فريق منتدى الدي في دي العربي
03-06-2016, 02:24 PM
الجزية :
هى مال يؤخذ من مال أهل الذمة وأحكامها نفس أحكام الزكاة إلا أنها توزع على أهل الذمة وتجمع من الأغنياء منهم وفى هذا قال تعالى بسورة التوبة "حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ".
الجزية وهى مبلغ من المال يدفعه أهل الذمة الأغنياء _والغنى فى الإسلام هو من زاد ماله عن نصاب الزكاة _وهم صاغرون والمراد خاضعون لحكم الله وفيها قال تعالى فى سورة التوبة :
"حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون "
ونلاحظ هنا أن العطاء يكون عن يد أى قوة أى قدرة أى غنى ،وقد اختلف الناس فى سبب دفع أهل الذمة لها فمنهم من قال :
"ومقابل دفع الجزية لا يكلف القادرون من أهل الكتاب أن يحملوا السلاح ويدافعوا عن البلاد بل يقوم بذلك المسلمون فهى نظير اعفائهم من الواجب الكبير "(1)وقال أخر :
"وليست الجزية لونا من ألوان العقاب لامتناعهم عن قبول الإسلام وإنما هى مقابل الحماية التى كفلها لهم المسلمون (2)وقال ثالث:
"والضريبة التى تقتضيها الدولة منهم هى الجزية ويعفى مقابلها من واجب الدفاع ""(3)فالسبب هنا فى فرض الجزية هو دفاع المسلمين عن الذميين .
وقال بعض أخر :
"غير فارضين عليهم سوى جزية زهيدة فى الغالب إذا ما قيست بما كانوا يدفعونه سابقا فى مقابل حفظ الأمن بينهم "( )فهنا السبب منعهم من إيذاء بعضهم البعض .
وقال بعض ثالث:
"ويتمتعون بكل حقوق الحماية والرعاية فى مقابل فريضة مالية يسيرة لا تجب على غير القادرين منهم وذلك العهد لغرض واحد وهو أن يأمن المسلمون هؤلاء حتى لا يظاهروا غير المسلمين على المسلمين "( )وهنا نلاحظ أن السبب هو حماية المسلمين من أذى الذميين .
والحق هنا أن هذه الأسباب كلها باطلة فعدم دفاع أهل الذمة عن البلاد سببه منع الله لهم من الإشتراك فى الجهاد لأنهم سيسببون خبال وهو هزيمة المسلمين فى الحرب وإيقاعهم بين المسلمين ليتفرقوا شيعا وفى هذا قال تعالى فى سورة التوبة :
"لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة "
وأما الأمن للطرفين فسببه العهد وهو الميثاق الذى هو معروف من البداية أنه عهد أمان أى سلام بين الطرفين .
وأما السبب الحقيقى لفرض الجزية فيوضحه قول البعض :
"ينتفع أهل الكتاب الذميون بالمرافق العامة مع المسلمين كالقضاء والشرطة والمرافق العامة كالطرقات والجسور ومشاريع الرى "وتحتاج إلى نفقات يدفع المسلمون قسطها الأكبر ويسهم أهل الكتاب بالجزية فى تكاليف هذه المرافق"و"من الجدير بالذكر أن إلزام الذميين بدفع الجزية لم يقصد به التمييز بين المسلم وغير المسلم وإنما قصد به تحقيق المساواة أمام الأعباء المالية فما شرع إلزام الذميين بالجزية إلا ليقابل ويوازن إلزام المسلمين بالزكاة "
إذا الجزية سببها هو تحقيق المساواة بين المسلمين والذميين فيما يدفعون من مال فليس عدلا أن يؤخذ مال المسلمين للإنفاق على مصالح المسلمين والذميين معا ويبقى مال الذميين لهم وحدهم بينما يأخذ الفقراء والمساكين وغير ذلك من أهل الذمة مال المسلمين.
الهوامش :
(1)الدعوة إلى الإسلام لتوماس أرنولد:ص79 .
(2)الإسلام فى قفص الإتهام:شوقى أبو خليل:ص149.
(3)الإسلام والسياسة : حسين فوزى النجارص256 .
( ) أعتذر عن ضياع بقية مصادر النقول ويبدو أنها من كتاب الإسلام فى قفص الإتهام وهو كتاب فقدته فى اثناء هدم وبناء البيت
هى مال يؤخذ من مال أهل الذمة وأحكامها نفس أحكام الزكاة إلا أنها توزع على أهل الذمة وتجمع من الأغنياء منهم وفى هذا قال تعالى بسورة التوبة "حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ".
الجزية وهى مبلغ من المال يدفعه أهل الذمة الأغنياء _والغنى فى الإسلام هو من زاد ماله عن نصاب الزكاة _وهم صاغرون والمراد خاضعون لحكم الله وفيها قال تعالى فى سورة التوبة :
"حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون "
ونلاحظ هنا أن العطاء يكون عن يد أى قوة أى قدرة أى غنى ،وقد اختلف الناس فى سبب دفع أهل الذمة لها فمنهم من قال :
"ومقابل دفع الجزية لا يكلف القادرون من أهل الكتاب أن يحملوا السلاح ويدافعوا عن البلاد بل يقوم بذلك المسلمون فهى نظير اعفائهم من الواجب الكبير "(1)وقال أخر :
"وليست الجزية لونا من ألوان العقاب لامتناعهم عن قبول الإسلام وإنما هى مقابل الحماية التى كفلها لهم المسلمون (2)وقال ثالث:
"والضريبة التى تقتضيها الدولة منهم هى الجزية ويعفى مقابلها من واجب الدفاع ""(3)فالسبب هنا فى فرض الجزية هو دفاع المسلمين عن الذميين .
وقال بعض أخر :
"غير فارضين عليهم سوى جزية زهيدة فى الغالب إذا ما قيست بما كانوا يدفعونه سابقا فى مقابل حفظ الأمن بينهم "( )فهنا السبب منعهم من إيذاء بعضهم البعض .
وقال بعض ثالث:
"ويتمتعون بكل حقوق الحماية والرعاية فى مقابل فريضة مالية يسيرة لا تجب على غير القادرين منهم وذلك العهد لغرض واحد وهو أن يأمن المسلمون هؤلاء حتى لا يظاهروا غير المسلمين على المسلمين "( )وهنا نلاحظ أن السبب هو حماية المسلمين من أذى الذميين .
والحق هنا أن هذه الأسباب كلها باطلة فعدم دفاع أهل الذمة عن البلاد سببه منع الله لهم من الإشتراك فى الجهاد لأنهم سيسببون خبال وهو هزيمة المسلمين فى الحرب وإيقاعهم بين المسلمين ليتفرقوا شيعا وفى هذا قال تعالى فى سورة التوبة :
"لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة "
وأما الأمن للطرفين فسببه العهد وهو الميثاق الذى هو معروف من البداية أنه عهد أمان أى سلام بين الطرفين .
وأما السبب الحقيقى لفرض الجزية فيوضحه قول البعض :
"ينتفع أهل الكتاب الذميون بالمرافق العامة مع المسلمين كالقضاء والشرطة والمرافق العامة كالطرقات والجسور ومشاريع الرى "وتحتاج إلى نفقات يدفع المسلمون قسطها الأكبر ويسهم أهل الكتاب بالجزية فى تكاليف هذه المرافق"و"من الجدير بالذكر أن إلزام الذميين بدفع الجزية لم يقصد به التمييز بين المسلم وغير المسلم وإنما قصد به تحقيق المساواة أمام الأعباء المالية فما شرع إلزام الذميين بالجزية إلا ليقابل ويوازن إلزام المسلمين بالزكاة "
إذا الجزية سببها هو تحقيق المساواة بين المسلمين والذميين فيما يدفعون من مال فليس عدلا أن يؤخذ مال المسلمين للإنفاق على مصالح المسلمين والذميين معا ويبقى مال الذميين لهم وحدهم بينما يأخذ الفقراء والمساكين وغير ذلك من أهل الذمة مال المسلمين.
الهوامش :
(1)الدعوة إلى الإسلام لتوماس أرنولد:ص79 .
(2)الإسلام فى قفص الإتهام:شوقى أبو خليل:ص149.
(3)الإسلام والسياسة : حسين فوزى النجارص256 .
( ) أعتذر عن ضياع بقية مصادر النقول ويبدو أنها من كتاب الإسلام فى قفص الإتهام وهو كتاب فقدته فى اثناء هدم وبناء البيت