فريق منتدى الدي في دي العربي
07-04-2022, 02:27 AM
·
#وقت_الذبح_في_المذهب.
وقت ذبح الأضحية هو ثلاثة أيام: العيد ويومان بعده، وهي الأيام المعلومات للذبح المذكورة في القرآن في قوله تعالى: {ويذكروا اسم الله في أيام معلومات}.
#أولا: أجمع العلماء على عدم صحة ذبح الأضحية قبل طلوع الفجر
#ثانيا: اختلفوا في تحديد وقت بداية الذبح بعد الفجر:
- فالمالكية قالوا: وقتها يبدأ بعد أمور أربعة: بعد شروق الشمس، وبعد صلاة العيد، وبعد خطبة العيد، وبعد ذبح الإمام.
#ثالثا: المراد بالإمام هنا إمام الصلاة لا إمام الطاعة؛ نقل الشيخ خليل في التوضيح عن ابن رشد قال: "المراعَي في ذلك الإمامُ الذي يصلي صلاة العيد بالناس".
وفي حالة ما إذا لم يتمكن الإمام من إحضار الأضحية ذبح فورا بعد الصلاة في أي مكان قبل أن يسبقه المصلون؛ قال ابن أبي زيد القيرواني: "ومن ذبح قبل أن يذبح الإمامُ أو ينحَر أعاد أضحيته".
- واستدلوا بعدة أدلة؛ أذكر واحدا من باب التمثيل :
عن جابر -رضي اللَّه عنه- قال: «صلى بنا رسولُ اللَّهﷺ يومَ النَّحرِ بالمدينة، فتقدَّم رجالٌ فَنَحَرُوا، فَظَنوا أنَّ النبيَّﷺ قد نَحَرَ فَأمَرَ النبيَّﷺ مَن كان نَحَرَ قبلَه أنْ يُعيدَ بنحرٍ آخَرَ، ولا يَنْحَرُوا حتى ينحرَ النبيُّﷺ» رواه مسلم.
قال القاضي عياض: "وهذا نص في مذهب مالك؛ لأنه أمر بالإعادة مَنْ نحر قبله، وذكر أنهم ظنوا أنه -عليه السلام- نحر؛ فدل أن هذا الحكم مشهور ولم يعذرهم بظنهم وغلطهم، وهذا يؤكد ما قاله مالك".
#رابعا: في حالة ما حيل بين معرفة الناس لذبح إمامهم أو لعدم تمكنه من شراء أضحية ونحوه فالعبرة بالفراغ من صلاة العيد، وذلك مراعاة لمن يقول بجواز الذبح قبل ذبح الإمام من الشافعية الحنفية الحنابلة؛ فقد قال فيه الشيخ خليل: "وأما إن لم يذبح الإمام فالمعتبر صلاته".
#خامسا: أما نهاية وقت الأضحية؛ فقال في الرسالة: "وأيام النحر ثلاثة يُذْبَحُ فيها أو يُنْحَرُ إلى غروب الشمس من آخرها".
وهذه الأيام متفاوتة في الأفضلية حسب ما يلي:
1) صباح يوم العيد بعد ذبح الإمام إلى الزوال أفضل من مسائه بعد الزوال للغروب.
2) يوم العيد قبل الزوال وبعده أفضل من صباح اليوم الثاني على المعتمد في المذهب.
3) اليوم الثاني قبل الزوال وبعده أفضل من اليوم الثالث.
4) صباح كل يوم قبل الزوال أفضل من مسائه بعد الزوال.
#الخلاصة_في_المذهب:
- وقتها بالنسبة للإمام يدخل بعد صلاته وخطبته فلا تجزيه إن قدمها على الخطبة.
- ويدخل وقتها بالنسبة لغيره بعد صلاة الإمام وذبحه لأضحيته بالمصلى ويستمر وقتها لآخر اليوم الثالث من أيام النحر بغروب الشمس منه ولا تقضى بعده.
- لا تجزئ إن سبق ذبحه ذبح الإمام ولو أتم بعده أو ساواه في الإبتداء ولو ختم بعده أو ابتدأ بعده وختم قبله ويجزيه إن ابتدأ بعده وختم بعده أو معه كما يجزيه إذا لم يبرزها الإمام للمصلي وتحرى ذبحه وذبح فتبين أنه سبقه
- إن تأخر الإمام عن الذبح بلا عذر انتظر قدر ذبحه وذبح وكذلك إذا أعلمنا الإمام أنه لا يضحي .
- إن لم ينتظر قدر ذبحه لم يجزه وإن تأخر لعذر انتظر قدر ذبحه.
- يستحب له أن ينتظر لقرب الزوال بحيث يبقى للزوال قدر الذبح
- ومن لا إمام له ببلده أو كان من أهل البادية تحرى بذبحه أقرب إمام له من البلاد بقدر صلاته وخطبته وذبحه ولا شيء عليه إن تبين سبقه.
والله تعالى أعلم
#وكتبه: الجزائري مفتاح زايدي.
#وقت_الذبح_في_المذهب.
وقت ذبح الأضحية هو ثلاثة أيام: العيد ويومان بعده، وهي الأيام المعلومات للذبح المذكورة في القرآن في قوله تعالى: {ويذكروا اسم الله في أيام معلومات}.
#أولا: أجمع العلماء على عدم صحة ذبح الأضحية قبل طلوع الفجر
#ثانيا: اختلفوا في تحديد وقت بداية الذبح بعد الفجر:
- فالمالكية قالوا: وقتها يبدأ بعد أمور أربعة: بعد شروق الشمس، وبعد صلاة العيد، وبعد خطبة العيد، وبعد ذبح الإمام.
#ثالثا: المراد بالإمام هنا إمام الصلاة لا إمام الطاعة؛ نقل الشيخ خليل في التوضيح عن ابن رشد قال: "المراعَي في ذلك الإمامُ الذي يصلي صلاة العيد بالناس".
وفي حالة ما إذا لم يتمكن الإمام من إحضار الأضحية ذبح فورا بعد الصلاة في أي مكان قبل أن يسبقه المصلون؛ قال ابن أبي زيد القيرواني: "ومن ذبح قبل أن يذبح الإمامُ أو ينحَر أعاد أضحيته".
- واستدلوا بعدة أدلة؛ أذكر واحدا من باب التمثيل :
عن جابر -رضي اللَّه عنه- قال: «صلى بنا رسولُ اللَّهﷺ يومَ النَّحرِ بالمدينة، فتقدَّم رجالٌ فَنَحَرُوا، فَظَنوا أنَّ النبيَّﷺ قد نَحَرَ فَأمَرَ النبيَّﷺ مَن كان نَحَرَ قبلَه أنْ يُعيدَ بنحرٍ آخَرَ، ولا يَنْحَرُوا حتى ينحرَ النبيُّﷺ» رواه مسلم.
قال القاضي عياض: "وهذا نص في مذهب مالك؛ لأنه أمر بالإعادة مَنْ نحر قبله، وذكر أنهم ظنوا أنه -عليه السلام- نحر؛ فدل أن هذا الحكم مشهور ولم يعذرهم بظنهم وغلطهم، وهذا يؤكد ما قاله مالك".
#رابعا: في حالة ما حيل بين معرفة الناس لذبح إمامهم أو لعدم تمكنه من شراء أضحية ونحوه فالعبرة بالفراغ من صلاة العيد، وذلك مراعاة لمن يقول بجواز الذبح قبل ذبح الإمام من الشافعية الحنفية الحنابلة؛ فقد قال فيه الشيخ خليل: "وأما إن لم يذبح الإمام فالمعتبر صلاته".
#خامسا: أما نهاية وقت الأضحية؛ فقال في الرسالة: "وأيام النحر ثلاثة يُذْبَحُ فيها أو يُنْحَرُ إلى غروب الشمس من آخرها".
وهذه الأيام متفاوتة في الأفضلية حسب ما يلي:
1) صباح يوم العيد بعد ذبح الإمام إلى الزوال أفضل من مسائه بعد الزوال للغروب.
2) يوم العيد قبل الزوال وبعده أفضل من صباح اليوم الثاني على المعتمد في المذهب.
3) اليوم الثاني قبل الزوال وبعده أفضل من اليوم الثالث.
4) صباح كل يوم قبل الزوال أفضل من مسائه بعد الزوال.
#الخلاصة_في_المذهب:
- وقتها بالنسبة للإمام يدخل بعد صلاته وخطبته فلا تجزيه إن قدمها على الخطبة.
- ويدخل وقتها بالنسبة لغيره بعد صلاة الإمام وذبحه لأضحيته بالمصلى ويستمر وقتها لآخر اليوم الثالث من أيام النحر بغروب الشمس منه ولا تقضى بعده.
- لا تجزئ إن سبق ذبحه ذبح الإمام ولو أتم بعده أو ساواه في الإبتداء ولو ختم بعده أو ابتدأ بعده وختم قبله ويجزيه إن ابتدأ بعده وختم بعده أو معه كما يجزيه إذا لم يبرزها الإمام للمصلي وتحرى ذبحه وذبح فتبين أنه سبقه
- إن تأخر الإمام عن الذبح بلا عذر انتظر قدر ذبحه وذبح وكذلك إذا أعلمنا الإمام أنه لا يضحي .
- إن لم ينتظر قدر ذبحه لم يجزه وإن تأخر لعذر انتظر قدر ذبحه.
- يستحب له أن ينتظر لقرب الزوال بحيث يبقى للزوال قدر الذبح
- ومن لا إمام له ببلده أو كان من أهل البادية تحرى بذبحه أقرب إمام له من البلاد بقدر صلاته وخطبته وذبحه ولا شيء عليه إن تبين سبقه.
والله تعالى أعلم
#وكتبه: الجزائري مفتاح زايدي.