فريق منتدى الدي في دي العربي
11-28-2017, 02:55 PM
السؤال : أعرف فتاة في السادسة عشرة من عمرها، وأريد الزواج بها ، وقد كانت هربت هي وأمها وإخوتها خارج بلدها لمشاكل في العائلة . فطلبت من أمها إتمام الزواج بحضور وليّ الفتاة . لكنها أخبرتني أن أولياءها لو علموا بمكان إقامتها سيقتلونها هي وابنتها. والسؤال هو : هل يجوز أن يكون وليّها رجل من المسلمين أو شيخ ، مع العلم أن والدها متوفى وهو معلوم لدى جميع الناس؟
تم النشر بتاريخ: 2017-11-27
الجواب :
الحمد لله
يشترط لصحة النكاح أن يعقده ولي المرأة أو وكيله في وجود شاهدين مسلمين؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ) رواه أبو داود (2085) والترمذي (1101) وابن ماجه (1881) من حديث أبي موسى الأشعري، وصححه الألباني في صحيح الترمذي، وقوله صلى الله عليه وسلم: (لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ) رواه البيهقي من حديث عمران وعائشة، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم 7557
وولي المرأة هو: أبوها، ثم أبوه، ثم ابنها ثم ابنه -إن كان لها ابن-، ثم أخوها لأبيها وأمها، ثم أخوها لأبيها فقط، ثم أبناؤهما، ثم العمومة، ثم أبناؤهم، ثم عمومة الأب، ثم السلطان. وينظر: "المغني" (7/ 14).
فإذا لم يمكن إعلام أحد من الأولياء ليحضر أو يوكل من يعقد لموليته، فإنه يعقد لها القاضي المسلم، فعليكم مراجعة المحكمة الشرعية لعقد النكاح، فإن لم يمكن هذا، زوجها مسلم عدل بإذنها، وإذا تولى ذلك أحد أقاربها من جهة الأم فهو أولى من الرجل الغريب عنها ، فيتولى النكاح جدها أو خالها .. ونحو ذلك .
قال ابن قدامة رحمه الله: " فإن لم يوجد للمرأة وليّ ولا سلطان، فعن أحمد ما يدل على أنه يزوجها رجل عدل بإذنها " انتهى من "المغني" (7/ 352).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " أما من لا ولي لها فإن كان في القرية أو المحلة نائب حاكم زوجها .. ورئيس القرية ، وإذا كان فيهم إمام مطاع زوّجها أيضاً بإذنها " انتهى من "مجموع الفتاوى" (32/ 35).
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: "إذا كانت المرأة في بلاد ليس فيها ولي، لا أخ ولا أب ولا ابن عم، فإن الحاكم يقوم مقام الولي، وليها الحاكم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (السلطان ولي من لا ولي له)، فالحاكم يقوم مقام وليها ويكون هو وليها، يزوجها أو يوكل من يزوجها.
فإذا كانت في بلاد ليس فيها حاكم لا قاضٍ ولا ولي، كالأقليات الإسلامية في بلاد الكفر، فليزوجها رئيس المركز الإسلامي إذا كان عندهم مركز إسلامي؛ لأنه بمثابة السلطان عندهم، ورئيس المركز الإسلامي ينظر لها ويزوجها بالكفء إذا كان ليس لها أولياء، وليس هناك قاضٍ، وإذا كان الولي بعيداً: يخاطب، يكاتب حتى يرسل الوكالة، أما إذا كان لا يعرف محله: فالولي الذي بعده يقوم مقامه، الذي أدنى منه يقوم مقامه، فإذا كان ما لها ولي سوى الغائب الذي يجهل مكانه، فالسلطان يقوم مقامه" انتهى من فتاوى نور على الدرب للشيخ ابن باز (20/ 200).
فانظر أولا في إمكان العقد على الفتاة لدى المحكمة الشرعية .
فإن لم يمكن، فليعقد لكما إمام أو شيخ عدل، في حضور شاهدين .
وإذا أمكن أن يتولى ذلك خالها أو جدها من جهة الأم : فهو جيد .
والله أعلم.
<h1 dir="rtl" style="text-align:center"><strong><span style="color:#0000cc">:: الأعضاء المسجلين فقط هم من يمكنهم مشاهدة الروابط </span><a href="لايمكنك مشاهده الروابط الا بعد الرج" target="_blank"><span style="color:#0000cc">للتسجيل اضغط هنا</span></a><span style="color:#0000cc"> ::</span></strong></h1>
تم النشر بتاريخ: 2017-11-27
الجواب :
الحمد لله
يشترط لصحة النكاح أن يعقده ولي المرأة أو وكيله في وجود شاهدين مسلمين؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ) رواه أبو داود (2085) والترمذي (1101) وابن ماجه (1881) من حديث أبي موسى الأشعري، وصححه الألباني في صحيح الترمذي، وقوله صلى الله عليه وسلم: (لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ) رواه البيهقي من حديث عمران وعائشة، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم 7557
وولي المرأة هو: أبوها، ثم أبوه، ثم ابنها ثم ابنه -إن كان لها ابن-، ثم أخوها لأبيها وأمها، ثم أخوها لأبيها فقط، ثم أبناؤهما، ثم العمومة، ثم أبناؤهم، ثم عمومة الأب، ثم السلطان. وينظر: "المغني" (7/ 14).
فإذا لم يمكن إعلام أحد من الأولياء ليحضر أو يوكل من يعقد لموليته، فإنه يعقد لها القاضي المسلم، فعليكم مراجعة المحكمة الشرعية لعقد النكاح، فإن لم يمكن هذا، زوجها مسلم عدل بإذنها، وإذا تولى ذلك أحد أقاربها من جهة الأم فهو أولى من الرجل الغريب عنها ، فيتولى النكاح جدها أو خالها .. ونحو ذلك .
قال ابن قدامة رحمه الله: " فإن لم يوجد للمرأة وليّ ولا سلطان، فعن أحمد ما يدل على أنه يزوجها رجل عدل بإذنها " انتهى من "المغني" (7/ 352).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " أما من لا ولي لها فإن كان في القرية أو المحلة نائب حاكم زوجها .. ورئيس القرية ، وإذا كان فيهم إمام مطاع زوّجها أيضاً بإذنها " انتهى من "مجموع الفتاوى" (32/ 35).
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: "إذا كانت المرأة في بلاد ليس فيها ولي، لا أخ ولا أب ولا ابن عم، فإن الحاكم يقوم مقام الولي، وليها الحاكم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (السلطان ولي من لا ولي له)، فالحاكم يقوم مقام وليها ويكون هو وليها، يزوجها أو يوكل من يزوجها.
فإذا كانت في بلاد ليس فيها حاكم لا قاضٍ ولا ولي، كالأقليات الإسلامية في بلاد الكفر، فليزوجها رئيس المركز الإسلامي إذا كان عندهم مركز إسلامي؛ لأنه بمثابة السلطان عندهم، ورئيس المركز الإسلامي ينظر لها ويزوجها بالكفء إذا كان ليس لها أولياء، وليس هناك قاضٍ، وإذا كان الولي بعيداً: يخاطب، يكاتب حتى يرسل الوكالة، أما إذا كان لا يعرف محله: فالولي الذي بعده يقوم مقامه، الذي أدنى منه يقوم مقامه، فإذا كان ما لها ولي سوى الغائب الذي يجهل مكانه، فالسلطان يقوم مقامه" انتهى من فتاوى نور على الدرب للشيخ ابن باز (20/ 200).
فانظر أولا في إمكان العقد على الفتاة لدى المحكمة الشرعية .
فإن لم يمكن، فليعقد لكما إمام أو شيخ عدل، في حضور شاهدين .
وإذا أمكن أن يتولى ذلك خالها أو جدها من جهة الأم : فهو جيد .
والله أعلم.
<h1 dir="rtl" style="text-align:center"><strong><span style="color:#0000cc">:: الأعضاء المسجلين فقط هم من يمكنهم مشاهدة الروابط </span><a href="لايمكنك مشاهده الروابط الا بعد الرج" target="_blank"><span style="color:#0000cc">للتسجيل اضغط هنا</span></a><span style="color:#0000cc"> ::</span></strong></h1>