مشاهدة النسخة كاملة : ضوابط استعمال الخداع والكذب من باب النكاية في العدو في الحرب:


فريق منتدى الدي في دي العربي
06-05-2022, 06:03 PM
ضوابط استعمال الخداع والكذب من باب النكاية في العدو في الحرب:
يطبق المبتدعة ومن لا علم عندهم بعض النصصوص على هوى أو جهل بدون النظر في كلام أهل العلم وسؤالهم، ومن ذلك استعمال الخداع والكذب في في الحرب بلا ضابط, فتعج وسائل الإعلام بسيل من الأكاذيب بلا ضابط شرعي، وبلا استشارة ولاة الأمر من حكام وعلماء في ذلك.
جاء في صحيحي البخاري ومسلم وسنن الترمذي وغيرها من كتب السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: {الحرب خدعة}.
قال الترمذي رحمه الله: وفي الباب عن علي وزيد بن ثابت وعائشة وابن عباس وأبي هريرة وأسماء بنت يزيد بن السكن وكعب بن مالك وأنس وهذا حديث حسن صحيح. ا.ه رحمه الله

قال المباركفوري في تحفة الأحوذي معلقا على رواية الترمذي في كتاب الجهاد، باب ما جاء في الرخصة في الكذب والخديعة في الحرب:
قوله : ( وفي الباب عن علي وزيد بن ثابت وعائشة وابن عباس وأبي هريرة وأسماء بنت يزيد وكعب بن مالك وأنس بن مالك ) أما حديث علي فأخرجه أحمد وأما حديث زيد بن ثابت فأخرجه الطبراني في الكبير ، وأما حديث عائشة فأخرجه ابن ماجه ، وأما حديث ابن عباس فأخرجه أيضا ابن ماجه ، وأما حديث أبي هريرة فأخرجه الشيخان ، وأما حديث أسماء بنت يزيد فأخرجه أحمد والترمذي في باب إصلاح ذات البين من أبواب البر والصلة ، وأما حديث كعب بن مالك فأخرجه أبو داود ، وأما حديث أنس بن مالك فأخرجه أحمد وابن حبان .
قوله : ( هذا حديث حسن صحيح ) وأخرجه أحمد والشيخان وأبو داود .

فهذه الأحاديث التي ذكرها الترمذي والمباركفوري منها ما هو نص في ذكر الخديعة بعموم، ومنها ما فيه النص على استعمال الكذب في الحرب على أنه وسيلة من وسائل المخادعة والنكاية في العدو.
وقد ضبطت هذه الكلمة على عدة صيغ ، نقل ذلك المباركفوري فقال:
قَوْلُهُ : ( الْحَرْبُ خَدْعَةٌ ) قَالَ النَّوَوِيُّ : فِيهَا ثَلَاثُ لُغَاتٍ مَشْهُورَاتٍ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ أَفْصَحَهُنَّ خَدْعَةٌ بِفَتْحِ الْخَاءِ وَإِسْكَانِ الدَّالِ ، قَالَ ثَعْلَبٌ وَغَيْرُهُ : وَهِيَ لُغَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَالثَّانِيَةُ بِضَمِّ الْخَاءِ وَإِسْكَانِ الدَّالِ ، وَالثَّالِثَةُ بِضَمِّ الْخَاءِ وَفَتْحِ الدَّالِ . ا.ه رحمه الله
ثم نقل كلام القاضي عياض فقال:
وَقَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ فِي الْمَشَارِقِ بَعْدَ ذِكْرِ أَرْبَعِ لُغَاتٍ فِيهَا وَهِيَ الْخَدْعَةُ وَالْخُدْعَةُ وَالْخُدَعَةُ وَالْخَدَعَةُ. ا.ه رحمه الله

ونقل المباركفوري في تحفة الأحوذي في شرحه للكتاب والباب المذكورين آنفا كلام العلماء فيما يجوز من الكذب على أنه وسيلة من وسائل النكاية والمكيدة في الحرب فقال:
وقد صحح في الحديث جواز الكذب في ثلاثة أشياء أحدها في الحرب ، قال الطبري : إنما يجوز من الكذب في الحرب المعاريض دون حقيقة الكذب ، فإنه لا يحل . قال النووي : والظاهر إباحة حقيقة نفس الكذب لكن الاقتصار على التعريض أفضل . وقال ابن العربي : الكذب في الحرب من المستثنى الجائز بالنص رفقا بالمسلمين لحاجتهم ، إليه وليس للعقل فيه مجال ، ولو كان تحريم الكذب بالعقل ما انقلب حلالا انتهى . وقال القاضي عياض في المشارق بعد ذكر أربع لغات فيها وهي الخدعة والخدعة والخدعة والخدعة ما لفظه : فالخدعة بمعنى أن أمرها ينقضي بخدعة واحدة يخدع بها المخدوع فتزل قدمه ولا يجد لها تلافيا ولا إقالة ، فكأنه نبه على أخذ الحذر من ذلك ، ومن ضم الخاء وفتح الدال نسب الفعل إليها أي تخدع هي من اطمأن إليها أو أن أهلها يخدعون فيها ، ومن فتحهما جميعا كان جمع خادع ، يعني أن أهلها بهذه الصفة فلا تطمئن إليهم ، كأنه قال أهل الحرب خدعة ، وأصل الخدع إظهار أمر وإضمار خلافه . وقال التوربشتي : روي ذلك من وجوه ثلاثة بفتح الخاء وسكون الدال أي أنها خدعة واحدة من تيسرت له حق له الظفر ، وبضم الخاء وسكون الدال أي معظم ذلك المكر والخديعة ، وبضم الخاء وفتح الدال أي أنها خداعة للإنسان بما تخيل إليه وتمنيه ، ثم إذا لابسها وجد الأمر بخلاف ما خيل إليه انتهى . ا.ه رحمه الله

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله:
وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحرب خدعة ، ومعناه: أن الخصم قد يدرك من خصمه بالمكر والخديعة في الحرب ما لا يدركه بالقوة والعدد وذلك مجرب معروف، وذلك من دون إخلال بالعهود والمواثيق. وقد وقع في يوم الأحزاب من الخديعة للمشركين واليهود والكيد لهم على يد نعيم بن مسعود - رضي الله عنه - بإذن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان من أسباب خذلان الكافرين وتفريق شملهم واختلاف كلمتهم وإعزاز المسلمين ونصرهم عليهم. وذلك من فضل الله ونصره لأوليائه ومكره لهم كما قال عز وجل.
<h1 dir="rtl" style="text-align:center"><strong><span style="color:#0000cc">:: الأعضاء المسجلين فقط هم من يمكنهم مشاهدة الروابط </span><a href="لايمكنك مشاهده الروابط الا بعد الرج" target="_blank"><span style="color:#0000cc">للتسجيل اضغط هنا</span></a><span style="color:#0000cc"> ::</span></strong></h1>
(<h1 dir="rtl" style="text-align:center"><strong><span style="color:#0000cc">:: الأعضاء المسجلين فقط هم من يمكنهم مشاهدة الروابط </span><a href="لايمكنك مشاهده الروابط الا بعد الرج" target="_blank"><span style="color:#0000cc">للتسجيل اضغط هنا</span></a><span style="color:#0000cc"> ::</span></strong></h1>
)
وسئل الشيخ صالح الفوزان:
السؤال:
يسأل عن الكذب هل هناك كذب مباح وكذب غير مباح ؟


الجواب : الكذب حرام، الأصل فيه أنه حرام، وكبيرة من كبائر الذنوب ( فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ ) ولكن يباح للمصلحة - إذا كان فيه مصلحة- وذلك في ثلاث مسائل محصورة : الأول : كذب أحد الزوجين على الآخر من أجل البقاء الزوجية والعشرة . الثاني : الكذب لأجل إصلاح ذات البين، يكذب لأجل أن يصلح بين ذات البين، إذا كان بين اثنين
من المسلمين نزاع أو تشاحن أو تباغض تدخل من يصلح بينهما ولو كذب كأن يقول فلان يحبك، وفلان يريد الالتقاء بك ، وتصالح معك ثم يروح للآخر يقول مثل ذلك ثم يتقاربان ويتصالحان الثالث : الكذب في الحرب ـ الكذب في الحرب على العدو؛ لأن الحرب خدعة .
<h1 dir="rtl" style="text-align:center"><strong><span style="color:#0000cc">:: الأعضاء المسجلين فقط هم من يمكنهم مشاهدة الروابط </span><a href="لايمكنك مشاهده الروابط الا بعد الرج" target="_blank"><span style="color:#0000cc">للتسجيل اضغط هنا</span></a><span style="color:#0000cc"> ::</span></strong></h1>
(<h1 dir="rtl" style="text-align:center"><strong><span style="color:#0000cc">:: الأعضاء المسجلين فقط هم من يمكنهم مشاهدة الروابط </span><a href="لايمكنك مشاهده الروابط الا بعد الرج" target="_blank"><span style="color:#0000cc">للتسجيل اضغط هنا</span></a><span style="color:#0000cc"> ::</span></strong></h1>
)

فليت شعري أين المتساهلون في استعمال الكذب في الحرب وغيرها بتوسع من هذا الكلام؟

وقد نبه الحافظ ابن حجر على فوائد الحديث في الفتح في شرحه لكتاب الجهاد من صحيح البخاري ومنها قوله:
وفيه التحريض على أخذ الحذر في الحرب ، والندب إلى خداع الكفار ، وأن من لم يتيقظ لذلك لم يأمن أن ينعكس الأمر عليه ، قال النووي : واتفقوا على جواز خداع الكفار في الحرب كيفما أمكن ، إلا أن يكون فيه نقض عهد أو أمان فلا يجوز ، قال ابن العربي : الخداع في الحرب يقع بالتعريض وبالكمين ونحو ذلك .
وفي الحديث الإشارة إلى استعمال الرأي في الحرب : بل الاحتياج إليه آكد من الشجاعة ، وكذا وقع الاقتصار على ما يشير إليه بهذا الحديث ، وهو كقوله " الحج عرفة " ، قال ابن المنير : معنى الحرب خدعة أي الحرب الجيدة لصاحبها الكاملة في مقصودها إنما هي المخادعة لا المواجهة ، وذلك لخطر المواجهة وحصول الظفر مع المخادعة بغير خطر .

وأما ما يصنع للحفاظ على الروح المعنوية, كإعلان النصر عندى الهزيمة، أو ادعاء غير الواقع فلم يشمله أحد ممن ذكر أعلاه من أهل العلم في حديث {الحرب خدعة}، وإنما جاء ذكر اللحن أو التورية أو المعاريض، وكتم بعض الأخبار للمصلحة، وذلك فيما رواه ابن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة وهو ثقة كما في ترجمته في سير أعلام النبلاء وغيره وصرح ابن إسحاق بالتحديث عنه لكن عاصما لم يسند الخبر، ورواه عن ابن إسحاق البيهقي في دلائل النبوة في خبر نقض بني قريظة للعهد يوم الأحزاب، قال البيهقي في الدلائل:
قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ : حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ , قَالَ : لَمَّا بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَبَرُ كَعْبٍ ، وَنَقْضُ بَنِي قُرَيْظَةَ ، بَعَثَ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ ، وَهُوَ سَيِّدُ الْخَزْرَجِ ، وَسَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ ، وَهُوَ سَيِّدُ الأَوْسِ ، وَكَانَ مَعَهُمَا فِيمَا يَذْكُرُونَ وَهُوَ تَبَعٌ لَهُمَا خَوَّاتُ بْنُ جُبَيْرٍ , وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ ، فَقَالَ : " ائْتُوا هَؤُلاءِ الْقَوْمَ ، فَانْظُرُوا ، فَإِنْ كَانُوا عَلَى الْوَفَاءِ فِيمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ فَأَعْلِنُوهُ ، وَإِنْ كَانُوا عَلَى مَا بَلَغَنَا عَنْهُمْ ، فَالْحَنُوا لِي عَنْهُمْ لَحْنًا أَعْرِفُهُ ، وَلا تَفُتُّوا فِي أَعْضَادِ الْمُسْلِمِينَ " , فَلَمَّا انْتَهَوْا إِلَيْهِمْ وَجَدُوهُمْ عَلَى أَخْبَثِ مَا بَلَغَهُمْ ، وَقَعُوا بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَقَالُوا : لا عَقْدَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ وَلا عَهْدَ ، فَبَادَأَهُمْ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ ، وَكَانَ رَجُلا فِيهِ حَدٌّ بِالْمُشَاتَمَة ِ ، فَقَالَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ : دَعْهُمْ عَنْكَ ، فَمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ أَرْبَى مِنَ الْمُشَاتَمَةِ ، ثُمَّ أَقْبَلُوا فَلَمَّا أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , قَالُوا : عَضَلٌ وَالْقَارَةُ ، يُرِيدُونَ مَا فَعَلَ عَضَلٌ وَالْقَارَةُ بِخُبَيْبٍ وَأَصْحَابِهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " اللَّهُ أَكْبَرُ ، أَبْشِرُوا يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ " .

وقد فسر ابن هشام (عضل والقارة)، فقال: أي كغدر عضل والقارة بأصحاب الرجيع ، خبيب وأصحابه. ا.ه رحمه الله
ورواه ابن جرير الطبري في تفسير قول الله تعالى: {إذ جاءوكم من فوقكم} الآية بأسانيد عدة وبسياق أطول فقال:
حدثنا ابن حميد قال : ثنا سلمة قال : ثني محمد بن إسحاق ، عن يزيد بن رومان مولى آل الزبير ، عن عروة بن الزبير ، وعمن لا أتهم ، عن عبيد الله بن كعب بن مالك ، وعن الزهري ، وعن عاصم بن عمر بن قتادة ، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، وعن محمد بن كعب القرظي ، وعن غيرهم......
ثم ذكر الخبر بطوله،
قال السهيلي رحمه الله في الروض الأنف:
وذكر قول النبي - صلى الله عليه وسلم - الحنوا لي لحنا أعرفه ولا تفتوا في أعضاد الناس اللحن العدول بالكلام على الوجه المعروف عند الناس إلى وجه لا يعرفه إلا صاحبه كما أن اللحن الذي هو الخطأ عدول عن الصواب المعروف .
قال السيرافي : ما عرفت حقيقة معنى النحو إلا من معنى اللحن الذي هو ضده فإن اللحن عدول عن طريق الصواب والنحو قصد إلى الصواب وأما اللحن بفتح الحاء فأصله من هذا إلا أنه إذا لحن لك لتفهم عنه ففهمت سمي ذلك الفهم لحنا ، ثم قيل لكل من فهم قد لحن بكسر الحاء وأصله ما ذكرناه من الفهم عن اللاحن.
قال الجاحظ في قول مالك بن أسماء [ بن خارجة الفزاري ] :
منطق صائب وتلحن أحيا ... نا وخير الحديث ما كان لحنا
أراد أن اللحن الذي هو الخطأ قد يستملح ويستطاب من الجارية الحديثة السن وخطئ الجاحظ في هذا التأويل وأخبر بما قاله الحجاج بن يوسف لامرأته هند بنت أسماء بن خارجة حين لحنت فأنكر عليها ، اللحن فاحتجت بقول أخيها مالك بن أسماء وخير الحديث ما كان لحنا
فقال لها الحجاج لم يرد أخوك هذا ، إنما أراد اللحن الذي هو التورية والإلغاز فسكتت فلما حدث الجاحظ بهذا الحديث قال لو كان بلغني هذا قبل أن أؤلف كتاب البيان ما قلت في ذلك ما قلت ، فقيل له أفلا تغيره ؟ فقال كيف وقد سارت به البغال الشهب وأنجد في البلاد وغار . وكما قال الجاحظ في معنى تلحن أحيانا قال ابن قتيبة مثله أو قريبا منه . ا.ه رحمه الله
فلم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإخبار بخلاف الواقع من باب الحيلة بل أمر بالمعاريض أو التورية أو اللحن، وكان الغرض من اللحن لئلا يكون الرعب الداخلي في الصف من تألب الأعداء بالداخل والخارج، قال السهيلي بعد ذلك:
وقوله يفت في أعضاد الناس أي يكسر من قوتهم ويوهنهم وضرب العضد مثلا ، والفت : الكسر وقال في أعضادهم ولم يقل يفت أعضادهم لأنه كناية عن الرعب الداخل في القلب ولم يرد كسرا حقيقيا ، ولا العضد الذي هو العضو وإنما هو عبارة عما يدخل في القلب من الوهن وهو من أفصح الكلام . ا.ه رحمه الله

ولا يخفى أن المعاريض تجوز للحاجة، وفيها سعة تغني عن الكذب، قال ابن مفلح في الآداب الشرعية في » فصل في إباحة المعاريض ومحلها:
وقد روي { إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب } هذا ثابت عن إبراهيم النخعي . وروي مرفوعا وليس هو في مسند أحمد ولا الكتب الستة ورواه أبو بكر بن أبي الدنيا في كتاب المعاريض عن إسماعيل بن إبراهيم بن بسام عن داود بن الزبرقان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن زرارة بن أبي أوفى عن عمران بن حصين قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب } . ورواه أيضا عن أبي زيد النميري حدثنا الربيع بن محبور حدثنا العباس بن الفضل الأنصاري عن سعيد فذكره ، وداود والعباس ضعيفان عند المحدثين قال ابن عدي : مع ضعفهما يكتب حديثهما
وقد ذكر في المغني هذا الخبر تعليقا بصيغة الجزم محتجا به ولم يعزه إلى كتاب والله أعلم .

وفي تفسير ابن الجوزي في قوله تعالى { بل فعله كبيرهم هذا } المعاريض لا تذم خصوصا إذا احتيج إليها ثم ذكر خبر عمران بن حصين ولم يعزه قال : وقال عمر بن الخطاب : ما يسرني أن لي بما أعلم من معاريض القول مثل أهلي ومالي .

وقال النخعي : لهم كلام يتكلمون به إذا خشوا من شيء يدرءون به عن أنفسهم قال ابن سيرين : الكلام أوسع من أن يكذب ظريف. ا.ه رحمه الله

يتلخص من هذا ما يلي:
--من ضوابط الكذب في الحرب أن تكون هناك حالة حرب.
--أن يكون الخداع للعدو من باب إعمال الحيلة للنكاية به والوصول للنتيجة المرجوة بأقل خسائر.
--ألا يكون بنقض عهود أو مواثيق, فلا يعطى الأمان ثم يغدر به.
--إن أمكن الاستعاضة عن الكذب بالمعاريض فهو الأولى كما قال بعض أهل العلم.
--أما في إن اشتد الخطب واحتيج للمحافظة على الروح المعنوية فتستعمل المعاريض أو كتمان بعض ما يعلم لئلا تضعف الروح المعنوية.
--وأما التوسع في استعمال الكذب بغير ضوابط في الحرب، أو الكذب على الجيش المقاتل أو على الناس بإعلان ما يخالف غير الواقع فأمر يحتاج إلى صحة دليل، وصحة استدلال بهذا الدليل، وحديث {الحرب خدعة} في الصحيح، لكن الاستدلال به على التوسع في الكذب بلا ضابط ليس عليه العمل كما علمت، والله أعلم.

Adsense Management by Losha