فريق منتدى الدي في دي العربي
03-06-2016, 05:56 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاك الله خير شيخنا
سائلة تقول :
عندما تكبر الفتاة في السن وترفض أن تتزوج هل يحق لوالدها أن يختار لها زوجا دون رضاها بعدها تضطر الموافقة على الزواج هربا من المشاكل مع والدها ثم بعد الزواج تظهر لدى هذا الزوج مشاكل ولكنها ليس بالعلة التي توجب الطلاق وربما قد يكون السبب عدم التوافق بينهما أو هي نفسها مشاركة في السبب فهل هناك إثم على الوالد لاختيار الزوج كون الفتاة بعد زواجها والمشاكل مع زوجها تحمل أبويها المسؤولية والذنب في هذا فما قولك فضيلة الشيخ ؟
بارك الله فيك شيخنا
<h1 dir="rtl" style="text-align:center"><strong><span style="color:#0000cc">:: الأعضاء المسجلين فقط هم من يمكنهم مشاهدة الروابط </span><a href="لايمكنك مشاهده الروابط الا بعد الرج" target="_blank"><span style="color:#0000cc">للتسجيل اضغط هنا</span></a><span style="color:#0000cc"> ::</span></strong></h1>
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا ، وبارك الله فيك .
لا يَجوز للوالد أن يُجبر ابنته على الزواج ؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم رَدّ نِكَاح مَن زَوَّجها أبوها وهي كارهة .
ولقوله عليه الصلاة والسلام : لاَ تُنْكَحُ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلاَ تُنْكَحُ البِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ . قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَكَيْفَ إِذْنُهَا ؟ قَالَ : أَنْ تَسْكُتَ . رواه البخاري ومسلم .
وقد أجاز بعض العلماء تزويج الأب للبكر دون استئذانها .
قال النووي : وَأَمَّا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْبِكْرِ : " وَلا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ " فَاخْتَلَفُوا فِي مَعْنَاهُ ؛ فَقَالَ الشَّافِعِيُّ وبن أبي ليلى وأحمد وإسحاق وَغَيْرُهُمُ : الاسْتِئْذَانُ فِي الْبِكْرِ مَأْمُورٌ بِهِ ، فَإِنْ كَانَ الْوَلِيُّ أَبًا أَوْ جَدًّا كَانَ الاسْتِئْذَانُ مَنْدُوبًا إِلَيْهِ ، وَلَوْ زَوَّجَهَا بِغَيْرِ اسْتِئْذَانِهَا صَحَّ لِكَمَالِ شَفَقَتِهِ ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَهُمَا مِنَ الأَوْلِيَاءِ وجب الاستئذان ، ولم يصح إنكاحها قَبْلَهُ . وَقَالَ الأَوْزَاعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَغَيْرُهُمَا مِنَ الْكُوفِيِّينَ : يَجِبُ الاسْتِئْذَانُ فِي كُلِّ بِكْرٍ بَالِغَةٍ . اهـ .
والقول الثاني هو الذي رجّح شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله : وَهَذَا أَصَحُّ مَا دَلَّ عَلَيْهِ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَشَوَاهِدُ الأُصُولِ . اهـ .
هذا إذا كان الوليّ يَعلَم أن المرأة لا تُمانِع النكاح عموما ، وأما إذا رَفَضَت النكاح ، فليس لوليِّها أن يُجبرها عليه .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : الْبِكْر الْبَالِغ لا يُجْبِرُهَا أَحَدٌ عَلَى النِّكَاحِ ؛ فَإِنَّهُ قَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: لا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ وَلَا الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ فَقِيلَ لَهُ: إنَّ الْبِكْرَ تَسْتَحِي؟ فَقَالَ: إذْنُهَا صُمَاتُهَا . وَفِي لَفْظٍ فِي الصَّحِيحِ : " الْبِكْرُ يَسْتَأْذِنُهَا أَبُوهَا " ، فَهَذَا نَهْيُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لا تُنْكَحُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ . وَهَذَا يَتَنَاوَلُ الأَبُ وَغَيْرُهُ ، وَقَدْ صَرَّحَ بِذَلِكَ فِي الرِّوَايَةِ الأُخْرَى الصَّحِيحَةِ ؛ وَأَنَّ الأَبَ نَفْسَهُ يَسْتَأْذِنُهَا . وَأَيْضًا فَإِنَّ الأَبَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مَالِهَا إذَا كَانَتْ رَشِيدَةً إلاَّ بِإِذْنِهَا ، وَبُضْعُهَا أَعْظَمُ مِنْ مَالِهَا؛ فَكَيْفَ يَجُوزُ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي بُضْعِهَا مَعَ كَرَاهَتِهَا وَرُشْدِهَا ؟
وقال أيضا : الْمَرْأَةُ لا يَنْبَغِي لأَحَدِ أَنْ يُزَوِّجَهَا إلاّ بِإِذْنِهَا ، كَمَا أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَإِنْ كَرِهَتْ ذَلِكَ لَمْ تُجْبَرْ عَلَى النِّكَاحِ إلاَّ الصَّغِيرَةُ الْبِكْرُ ، فَإِنَّ أَبَاهَا يُزَوِّجُهَا وَلا إذْنَ لَهَا . وَأَمَّا الْبَالِغُ الثَّيِّبُ فَلا يَجُوزُ تَزْوِيجُهَا بِغَيْرِ إذْنِهَا .
وسبق :
أردت الزَّواج بفتاة ولكن أهلها أجبروها على رجُل آخَر ، فهل هذا مِن قضاء الله وقَدره ؟
<h1 dir="rtl" style="text-align:center"><strong><span style="color:#0000cc">:: الأعضاء المسجلين فقط هم من يمكنهم مشاهدة الروابط </span><a href="لايمكنك مشاهده الروابط الا بعد الرج" target="_blank"><span style="color:#0000cc">للتسجيل اضغط هنا</span></a><span style="color:#0000cc"> ::</span></strong></h1>
ما هو مقدار طاعة الوالدين في اختيار الزوجة ؟
<h1 dir="rtl" style="text-align:center"><strong><span style="color:#0000cc">:: الأعضاء المسجلين فقط هم من يمكنهم مشاهدة الروابط </span><a href="لايمكنك مشاهده الروابط الا بعد الرج" target="_blank"><span style="color:#0000cc">للتسجيل اضغط هنا</span></a><span style="color:#0000cc"> ::</span></strong></h1>
أهلي يريدون أن يغصبوني على الزواج ، فماذا أفعل ؟
<h1 dir="rtl" style="text-align:center"><strong><span style="color:#0000cc">:: الأعضاء المسجلين فقط هم من يمكنهم مشاهدة الروابط </span><a href="لايمكنك مشاهده الروابط الا بعد الرج" target="_blank"><span style="color:#0000cc">للتسجيل اضغط هنا</span></a><span style="color:#0000cc"> ::</span></strong></h1>
هل يجوز للفتاة التي يعضلها والدها أن تتزوج بدون موافقة أبيها ؟
<h1 dir="rtl" style="text-align:center"><strong><span style="color:#0000cc">:: الأعضاء المسجلين فقط هم من يمكنهم مشاهدة الروابط </span><a href="لايمكنك مشاهده الروابط الا بعد الرج" target="_blank"><span style="color:#0000cc">للتسجيل اضغط هنا</span></a><span style="color:#0000cc"> ::</span></strong></h1>
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية في الرياض
جزاك الله خير شيخنا
سائلة تقول :
عندما تكبر الفتاة في السن وترفض أن تتزوج هل يحق لوالدها أن يختار لها زوجا دون رضاها بعدها تضطر الموافقة على الزواج هربا من المشاكل مع والدها ثم بعد الزواج تظهر لدى هذا الزوج مشاكل ولكنها ليس بالعلة التي توجب الطلاق وربما قد يكون السبب عدم التوافق بينهما أو هي نفسها مشاركة في السبب فهل هناك إثم على الوالد لاختيار الزوج كون الفتاة بعد زواجها والمشاكل مع زوجها تحمل أبويها المسؤولية والذنب في هذا فما قولك فضيلة الشيخ ؟
بارك الله فيك شيخنا
<h1 dir="rtl" style="text-align:center"><strong><span style="color:#0000cc">:: الأعضاء المسجلين فقط هم من يمكنهم مشاهدة الروابط </span><a href="لايمكنك مشاهده الروابط الا بعد الرج" target="_blank"><span style="color:#0000cc">للتسجيل اضغط هنا</span></a><span style="color:#0000cc"> ::</span></strong></h1>
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا ، وبارك الله فيك .
لا يَجوز للوالد أن يُجبر ابنته على الزواج ؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم رَدّ نِكَاح مَن زَوَّجها أبوها وهي كارهة .
ولقوله عليه الصلاة والسلام : لاَ تُنْكَحُ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلاَ تُنْكَحُ البِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ . قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَكَيْفَ إِذْنُهَا ؟ قَالَ : أَنْ تَسْكُتَ . رواه البخاري ومسلم .
وقد أجاز بعض العلماء تزويج الأب للبكر دون استئذانها .
قال النووي : وَأَمَّا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْبِكْرِ : " وَلا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ " فَاخْتَلَفُوا فِي مَعْنَاهُ ؛ فَقَالَ الشَّافِعِيُّ وبن أبي ليلى وأحمد وإسحاق وَغَيْرُهُمُ : الاسْتِئْذَانُ فِي الْبِكْرِ مَأْمُورٌ بِهِ ، فَإِنْ كَانَ الْوَلِيُّ أَبًا أَوْ جَدًّا كَانَ الاسْتِئْذَانُ مَنْدُوبًا إِلَيْهِ ، وَلَوْ زَوَّجَهَا بِغَيْرِ اسْتِئْذَانِهَا صَحَّ لِكَمَالِ شَفَقَتِهِ ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَهُمَا مِنَ الأَوْلِيَاءِ وجب الاستئذان ، ولم يصح إنكاحها قَبْلَهُ . وَقَالَ الأَوْزَاعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَغَيْرُهُمَا مِنَ الْكُوفِيِّينَ : يَجِبُ الاسْتِئْذَانُ فِي كُلِّ بِكْرٍ بَالِغَةٍ . اهـ .
والقول الثاني هو الذي رجّح شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله : وَهَذَا أَصَحُّ مَا دَلَّ عَلَيْهِ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَشَوَاهِدُ الأُصُولِ . اهـ .
هذا إذا كان الوليّ يَعلَم أن المرأة لا تُمانِع النكاح عموما ، وأما إذا رَفَضَت النكاح ، فليس لوليِّها أن يُجبرها عليه .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : الْبِكْر الْبَالِغ لا يُجْبِرُهَا أَحَدٌ عَلَى النِّكَاحِ ؛ فَإِنَّهُ قَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: لا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ وَلَا الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ فَقِيلَ لَهُ: إنَّ الْبِكْرَ تَسْتَحِي؟ فَقَالَ: إذْنُهَا صُمَاتُهَا . وَفِي لَفْظٍ فِي الصَّحِيحِ : " الْبِكْرُ يَسْتَأْذِنُهَا أَبُوهَا " ، فَهَذَا نَهْيُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لا تُنْكَحُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ . وَهَذَا يَتَنَاوَلُ الأَبُ وَغَيْرُهُ ، وَقَدْ صَرَّحَ بِذَلِكَ فِي الرِّوَايَةِ الأُخْرَى الصَّحِيحَةِ ؛ وَأَنَّ الأَبَ نَفْسَهُ يَسْتَأْذِنُهَا . وَأَيْضًا فَإِنَّ الأَبَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مَالِهَا إذَا كَانَتْ رَشِيدَةً إلاَّ بِإِذْنِهَا ، وَبُضْعُهَا أَعْظَمُ مِنْ مَالِهَا؛ فَكَيْفَ يَجُوزُ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي بُضْعِهَا مَعَ كَرَاهَتِهَا وَرُشْدِهَا ؟
وقال أيضا : الْمَرْأَةُ لا يَنْبَغِي لأَحَدِ أَنْ يُزَوِّجَهَا إلاّ بِإِذْنِهَا ، كَمَا أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَإِنْ كَرِهَتْ ذَلِكَ لَمْ تُجْبَرْ عَلَى النِّكَاحِ إلاَّ الصَّغِيرَةُ الْبِكْرُ ، فَإِنَّ أَبَاهَا يُزَوِّجُهَا وَلا إذْنَ لَهَا . وَأَمَّا الْبَالِغُ الثَّيِّبُ فَلا يَجُوزُ تَزْوِيجُهَا بِغَيْرِ إذْنِهَا .
وسبق :
أردت الزَّواج بفتاة ولكن أهلها أجبروها على رجُل آخَر ، فهل هذا مِن قضاء الله وقَدره ؟
<h1 dir="rtl" style="text-align:center"><strong><span style="color:#0000cc">:: الأعضاء المسجلين فقط هم من يمكنهم مشاهدة الروابط </span><a href="لايمكنك مشاهده الروابط الا بعد الرج" target="_blank"><span style="color:#0000cc">للتسجيل اضغط هنا</span></a><span style="color:#0000cc"> ::</span></strong></h1>
ما هو مقدار طاعة الوالدين في اختيار الزوجة ؟
<h1 dir="rtl" style="text-align:center"><strong><span style="color:#0000cc">:: الأعضاء المسجلين فقط هم من يمكنهم مشاهدة الروابط </span><a href="لايمكنك مشاهده الروابط الا بعد الرج" target="_blank"><span style="color:#0000cc">للتسجيل اضغط هنا</span></a><span style="color:#0000cc"> ::</span></strong></h1>
أهلي يريدون أن يغصبوني على الزواج ، فماذا أفعل ؟
<h1 dir="rtl" style="text-align:center"><strong><span style="color:#0000cc">:: الأعضاء المسجلين فقط هم من يمكنهم مشاهدة الروابط </span><a href="لايمكنك مشاهده الروابط الا بعد الرج" target="_blank"><span style="color:#0000cc">للتسجيل اضغط هنا</span></a><span style="color:#0000cc"> ::</span></strong></h1>
هل يجوز للفتاة التي يعضلها والدها أن تتزوج بدون موافقة أبيها ؟
<h1 dir="rtl" style="text-align:center"><strong><span style="color:#0000cc">:: الأعضاء المسجلين فقط هم من يمكنهم مشاهدة الروابط </span><a href="لايمكنك مشاهده الروابط الا بعد الرج" target="_blank"><span style="color:#0000cc">للتسجيل اضغط هنا</span></a><span style="color:#0000cc"> ::</span></strong></h1>
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية في الرياض