مشاهدة النسخة كاملة : زكاة الذهب والفضة والتجارة


فريق منتدى الدي في دي العربي
06-22-2022, 05:46 PM
زكاة الذهب والفضة والتجارة
الشيخ صلاح نجيب الدق
الْحَمْدُ لِلَّهِ الذيخضَعتلعزتهالرقابُوأشرَقتلنوروجههالظلماتُ، وصلَحعلىشرعهأمْرالدنياوالآخرة، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَرْسَلَهُ رَبُّهُ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا.الزكاة أحدُ أركان الإسلام الخمسة التي يجب على المسلم معرفة أحكامها، والكثير مِن المسلمين الكرام يريدون معرفة أحكام زكاة الذهب والفضة والتجارة، فأقول وبالله سبحانه وتعالى التوفيق:نصاب زكاة الذهب والفضة:نِصَابُ زكاة الذهب والفضة الذي يجب فيه الزكاة، هو 85 جرامًا مِنَ الذهب أو 595 جرامًا مِنَ الفضة، فإذا كان دون ذلك فلا زكاة فيه.ضمُّ الذهب إلى الفضة لإكمال النصاب:إذا مَلَكَ المسلمُ مقدارًا مِنَ الذهب أقل مِنَ النِّصَاب، ومقدارًا آخر مِنَ الفضة أقل مِنَ النِّصَاب، فلا يضم أحدهما إلى الآخر لإكمال النِّصَاب، وكذلك أيْ أنواع الزكاة أخرى لها نِصَاب؛ المحلى - لابن حزم - جـ 6 - صـ 83.
زكاة حُلي المرأة:إذا بلغَ حُلي المرأة النِّصَاب وهو 85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا مِنَ الفضة وَحَالَ عليه عام هجري كامل، وَجَبَ عليها إخراج زكاته في كل عام ومقدارها 2.5 %.(1) روى أبو داودَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ العَاص رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَعَهَا ابْنَةٌ لَهَا، وَفِي يَدِ ابْنَتِهَا مَسَكَتَانِ غَلِيظَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ لَهَا أَتُعْطِينَ زَكَاةَ هَذَا؟ قَالَتْ: لَا، قَالَ: أَيَسُرُّكِ أَنْ يُسَوِّرَكِ اللَّهُ بِهِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ؟ قَالَ: فَخَلَعَتْهُمَا فَأَلْقَتْهُمَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَتْ: هُمَا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلِرَسُولِهِ؛ (حديث حسن)، (صحيح أبي داود - للألباني - حديث 1382)، (فتاوى اللجنة الدائمة - جـ9 - رقم 1797 - صـ261: صـ265).
• قَوْلُهُ: (مَسَكَتَانِ)؛ أيْ: أَسْوِرَتَان.• قَوْلُهُ: (هُمَا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ)؛ أيْ: هُمَا صَدَقَة للهِ تَعَالَى.• قَالَ الإمَامُ محمد بن إسماعيل الصنعاني (رَحِمَهُ اللهُ):الْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي الْحِلْيَةِ؛ (سبل السلام - للصنعاني - جـ1 - صـ 533).
(2) روى أبو داودَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ أَنَّهُ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَرَأَى فِي يَدَيَّ فَتَخَاتٍ مِنْ وَرِقٍ، فَقَالَ: مَا هَذَا يَا عَائِشَةُ؟ فَقُلْتُ: صَنَعْتُهُنَّ أَتَزَيَّنُ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: أَتُؤَدِّينَ زَكَاتَهُنَّ؟ قُلْتُ: لَا، أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ، قَالَ: هُوَ حَسْبُكِ مِنْ النَّارِ؛ (حديث صحيح)، (صحيح أبي داود - للألباني حديث 1384).
• قَوْلُهَا: (فَتَخَاتٍ)؛ أيْ: خواتم كبيرة.• قَوْلُهَا: (وَرِقٍ)؛ أيْ: فِضة.• قَالَ الإمَامُ محمد ناصر الدين الألباني (رَحِمَهُ اللهُ): هذا الحديث صريح في إيجاب الزكاة على الحلي، وهو حُجَّة الذين ذهبوا إلى إيجابه، ومنهم الحنفية؛ (آداب الزفاف - للألباني - صـ 264).(3) روى عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَأَلَتْهُ امْرَأَةٌ عَنْ حُلِيٍّ لَهَا فِيهِ زَكَاةٌ؟ قَالَ: إِذَا بَلَغَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَزَكِّيهِ، قَالَتْ: إِنَّ فِي حِجْرِي يَتَامَى لِي أَفَأَدْفَعَهُ إِلَيْهِمْ؟ قَالَ: نَعَمْ؛ (صحيح لغيره)، (مصنف عبد الرزاق - جـ 4 - صـ83 - رقم: 7055).
(4) روى البيهقيُّ عَنْ عبد الله بن عَمْرِو بْنِ العاص رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ إِلَى خَازِنِهِ سَالِمٍ أَنْ يُخْرِجَ زَكَاةَ حُلِىِّ بَنَاتِهِ كُلَّ سَنَةٍ؛ (حسن)، (سنن البيهقي - جـ 4 - صـ139ـ رقم: 7795).
(5) روى الدارقطنيُّ عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: لَا بَأْسَ بِلُبْسِ الْحُلِيِّ إِذَا أُعْطِيَ زَكَاتُهُ؛ (حسن)، (سنن الدارقطني - جـ 2 - صـ107).
زكاة الأحجار الكريمة:الأحجار الكريمة كالماس والدُّر والياقوت واللؤلؤ والمرجان ونحو ذلك، لا زكاة فيها، إذا كانت للزينة المعتادة، وأما إن كانت للتجارة ففيها الزكاة إذا بلغت النِّصَاب؛ (فتاوى دار الإفتاء المصرية - جـ8 - رقم 1150 - صـ2857).زكاة التجارة:تعريف عروض التجارة:عُروضُ التجارة: هي كُلُّ مَا أعَدَّهُ الناسُ للتجارة، فيدخل في ذلك العقارات، والحيوانات، والأقمشة، والآلات، والمحاصيل الزراعية، والمجوهرات وغيرها؛ (الشرح الممتع على زاد المستقنع - لابن عثيمين - جـ6 - صـ 138).
حكْم زكاة التجارة:الزكاة في عُروض التجارة واجبةٌ بدليل القرآن والسُّنَّة والإجماع.أولًا: القرآن الكريم:قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ) (البقرة: 267).روى الطبري عَنْ مُجَاهِدِ بْنِ جَبْرٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: (أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ)، قَالَ: التِّجَارَةُ الْحَلَالُ؛ (تفسير الطبري - جـ4 - صـ 695).
قال سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: (وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ • لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ) (المعارج: 25:24)،ومِن المعلوم أن عُروض التجارة مال، وقال جَلَّ شأنه: (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) (التوبة: 103).ثانيًا: السنة النبوية:روى الشيخانِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ، وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ؛ (البخاري - حديث 1395 / مسلم - حديث 19).
روى البيهقيُّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَيْسَ فِي الْعُرُوضِ زَكَاةٌ، إِلاَّ مَا كَانَ لِلتِّجَارَةِ؛ (إسناده صحيح)، (سنن البيهقي - جـ4 - صـ 144 - رقم: 7855).
• روى ابنُ أبي شَيْبَة عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِي، وَكَانَ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ فِي زَمَنِ عُمَرَ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ الأَرْقَمِ، فَكَانَ إِذَا خَرَجَ الْعَطَاءُ جَمَعَ عُمَرُ أَمْوَالَ التِّجَارَةِ فَحَسَبَ عَاجِلَهَا وَآجِلَهَا، ثُمَّ يَأْخُذُ الزَّكَاةَ مِنَ الشَّاهِدِ وَالْغَائِبِ؛ (مصنف ابن أبي شيبة - جـ3ـ صـ 184 - رقم: 10567).• روى عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: لَا صَدَقَةَ فِي اللُّؤْلُؤِ، وَلَا زَبَرْجَدٍ، وَلَا يَاقُوتٍ، وَلَا فُصُوصٍ، وَلَا عَرَضٍ، لَا يُدَارُ، فَإِنْ كَانَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ يُدَارُ فَفِيهِ الصَّدَقَةُ فِي ثَمَنِهِ حِينَ يُبَاعُ؛ (إسناده صحيح)، (مصنف عبد الرزاق - جـ4 - صـ 84 - رقم: 7061).• قَوْلُهُ: (لَا يُدَارُ)؛ أيْ: لا يُستخدمُ في التجارة.• روى مَالكٌ عَنْ زُرَيْقِ بْنِ حَيَّانَ (وَكَانَ وَالي مِصْرَ) أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ (رَحِمَهُ اللهُ) كَتَبَ إِلَيْهِ أَنِ انْظُرْ مَنْ مَرَّ بِكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَخُذْ مِمَّا ظَهَرَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ مِمَّا يُدِيرُونَ مِنَ التِّجَارَاتِ، مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَارًا، دِينَارًا، فَمَا نَقَصَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ، حَتَّى يَبْلُغَ عِشْرِينَ دِينَارًا، فَإِنْ نَقَصَتْ ثُلُثَ دِينَارٍ فَدَعْهَا، وَلَا تَأْخُذْ مِنْهَا شَيْئًا؛ (إسناده صحيح)، (موطأ مالك - صـ 255).ثالثًا: الإجماع: قال الإمَامُ ابن المنذر (رَحِمَهُ اللهُ): أجمعَ العلماءُ على أن في العُروض التي تُدَارُ للتجارة، الزكاة إذا حَالَ عليها الحول (العام الهجري)؛ (الإجماع - لابن المنذر - صـ48 - رقم:115).كيف يؤدي التاجر زكاة التجارة؟تُـحْتَسَبُ عُروض التجارة بسعر بيع الجملة الحاضر في نهاية العام، وتُضَمُّ عُروض التجارة مع أرباحها والديون المرجوة إلى الأموال النقدية لتحديد جملة الأصول المتداولة، ويُخصمُ منها الديون والمصاريف التي على صاحب المال لتحديد صافي رأس المال المستخدم في التجارة، فإذا بلغَ النِّصَابُ، كان مقدار الزكاة فيه رُبُع العشر؛ أي 2.5 %؛ (فتاوى دار الإفتاء المصرية - جـ8 - رقم 1150 صـ2849).وجوب الزكاة على رأس المال والربح معًا:إذا كان للمسلم مَالٌ يتاجر فيه، قد بَلَغَ نِصَابًا، ثم ربح ذلك المالُ أثناء العام، فإن الزكاة تخرج على رأس المال والربح معًا في نهاية العام.• قال الإمامُ ابن قدامة (رَحِمَهُ اللهُ): نَمَاءُ المالِ تَابِعٌ لَهُ؛ (المغني - لابن قدامة - جـ 3 - صـ 60).زكاة الأسهم والسندات:أسهمُ الشركات التي يشتريها الناسُ، وتكون قيمتها مجتمعة رأس مال الشركة موزعًا على جميع المسهمين فيها، تعتبر مِن عُروض التجارة، تجب فيها مع أرباحها الزكاة وإذا بلغت نِصَابًا وحال عليها عام هجري كامل، وأما السندات فهي عبارة عن ديون لأصحابها على البنك المسحوب منه هذه السندات، وحُكمها في الزكاة، حُكم الديون المضمونة، فتجب فيها الزكاة كل عام، إذا بلغت نِصَابًا وحال عليها عام هجري، ويبدأ العام من تاريخ الشراء، ومقدار الزكاة في الأسهم والسندات هي رُبُع العشر؛ أي 2.5 %؛ (فتاوى دار الإفتاء المصرية - جـ5 - رقم 774 - صـ1777).مالك الأرض التي وجبت فيها الزكاة وليس معه زكاتها:يجبُ على صاحب الأرض أن بتقدير قيمتها عند كل عام هجري، فإذا كان عنده مِن النقود ما يكفي لإخراج الزكاة في كل سَنَةٍ أخرجها وإن لم يكن عنده شيءٌ يزكيها به، فلا يجب عليه أن يقترض لإخراج الزكاة، وإذا اقترض وأخرجها جاز ذلك، وإذا لم يقترض تبقى الزكاة في ذمته ويخرجها عن الأعوام الماضية إذا باع الأرض، أو تيسَّر له مالٌ يزكيها منه؛ (فتاوى اللجنة الدائمة - جـ9 - رقم 1767 - صـ327: صـ328).الزكاة في مال الصغير والمجنون:تجب الزكاة في مال الصغير والمعتوه والمجنون، إذا توافرت شروط وجوب الزكاة، وهي ملْكُ النِّصَاب، ومرور عامٍ هجريٍ كاملٍ، وذلك لأن الزكاة حق المال، ويقوم الولي بإخراج الزكاة نيابة عن كل منهم؛ (المغني - لابن قدامة - جـ4 - صـ71:69)، (فتاوى دار الإفتاء المصرية - جـ5 - رقم 781 - صـ1793).
روى مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: كَانَتْ عَائِشَةُ تَلِينِي أَنَا وَأَخًا لِي، يَتِيمَيْنِ فِي حَجْرِهَا، فَكَانَتْ تُخْرِجُ مِنْ أَمْوَالِنَا الزَّكَاةَ؛ (صحيح)، (موطأ مالك - صـ251).
الزكاة في المال المدخر للزواج:تجب الزكاة في المال المدَّخَر، الذي أُعِدَّ للزواج، أو غير ذلك مِن المصالح الشرعية، بشرط أن يبلغَ هذا المال نِصَابًا مع مرور عام هجري كامل عليه، وذلك لدخوله في عموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة؛ (فتاوى دار الإفتاء المصرية جـ8 رقم 1143)، (فتاوى اللجنة الدائمة جـ9 صـ269 رقم 7940).الزكاة في الأشياء المعَدة للاستخدام الشخصي: لا زكاة في الأشياء المعَدَّة للاستخدام الشخصي، كدور السكنى والآلات المستخدمة في الصناعة والسيارات والأراضي المعَدَّة للبناء؛ روى البخاريُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ صَدَقَةٌ فِي عَبْدِهِ وَلَا فِي فَرَسِهِ؛ (فتاوى دار الإفتاء المصرية - جـ5 - رقم 785 - صـ1801).زكاة أموال المؤسسات والجمعيات الخيرية: أموال المؤسسات والجمعيات الخيرية ليست ملكًا لأحد، بل هي أموال خيرية مُعَدَّةٌ للإنفاق في أوجه البر العامة، مِنَ الدعوة إلى الإسلام وإنشاء المساجد والإنفاق على الفقراء، فإنها لا زكاة فيها، ولا في ما أشبهها من الأموال التي لا تملك لأحد، وَمُعَدَّةٌ للإنفاق في وجوه البر العامة، لكونها في حكْم الوقف؛ (فتاوى اللجنة الدائمة - جـ9 - رقم 4460 - صـ292: صـ294).زكاة البيوت والمحلات والسيارات المعدة للإيجار:البيوت والمحلات والسيارات والآلات المُعَدَّةُ للإيجار، لا زكاة في أثمانها، وإنما الزكاة تكون في أُجْرَتها، إذا بلغت نِصَابًا بنفسها، أو بضمها إلى مال آخر، وَحَالَ عليها عام هجري، وذلك بعد خَصْم مصاريفها وديونها وغراماتها، ومقدار الزكاة هي ربع العشر 2.5 %؛ (فتاوى دار الإفتاء المصرية - جـ5 - رقم 773 - صـ1775).زكاة اللقطة:معنى اللقطة:اللُّقَطةُ: وَهِيَ الْمَالُ الضَّائِعُ مِنْ صَاحِبِهِ، يَلْتَقِطُهُ غَيْرُهُ، أو الشيء الذي يجده الإنسان على الأرض، وتُطْلَقُ اللُّقَطةُ على ما ليس بحيوان، وأما الحيوان، فيُقَالُ له: ضالة؛ (المغني - لابن قدامة - جـ8 - صـ290).إذا وَجَدَ شخصٌ لُقَطَةً، وَجَبَ عليه تعريفها عامًا كاملًا، فإذا لم يظهر صاحبها، تَملَّكَها، فإذا توافرت في هذه اللقطة شروط وجوب الزكاة، مِن بلوغ النِّصَاب سواء بنفسها، أو بضمها إلى مال آخر ومضى عام هجري، وَجَب إخراج زكاتها، وإذا ظَهَرَ صاحبها بعد ذلك أخَذَهَا وزكاها عَن العام الذي تَم تعريفها فيه؛ (المغني - لابن قدامة - جـ4 - صـ276).زكاة الدَّيْن:إذا كَان للمسلم دَيْنٌ عَلَى رَجُلٍ غني، وهو مُعترفٌ به وباذلٌ له، ويبلغ نِصَابًا، أو يُكَمِّلُ بلوغ النِّصَاب عنده، وَجَبَ عليه إخْرَاجَ الزكاة، فإن أدى زكاة هذا الدَّيْن مع ماله كل سَنَة، فقد برِئت ذمَّته، وإذا لم يُزَكِّه، وَجَبَ عليه إذا قبضه أن يزكيه عن السنوات السابقة.• وأما إذا كان الدَّيْنُ عَلَى رَجُل مُعسِرٍ، أو شخصٍ مُـمـَاطِلٍ أو جَاحِدٍ له، فإنه يُزَكِّيه إذَا قَبَضَهُ لِسَنَةٍ وَاحِدَةٍ فَقَط؛ (المغني - لابن قدامة - جـ4 - صـ269: صـ271).زكاة أموال الدولة:الأموال الموجودة تحت تَصَرُّفِ وَلي أمْرِ المسلمين (الحاكم) التي ينفق منها في مصالح المسلمين، لا زكاة فيها؛ (الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ 23 - صـ 235:234).زكاة مال الأسير والمسجون:قَالَ الإمَامُ ابن قدامة (رَحِمَهُ اللهُ): إِنْ أُسِرَ الْمَالِكُ لَمْ تَسْقُطْ عَنْهُ الزَّكَاةُ، سَوَاءٌ حِيلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَالِهِ، أَوْ لَمْ يُحَلْ، لِأَنَّ تَصَرُّفَهُ فِي مَالِهِ نَافِذٌ، يَصِحُّ بَيْعُهُ وَهِبَتُهُ وَتَوْكِيلُهُ فِيهِ؛ (المغني - لابن قدامة - جـ 4 - صـ 275).تأخير الزكاة لا يسقطها:إذا مَضَت على المسْلم عِدَّة سنوات، ولم يُؤد ما عليه مِنَ الزكاة، لزمه إخراج الزكاة عَن جميعها، سَوَاءٌ عَلِمَ وجوب الزكاة، أم لم يَعْلَمْ، وسَوَاءٌ كان في دار الإسلام، أو في دار الحرب؛ (فقه السنة - للسيد سابق - جـ 1 - صـ 440).دفع القيمة بدل العين:لا يجوز دَفْع القيمة بدل العين المنصوص عليها في الزكاة إلا عند عدمها، أو عدم وجود الجنس مِنَ الشيء المطلوب إخراج زكاته، وذلك لأن الزكاة عبادة، ولا يصح أداء العبادة إلا على الجهة المأمور بها شرعًا، وليشارك الفقراءُ الأغنياءَ في أعيان الأموال.• قال الإمَامُ محمد بن علي الشوكاني (رَحِمَهُ اللهُ): الْحَقُّ أَنَّ الزَّكَاةَ وَاجِبَةٌ مِنْ الْعَيْنِ، لَا يُعْدَلُ عَنْهَا إلَى الْقِيمَةِ إلَّا لِعُذْرٍ؛ (نيل الأوطار - للشوكاني - جـ 4 - صـ 215)، (فقه السنة - للسيد سابق - جـ 1ـ صـ 440).خِتَامًا: أَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالى بِأَسْمَائِهِ الْحُسْنَى، وَصِفَاتِهِ الْعُلاَ أَنْ يَجْعَلَ هَذَا الْعَمَلَ خَالِصًا لِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ، وأن يجعله ذُخْرًا لي عنده يوم القيامة، ﴿ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ * إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴾ [إبراهيم: 88: 89].كما أسأله سُبحانه أن ينفعَ به طلابَ العِلْم، وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.
وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ، وَالتَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ إلَى يَوْمِ الدِّينِ.

Adsense Management by Losha