مشاهدة النسخة كاملة : هل إذا غلب على الظن عدم الانتفاع يجوز السكوت عن المنكر؟


فريق منتدى الدي في دي العربي
12-27-2017, 10:27 PM
سئل الشيخ صالح ال الشيخ -----سؤال- في قوله تعالى ?فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَى?[الأعلى:9] هل إذا غلب على الظن عدم الانتفاع يجوز السكوت عن المنكر؟
الجواب - هذه المسألة اختلف فيها العلماء قد ذكرت لكم الخلاف أظن في شرح الواسطية أظن في بعض المواضع، والآية استدل بها جماعة من العلماء منهم الشيخ تقي الدين ابن تيمية شيخ الإسلام ومنهم ابن عبد السلام في القواعد وجماعة، وذكر هذا أيضا ابن رجب عن بعض أهل العلم في شرحه على الأربعين.
والآية فيها دليل على أنّ الذكرى مأمور بها إذا كانت ستنفع؛ لأن الله قال ?فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَى? أمر بالتذكير إذا كانت الذكرى ستنفع، هل يدخل هذا في النهي عن المنكر، أم هذا في التذكير بما ينفع الناس، ظاهر لكلمة ?الذِّكْرَى? أنها تشمل الأمر بالمعروف وتشمل النهي عن المنكر؛ لأن التذكير يشمل هذا وهذا في القرآن والسنة.
لهذا قال طائفة من العلماء ممن سمينا ومن غيرهم: إنه للمرء أن يترك الإنكار إذا غلب على الظن عدم الانتفاع، كذلك يجوز له أن لا يذكر إذا غلب على الظن عدم الانتفاع، أما إذا غلب على الظن الانتفاع بالإنكار أو الانتفاع بالذكرى فهنا يجب عليه أن ينكر ويحب عليه أن يأمر بالمعروف بحسب الحال، هذا قول.
الجمهور على خلاف ذلك وهو أن الأحاديث دلت على أن المنكر إذا رُئي وجب تغييره، لهذا قالوا سواء غلب على الظن أو لم يغلب على الظن فلابد منه حفاظا على ما أجب الله جل وعلا.
ولهذا قال سبحانه وتعالى لما ذكر حال أهل القرية ?وَإِذَ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُواْ مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ?[الأعراف:164]، فدل على هذا أن المعذرة مطلوبة وأن لا يسكت على المنكر؛ لكن هذا لا يدل على الوجوب، وحال الصحابة بكثير من أحوالهم وخاصة لما دخلوا على الولاة -ولاة بني أمية والأمراء- فيما سكتوا عنه وفيما لم ينكروه قال ابن عبد السلام وكذلك كلام ابن تيمية أنهم أخذوا بأنهم غلب على ظنهم أنهم لا ينتفعون بذلك لعلم الواقع في المنكر لعلمه ولجل أنه يعلم أنه لو أنكر عليه فإنه لن يستجيب.
المقصود من ذلك أن العلماء لهم في ذلك ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه يجب الإنكار مطلقا فما أمر النبي (.
القول الثاني: أنه يجب مع غلبة الظن، وإذا لم يغلب على الظن فإنه يجوز له أن ينكر.
والقول الثالث: وهو المتوسط بينهما أنه لا يجب ولكن يستحب إذا غلب على الظن عدم الانتفاع، وهذا معناه أن الإنسان لا يؤثم نفسه فيما غلب على الظن عدم الانتفاع، وهذا يحصل الذي يغلب في المسائل التي يغلب فيها الظن عدم الانتفاع مثل المنكرات المنتشرة، مثل مثلا حلق اللحى، ومثل الإسبال، ومثل كشف المرآة لوجهها، ومثل لرؤية المجلات رؤية النساء في المجلات المحرمة، أو مثل هذه يغلب على الظن من الناس عدم الانتفاع مطلقا أو عدم الانتفاع في وقتها؛ يعني بحسب الحال؛ لكن إذا غلب على الظن أنه إذا وعظه أمره أنه ينتهي ولو في الوقت نفسه، فهذا يتعين عليه؛ يعني دخل في المسألة مثل غيرها مع القدرة؛ لكن يظن انه إذا قال له لا تحلق لحيتك أو هذا حرام لم ينتفع فهو لا يجب عليه حينئذ ويسلم من الإثم المقصود السلامة من الإثم في مثل هذه الحال، والله المستعان كل في هذا الباب مقصر، ونسأل الله جل وعلا أن يعفو عنا وعنكم.[شرح الطحاوية]

Adsense Management by Losha