فريق منتدى الدي في دي العربي
10-08-2017, 11:02 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
معظم أحاديث السنة النبوية معنعنة أو مؤنَّنة وما شابهما .
ولا تقبل عنعنة الرواة الغير تامي العدالة والضبط عند الجمهور .
وكذلك لا تقبل عنعنة من كان مدلسا منهم عند الجمهور .
وإذا تساهلنا في الشرط الثالث الذي اشترطه الجمهور لصعوبة التحقق منه وهو لقاء الراوي بشيخه وإكتفينا بإمكانية اللقاء مثلما اختار الإمام مسلم فحين تحقق هذه الشروط الثلاثة السابقة يمكن حينئذ قبول الحديث المعنعن .
وهذه هي الشروط الثلاثة التي اشترطها الجمهور لقبول الحديث المعنعن.
وأنقل لكم مقتطفات من فتوى من موقع الشيخ أبي الحسن مصطفى بن إسماعيل السليماني:
السؤال: ما هو الحديث المعنعن وما هو حكمه؟
تعريف الحديث المعنعن :
هو:" الحديث الذي يرويه الراوي عن شيخه بصيغة " عن " دون أن يذكر سماعًا، أو تحديثًا، أو إخبارًا ، أو نحو ذلك " .
المسألة الثانية : هل الحديث المعنعن من قبيل المقبول أو من قبيل المردود ؟
اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال :
1- فمنهم من قال : إنه مردود مطلقًا .
2- ومنهم من قال : إنه مقبول مطلقًا .
3- ومنهم من فَصَّل - وهم الجمهور - فقالوا : إن الراوي إذا عنعن عن شيخه؛ قُبِلَ قولُه بشروط ثلاثة :
أ- العدالة في الرواية ، فتشمل العدالة في الدين والضبط .
ب- البراءة من التدليس .
ج- لقاء الراوي بشيخه (1).
وقد اتفق العلماء على الشرطين الأولَيْن ، واختلفوا في الثالث على أقوال :
1- فمنهم من اشترط طول الصحبة بين الراوي وشيخه ، وهذا قول أبي المظفر السمعاني .
2- ومنهم من اشترط أن يكون الراوي المعنعِن معروفًا بالرواية عن شيخه ، وهو قول أبي عمرو الداني.
3- ومنهم من اشترط ثبوت اللقاء ولو مرة واحدة ، وذكر بعضهم أن هذا مذهب ابن المديني ، والبخاري ، ونسبه ابن رجب إلى المحققين ، وذكر أقوالاً عن كثير منهم ، وبَيَّن أنها أخص من كلام ابن المديني ، والبخاري .
4- ومنهم من اكتفى بإمكان اللقاء ، وهو مذهب الإمام مسلم –رحمه الله – وحكى الإجماع عليه ، ولايُسلَّم له ذلك دعوى الإجماع (1) .
الفتوى كاملة على الرابط التالي:
<h1 dir="rtl" style="text-align:center"><strong><span style="color:#0000cc">:: الأعضاء المسجلين فقط هم من يمكنهم مشاهدة الروابط </span><a href="لايمكنك مشاهده الروابط الا بعد الرج" target="_blank"><span style="color:#0000cc">للتسجيل اضغط هنا</span></a><span style="color:#0000cc"> ::</span></strong></h1>
(<h1 dir="rtl" style="text-align:center"><strong><span style="color:#0000cc">:: الأعضاء المسجلين فقط هم من يمكنهم مشاهدة الروابط </span><a href="لايمكنك مشاهده الروابط الا بعد الرج" target="_blank"><span style="color:#0000cc">للتسجيل اضغط هنا</span></a><span style="color:#0000cc"> ::</span></strong></h1>
)
أظن أن الشرط الأول (عدالة الراوي وضبطه ) غير مطبق ولا يعمل به في الحكم على الأحاديث المعنعن رواتها للأحاديث التي يروونها , وأن العلماء يقبلون عنعنة الراوي الناقص في عدالته أو ضبطه ويحكمون على الحديث بصحته أو حسنه , وهذا مخالف للرأي الصواب وهو رأي الجمهور وهو اشتراط تمام العدالة والضبط لقبول عنعنة الراوي لحديثه .
اللهم لك المشتكى.
اللهم اهدي أمة نبيك فهم لا يعلمون.
أسأل الله لي ولكم الهداية.
اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم
معظم أحاديث السنة النبوية معنعنة أو مؤنَّنة وما شابهما .
ولا تقبل عنعنة الرواة الغير تامي العدالة والضبط عند الجمهور .
وكذلك لا تقبل عنعنة من كان مدلسا منهم عند الجمهور .
وإذا تساهلنا في الشرط الثالث الذي اشترطه الجمهور لصعوبة التحقق منه وهو لقاء الراوي بشيخه وإكتفينا بإمكانية اللقاء مثلما اختار الإمام مسلم فحين تحقق هذه الشروط الثلاثة السابقة يمكن حينئذ قبول الحديث المعنعن .
وهذه هي الشروط الثلاثة التي اشترطها الجمهور لقبول الحديث المعنعن.
وأنقل لكم مقتطفات من فتوى من موقع الشيخ أبي الحسن مصطفى بن إسماعيل السليماني:
السؤال: ما هو الحديث المعنعن وما هو حكمه؟
تعريف الحديث المعنعن :
هو:" الحديث الذي يرويه الراوي عن شيخه بصيغة " عن " دون أن يذكر سماعًا، أو تحديثًا، أو إخبارًا ، أو نحو ذلك " .
المسألة الثانية : هل الحديث المعنعن من قبيل المقبول أو من قبيل المردود ؟
اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال :
1- فمنهم من قال : إنه مردود مطلقًا .
2- ومنهم من قال : إنه مقبول مطلقًا .
3- ومنهم من فَصَّل - وهم الجمهور - فقالوا : إن الراوي إذا عنعن عن شيخه؛ قُبِلَ قولُه بشروط ثلاثة :
أ- العدالة في الرواية ، فتشمل العدالة في الدين والضبط .
ب- البراءة من التدليس .
ج- لقاء الراوي بشيخه (1).
وقد اتفق العلماء على الشرطين الأولَيْن ، واختلفوا في الثالث على أقوال :
1- فمنهم من اشترط طول الصحبة بين الراوي وشيخه ، وهذا قول أبي المظفر السمعاني .
2- ومنهم من اشترط أن يكون الراوي المعنعِن معروفًا بالرواية عن شيخه ، وهو قول أبي عمرو الداني.
3- ومنهم من اشترط ثبوت اللقاء ولو مرة واحدة ، وذكر بعضهم أن هذا مذهب ابن المديني ، والبخاري ، ونسبه ابن رجب إلى المحققين ، وذكر أقوالاً عن كثير منهم ، وبَيَّن أنها أخص من كلام ابن المديني ، والبخاري .
4- ومنهم من اكتفى بإمكان اللقاء ، وهو مذهب الإمام مسلم –رحمه الله – وحكى الإجماع عليه ، ولايُسلَّم له ذلك دعوى الإجماع (1) .
الفتوى كاملة على الرابط التالي:
<h1 dir="rtl" style="text-align:center"><strong><span style="color:#0000cc">:: الأعضاء المسجلين فقط هم من يمكنهم مشاهدة الروابط </span><a href="لايمكنك مشاهده الروابط الا بعد الرج" target="_blank"><span style="color:#0000cc">للتسجيل اضغط هنا</span></a><span style="color:#0000cc"> ::</span></strong></h1>
(<h1 dir="rtl" style="text-align:center"><strong><span style="color:#0000cc">:: الأعضاء المسجلين فقط هم من يمكنهم مشاهدة الروابط </span><a href="لايمكنك مشاهده الروابط الا بعد الرج" target="_blank"><span style="color:#0000cc">للتسجيل اضغط هنا</span></a><span style="color:#0000cc"> ::</span></strong></h1>
)
أظن أن الشرط الأول (عدالة الراوي وضبطه ) غير مطبق ولا يعمل به في الحكم على الأحاديث المعنعن رواتها للأحاديث التي يروونها , وأن العلماء يقبلون عنعنة الراوي الناقص في عدالته أو ضبطه ويحكمون على الحديث بصحته أو حسنه , وهذا مخالف للرأي الصواب وهو رأي الجمهور وهو اشتراط تمام العدالة والضبط لقبول عنعنة الراوي لحديثه .
اللهم لك المشتكى.
اللهم اهدي أمة نبيك فهم لا يعلمون.
أسأل الله لي ولكم الهداية.
اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم