فريق منتدى الدي في دي العربي
10-09-2017, 08:02 PM
أرجأ الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أخذ الموافقة النهائية على تعديلات الحكومة على قانون الرقابة الإدارية إلى جلسة الغد.
وقال عبد العال خلال الجلسة العامة اليوم، إن هناك رأيان حول مشروع القانون المنظم للرقابة الإدارية، الأول يقول إن هذ االقانون مكملا ليس من القوانين المكملة للدستور، لأن القوانين المكملة للدستور هى التى تتعلق بتنظيم السلطة العامة والحريات وهناك رأى يقول :"نأخذ بالأحوط والموافقة عليه بالثلثين باعتبار أنه قانون مكمل للدستور".
وأضاف: "لكن بعض أحكام المحكمة الدستورية يستنبط منها أنها تتوسع فى مفهوم القوانين المكملة للدستور، وإذا أخذنا من بعض تأويل اتجاهات المحكمة الدستورية فهل يعتبر القانون مكملا للدستور أم لا".
وتابع: "أنا شخصيا أميل إلى أن قانون الرقابة الإدارية لا يعد من القوانين المكملة للدستور، لأنه ليس من القوانين التى تتعلق بتنظيم السلطة العامة أو الحريات وإنما هو قانون يتعلق بتنظيم جهة مستقلة مثل الجهاز المركزى للمحاسبات، ونظرا لأن الهيئة تقوم بعمل خطير تضبط الجريمة وتحيل مرتكبيها للنيابة العامة سنأخذ بالأحوط وسنرجىء القانون للموافقة عليه فى جلسة الغد ومن يريد مواجهة الفساد فليحضر جلسة الغد".
كان مجلس النواب، قد شهد خلال مناقشة تعديل المادة الثامنة من قانون الرقابة الإدارية، تساؤلات من النواب حول اختصاصات الهيئة فى إحالة التحريات التى تقوم بها حول الجهات المدنية إلى النيابة الإدارية والنيابة العامة أو سلطة التحقيق بعد موافقة رئيس الهيئة، وأن تقوم النيابة العامة أو النيابة الإدارية بإفادة الرقابة الإدارية بما انتهى إليه التحقيق، وجاء استفسار النواب حول "هل هناك تعدى من الرقابة الادارية على النيابة الإدارية وهل أخذ موافقة رئيس الهيئة على إحالة التحريات لجهات التحقيق يمثل قيدا".
وقال النائب محمد الغول، إن سلطة النيابة العامة تتمثل فى حفظ التحقيات أو إحالتها للمحكمة لكن إخطار الجهة بالنتيجة أمر جديد، ورد الدكتور على عبد العال رئيس المجلس قائلا:"هذا نوع من أنواع المتابعة وليس هناك تداخل فى الاختصاصات وأن المادة نصت على أن النيابة العامة تخطر الرقابة الإدارية بقرارها بحفظ التحقيق أو إحالته للمحكمة".
فيما أوضح المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، أن المادة تتضمن إفادة الهيئة بما انتهى إليه التحقيق سواء بالحفظ أو التحريك.
وقال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية، إن الحصول على إذن رئيس هيئة الرقابة الادارية قبل إحالة التحقيقات للجهات المختصة أمر تنظيمى داخلى، لافتا أن هناك فرق بين الإذن والموافقة، فالأول قد يكون شفهى فيما تكون الموافقة كتابية.
جاء توضيح أبو شقة ردا على تخوف بعض النواب من أن يكون شرط موافقة رئيس الهيئة قيدا على تحريك التحريات التى تستوجب التحقيق.
اللافت أن الحكومة تقدمت بطلب تعديل بأن تكون إحالة التحريات لجهات التحقيق، بعد أخذ موافقة رئيس الهيئة أو نائبه بدلا من الإذن كما كان فى تقرير اللجنة التشريعية.
وأكد الدكتور على عبد العال، أن النيابة العامة رغم أنها مستقلة، إلا أن أعضاءها تابعين للنائب العام، مشددا على ضرورة أن يكون هناك تسلسل قيادى حتى لا يحدث اضطراب فى العمل.
ونصت المادة الثامنة على أنه "يجوز لهيئة الرقابة الإدارية كلما رأت مقتضى لذلك أن تجرى التحريات فيما يتعلق بالجهات المدنية، وإذا أسفرت التحريات عن أمور تستوجب التحقيق أحيلت الأوراق إلى النيابة الإدارية أو النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة، بحسب الأحوال بعد موافقة رئيس الهيئة أو نائبه، وتقوم النيابة الإدارية أو النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بإفادة الهيئة بما انتهى إليه التحيق".
وقال عبد العال خلال الجلسة العامة اليوم، إن هناك رأيان حول مشروع القانون المنظم للرقابة الإدارية، الأول يقول إن هذ االقانون مكملا ليس من القوانين المكملة للدستور، لأن القوانين المكملة للدستور هى التى تتعلق بتنظيم السلطة العامة والحريات وهناك رأى يقول :"نأخذ بالأحوط والموافقة عليه بالثلثين باعتبار أنه قانون مكمل للدستور".
وأضاف: "لكن بعض أحكام المحكمة الدستورية يستنبط منها أنها تتوسع فى مفهوم القوانين المكملة للدستور، وإذا أخذنا من بعض تأويل اتجاهات المحكمة الدستورية فهل يعتبر القانون مكملا للدستور أم لا".
وتابع: "أنا شخصيا أميل إلى أن قانون الرقابة الإدارية لا يعد من القوانين المكملة للدستور، لأنه ليس من القوانين التى تتعلق بتنظيم السلطة العامة أو الحريات وإنما هو قانون يتعلق بتنظيم جهة مستقلة مثل الجهاز المركزى للمحاسبات، ونظرا لأن الهيئة تقوم بعمل خطير تضبط الجريمة وتحيل مرتكبيها للنيابة العامة سنأخذ بالأحوط وسنرجىء القانون للموافقة عليه فى جلسة الغد ومن يريد مواجهة الفساد فليحضر جلسة الغد".
كان مجلس النواب، قد شهد خلال مناقشة تعديل المادة الثامنة من قانون الرقابة الإدارية، تساؤلات من النواب حول اختصاصات الهيئة فى إحالة التحريات التى تقوم بها حول الجهات المدنية إلى النيابة الإدارية والنيابة العامة أو سلطة التحقيق بعد موافقة رئيس الهيئة، وأن تقوم النيابة العامة أو النيابة الإدارية بإفادة الرقابة الإدارية بما انتهى إليه التحقيق، وجاء استفسار النواب حول "هل هناك تعدى من الرقابة الادارية على النيابة الإدارية وهل أخذ موافقة رئيس الهيئة على إحالة التحريات لجهات التحقيق يمثل قيدا".
وقال النائب محمد الغول، إن سلطة النيابة العامة تتمثل فى حفظ التحقيات أو إحالتها للمحكمة لكن إخطار الجهة بالنتيجة أمر جديد، ورد الدكتور على عبد العال رئيس المجلس قائلا:"هذا نوع من أنواع المتابعة وليس هناك تداخل فى الاختصاصات وأن المادة نصت على أن النيابة العامة تخطر الرقابة الإدارية بقرارها بحفظ التحقيق أو إحالته للمحكمة".
فيما أوضح المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، أن المادة تتضمن إفادة الهيئة بما انتهى إليه التحقيق سواء بالحفظ أو التحريك.
وقال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية، إن الحصول على إذن رئيس هيئة الرقابة الادارية قبل إحالة التحقيقات للجهات المختصة أمر تنظيمى داخلى، لافتا أن هناك فرق بين الإذن والموافقة، فالأول قد يكون شفهى فيما تكون الموافقة كتابية.
جاء توضيح أبو شقة ردا على تخوف بعض النواب من أن يكون شرط موافقة رئيس الهيئة قيدا على تحريك التحريات التى تستوجب التحقيق.
اللافت أن الحكومة تقدمت بطلب تعديل بأن تكون إحالة التحريات لجهات التحقيق، بعد أخذ موافقة رئيس الهيئة أو نائبه بدلا من الإذن كما كان فى تقرير اللجنة التشريعية.
وأكد الدكتور على عبد العال، أن النيابة العامة رغم أنها مستقلة، إلا أن أعضاءها تابعين للنائب العام، مشددا على ضرورة أن يكون هناك تسلسل قيادى حتى لا يحدث اضطراب فى العمل.
ونصت المادة الثامنة على أنه "يجوز لهيئة الرقابة الإدارية كلما رأت مقتضى لذلك أن تجرى التحريات فيما يتعلق بالجهات المدنية، وإذا أسفرت التحريات عن أمور تستوجب التحقيق أحيلت الأوراق إلى النيابة الإدارية أو النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة، بحسب الأحوال بعد موافقة رئيس الهيئة أو نائبه، وتقوم النيابة الإدارية أو النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بإفادة الهيئة بما انتهى إليه التحيق".