فريق منتدى الدي في دي العربي
10-15-2017, 05:49 PM
السؤال :
بعد جاءني الحيض وفي الحقيقة لا أذكر عدد الأيام التي تأتيني بها وفي يوم ما انقطع الحيض ولكن تبقت قطع دماء في البول - أكرمكم الله - وقد أفطرت ذلك اليوم بحكم أنها الحيض ، هل يجب علي أن أقضي ذلك اليوم ويكون علي ذنب أم جائز الإفطار؟
الجواب :
الحمد لله
الطهر من الحيض يعرف بإحدى علامتين:
الأولى: نزول القصة البيضاء، وهي ماء أبيض تعرفه النساء.
الثانية: حصول الجفاف التام، بحيث لو وضعت في المحل قطنة ونحوها، خرجت نظيفة ليس عليها أثر من دم أو صفرة.
قال الباجي في "المنتقى شرح الموطأ" (1/ 119) " والمعتاد في الطهر أمران:
القصة البيضاء وهي ماء أبيض ، وروى علي بن زياد عن مالك أنه شبه المني ، وروى ابن القاسم عن مالك أنه شبه البول.
والأمر الثاني : الجُفوف ، وهو أن تُدْخِل المرأة القطن أو الخرقة في قبلها ، فيخرج ذلك جافا ليس عليه شيء من دم ، وعادة النساء تختلف في ذلك ، فمنهن من عادتها أن ترى القصة البيضاء ، ومنهن من عادتها أن ترى الجفاف .
فمن كانت من عادتها أن ترى أحد الأمرين ، فرأته : حكم بطهرها " انتهى.
فإذا لم تَرَيِ القَصَّة البيضاء، ولم يحصل الجفاف التام ، وإنما بقي دم ولو قليلا، أو صفرة أو كدرة : فالحيض باق، ولا يجوز الصوم، وعليك القضاء، ولا إثم عليك؛ لأنك ممتثلة لأمر الشرع في عدم الصوم حال الحيض.
والأصل أن الدم الذي ينزل على المرأة في زمن حيضتها : دم حيض ما لم يتجاوز خمسة عشر يوما ، فإنها تكون مستحاضة عند الجمهور.
وينبغي أن يُعلم : أن دم الحيض لا يخرج من مخرج البول، لكن لعل مرادك أنك تجدين الدم ، أو تلاحظينه ، عند التبول.
والله أعلم.
<h1 dir="rtl" style="text-align:center"><strong><span style="color:#0000cc">:: الأعضاء المسجلين فقط هم من يمكنهم مشاهدة الروابط </span><a href="لايمكنك مشاهده الروابط الا بعد الرج" target="_blank"><span style="color:#0000cc">للتسجيل اضغط هنا</span></a><span style="color:#0000cc"> ::</span></strong></h1>
بعد جاءني الحيض وفي الحقيقة لا أذكر عدد الأيام التي تأتيني بها وفي يوم ما انقطع الحيض ولكن تبقت قطع دماء في البول - أكرمكم الله - وقد أفطرت ذلك اليوم بحكم أنها الحيض ، هل يجب علي أن أقضي ذلك اليوم ويكون علي ذنب أم جائز الإفطار؟
الجواب :
الحمد لله
الطهر من الحيض يعرف بإحدى علامتين:
الأولى: نزول القصة البيضاء، وهي ماء أبيض تعرفه النساء.
الثانية: حصول الجفاف التام، بحيث لو وضعت في المحل قطنة ونحوها، خرجت نظيفة ليس عليها أثر من دم أو صفرة.
قال الباجي في "المنتقى شرح الموطأ" (1/ 119) " والمعتاد في الطهر أمران:
القصة البيضاء وهي ماء أبيض ، وروى علي بن زياد عن مالك أنه شبه المني ، وروى ابن القاسم عن مالك أنه شبه البول.
والأمر الثاني : الجُفوف ، وهو أن تُدْخِل المرأة القطن أو الخرقة في قبلها ، فيخرج ذلك جافا ليس عليه شيء من دم ، وعادة النساء تختلف في ذلك ، فمنهن من عادتها أن ترى القصة البيضاء ، ومنهن من عادتها أن ترى الجفاف .
فمن كانت من عادتها أن ترى أحد الأمرين ، فرأته : حكم بطهرها " انتهى.
فإذا لم تَرَيِ القَصَّة البيضاء، ولم يحصل الجفاف التام ، وإنما بقي دم ولو قليلا، أو صفرة أو كدرة : فالحيض باق، ولا يجوز الصوم، وعليك القضاء، ولا إثم عليك؛ لأنك ممتثلة لأمر الشرع في عدم الصوم حال الحيض.
والأصل أن الدم الذي ينزل على المرأة في زمن حيضتها : دم حيض ما لم يتجاوز خمسة عشر يوما ، فإنها تكون مستحاضة عند الجمهور.
وينبغي أن يُعلم : أن دم الحيض لا يخرج من مخرج البول، لكن لعل مرادك أنك تجدين الدم ، أو تلاحظينه ، عند التبول.
والله أعلم.
<h1 dir="rtl" style="text-align:center"><strong><span style="color:#0000cc">:: الأعضاء المسجلين فقط هم من يمكنهم مشاهدة الروابط </span><a href="لايمكنك مشاهده الروابط الا بعد الرج" target="_blank"><span style="color:#0000cc">للتسجيل اضغط هنا</span></a><span style="color:#0000cc"> ::</span></strong></h1>