فريق منتدى الدي في دي العربي
12-02-2017, 10:41 AM
أكثر مدة الحمل من القرآن
أقل مدة الحمل من القرآن
في الموروث الفقهي يُنسب لعلي بن أبي طالب -رضي الله تعالى عنه- أنه أول من تحدث بأقل مدة الحمل مستدلاً على ذلك بآيتين من كتاب الله وهما قوله تعالى في الآية رقم 15 من سورة الأحقاف: (وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا). وقوله تعالى في الآية رقم 233 من سورة البقرة: (وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ) ليصل من الجمع بين الآيتين إلى أن أقل مدة الحمل هي ستة شهور. وفقاً للمنطق الرياضي التالي:
ثلاثون شهراً هي مدة الحمل والرضاع معاً كما جاء في سورة الأحقاف:(وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا)، وأربعة وعشرون شهراً هي مدة الرضاع الكاملة كما جاء في سورة البقرة (وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ) ويعضدها الآية رقم 14 من سورة لقمان:(وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى? وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ).
فلزم من ذلك أن أقل مدة الحمل ستة أشهر، وذلك بطرح مدة الرضاع الكاملة (24 شهراً) من مدة الحمل والرضاعة معاً (30 شهراً) وفقاً للمعادلة البسيطة التالية:
30 – 24 = 6.
وقد وافق "علـــي" الكثير من الصحابة -رضوان الله عليهم- على هذا الفهم -حسب الروايات- التي وصلتنا، وكذلك الذين جاءوا بعدهم، وإلى يومنا هذا. ولا تكاد توجه سؤالاً لأي متصدرٍ للفتوى في أيامنا هذه عن أقل مدة الحمل وأدلتها من القرآن إلا وأجابك بنفس هذا الجواب. مما يمكننا من القول إن هذا الرأي مما لا خلاف عليه بين مذاهب المسلمين.
إلا أن سجلات الطب الحديث عرفت بعض حالات الولادة لمواليد أحياء، واستمروا أحياءً بمدة حمل أقل من ستة أشهر. مما يستوجب التعرف على رأي الطب في أقل مدة الحمل، ومدى توافقها أو تعارضها مع الفهم المستنبط من كتاب الله.
أكثر مدة الحمل من القرآن:
من الواضح للعيان أن الآيات التي جاءت في موضوع الحمل والرضاعة إنما جاءت من أجل بيان جملة أحكام، كأجرة الرضاعة، والتحريم بالرضاعة، ونسب المولود، ولم تكن في مجملها آيات مباشرة في النطق بأكثر مدة الحمل وأقله، أو أكثر مدة الرضاعة وأقلها، إلا أن الأحكام نفسها اقتضت معرفة هذه الحدود، واقتضت النظر في نفس الآيات من أجل الوصول لهذه المعرفة.
يقول الله تعالى في بيان أحكام الرضاعة في سورة الطلاق: (فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى?). فالآية موضوعها الأجرة على الرضاعة، وما دام هناك التزام مالي يترتب على الرضاعة في حالة الطلاق على الأقل، فلا بد وأن يبين الله مدة هذه الرضاعة التي يترتب عليها هذا الالتزام المالي. والحكم الآخر الذي يترتب على الرضاعة هو حكم الرضاعة المحرِمة الجارية مجرى النسب. ونجد عند مالك والشافعي وكثير ممن تابعوهم في الرأي القول بأن الرضاعة المحرِمة هي ما كان في الحولين استناداً لقوله تعالى: (وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ). وهذا التعيين أو التخصيص بحولين كاملين ينسحب على حكم الأجرة للمطلقة على الإرضاع، لأن القرآن يبين بعضه بعضا، فالمطلقات يصرن بالوضع بائنات وتنقطع أحكام الزوجية مثل لزوم إرضاع الأم لمولودها، ويُفهم من قوله (فإن أرضعن لكم) أن إرضاع الولد بعد الطلاق حق على الأب فإن أرادت أمه أن ترضعه فهي أحق بذلك من غيرها، ولها -حسب الآية- أجر الإرضاع. والائتمار: التشاور والتداول في الأمر، ومنه تسمية الاجتماع لقصدٍ موحد مؤتمرا. فهو خطاب لمن يقع بينهم الطلاق كي يتشاوروا في أمر إرضاع الأم ولدها. وما يبذله الأب لها من الأجرة على ذلك بالمعروف (المعتاد) من أحوالهم. والتعاسر اشتداد الخلاف بين الزوجين مما يضطر الرجل إلى استئجار مرضعة لولده...، وهذا كله يجب أن يكون له وقت رفعاً للنزاع.
فالحولان هما الأصل، وهما الحد الأعلى، وعند عدم الضرورة ليس على المرأة أن تتم الحولين، ويجوز لها أن تفطمه قبل ذلك إذا لم يتضرر رضيعها بالفطام، استناداً لقوله تعالى في سورة البقرة: (وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ) .لكن ليس هناك زيادة على الحولين ولا أحكام تتصل بما زاد عن الحولين.
كما أن أحكام النسب استوجبت معرفة أقل مدة الحمل لأننا بموجب هذا العلم والمعرفة صرنا نحكم بأن من جاءت بولد بعد ستة أشهر من زواجها فإن الولد للزوج.
إن آية الأحقاف: (وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا) ظهر منها لعلي بن أبي طالب ومن تبعه دون عناء أقل مدة الحمل، وإذا لم يظهر من الآية أكثره، أو لم يكن بيانه مقصوداً، منها فلا غرابة لأن الغالب في أكثره (تسعة شهور) ظاهرٌ للعيان، ولا يحتاج إلى مزيد بيان. لكن بما أن الفقه خاض في أكثر مدة الحمل وقال فيها شططا، وصار هذا الشطط ديناً متبعا، وترتبت على هذه الأقوال أحكامٌ كما ترتبت على معرفة أقل مدة الحمل، كان لا بد من الرجوع للآيات لنستنطقها بأكثر مدة الحمل.
قول الله تعالى: (وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا) وضع حداً للحمل والرِضاع معاً، فلا يكون "حمل ورضاع" أكثر من الحد الذي حده الله تعالى في الآية الكريمة محلاً لاستنباط الأحكام أو لأي بحث شرعي، فما نقص من مدة الحمل عن تسعة أشهر، فهو مزيد في مدة الرضاع وما زيد في مدة الحمل نقص من مدة الرضاع، فالحمل والرضاع لا يصح أن يتجاوزا معاً مدة ثلاثين شهراً في أي بحثٍ شرعي. فهل يمكن لنا -من خلال الآية- معرفة مدة الحمل ومدة الرضاع كلٌ على حدة؟
الآية الكريمة (وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا) صريحةٌ في أن مدة الحمل والرِضاع معاً (30) شهراً مهما كانت مدة الحمل، فالنص يعم أقل الحمل وأكثره. ومن المسلمات التي يعرفها كل البشر أن الحمل الطبيعي (9) أشهر وليس (6) أشهر، وصار مسلماً لدينا أيضاً وبموجب النص من القرآن أن أقل مدة للحمل هي(6) أشهر. والأشهر الستة بينة في الآيات وكأنها مذكورة لفظاً. ذلك أن الفرق بين العامين والثلاثين شهراً هو ستة أشهر، وقلنا أن النص يحتمل أقل الحمل وما يزيد عنه، وهذا القول ليس اعتباطاً، وبالضرورة ليس باطلاً لمجرد أنه غير ظاهر في الآيات حسابياً، ليس اعتباطياً لأن الآية بمجرد ذكرها للحمل سيرد للذهن الحمل الاعتيادي الذي يزيد عن الحمل المستنبط حسابياً بثلاثة أشهر، فلا بد وأن نسأل أين راحت الثلاثة أشهر التي تتم الفترة المعتادة للحمل؟ وليس باطلاً لأن الآية كما أن لها منطوق، لها مفهوم فكون الآية نطقت بالرقم (30) للحمل والرضاع كان
لابد لمفهومها -بربطها مع غيرها- أن يبين لنا حد الرضاع والحمل كل على حدة بحدهما الأعلى والأدنى.
وبما أن حد الحمل والرضاعة معاً ثلاثون شهراً فإن أي زيادة في الحمل عن ستة أشهر تعني النقصان في الرِضاعة (وهو قول بن عباس أيضا) بمعنى :
(6) أشهر حمل = (24) شهراً رِضاعة. وهذه رِضاعة مكتملة بنص القرآن.
(7) أشهر حمل = (23) شهراً رِضاعة. هنا نقصت الرِضاعة شهراً واحداً.
(8) أشهر حمل = (22) شهراً رِضاعة. هنا نقصت الرِضاعة شهران.
(9) أشهر حمل = (21) شهراً رِضاعة. هنا نقصت الرِضاعة 3 أشهر
والسؤال المهم هُنا: إلى أي حد ستنقص الرِضاعة؟ وما هي أكثر مدة ممكنة للحمل؟
والجواب أن الرضاعة ستنقص إلى المقدار الذي لا يختل به معنى الإتمام الوارد في قوله تعالى: (لمن أراد أن يتم الرضاعة).
صار مفهوماً لدينا من الآية الكريمة: (وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا) أن كل طفل يولد يجب أن يساوي مجموع مدة حمله ومدة رضاعته ثلاثون شهراً (حمل + رِضاعة = 30 شهراً). فإن طال أمد الحمل قصرت فترة الرِضاعة، وإن نقص أمد الحمل زادت فترة الرِضاعة، بحيث يبقى المجموع ثلاثون شهرا. وأقصى مدة للرضاعة عند إتمامها (24) شهراً بدليل قوله تعالى: (وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ) وهذه يقابلها طبعاً أقل فترة حمل وهي (6) أشهر حتى لا تختل المعادلة التي تقضي بأن مجموع الحمل والرضاعة (30) شهراً. فأقصى مدة رضاعة يقابلها أقل فترة حمل، وأقصى مدة حمل يقابلها أقل فترة رضاعة.
وللتعرف على أقل فترة للرِضاعة وبالتالي معرفة أقصى حد للحمل، لا بد لنا -كما أسلفنا- من فهم معنى الإتمام والوقوف عند كلمة يتم في قوله تعالى:(لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ)
أما معنى (تَمَّ يَتِمُّ تَمّاً وتُمّاً وتَمامةً وتَماماً...الخ) في اللغة فإن تَمامَ الشيء: ما تمَّ به. وأَتمَّ الشيءَ وتَمَّ به يَتِمُّ: جعله تامّاً. وتَتِمَّة كل شيء: ما يكون تَمام غايته كقولك هذه الدراهم تمام هذه المائة وتَتِمَّة هذه المائة. وليلُ التِّمامِ: أَطول ما يكون من ليَالي الشِّتاء. وما ليس تاماً فإن فيه نقص. والإتمام هو: إزالة نقصان الأصل. والتمام: اسم للجزء الذي يتم به الموصوف، أي اسم للجزء الذي يتم به إزالة النقصان. ولهذا يقال: القافية تمام البيت.
ومن هذه المعاني نعلم أن تمامة الشيء تكون بإضافة القليل (الجزء الناقص عن حد التمام) إلى الكثير، وليس العكس، أي لا نسمي إضافة الكثير إلى القليل إتماما. الكثير الغزير يسمى فيضاً وليس تمامةً، والماء حين يأتي بكثرة يسمى فيضانا.
وقد جاءت آيات القرآن الكريم موافقة لهذا المعنى مثل قوله تعالى في سورة القصص:(قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَن تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ). فالآية جعلت من زيادة الشيء القليل (الخمس) إتماماً وتمامةً. والآية في سورة الأعراف جعلت من زيادة الربع إتماما. قال تعالى:(وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً).
ولو كانت الآية (وواعدنا موسى عشر ليال) وأردنا إضافة ثلاثين عليها فلا يستقيم أن نقول وأتممناها بثلاثين. إضافة الثلاثين إلى العشرة ليست إتماماً البتة، بل إضافة العشرة إلى الثلاثين هي الإتمام.
الإتمام جاء في الآية الأولى بزيادة اثنين من أصل عشرة (2/10) أي بزيادة الخمس (20% ) وفي الآية الثانية جاء الإتمام بزيادة عشرة من أصل أربعين (10/40) أي بزيادة الربع (%25)
فأقصى حد للإتمام كما ورد في القرآن الكريم هو الربع، وهو متفق مع معنى الإتمام في اللغة. فإنك لو أضفت نصفاً إلى نصف لا يكون إتماماً، لأنهما تساويا، فلا ينطبق على نصف منهما أنه متمم للآخر بمعنى أنه إزالة للنقص الذي فيه، تساوي النصفين ينفي معنى النقص في أحدهما بالنسبة للآخر فيبطل إمكانية استخدام ألفاظ الإتمام عند إضافة النصف إلى النصف. فكان لا بد من جزء أقل من النصف لإعطائه وصف الإتمام والتمامة، وهو الربع كما ورد في سورة الأعراف.
فلو أخذنا الربع كحد أعلى للإتمام فإن تمامة الرِضاعة تقديراً تساوي ربع فترة الرِضاعة القصوى، وفترة الرضاعة القصوى أربعة وعشرون شهراً. وبذلك يكون أعلى حد للإتمام ستة أشهر أي ربع الأربعة وعشرون شهراً، وفقاً للمعادلة التالية: (24 * ¼ = 6).
فلو طرحنا أعلى حد الإتمام (التمامة) من الفترة القصوى للرضاعة التامة المعتبرة شرعاً وفقاً للمعادلة التالية: 24 – 6 = 18 نكون قد حصلنا على أقل فترة للرضاعة = 18شهرا. وما زاد عن 18 شهراً فهو إتمام.
ووفقاً للمعادلة المتفق عليها وهي: (أطول فترة للحمل + أقل فترة للرِضاعة) = 30. فتكون بذلك الفترة القصوى لأكثر مدة الحمل 12 شهراً وفقاً للمعادلة التالية:
أطول فترة للحمل والرضاعة معاً (30) – أقل فترة للرضاعة (18) = (12) الفترة القصوى لأكثر مدة الحمل.
والخلاصة أن أقل مدة الحمل من القرآن (6) أشهر وأكثرها (12) شهراً، وأن الحمل الطبيعي –المعلوم لدى كل الناس–هو (9) أشهر، ولم يحدث ولن يحدث أن تحمل امرأة لأكثر من 12 شهرا. فبالدليل من القرآن الكريم نستنج أن أكثر مدة الحمل هي 12 شهرا.
وكل هذا استناداً لنفس المعادلة الأولى التي أستخرج سيدنا علي منها أقل مدة الحمل والتي لم يختلف معها أو يخالفها أحد.
ولا مناص من قبول هذه النتيجة لكل من يستدل من القرآن على أن أقل مدة الحمل ستة شهور لأن أكثر الحمل مثله مثل أقل الحمل جاء في القرآن الكريم وبنفس المعادلة التي استعملها سيدنا علي بن أبي طالب-رضي الله عنه- في استنباط أقل مدة الحمل.
وعلى كل الأحوال فإني أجد من الواجب عليّ أن أقول لمن تُعيي عقله المعادلات الرياضية، ولمن لا يريد أن يقبل أن معادلة أكثر مدة الحمل موجودة في القرآن، مع أنه قبل أن معادلة أقل الحمل موجودة فيه!! لهؤلاء أقول: إن آيات القرآن، وأحكام الإسلام، جاءت معالجة لمشاكل ووقائع ومسائل واقعية، لا حلولاً لقضايا افتراضية خيالية مبنية على قصصٍ أقرب ما تكون إلى الخرافة، ولو أنهم أخذوا هذا بعين الاعتبار، فإن عدم قدرتهم على استنباط معادلة أكثر الحمل من القرآن كان سيعوضها أخذهم بما نطق به العلم، وصدقه الواقع، وعايشته الخبرة الإنسانية في كل الأزمنة والعصور، وحينها ربما اعتذروا عن جهلهم، وسخروا من أنفسهم وهم يقبلون من العلم أن يخبرهم بأكثر مدة الحمل عند الفيل والزرافة، ولا يلتفتون إليه للتعرف على أكثر مدة الحمل عند الإنسان!!! فما هو قول الطب في أكثر مدة الحمل؟
رابط الكتاب:
<h1 dir="rtl" style="text-align:center"><strong><span style="color:#0000cc">:: الأعضاء المسجلين فقط هم من يمكنهم مشاهدة الروابط </span><a href="لايمكنك مشاهده الروابط الا بعد الرج" target="_blank"><span style="color:#0000cc">للتسجيل اضغط هنا</span></a><span style="color:#0000cc"> ::</span></strong></h1>
(<h1 dir="rtl" style="text-align:center"><strong><span style="color:#0000cc">:: الأعضاء المسجلين فقط هم من يمكنهم مشاهدة الروابط </span><a href="لايمكنك مشاهده الروابط الا بعد الرج" target="_blank"><span style="color:#0000cc">للتسجيل اضغط هنا</span></a><span style="color:#0000cc"> ::</span></strong></h1>
)
أقل مدة الحمل من القرآن
في الموروث الفقهي يُنسب لعلي بن أبي طالب -رضي الله تعالى عنه- أنه أول من تحدث بأقل مدة الحمل مستدلاً على ذلك بآيتين من كتاب الله وهما قوله تعالى في الآية رقم 15 من سورة الأحقاف: (وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا). وقوله تعالى في الآية رقم 233 من سورة البقرة: (وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ) ليصل من الجمع بين الآيتين إلى أن أقل مدة الحمل هي ستة شهور. وفقاً للمنطق الرياضي التالي:
ثلاثون شهراً هي مدة الحمل والرضاع معاً كما جاء في سورة الأحقاف:(وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا)، وأربعة وعشرون شهراً هي مدة الرضاع الكاملة كما جاء في سورة البقرة (وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ) ويعضدها الآية رقم 14 من سورة لقمان:(وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى? وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ).
فلزم من ذلك أن أقل مدة الحمل ستة أشهر، وذلك بطرح مدة الرضاع الكاملة (24 شهراً) من مدة الحمل والرضاعة معاً (30 شهراً) وفقاً للمعادلة البسيطة التالية:
30 – 24 = 6.
وقد وافق "علـــي" الكثير من الصحابة -رضوان الله عليهم- على هذا الفهم -حسب الروايات- التي وصلتنا، وكذلك الذين جاءوا بعدهم، وإلى يومنا هذا. ولا تكاد توجه سؤالاً لأي متصدرٍ للفتوى في أيامنا هذه عن أقل مدة الحمل وأدلتها من القرآن إلا وأجابك بنفس هذا الجواب. مما يمكننا من القول إن هذا الرأي مما لا خلاف عليه بين مذاهب المسلمين.
إلا أن سجلات الطب الحديث عرفت بعض حالات الولادة لمواليد أحياء، واستمروا أحياءً بمدة حمل أقل من ستة أشهر. مما يستوجب التعرف على رأي الطب في أقل مدة الحمل، ومدى توافقها أو تعارضها مع الفهم المستنبط من كتاب الله.
أكثر مدة الحمل من القرآن:
من الواضح للعيان أن الآيات التي جاءت في موضوع الحمل والرضاعة إنما جاءت من أجل بيان جملة أحكام، كأجرة الرضاعة، والتحريم بالرضاعة، ونسب المولود، ولم تكن في مجملها آيات مباشرة في النطق بأكثر مدة الحمل وأقله، أو أكثر مدة الرضاعة وأقلها، إلا أن الأحكام نفسها اقتضت معرفة هذه الحدود، واقتضت النظر في نفس الآيات من أجل الوصول لهذه المعرفة.
يقول الله تعالى في بيان أحكام الرضاعة في سورة الطلاق: (فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى?). فالآية موضوعها الأجرة على الرضاعة، وما دام هناك التزام مالي يترتب على الرضاعة في حالة الطلاق على الأقل، فلا بد وأن يبين الله مدة هذه الرضاعة التي يترتب عليها هذا الالتزام المالي. والحكم الآخر الذي يترتب على الرضاعة هو حكم الرضاعة المحرِمة الجارية مجرى النسب. ونجد عند مالك والشافعي وكثير ممن تابعوهم في الرأي القول بأن الرضاعة المحرِمة هي ما كان في الحولين استناداً لقوله تعالى: (وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ). وهذا التعيين أو التخصيص بحولين كاملين ينسحب على حكم الأجرة للمطلقة على الإرضاع، لأن القرآن يبين بعضه بعضا، فالمطلقات يصرن بالوضع بائنات وتنقطع أحكام الزوجية مثل لزوم إرضاع الأم لمولودها، ويُفهم من قوله (فإن أرضعن لكم) أن إرضاع الولد بعد الطلاق حق على الأب فإن أرادت أمه أن ترضعه فهي أحق بذلك من غيرها، ولها -حسب الآية- أجر الإرضاع. والائتمار: التشاور والتداول في الأمر، ومنه تسمية الاجتماع لقصدٍ موحد مؤتمرا. فهو خطاب لمن يقع بينهم الطلاق كي يتشاوروا في أمر إرضاع الأم ولدها. وما يبذله الأب لها من الأجرة على ذلك بالمعروف (المعتاد) من أحوالهم. والتعاسر اشتداد الخلاف بين الزوجين مما يضطر الرجل إلى استئجار مرضعة لولده...، وهذا كله يجب أن يكون له وقت رفعاً للنزاع.
فالحولان هما الأصل، وهما الحد الأعلى، وعند عدم الضرورة ليس على المرأة أن تتم الحولين، ويجوز لها أن تفطمه قبل ذلك إذا لم يتضرر رضيعها بالفطام، استناداً لقوله تعالى في سورة البقرة: (وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ) .لكن ليس هناك زيادة على الحولين ولا أحكام تتصل بما زاد عن الحولين.
كما أن أحكام النسب استوجبت معرفة أقل مدة الحمل لأننا بموجب هذا العلم والمعرفة صرنا نحكم بأن من جاءت بولد بعد ستة أشهر من زواجها فإن الولد للزوج.
إن آية الأحقاف: (وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا) ظهر منها لعلي بن أبي طالب ومن تبعه دون عناء أقل مدة الحمل، وإذا لم يظهر من الآية أكثره، أو لم يكن بيانه مقصوداً، منها فلا غرابة لأن الغالب في أكثره (تسعة شهور) ظاهرٌ للعيان، ولا يحتاج إلى مزيد بيان. لكن بما أن الفقه خاض في أكثر مدة الحمل وقال فيها شططا، وصار هذا الشطط ديناً متبعا، وترتبت على هذه الأقوال أحكامٌ كما ترتبت على معرفة أقل مدة الحمل، كان لا بد من الرجوع للآيات لنستنطقها بأكثر مدة الحمل.
قول الله تعالى: (وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا) وضع حداً للحمل والرِضاع معاً، فلا يكون "حمل ورضاع" أكثر من الحد الذي حده الله تعالى في الآية الكريمة محلاً لاستنباط الأحكام أو لأي بحث شرعي، فما نقص من مدة الحمل عن تسعة أشهر، فهو مزيد في مدة الرضاع وما زيد في مدة الحمل نقص من مدة الرضاع، فالحمل والرضاع لا يصح أن يتجاوزا معاً مدة ثلاثين شهراً في أي بحثٍ شرعي. فهل يمكن لنا -من خلال الآية- معرفة مدة الحمل ومدة الرضاع كلٌ على حدة؟
الآية الكريمة (وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا) صريحةٌ في أن مدة الحمل والرِضاع معاً (30) شهراً مهما كانت مدة الحمل، فالنص يعم أقل الحمل وأكثره. ومن المسلمات التي يعرفها كل البشر أن الحمل الطبيعي (9) أشهر وليس (6) أشهر، وصار مسلماً لدينا أيضاً وبموجب النص من القرآن أن أقل مدة للحمل هي(6) أشهر. والأشهر الستة بينة في الآيات وكأنها مذكورة لفظاً. ذلك أن الفرق بين العامين والثلاثين شهراً هو ستة أشهر، وقلنا أن النص يحتمل أقل الحمل وما يزيد عنه، وهذا القول ليس اعتباطاً، وبالضرورة ليس باطلاً لمجرد أنه غير ظاهر في الآيات حسابياً، ليس اعتباطياً لأن الآية بمجرد ذكرها للحمل سيرد للذهن الحمل الاعتيادي الذي يزيد عن الحمل المستنبط حسابياً بثلاثة أشهر، فلا بد وأن نسأل أين راحت الثلاثة أشهر التي تتم الفترة المعتادة للحمل؟ وليس باطلاً لأن الآية كما أن لها منطوق، لها مفهوم فكون الآية نطقت بالرقم (30) للحمل والرضاع كان
لابد لمفهومها -بربطها مع غيرها- أن يبين لنا حد الرضاع والحمل كل على حدة بحدهما الأعلى والأدنى.
وبما أن حد الحمل والرضاعة معاً ثلاثون شهراً فإن أي زيادة في الحمل عن ستة أشهر تعني النقصان في الرِضاعة (وهو قول بن عباس أيضا) بمعنى :
(6) أشهر حمل = (24) شهراً رِضاعة. وهذه رِضاعة مكتملة بنص القرآن.
(7) أشهر حمل = (23) شهراً رِضاعة. هنا نقصت الرِضاعة شهراً واحداً.
(8) أشهر حمل = (22) شهراً رِضاعة. هنا نقصت الرِضاعة شهران.
(9) أشهر حمل = (21) شهراً رِضاعة. هنا نقصت الرِضاعة 3 أشهر
والسؤال المهم هُنا: إلى أي حد ستنقص الرِضاعة؟ وما هي أكثر مدة ممكنة للحمل؟
والجواب أن الرضاعة ستنقص إلى المقدار الذي لا يختل به معنى الإتمام الوارد في قوله تعالى: (لمن أراد أن يتم الرضاعة).
صار مفهوماً لدينا من الآية الكريمة: (وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا) أن كل طفل يولد يجب أن يساوي مجموع مدة حمله ومدة رضاعته ثلاثون شهراً (حمل + رِضاعة = 30 شهراً). فإن طال أمد الحمل قصرت فترة الرِضاعة، وإن نقص أمد الحمل زادت فترة الرِضاعة، بحيث يبقى المجموع ثلاثون شهرا. وأقصى مدة للرضاعة عند إتمامها (24) شهراً بدليل قوله تعالى: (وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ) وهذه يقابلها طبعاً أقل فترة حمل وهي (6) أشهر حتى لا تختل المعادلة التي تقضي بأن مجموع الحمل والرضاعة (30) شهراً. فأقصى مدة رضاعة يقابلها أقل فترة حمل، وأقصى مدة حمل يقابلها أقل فترة رضاعة.
وللتعرف على أقل فترة للرِضاعة وبالتالي معرفة أقصى حد للحمل، لا بد لنا -كما أسلفنا- من فهم معنى الإتمام والوقوف عند كلمة يتم في قوله تعالى:(لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ)
أما معنى (تَمَّ يَتِمُّ تَمّاً وتُمّاً وتَمامةً وتَماماً...الخ) في اللغة فإن تَمامَ الشيء: ما تمَّ به. وأَتمَّ الشيءَ وتَمَّ به يَتِمُّ: جعله تامّاً. وتَتِمَّة كل شيء: ما يكون تَمام غايته كقولك هذه الدراهم تمام هذه المائة وتَتِمَّة هذه المائة. وليلُ التِّمامِ: أَطول ما يكون من ليَالي الشِّتاء. وما ليس تاماً فإن فيه نقص. والإتمام هو: إزالة نقصان الأصل. والتمام: اسم للجزء الذي يتم به الموصوف، أي اسم للجزء الذي يتم به إزالة النقصان. ولهذا يقال: القافية تمام البيت.
ومن هذه المعاني نعلم أن تمامة الشيء تكون بإضافة القليل (الجزء الناقص عن حد التمام) إلى الكثير، وليس العكس، أي لا نسمي إضافة الكثير إلى القليل إتماما. الكثير الغزير يسمى فيضاً وليس تمامةً، والماء حين يأتي بكثرة يسمى فيضانا.
وقد جاءت آيات القرآن الكريم موافقة لهذا المعنى مثل قوله تعالى في سورة القصص:(قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَن تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ). فالآية جعلت من زيادة الشيء القليل (الخمس) إتماماً وتمامةً. والآية في سورة الأعراف جعلت من زيادة الربع إتماما. قال تعالى:(وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً).
ولو كانت الآية (وواعدنا موسى عشر ليال) وأردنا إضافة ثلاثين عليها فلا يستقيم أن نقول وأتممناها بثلاثين. إضافة الثلاثين إلى العشرة ليست إتماماً البتة، بل إضافة العشرة إلى الثلاثين هي الإتمام.
الإتمام جاء في الآية الأولى بزيادة اثنين من أصل عشرة (2/10) أي بزيادة الخمس (20% ) وفي الآية الثانية جاء الإتمام بزيادة عشرة من أصل أربعين (10/40) أي بزيادة الربع (%25)
فأقصى حد للإتمام كما ورد في القرآن الكريم هو الربع، وهو متفق مع معنى الإتمام في اللغة. فإنك لو أضفت نصفاً إلى نصف لا يكون إتماماً، لأنهما تساويا، فلا ينطبق على نصف منهما أنه متمم للآخر بمعنى أنه إزالة للنقص الذي فيه، تساوي النصفين ينفي معنى النقص في أحدهما بالنسبة للآخر فيبطل إمكانية استخدام ألفاظ الإتمام عند إضافة النصف إلى النصف. فكان لا بد من جزء أقل من النصف لإعطائه وصف الإتمام والتمامة، وهو الربع كما ورد في سورة الأعراف.
فلو أخذنا الربع كحد أعلى للإتمام فإن تمامة الرِضاعة تقديراً تساوي ربع فترة الرِضاعة القصوى، وفترة الرضاعة القصوى أربعة وعشرون شهراً. وبذلك يكون أعلى حد للإتمام ستة أشهر أي ربع الأربعة وعشرون شهراً، وفقاً للمعادلة التالية: (24 * ¼ = 6).
فلو طرحنا أعلى حد الإتمام (التمامة) من الفترة القصوى للرضاعة التامة المعتبرة شرعاً وفقاً للمعادلة التالية: 24 – 6 = 18 نكون قد حصلنا على أقل فترة للرضاعة = 18شهرا. وما زاد عن 18 شهراً فهو إتمام.
ووفقاً للمعادلة المتفق عليها وهي: (أطول فترة للحمل + أقل فترة للرِضاعة) = 30. فتكون بذلك الفترة القصوى لأكثر مدة الحمل 12 شهراً وفقاً للمعادلة التالية:
أطول فترة للحمل والرضاعة معاً (30) – أقل فترة للرضاعة (18) = (12) الفترة القصوى لأكثر مدة الحمل.
والخلاصة أن أقل مدة الحمل من القرآن (6) أشهر وأكثرها (12) شهراً، وأن الحمل الطبيعي –المعلوم لدى كل الناس–هو (9) أشهر، ولم يحدث ولن يحدث أن تحمل امرأة لأكثر من 12 شهرا. فبالدليل من القرآن الكريم نستنج أن أكثر مدة الحمل هي 12 شهرا.
وكل هذا استناداً لنفس المعادلة الأولى التي أستخرج سيدنا علي منها أقل مدة الحمل والتي لم يختلف معها أو يخالفها أحد.
ولا مناص من قبول هذه النتيجة لكل من يستدل من القرآن على أن أقل مدة الحمل ستة شهور لأن أكثر الحمل مثله مثل أقل الحمل جاء في القرآن الكريم وبنفس المعادلة التي استعملها سيدنا علي بن أبي طالب-رضي الله عنه- في استنباط أقل مدة الحمل.
وعلى كل الأحوال فإني أجد من الواجب عليّ أن أقول لمن تُعيي عقله المعادلات الرياضية، ولمن لا يريد أن يقبل أن معادلة أكثر مدة الحمل موجودة في القرآن، مع أنه قبل أن معادلة أقل الحمل موجودة فيه!! لهؤلاء أقول: إن آيات القرآن، وأحكام الإسلام، جاءت معالجة لمشاكل ووقائع ومسائل واقعية، لا حلولاً لقضايا افتراضية خيالية مبنية على قصصٍ أقرب ما تكون إلى الخرافة، ولو أنهم أخذوا هذا بعين الاعتبار، فإن عدم قدرتهم على استنباط معادلة أكثر الحمل من القرآن كان سيعوضها أخذهم بما نطق به العلم، وصدقه الواقع، وعايشته الخبرة الإنسانية في كل الأزمنة والعصور، وحينها ربما اعتذروا عن جهلهم، وسخروا من أنفسهم وهم يقبلون من العلم أن يخبرهم بأكثر مدة الحمل عند الفيل والزرافة، ولا يلتفتون إليه للتعرف على أكثر مدة الحمل عند الإنسان!!! فما هو قول الطب في أكثر مدة الحمل؟
رابط الكتاب:
<h1 dir="rtl" style="text-align:center"><strong><span style="color:#0000cc">:: الأعضاء المسجلين فقط هم من يمكنهم مشاهدة الروابط </span><a href="لايمكنك مشاهده الروابط الا بعد الرج" target="_blank"><span style="color:#0000cc">للتسجيل اضغط هنا</span></a><span style="color:#0000cc"> ::</span></strong></h1>
(<h1 dir="rtl" style="text-align:center"><strong><span style="color:#0000cc">:: الأعضاء المسجلين فقط هم من يمكنهم مشاهدة الروابط </span><a href="لايمكنك مشاهده الروابط الا بعد الرج" target="_blank"><span style="color:#0000cc">للتسجيل اضغط هنا</span></a><span style="color:#0000cc"> ::</span></strong></h1>
)