فريق منتدى الدي في دي العربي
08-06-2021, 12:45 AM
قال الالباني في السلسلة الصحيحة :
2390 - " نهى عن أكل الضب ".
أخرجه أبو داود (2 / 143) والحافظ الفسوي في " التاريخ " (2 / 318)
والطبري في " تهذيب الآثار " (1 / 191 / 311) والبيهقي (9 / 326) وابن
عساكر (9 / 486 / 1) عن إسماعيل بن عياش عن ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن
أبي راشد الحبراني عن عبد الرحمن بن شبل مرفوعا. وقال الطبري: " لا يثبت
" وبين ذلك البيهقي بقوله: " ينفرد به إسماعيل بن عياش وليس بحجة، وما مضى
في إباحته أصح منه ". يعني حديث ابن عمران وابن عباس في " الصحيحين "
وغيرهما في قصة خالد بن الوليد وأكله الضب. وامتناعه صلى الله عليه وسلم منه
وقوله: " كلوا، فإنه ليس بحرام ولا بأس به ولكنه ليس من طعام قومي ".
رواه الشيخان وغيرهما، وهو مخرج في " إرواء الغليل " (2498) . ولا شك أن
هذا أصح من حديث الترجمة، ولكن ذلك لا يستلزم تضعيفه إذا كان لا علة فيه سوى
إسماعيل بن عياش، ذلك لأنه في نفسه ثقة، وقد ضعفوه في روايته عن غير
الشاميين، ووثقوه في روايته عنهم، وهذا الحديث رواته كلهم شاميون، قال
الحافظ: " صدوق في روايته عن أهل بلده، مخلط في غيرهم ". وعلى هذا التفريق
جرى كبار أئمة الحديث كأحمد والبخاري وابن معين ويعقوب بن شيبة وابن عدي
وغيرهم، وهم عمدة الحافظ ابن حجر فيما قال فيه. ونحوه في " المغني " للذهبي
الخطابي، ليس إسناده بذاك. وقول ابن حزم: فيه ضعفاء ومجهولون. وقول
البيهقي: تفرد به إسماعيل بن عياش وليس بحجة. وقول ابن الجوزي: لا يصح.
ففي كل ذلك تساهل لا يخفى. فإن رواية إسماعيل عن الشاميين قوية عند البخاري،
وقد صحح الترمذي بعضها ... والأحاديث الماضية، وإن دلت على الحل تصريحا
وتلويحا، نصا وتقريرا، فالجمع بينها وبين هذا يحمل النهي فيه على أول الحال
عند تجويز أن يكون الضب مما مسخ، وحينئذ أمر بإكفاء القدور، ثم توقف فلم
يأمر به ولم ينه عنه، وحمل الإذن فيه على ثاني الحال لما علم أن الممسوخ لا
نسل له، ثم بعد ذلك كان يستقذره فلا يأكله ولا يحرمه، وأكل على مائدته فدل
على الإباحة، وتكون الكراهة للتنزيه في حق من يتقذره، وتحمل أحاديث الإباحة
على من لا يتقذره، ولا يلزم من ذلك أنه يكره مطلقا ". قلت: وبالجملة،
فالحديث ثابت، وكونه معارضا لما هو أصح منه لا يستلزم ضعفه، فهو من قسم
المقبول، فيجب التوفيق بينه وبين ما هو أصح منه، على النحو الذي عرفته في
كلام الحافظ، وخلاصته أنه محمول على الكراهة لا على التحريم، وفي حق من
يتقذره، وعلى ذلك حمله الطبراني أيضا. والله أعلم.
2390 - " نهى عن أكل الضب ".
أخرجه أبو داود (2 / 143) والحافظ الفسوي في " التاريخ " (2 / 318)
والطبري في " تهذيب الآثار " (1 / 191 / 311) والبيهقي (9 / 326) وابن
عساكر (9 / 486 / 1) عن إسماعيل بن عياش عن ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن
أبي راشد الحبراني عن عبد الرحمن بن شبل مرفوعا. وقال الطبري: " لا يثبت
" وبين ذلك البيهقي بقوله: " ينفرد به إسماعيل بن عياش وليس بحجة، وما مضى
في إباحته أصح منه ". يعني حديث ابن عمران وابن عباس في " الصحيحين "
وغيرهما في قصة خالد بن الوليد وأكله الضب. وامتناعه صلى الله عليه وسلم منه
وقوله: " كلوا، فإنه ليس بحرام ولا بأس به ولكنه ليس من طعام قومي ".
رواه الشيخان وغيرهما، وهو مخرج في " إرواء الغليل " (2498) . ولا شك أن
هذا أصح من حديث الترجمة، ولكن ذلك لا يستلزم تضعيفه إذا كان لا علة فيه سوى
إسماعيل بن عياش، ذلك لأنه في نفسه ثقة، وقد ضعفوه في روايته عن غير
الشاميين، ووثقوه في روايته عنهم، وهذا الحديث رواته كلهم شاميون، قال
الحافظ: " صدوق في روايته عن أهل بلده، مخلط في غيرهم ". وعلى هذا التفريق
جرى كبار أئمة الحديث كأحمد والبخاري وابن معين ويعقوب بن شيبة وابن عدي
وغيرهم، وهم عمدة الحافظ ابن حجر فيما قال فيه. ونحوه في " المغني " للذهبي
الخطابي، ليس إسناده بذاك. وقول ابن حزم: فيه ضعفاء ومجهولون. وقول
البيهقي: تفرد به إسماعيل بن عياش وليس بحجة. وقول ابن الجوزي: لا يصح.
ففي كل ذلك تساهل لا يخفى. فإن رواية إسماعيل عن الشاميين قوية عند البخاري،
وقد صحح الترمذي بعضها ... والأحاديث الماضية، وإن دلت على الحل تصريحا
وتلويحا، نصا وتقريرا، فالجمع بينها وبين هذا يحمل النهي فيه على أول الحال
عند تجويز أن يكون الضب مما مسخ، وحينئذ أمر بإكفاء القدور، ثم توقف فلم
يأمر به ولم ينه عنه، وحمل الإذن فيه على ثاني الحال لما علم أن الممسوخ لا
نسل له، ثم بعد ذلك كان يستقذره فلا يأكله ولا يحرمه، وأكل على مائدته فدل
على الإباحة، وتكون الكراهة للتنزيه في حق من يتقذره، وتحمل أحاديث الإباحة
على من لا يتقذره، ولا يلزم من ذلك أنه يكره مطلقا ". قلت: وبالجملة،
فالحديث ثابت، وكونه معارضا لما هو أصح منه لا يستلزم ضعفه، فهو من قسم
المقبول، فيجب التوفيق بينه وبين ما هو أصح منه، على النحو الذي عرفته في
كلام الحافظ، وخلاصته أنه محمول على الكراهة لا على التحريم، وفي حق من
يتقذره، وعلى ذلك حمله الطبراني أيضا. والله أعلم.