تركي السعوديه
03-15-2016, 01:40 PM
عماد سليمان
قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحى دكرورى، اليوم الثلاثاء، بعدم قبول الدعوى المقامة من سيدة تدعى وصفية محمد بديع، والتي تطالب بإلغاء قرار وزير العدل بتحصيل رسوم قضائية عن الدعاوى المدنية والجنائية مع وقف إلزامها بدفع ?? ألف جنيه مصاريف رسوم جراء بيعها شقة تملكها.
وذكرت المدعية التي اختصمت كلا من وزير العدل ورئيس قلم المطالبة بمحكمة شمال الجيزة، أنها باعت شقة تمتلكها بالدقى وفوجئت بعد إقرارها بصحة ونفاذ العقد المباعة به بمطالبتها بمبلغ يقارب الـ?? ألف جنيه كرسوم قضائية، موضحة أن الرسوم التي تحصلها وزارة العدل لا تستند للقانون والدستور.
وكانت محكمة القضاء الإداري قد قضت في وقت سابق، بإلغاء ما تضمنه الكتاب الدوري لوزير العدل رقم 2 لسنة 2009- الذي بشأن سداد فروق الرسوم النسبية في حالة رفض الطلبات الموضوعية وما يترتب على ذلك من آثار أخصها بطلان تحصيل ما فرض على المدعى كرسوم نسبية وخدمات مقدارها 16 ألفا و570 جنيها استنادًا إلى قرار وزير العدل المطعون فيه.
<h1 dir="rtl" style="text-align:center"><strong><span style="color:#0000cc">:: الأعضاء المسجلين فقط هم من يمكنهم مشاهدة الروابط </span><a href="لايمكنك مشاهده الروابط الا بعد الرج" target="_blank"><span style="color:#0000cc">للتسجيل اضغط هنا</span></a><span style="color:#0000cc"> ::</span></strong></h1>
قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحى دكرورى، اليوم الثلاثاء، بعدم قبول الدعوى المقامة من سيدة تدعى وصفية محمد بديع، والتي تطالب بإلغاء قرار وزير العدل بتحصيل رسوم قضائية عن الدعاوى المدنية والجنائية مع وقف إلزامها بدفع ?? ألف جنيه مصاريف رسوم جراء بيعها شقة تملكها.
وذكرت المدعية التي اختصمت كلا من وزير العدل ورئيس قلم المطالبة بمحكمة شمال الجيزة، أنها باعت شقة تمتلكها بالدقى وفوجئت بعد إقرارها بصحة ونفاذ العقد المباعة به بمطالبتها بمبلغ يقارب الـ?? ألف جنيه كرسوم قضائية، موضحة أن الرسوم التي تحصلها وزارة العدل لا تستند للقانون والدستور.
وكانت محكمة القضاء الإداري قد قضت في وقت سابق، بإلغاء ما تضمنه الكتاب الدوري لوزير العدل رقم 2 لسنة 2009- الذي بشأن سداد فروق الرسوم النسبية في حالة رفض الطلبات الموضوعية وما يترتب على ذلك من آثار أخصها بطلان تحصيل ما فرض على المدعى كرسوم نسبية وخدمات مقدارها 16 ألفا و570 جنيها استنادًا إلى قرار وزير العدل المطعون فيه.
<h1 dir="rtl" style="text-align:center"><strong><span style="color:#0000cc">:: الأعضاء المسجلين فقط هم من يمكنهم مشاهدة الروابط </span><a href="لايمكنك مشاهده الروابط الا بعد الرج" target="_blank"><span style="color:#0000cc">للتسجيل اضغط هنا</span></a><span style="color:#0000cc"> ::</span></strong></h1>