مشاهدة النسخة كاملة : هل يصح زواج امرأة قالت للرجُل زوجتك نفسي ؟


فريق منتدى الدي في دي العربي
03-06-2016, 05:56 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما حكم قول المرأة للرجل زوجتك نفسي ؟ وهل يحصل الزواج في هذه الحالة ؟
جزاكم الله خير ووفقكم

<h1 dir="rtl" style="text-align:center"><strong><span style="color:#0000cc">:: الأعضاء المسجلين فقط هم من يمكنهم مشاهدة الروابط </span><a href="لايمكنك مشاهده الروابط الا بعد الرج" target="_blank"><span style="color:#0000cc">للتسجيل اضغط هنا</span></a><span style="color:#0000cc"> ::</span></strong></h1>


الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا ووفقك .

هذا عَبث وباطِل ، ولا يَصحّ معه نِكاح ؛ لأنه لا نكاح إلاّ بِوَلِيّ .
قال تعالى : (وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا) .
قال القرطبي : في هذه الآية دليل بالنص على أن لا نكاح إلاّ بِوَلِيّ .
قال محمد بن علي بن الحسين : النكاح بِوَلِيّ في كتاب الله ، ثم قرأ (وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ) .
قال ابن المنذر : ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا نكاح إلاّ بِوَلِيّ " وقد اختلف أهل العلم في النكاح بِغير وَلِيّ ؛ فقال كثير مِن أهل العلم : لا نكاح إلاّ بِوَلِيّ ، رُوي هذا الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب وابن مسعود وابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم ، وبه قال سعيد بن المسيب والحسن البصري وعمر بن عبد العزيز وجابر بن زيد وسفيان الثوري وابن أبي ليلى وابن شُبرمة وابن المبارك والشافعي وعبيد الله بن الحسن وأحمد وإسحاق وأبو عبيد .
قلت : وهو قول مالك - رضي الله عنهم أجمعين - وأبي ثور والطبري . اهـ .

وقال ابن عبد البر : حُجّة مَن قال لا نكاح إلاّ بِوَلِيّ : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه أنه قال : " لا نكاح إلاّ بِوَلِيّ " ، وقال الله عز وجل : (وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ) ، وهذه الآية نَزَلَت في معقل بن يسار إذ عَضَل أخته عن مُرَاجَعة زَوجها ، ولولا أن له حَقًّا في الإنكاح ما نُهِي عن العَضْل .

وذَكَر ابن عبد البر قصة مَعقل بن يسار رضي الله عنه وقوله : كانت لي أخت تُخْطَب إليّ ، فأتاني ابن عَمّ لي فأنكحتها إياه ، ثم طلقها طلاقا له رجعة ثم تركها حتى انْقَضَت عِدّتها ، فلما خُطبت أتاني يَخطبها ، فقلت : والله لا أنكَحْتُكها أبدا ، قال : فَفِيّ نَزَلَت (إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ) قال : فَكَفَّرْتُ عن يميني وأنكحتها إياه .
ثم قال ابن عبد البر : هذا أصح شيء وأوْضَحه في أن للوَلِيّ حقًّا في الإنكاح ، ولا نكاح إلاّ به ؛ لأنه لولا ذلك ما نُهِي عن العَضْل ، ولاسْتُغْنِي عنه .
وقال : قد صُرّح الكتاب والسنة بأن لا نِكاح إلاّ بِوَلِيّ ، فلا مَعنى لِمَا خَالَفَهما . اهـ .

وسبق الجواب عن :
هل يصِحّ زواج مَن زوّجت نفسها دون وليّها ودون شهود ؟
<h1 dir="rtl" style="text-align:center"><strong><span style="color:#0000cc">:: الأعضاء المسجلين فقط هم من يمكنهم مشاهدة الروابط </span><a href="لايمكنك مشاهده الروابط الا بعد الرج" target="_blank"><span style="color:#0000cc">للتسجيل اضغط هنا</span></a><span style="color:#0000cc"> ::</span></strong></h1>


تزوجتُ امرأة دون إذن وليها ، فما حكم هذا الزواج ؟
<h1 dir="rtl" style="text-align:center"><strong><span style="color:#0000cc">:: الأعضاء المسجلين فقط هم من يمكنهم مشاهدة الروابط </span><a href="لايمكنك مشاهده الروابط الا بعد الرج" target="_blank"><span style="color:#0000cc">للتسجيل اضغط هنا</span></a><span style="color:#0000cc"> ::</span></strong></h1>


هل يشترط موافقة الولي لزواج الثيب ؟
<h1 dir="rtl" style="text-align:center"><strong><span style="color:#0000cc">:: الأعضاء المسجلين فقط هم من يمكنهم مشاهدة الروابط </span><a href="لايمكنك مشاهده الروابط الا بعد الرج" target="_blank"><span style="color:#0000cc">للتسجيل اضغط هنا</span></a><span style="color:#0000cc"> ::</span></strong></h1>



والله تعالى أعلم .

المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية في الرياض

Adsense Management by Losha