فريق منتدى الدي في دي العربي
10-08-2017, 11:02 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
القواعد المنهجية المتفق عليها لدى جمهور الفقهاء، والخاصة بقبول “متن الحديث” :
1ـ ألا يخالف بدهيات العقول.
2ـ ألا يخالف القواعد العامة في الحكمة ـ الطب ـ والأخلاق.
3ـ عدم ركة ألفاظه.
4ـ إلا يخالف الحس والمشاهدة، كالحقائق العلمية.
5ـ ألا يخالف سنن الله في الكون والإنسان.
6ـ ألا يدعو للرذيلة ـ الانحطاط بإنسانية الإنسان، فالمساس بإنسانية الإنسان حاربته جميع الشرائع.
7ـ ألا يخالف المعقول في العقيدة والصفات.
8ـ ألا يشتمل على سخافات يصان عنها العقلاء.
9ـ ألا يخالف القرآن.
10ـ ألا يخالف متواتر السنة ـ المجمع عليه المعلوم من الدين بالضرورة، كأركان الإسلام والإيمان، والحدود والقيم ـ هكذا قال الشافعي وابن القيم ـ أضاف جمهور الأصوليين ـ علماء المقاصد ـ قبول المتن ما لم يصادم مقصداً من مقاصد الشريعة.
11ـ ألا يخالف الحقائق التاريخية المعروفة عن أيام الرسول والصحابة.
12ـ ألا يوافق مذهب الراوي.
13ـ ألا يكون الرسول قد أخبر عن أمر وقع في مشهد عظيم، ثم يأتي ويخبر به واحد فقط.
14ـ ألا يشتمل على إفراط في الثواب والعقاب على الحقير من العمل.
15ـ ألا يكون ناشئاً عن باعث نفسي.
وعند الإمام أبي حنيفة رحمه الله ثلاث عشرة قاعدة في قبول المتن، اتفق مع الجمهور في بعضها وسنذكر القواعد التي خالف فيها الجمهور، وهي:
1ـ ألا يحمل الراوي بخلاف ما روى، قلت وهذا هو مذهب جمهور المحدثين القدامى بما فيهم الإمام أحمد بن حنبل.
2ـ ألا يكون في الحديث زيادة ضد التيسير.
3ـ ألا يكون فيما تعم به البلوى العلمية أو العملية، أي أن المحدث يتفرد بحديث في حين سائر الصحابة لا يعلمون مع أنه من الأمور العلمية العامة.
4ـ ألا يكون قد سبق وأن طعن فيه أحد من السلف المعتبرين.
5ـ أن يستمر حفظ الراوي ويتفق مع كتابه المسند.
6ـ ألا يخالف المتوارث،
وهذا أيضاً مذهب مالك ـ الذي اعتبر عمل أهل المدينة حجة ومقدم على رواية الأحاد، ولهذا نجد الإمام مالك يقول ببدعية صيام الست من شوال لأنه أدرك فقهاء من التابعين في المدينة لم يقولوا بصيامها ولم يصوموها لأنهم لم يجدوا الصحابة صاموها؟ وأما الرواية عند مسلم ففيها سعيد بن سعيد فهو عابر لكنه في مجال الرواية فيه لين، وليس بذاك ، كلام مالك قلت: الست من شوال صيامها ليس فرضاً وإنما نافلة وعليه فلا ضير من صيامها، ذلك أن الإشكال فيما يمس الفرائض والمقاصد، بالنسبة للقاعدة “ألا يخالف” القرآن فهي قاعدة متفق عليها عند الجمهور، وعند أبي حنيفة “ألا يخالف عموم القرآن” ولكل من الصيغتين دلالتها وأثرها في الفقه، ويرى الإمام مالك: أن القرآن مقدم على الرواية من ستة أوجه وهما التالي: يقبل متن الحديث ما لم يخالف قطعي القرآن، وظاهر القرآن، وعبارة القرآن وإشارة القرآن، ، ودلالة القرآن، ومفهوم القرآن.
وهذه المصطلحات، يعرفها فقهاء الأصول، و إننا نملك منهجية رصينة لا يملك أمامها أن يتسرب أي خلل فكري.
أسأل الله لي ولكم الهداية
القواعد المنهجية المتفق عليها لدى جمهور الفقهاء، والخاصة بقبول “متن الحديث” :
1ـ ألا يخالف بدهيات العقول.
2ـ ألا يخالف القواعد العامة في الحكمة ـ الطب ـ والأخلاق.
3ـ عدم ركة ألفاظه.
4ـ إلا يخالف الحس والمشاهدة، كالحقائق العلمية.
5ـ ألا يخالف سنن الله في الكون والإنسان.
6ـ ألا يدعو للرذيلة ـ الانحطاط بإنسانية الإنسان، فالمساس بإنسانية الإنسان حاربته جميع الشرائع.
7ـ ألا يخالف المعقول في العقيدة والصفات.
8ـ ألا يشتمل على سخافات يصان عنها العقلاء.
9ـ ألا يخالف القرآن.
10ـ ألا يخالف متواتر السنة ـ المجمع عليه المعلوم من الدين بالضرورة، كأركان الإسلام والإيمان، والحدود والقيم ـ هكذا قال الشافعي وابن القيم ـ أضاف جمهور الأصوليين ـ علماء المقاصد ـ قبول المتن ما لم يصادم مقصداً من مقاصد الشريعة.
11ـ ألا يخالف الحقائق التاريخية المعروفة عن أيام الرسول والصحابة.
12ـ ألا يوافق مذهب الراوي.
13ـ ألا يكون الرسول قد أخبر عن أمر وقع في مشهد عظيم، ثم يأتي ويخبر به واحد فقط.
14ـ ألا يشتمل على إفراط في الثواب والعقاب على الحقير من العمل.
15ـ ألا يكون ناشئاً عن باعث نفسي.
وعند الإمام أبي حنيفة رحمه الله ثلاث عشرة قاعدة في قبول المتن، اتفق مع الجمهور في بعضها وسنذكر القواعد التي خالف فيها الجمهور، وهي:
1ـ ألا يحمل الراوي بخلاف ما روى، قلت وهذا هو مذهب جمهور المحدثين القدامى بما فيهم الإمام أحمد بن حنبل.
2ـ ألا يكون في الحديث زيادة ضد التيسير.
3ـ ألا يكون فيما تعم به البلوى العلمية أو العملية، أي أن المحدث يتفرد بحديث في حين سائر الصحابة لا يعلمون مع أنه من الأمور العلمية العامة.
4ـ ألا يكون قد سبق وأن طعن فيه أحد من السلف المعتبرين.
5ـ أن يستمر حفظ الراوي ويتفق مع كتابه المسند.
6ـ ألا يخالف المتوارث،
وهذا أيضاً مذهب مالك ـ الذي اعتبر عمل أهل المدينة حجة ومقدم على رواية الأحاد، ولهذا نجد الإمام مالك يقول ببدعية صيام الست من شوال لأنه أدرك فقهاء من التابعين في المدينة لم يقولوا بصيامها ولم يصوموها لأنهم لم يجدوا الصحابة صاموها؟ وأما الرواية عند مسلم ففيها سعيد بن سعيد فهو عابر لكنه في مجال الرواية فيه لين، وليس بذاك ، كلام مالك قلت: الست من شوال صيامها ليس فرضاً وإنما نافلة وعليه فلا ضير من صيامها، ذلك أن الإشكال فيما يمس الفرائض والمقاصد، بالنسبة للقاعدة “ألا يخالف” القرآن فهي قاعدة متفق عليها عند الجمهور، وعند أبي حنيفة “ألا يخالف عموم القرآن” ولكل من الصيغتين دلالتها وأثرها في الفقه، ويرى الإمام مالك: أن القرآن مقدم على الرواية من ستة أوجه وهما التالي: يقبل متن الحديث ما لم يخالف قطعي القرآن، وظاهر القرآن، وعبارة القرآن وإشارة القرآن، ، ودلالة القرآن، ومفهوم القرآن.
وهذه المصطلحات، يعرفها فقهاء الأصول، و إننا نملك منهجية رصينة لا يملك أمامها أن يتسرب أي خلل فكري.
أسأل الله لي ولكم الهداية