شرح الله صدري لموافقتهم ، جعلها الله بحق اسمه موافقة مستمرة ، وعلى الحق أبدًا مستقرة ، إنه على ذلك قديرٌ وبالإجابة جدير .

الرابعة :
في شأن ابن عربي ، وذلك أن للعلماء فيه ثلاثة أقوال : الحكم بالولاية ، والتوقف فيه ، والقطع بكفره ، وهذا اختيار المشايخ ، فسنح في أثناء السنة المذكورة أن الوقف أقرب إلى الورع ، بعد أن كنتُ موافقًا لهم على قولهم ، والآن : كفرُ الرجل بكلامه واضح ، وزندقته بخذله ناضح ، فلا معنى للتوقف فيه إلا ما سبق في القضاء من وقوع هذا الأمر المقدور ، فالحمد لله على الاتفاق ، وأتضرع إليه أن يجعله اتفاقًا مؤبدا ، مرضيًا له . والله أعلم
 
Watching encrypted channels without a card is against the law. Italy Sat forum is for educational purposes only and does not support any type of violation of individual property rights. It does not support or encourage any violation or removal of software rights or copyrights of software and materials protected by copyright. It is prohibited to post illegal or pirated serials. It is also prohibited to publish any materials that violate intellectual or literary property rights. Posts and comments express the point of view of their owner only
عودة
أعلى