مشاهدة النسخة كاملة : الجهة المختصة بتنفيذ الأحكام و القرارات الجزائية


فريق منتدى الدي في دي العربي
03-11-2016, 02:44 PM
الجهة المختصة بتنفيذ الأحكام و القرارات الجزائية

أسند المشرع الجزائري الإختصاص بتنفيذ الأحكام و القرارات الجزائية – كقاعدة عامة – للنيابة العامة ، إذ جاء في نص المادة 10 فق 1 من الأمر رقم 05/04 أنه :" تختص النيابة العامة دون سواها بمتابعة تنفيذ الأحكام الجزائية "
( المطلب الأول ) ، إلا أنه أورد استثناءات على هذه القاعدة العامة مخولا بذلك إدارة الضرائب و مديرية أملاك الدولة تحصيل الغرامات الجزائية و المصاريف القضائية و مصادرة الأموال طبقا لنصي المادتين 10 فق 2 من القانون رقم 05/04 و 597 فق 1 من ق.إ.ج ،كما أناط الإختصاص بتحصيل العقوبات المالية المقضي بها في المادة الجمركية بإدارة الجمارك طبقا لنص المادة 293 من قانون الجمارك ، وأخيرا يختص الطرف المدني بمتابعة إجراءات تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار في شأن دعواه المدنية بالرغم من أن المشرع الجزائري أغفل النص صراحة على ذلك (المطلب الثاني) ، هذا و ارتأينا أن نذيل هذا المبحث بمطلب ثالث ، نتطرق من خلاله لمسألة متابعة تطبيق العقوبات السالبة للحرية أي نوضح – بصفة عامة – دور كل من قاضي تطبيق العقوبات ، وزير العدل ومدير المؤسسة العقابية خلال هذه المرحلة.

المطلب الأول :
الــنيابة العامة

لقد أناط المشرع الجزائري الإختصاص بتنفيذ الأحكام والقرارات الجزائية بصفة أصلية للنيابة العامة، ولأجل ذلك، مكنها من تسخير القوة العومية، إلا أنه لم يقيدها بآجال محددة من أجل وضع الأحكام والقرارات الجزائية قيد التنفيذ، و هي المسائل التي سوف نتناولها ضمن فروع ثلاثة.

الفرع الأول :
إختصاص النيابة العامة بتنفيذ الأحكام و القرارات الجزائية

أناط المشرع الجزائري الإختصاص بتنفيذ الأحكام و القرارات الجزائية للنيابة العامة بنصه في المادة 10 فق1 من القانون رقم 05/04 على أنه :" تختص النيابة العامة، دون سواها، بمتابعة تنفيذ الأحكام الجزائية"، إلا أن النص المذكور جاء قاصرا و غير مؤد للمعنى الحقيقي سيما عند استعمال المشرع عبارة"دون سواها" فمقارنة بنص المادة 707-1 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي التي تقضي بأنه :" تختص النيابة العامة و الأطراف بمتابعة تنفيذ الأحكام و القرارات الجزائية،كل فيما يخصه") ( يكون المشرع الجزائري قد تجاهل -على الأقل– دور الطرق المدني في تنفيذ الشق المدني من الحكم أو القرار الجزائي، هذا و لم يرد النص المذكور أعلاه إلا تطبيقا للأحكام العامة الواردة ضمن قانون الإجراءات الجزائية حيث تقضي المادة 29 منه بأنه:" تباشر النيابة العامة الدعوى العمومية باسم المجتمع...كما تتولى العمل على تنفيذ أحكام القضاء"، و نصت المادة 36 على أنه :" و يعمل – أي وكيل الجمهورية- على تنفيذ قرارات التحقيق وجهات الحكم"، هذا و نصت المادة 1 فق1 على أنه :" الدعوى العمومية لتطبيق العقوبات يحركها ويباشرها رجال القضاء أو الموظفون المعهود إليهم بها بمقتضى القانون"( ) فبالرغم من أن قراءة النص توحي بأنه يتعلق بمتابعة مرتكبي الجرائم عن طريق تحريك و مباشرة الدعوى العمومية إلا أنه يشير صراحة إلى تطبيق العقوبات و التي لا يمكن تصورها إلا في مرحلة لاحقه لصدور الحكم أو القرار الجزائي، فاختصاص النيابة العامة بتنفيذ الأحكام والقرارات الجزائية منبثق من اختصاصها بتحريك و مباشرة الدعوى العمومية ، فالمادة 1 فق 1 من ق.إ.ج تدمج بين مرحلتي متابعة مرتكبي الجرائم و متابعة تنفيذ الأحكام و القرارات الجزائية، و طبيعة الإجراءات المتخذة خلال كل مرحلة شبه متقاربة( ) و تتعلق بتمثيل المجتمع عبر سلسلة من الإجراءات الجزائية بهدف تفعيل آلية

النظام العقابي لتحقيق الهدف المرجو منه عن طريق: الإشراف على الضبطية القضائية خلال مرحلة التحري و إخطار الجهات القضائية وصولا إلى تنفيذ الأحكام و القرارات الجزائية.
هذا و يختص وكيل الجمهورية بتنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم، في حين يتابع النائب العام تنفيذ القرارات الصادرة عن الغرف الجزائية بالمجالس القضائية و كذا الأحكام الصادرة عن محكمة الجنايات، كل ذلك عن طريق الإشراف على مصلحة خاصة تتواجد على مستوى كل جهة قضائية تسمى" مصلحة تنفيذ العقوبات".

الفرع الثاني:
تسخير النيابة العامة للقوة العمومية
من أجل متابعة تنفيذ الأحكام و القرارات الجزائية، للنيابة العامة أن تلجأ مباشرة إلى تسخير القوة العمومية خاصة إذا تعلق الأمر بتنفيذ الأحكام و القرارت القاضية بعقوبات سالبة للحرية، و هكذا نصت المادة 10 فق 3 من القانون رقم 05/04 على أنه:" للنائب العام أو وكيل الجمهورية تسخير القوة العمومية لتنفيذ الأحكام الجزائية" ، كما جاء في المادة 29 من ق.إ.ج أنه :" و لها – أي النيابة العامة- في سبيل مباشرة وظيفتها أن تلجأ إلى القوة العمومية، كما تستعين بضباط وأعوان الشرطة القضائية"، و عليه فقد خول المشرع صراحة حق تسخير القوة العمومية للنيابة العامة، و لا يعتبر ذلك مجرد رخصة منحها المشرع للنيابة العامة، و إنما هي ضرورة لاغنى عنها تقتضيها طبيعة التنفيذ في المادة الجزائية، و توجه النيابة العامة في هذا الشأن أوامرها مباشرة إلى القوة العمومية لتذليل العقبات المادية التي يمكن أن تعترض عملية التنفيذ.
الفرع الثالث:
عدم تقيد النيابة العامة بأجل محد للتنفيذ
لم نعثر على أي نص تشريعي و لا تنظيمي يلزم النيابة العامة بوضع الأحكام و القرارات الجزائية القابلة للتنفيذ موضع التنفيذ خلال أجل محدد، بإستثناء المذكرة رقم 16/17 الصادرة عن وزارة العدل بتاريخ 27/08/1996 و التي ألزمت النيابة العامة بتنفيذ الأحكام الحضورية فور انتهاء مهلة الإستئناف و في أجل أقصاه شهرا، و أربعة أشهر كحد أقصى لتنفيذ الأحكام الغيابية و الحضورية اعتباريا و الحضورية غير وجاهية، و التي فضلا عن ضعفها من ناحية القوة القانونية،و مساسها بمبدأ تدرج القواعد القانونية،سيما وأن الأمر يتعلق بمجال التنفيذ الجزائي،فإنها عكرت مسألة تنفيذ الأحكام و القرارات غير الحضورية عندما فرضت على النيابة العامة إلغاء إجراءات التنفيذ المتخذ خلال الآجال المذكورة إذا ما تم تبليغ المنفذ ضده في فترة لاحقة و مارس حق الطعن في الحكم أو القرار محل التنفيذ، هذا و لم يقيد المشرع الفرنسي النيابة العامة بأي أجل لتنفيذ الأحكام و القرارات الجزائية إلا بعد الإصلاحات التي أدخلت على قانون الإجراءات الجزائية بموجب القانون رقم 04/204 المؤرخ في 9 مارس 2004 (loi perben2) والذي ألزم النيابة العامة بتنفيذ الأحكام و القرارات الجزائية بطريقة فعالة و في احسن الآجال) ( .

المطلب الثاني:
الـجهات الأخرى

خرج المشرع الجزائري عن القاعدة العامة التي مقتضاها أن النيابة العامة مختصة دون سواها بمتابعة تنفيذ الأحكام و القرارات الجزائية، فخول إدارة الضرائب و مديرية أملاك الدولة تحصيل الغرامات و المصاريف القضائية و مصادرة الأموال كما أناط بإدارة الجمارك تحصيل العقوبات المالية في المادة الجمركية و أخيرا منح الطرف المدني حق تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار في شأن دعواه المدنية.
الفرع الأول :
إدارة الضرائب و مديرية أملاك الدولة

أناط المشرع الجزائري الإختصاص بتحصيل الغرامات و المصاريف القضائية بإدارة الضرائب ، في حين خول مديرية أملاك الدولة مصادرة الأموال، وهكذا نصت المادة 10 فق 2 من القانون رقم 05/04 على أنه :" تقوم مصالح الضرائب أو إدارة الأملاك الوطنية بناء على طلب النائب العام أو وكيل الجمهورية بتحصيل الغرامات و مصادرة الأموال و ملاحقة المحكوم عليهم بها"، كما نصت المادة 597 فق 1 من ق.إ.ج على أنه :" تتولى إدارة المالية تحصيل المصاريف القضائية و الغرامات ما لم ينص على خلاف ذلك في قوانين خاصة"، ومن خلال النصين يتضح بأن المشرع قيد اختصاص كل من إدارة الضرائب و مديرية أملاك الدولة في تحصيل الغرامات و المصاريف القضائية ومصادرة الأموال بطلب من النيابة العامة، و يتجسد هذا الطلب في " مستخرج المالية" الذي يعد من طرف النيابة العامة و يرسل لإدارة الضرائب للتحصيل عن طريق مراسل الإدارة الجبائية المعتمد لدى المجالس القضائية بمقتضى التعليمة رقم 3663 الصادرة عن المديرية العامة للضرائب بتاريخ 10/07/2000، أما بالنسبة للمصادرة، فتتولى النيابة العامة إعداد قائمة بالأموال التي تمت مصادرتها و ترسل لمديرية أملاك الدولة لتتولى هذه الأخيرة عملية البيع على طريق المزاد العلني.

الفرع الثاني:
إدارة الــجمارك

أناط المشرع الجزائري الإختصاص بتنفيذ الأحكام و القرارات القاضية بالعقوبات المالية في المادة الجمركية بإدارة الجمارك ، و هكذا نصت المادة 293 من قانون الجمارك على أنه " تحصل العقوبات المالية المستحقة لصالح إدارة الجمارك من طرف هذه الأخيرة" ، و يعتبر النص المذكور من بين النصوص الخاصة التي عناها نص المادة 597 فق 1 من ق.إ.ج ، هذا و تتمثل العقوبات المالية في المادة الجمركية في الغرامة و المصادرة الجمركيتين واللتان اختلفت الآراء حول طبيعتهما القانونية سيما بعد التعديل الذي طرأ على قانون الجمارك بالقانون رقم 98/10 المؤرخ في 22 أوت 1998، و من دون الخوض في مختلف تلك الآراء، نرجح التكييف الذي انتهى إليه الدكتور أحسن بوسقيعة و المتمثل في الطبيعة المزدوجة (جزائية و مدنية) لكل منهما( ) .

الفرع الثالث :
الــطرف المدني

أجاز المشرع الجزائري مباشرة الدعوى المدنية الرامية للمطالبة بتعويض الضرر الناجم عن جناية أو جنحة أو مخالفة بكل من أصابهم شخصيا ضرر مباشر تسبب عن الجريمة، مع الدعوى العمومية في وقت واحد أمام الجهة القضائية نفسها و ذلك عن كافة أوجه الضرر الناجمة عن الوقائع موضوع الدعوى الجزائية ( المادتين 2 و 3 من ق.إ.ج) كما أجاز للطرف المدني الطعن في الشق المدني من الحكم أو القرار الجزائي بكافة أوجه الطعن من معارضة

(المادة 413 من ق.إ.ج) و استئناف (المادة 417 من ق.إ.ج) و نقض (المادة 497 من ق.إ.ج) ،و هكذا يتضح بأن الشق المدني يعتبر جزء لا يتجزأ من الحكم أو القرار الجزائي، إلا أن المشرع الجزائري سكت- كما اسلفنا- عن النص صراحة على تخويل الطرف المدني حق تنفيذ الحكم أو القرار الجزائي في الجانب المدني منه، مقصرا بموجب المادة 10 من القانون رقم 05/04 مضمون الحكم أو القرار الجزائي في ما يترتب عن الدعوى العمومية متجاهلا بذلك الدعوى المدنية التبعية، إلا أن الأمر لا يعدو ان يكون إلا مجرد إغفال مرده تنظيم الإجراءات الخاصة بتنفيذ الأحكام و القرارات الجزائية بموجب القانون رقم 05/04، و لا يخلع عن الطرف المدني حقه في متابعة تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار الجزائي في شأن دعواه المدنية.

المطلب الثالث :
متابعة تطبيق العقوبات السالبة للحرية

تبنى المشرع الجزائري بموجب المادة 23 من القانون 05/04 نظام التدخل القضائي أثناء مرحلة تطبيق العقوبات السالبة للحرية بغية الوصول إلى تحقيق إعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسين، و أسندت مهمة تحقيق ذلك لقاضي تطبيق العقوبات الذي يسهر – من أجل ذلك- على مراقبة مشروعية تطبيق العقوبات السالبة للحرية وضمان التطبيق السليم لتدابير تفريد العقوبة، إلا أن عملية الإدماج الإجتماعي للمحبوسين متشعبة، تسمح في صورتها المرسومة في ظل القانون رقم: 05/04 لعدة أشخاص و هيآت بالتدخل أثناء مرحلة تطبيق العقوبات السالبة للحرية، لذا سوف نحاول أن نوضح- فضلا على دور قاضي تطبيق العقوبات- كيفية تدخل كل من وزير العدل ومدير المؤسسة العقابية أثناء تطبيق العقوبات السالبة للحرية.
الفرع الأول :
قاضي تطبيق العقوبات ( )

يضطلع قاضي تطبيق العقوبات بدور هام أثناء مرحلة تطبيق العقوبات السالبة للحرية، وذلك تجسيدا لمبدأ التدخل القضائي أثناء تطبيق السالبة للحرية، و هكذا خوله القانون رقم 05/04 العديد من السلطات والصلاحيات نذكر منها بعض السلطات الإدارية بهدف تنظيم الحياة اليومية للمحبوسين داخل المؤسسة العقابية أهمها تلقي شكاوى المحبوسين (المادة 79) و الفصل في تظلماتهم المرفوعة ضد القرارات التأديبية القاضية بجزاءات من الدرجة الثالثة المتخذة من طرف مدير المؤسسة العقابية (المادتين 83 و 84) وتسليم رخص الزيارة الإستثنائية (المادة 68) ورخص الخروج (المادة 92).
كما خوله سلطات الإشراف و المتابعة والرقابة و هكذا يتولى قاضي تطبيق العقوبات الإشراف على لجنة تطبيق العقوبات، حيث نصت المادة 24 من القانون المذكور على أن تنشأ على مستوى كل مؤسسة وقاية وكل مؤسسة إعادة تربية أو المراكز المخصصة للنساء لجنة تطبيق العقوبات يرأسها قاضي تطبيق العقوبات، و تختص- طبقا للنص المذكور- بترتيب و توزيع المحبوسين (التصنيف) ومتابعة تطبيق العقوبات السالبة للحرية ودراسة الطلبات المتعلقة بتكييف العقوبة أي تلك المتعلقة بإجازات الخروج والتوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة السالبة للحرية والإفراج المشروط كما تختص بدراسة طلبات الوضع في الأنظمة العقابية المختلفة المتمثلة في البيئة المفتوحة و الورش الخارجية و الحرية النصفية، و أخيرا تختص بمتابعة تطبيق برامج إعادة التربية و تفعيل آلياتها المتمثلة اساسا في التعليم و التكوين المهني، كما يعمل قاضي تطبيق العقوبات على متابعة حسن تنفيذ الإتفاقيات المبرمة بين المؤسسات العقابية و الهيآت و المراكز المتخصصة( ).

الفرع الثاني:
وزير الــعدل

لقد كان لصدور القانون رقم 05/04 أثر كبير على السلطات التي كانت مخولة لوزير العدل في إطار متابعة تطبيق العقوبات السالبة للحرية، حيث تقلصت السلطات الواسعة التي كان يتمتع بها وزير العدل في ظل سريان الأمر رقم :72/2 ) (، و هكذا سحب منه القانون المذكور أعلاه الإختصاص بإفادة المحكوم عليه المحبوس بطرق العلاج العقابي

سواء تعلق الأمر بالبيئة المفتوحة أو البيئة المغلقة، بالإضافة إلى الإختصاص بتقرير وضع الحكوم عليهم في نظام الورش الخارجية أو في نظام الحرية النصفية، كما قلص من دوره في مجال الإفراج المشروط.
و هكذا يمكن أن نجمل السلطات المخولة لوزير العدل في ظل القانون رقم 04/05 والتي لها آثار مباشرة على تطبيق العقوبات السالبة للحرية اختصاصه بتعيين قاضي تطبيق العقوبات (المادة 22) ، و تقرير النظام الداخلي النموذجي للمؤسسات العقابية بناء على إقتراح من إدارة السجون (المادة 32)، كما يجوز له تقرير وقف العمل مؤقتا بالقواعد العادية لمعاملة المحبوسين كليا أو جزئيا و إتخاذ كل التدابير اللازمة لحفظ النظام و الأمن داخل المؤسسة في حالة ما إذا كانت هذه الأخيرة مهددة في أمنها بسبب ظروف خطيرة (المادة 39) ، و له أيضا سلطة إتخاذ مقرر الإفراج المشروط للمحبوس الباقي على انقضاء عقوبته أكثر من أربع و عشرين شهرا.
و بسحب السلطة التقريرية في مجال تطبيق مختلف طرق العلاج العقابي بمناسبة تطبيق العقوبات السالبة للحرية من وزير العدل و تخويلها قاضي تطبيق العقوبات، يكون هذا الأخيرقد ارتقى من دور الحارس على تطبيق الجزاءات الجنائية إلى مسؤول فعلي عليها بحيث يزداد شعوره بأهمية وظيفته،كما يعزز مركزه داخل الجهاز القضائي .

الفرع الثالث:
مدير المؤسسة العقابية

يتبع مدير المؤسسة العقابية عن قرب مرحلة تطبيق العقوبات السالبة للحرية ، باعتباره المسؤل الأول عن المؤسسة العقابية و عن كل ما يدور داخلها سواء تعلق الأمر بتسييرها المادي أو البشري، فمن الصعب جدا الفصل بين العناصر المادية المتعلقة بتسيير المؤسسة العقابية من جهة و الطرق العلاجية المتعلقة بتطبيق العقوبات السالبة للحرية من جهة أخرى.
و يتولى مدير المؤسسة العقابية في هذا الشأن مهمة حفظ النظام و الأمن داخلها عن طريق موظفي المؤسسات العقابية (المادة 37 من القانون رقم 05/04)، كما يتخذ التدابير التأديبية في حق كل محبوس يخالف القواعد المتعلقة بسير المؤسسة العقابية و نظامها الداخلي و أمنها و سلامتها أو يخل بقواعد النظافة و الإنضباط داخلها (المواد. 83،84، و
121) ، و يختص إلى جانب ذلك بتسليمه رخص الزيارة العادية لزيارة المحبوس المحكوم عليه نهائيا (المادتين 66 و68)
كما يختص المدير كذلك بتلقي شكاوى المحبوسين و النظر فيها و التأكد من صحة ماورد فيهاو إتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة في شأنها (المادة 79)، كما يعمل على تمكين المحبوسين من متابعة برامج الإذاعة و التلفزة و الإطلاع على الجرائد و المجلات و تلقي المحاضرات في المجال التربوي و الثقافي و الديني (المادة 92).


منقول

Adsense Management by Losha