فريق منتدى الدي في دي العربي
08-13-2022, 08:42 AM
الفرق بين اقتسام ثروة الزوج بعد الطلاق وبين فتوى "الكد والسعاية"
كتبه/ عبد المنعم الشحات
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
أولًا: تمهيد:
تتبع الشيخ محمد أبو زهرة رحمه الله تعالى في كتابيه: "قانون الأحوال الشخصية"، و"تنظيم الأسرة وتنظيم النسل"، تاريخ قوانين الأحوال الشخصية في بلاد المسلمين عامة "وفي مصر بصفة خاصة"، وبيَّن أن ثمة مطالب بتعديل التشريعات المطبَّقة في هذا الجانب؛ بدأها كرومر مندوب الاحتلال البريطاني في مصر في وقتٍ لم تكن مصر تعرف في كل شئونها إلا المحاكم الشرعية؛ إلا أن هذا لم يمنع كرومر أن يتبجح ويطالب المصريين إن أرادوا اللحاق بركب التقدُّم أن يغيروا التشريعات المطبَّقة، وطالب بتقييد الطلاق، وبمنع تعدد الزوجات، وبرفع سن الزواج، وبأمور أخرى كثيرة.
وتتبع الشيخ كيف تكررت دعوات كرومر عِدَّة مرات -ولكن على أيدي بعض المسلمين الذين احتلت عقولهم- في كل مناسبة يتاح فيها تعديل قوانين الأحوال الشخصية فيمر ما يمر منها ويبقى الباقي؛ يتحينون له فرصة أي تعديل آخر، وبعض هذه التعديلات أقرت برلمانيًّا ثم أبطلتها المحكمة الدستورية لمخالفتها للشريعة، مثل: اعتبار مجرد زواج المتزوج ضررًا لمَن تحت عصمته من الزوجات، يبيح للمرأة طلب الطلاق، ومثل الحكم ببطلان الزواج المفتقر لبعض المطالب الإدارية: كالزواج دون السن القانوني؛ فأبطلت المحكمة القانون ثم عاد البرلمان فقرر الامتناع عن نظر النزاعات الناشئة عن هذا الزواج الى أن يبلغا السن، لكن دون التطرق إلى بطلاق عقد الزواج.
ومن المسائل التي تطرح الآن بقوة: مسألة اقتسام مال الزوجين عند الطلاق؛ لا سيما مع اشتباهها بفتوى "الكد والسعاية"؛ التي يفتي بها بعض علماء المالكية في بعض مناطق بلاد المغرب، وهذه مناقشة لهذه الفكرة الغربية وحكمها، وبيان الفرق بينها وبين فتوى الكد والسعاية.
ثانيًا: اقتسام مال الزوجين عند الطلاق أو تقرير نسبة للزوجة منهج غربي مخالف للنصوص والإجماع، ويتبيَّن هذا من خلال النقاط الآتية:
1- من محاسن الشريعة الإسلامية أنها اعتبرت أن لكل من الزوج والزوجة ذمة مالية مستقلة.
2- ومبدأ المهر يؤكد هذا؛ فهو شيء يدفعه الزوج من ماله إلى الزوجة ويصبح ملكًا لها.
وفوق هذا أوجبت الشريعة على الزوج النفقة على زوجته وإن كانت ذات مال، قال تعالى: "الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ على بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ"، ولا يجوز للرجل أن يأخذ من مالها شيئًا إلا بطيب نفس منها: "فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا"، ومِن ثَمَّ شرع للمرأة أن تتصدق من مالها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تصدقن يا معشر النساء ولو من حليكن"، وأما إذا تصدقت من مال زوجها المأذون لها فيه؛ فله الأجر بصفته صاحب المال، ولها الأجر بصفتها مَن باشرت الصدقة.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا أنفقت المرأةُ من طعام بيتِها غير مفسدةٍ كان لها أجرُها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما اكتسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضُهم من أجر بعضٍ شيئًا"، بل ومن الممكن أن تتصدق على زوجها، فعن زينب امرأة ابن مسعود رضي الله عنهما أنها قالت: يا رسول الله، أيجزئ عنا أن نجعل الصدقة في زوج فقير، وأبناء أخ أيتام في حجورنا، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لك أجر الصدقة، وأجر الصلة".
والخلاصة: أن انفصال الذمة المالية للزوج عن زوجته أمر مجمع عليه.
3- وهذا يخالف ما درج عليه الغرب، والذي يعتبر أن عقد الزواج كما لو كان متضمنًا عقد شركة؛ فيعتبر أن نماء مجموع ثروتي الزوج والزوجة هو ملك لهما مناصفة! وبالتالي: لا مجال لوجوب مهر على الرجل، ولا وجوب نفقة عليه؛ فالنفقة من مجموع كسبهما كما أنه لا مجال أن يدفع نفقة حضانة لها إن انفصلا؛ لأن النفقة هنا يدفعها الطرف الأعلى دخلًا إلى الأقل دخلًا مدى الحياة، وبالتالي يحدث كثيرًا أن تدفع المرأة للرجل.
4- يحلو للبعض أن يظهر تعاطفًا مع المرأة من باب أن ضعفها الفطري يحتاج إلى مساندة تشريعية وتنفيذية، ولهؤلاء نقول: إننا لن نكون أكثر رحمة بالنساء مِن خالقهن عز وجل، وعند التأمل في كل مسألة؛ سنجد أن الحكم الشرعي يجبر ضعف المرأة بيسر وسهولة، وبلا تعقيد تشريعي.
ومن ذلك مثلًا: اشتراط الولي في النكاح؛ فهو جبر لضعف المرأة لا العكس؛ لا سيما ووجوده لا يلغي، بل ولا يزاحم إرادتها، وفي المسألة التي نحن بصددها لن تجد مساندة تشريعية أفضل مِن حفظ مالها عليها، وزيادته لها بالمهر وعدم إلزامها بإنفاق شيء منه، في مقابل التشريعات الغربية المبنية على حالة الاختلاط المالي بين الزوجين؛ لا سيما إذا استصحبنا أن الضعف العام للمرأة في مقابل الرجل سيجعلها في الأعم الأغلب مغبونة في هذا الباب، ثم إنها إن كانت أكثر دخلًا ستكون مطالَبَة بالإنفاق عليه طيلة حياته!
ولكن دعاة تمكين المرأة يحاولون أن يضعوا القوانين التي تتيح للمرأة فقط أن تأخذ جزءًا من ثروة الرجل عند الطلاق، وهذا لا يتفق مع الشريعة الإسلامية، والتي قررت كما قال صلى الله عليه وسلم: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه"، كما أنه لا يتفق مع القوانين الغربية التي ينقلون عنها، وبالتالي فإن تقرير حكم عام أن للمرأة نسبة كذا من ثروة الزوج عند الطلاق هو أكل صريح لأموال الناس بالباطل، وفتح لباب الصراع في المجتمع.
والبعض يرى أن مثل هذا التشريع يمكن تمريره استنادًا إلى فتوى "الكد والسعاية"، والواقع أن الخلاف بينهما كبير وجذري، كما سنبيِّن في الفقرات التالية بإذن الله.
ثالثًا: العُرف وعلاقة فتوى حق الكد والسعاية به:
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن العرف مصدر من مصادر التشريع في الجملة؛ لأن الشرع أحال إليه في مواطن متعددة، مثل قوله تعالى: "ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف"، وقد قيَّد كلُّ مَن قال بحجية العرف ذلك بقيود، على رأسها: عدم مخالفة أحكام الشريعة؛ لأن اعتماد العرف المخالف للشرع هو نوع من الحكم بغير ما أنزل الله حتى لو كان هذا العرف يمنع ما أباحه الله؛ فإن اعتقاد حل الحلال واجب، وإعطاء أحد حق تحريم الحلال هو نوع من اتخاذه ربًّا مِن دون الله، كما في حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه: أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: "اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ"، فقال له: إنا لسنا نعبدهم، قال: أليس يُحَرِّمُونَ ما أحل الله فتُحَرِّمُونَهُ ؟ ويُحِلُّونَ ما حَرَّمَ الله فتُحِلُّونَهُ؟ فقلت: بلى، قال: فتلك عبادتهم".
ويتضح الأمر أكثر ببيان الميادين التي يعمل فيها بالعرف والتي يمكن إجمالها في ثلاثة ميادين:
الأول: تفسير بعض النصوص المجملة بالعرف السائد في زمن نزول التشريع: كالصاع، والدينار والدرهم، فالعبرة بالصاع الذي كان على عهده صلى الله عليه وسلم، وكذلك الدينار والدرهم، وغيرها من المقاييس.
الثاني: تحديد الأمور التي أطلقها الشرع بالعرف: كنفقة الزوجة، ونفقة المطلقة، ونحوها.
الثالث: اعتبار بعض الأمور التي يتعارف عليها الناس في معاملاتهم في مقام الشروط التعاقدية، وهو ما يعبِّر عنه العلماء بقولهم: "المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا"، وهذا النوع يعتبر في الأمكنة والأزمنة التي شاع فيها هذا العرف ولا يتعداها إلى غيرها.
ومن هذا الباب: انفرد علماء المالكية في بعض القرى المغربية بفتوى عُرِفت باسم: "فتوى الكد والسعاية"، وبقيت هذه الفتوى يقضى فيها في القضاء الشرعي منذ القرن العاشر الهجري في المناطق الشمالية من بلاد المغرب دون غيرها من بلاد المغرب؛ فضلًا عن غيرها من بلاد المسلمين، حيث نص مَن أفتى بهذه الفتوى على أنها مبنية على عرف خاص بهذه البلاد، ويعنون بالعرف هنا: مع تعارف عليه أهل هذه البلاد أن الاشتراك الفعلي في تكوين أو تنمية الثروات العائلية؛ سواء كان بين أب وأبنائه، أو بين زوج وزوجته، أو زوج وزوجته وأبنائهم، أو أي صورة أخرى؛ ستقوم مقام عقد المشاركة الصريح، وفي العصر الحديث طالب البعض بتعميمها؛ لا سيما مع شيوع مساهمة الزوجة في نفقات الأسرة.
تعريف الفقهاء المغاربة لحقِّ الكد والسعاية وضوابط تطبيقه، وعُرف صاحب بحث: "حق الكد والسعاية محاولة في التأصيل"
يمكن تعريف حق الكد السعاية بأنه: "حق شخصي، يقوم على أساس مساھمة السعاة في إطار شركة عرفية على تنمية الثروة الأسرية أو تكوينھا، مقابل استحقاقھم جزءًا مِن المستفاد، يتناسب وقدر مساھمتھم حين إجراء القسمة، وكل ذلك يتم وَفْق مقتضيات العرف المحلي وقواعده".
وبهذا يتبين الآتي:
1- أنها لا يمكن إعمالها إلا في الأماكن التي يشيع فيها هذا العرف.
2- أنها لا تختص بالزوجة مع زوجها.
3- أنه لا علاقة لها بالطلاق ولا بالوفاة؛ لا سيما مع ما أوضحناه في النقطة السابقة، بل الأمر يكون عند المطالبة، ويزيد في حق الزوجة المنطبق عليها شرط الكد والسعاية بأنه يكون عند الطلاق أو الوفاة؛ بالإضافة إلى المطالبة.
4- أنه لا تكون نسبة من المال المتكون إلا في حالة العمل الذي أوجد ثروة، مثل: استصلاح الأراضي، وأما ما كان مساهمة الأقارب فيه هو نوع من العمل في تنمية أصل قائم؛ فلهم عند المطالبة أجرة المثل، وليست نسبة وكتب المالكية تفرِّق بين الحالتين بوضوح.
5- لم يدرج أحد من المالكية ولا غيرهم ما تنفقه المرأة في بيت زوجها من مالها تحت فتوى الكد والسعاية بحالٍ من الأحوال؛ وذلك لأن هذه المسألة من المسائل الفقهية التي بحثتها المذاهب الفقهية بعيدًا عن هذا العرف المغربي الخاص.
6- وخلاصة القول: إن إنفاق المرأة في بيت زوجها من مالها لا يمكن قط أن يُخَرَّج على كونه شراكة ضمنية أو إجارة ضمنية كما هو حال العمل في مال الزوج الذي تعلقت به فتاوى الكد والسعاية، بل تخريجه الفقهي؛ إما أن يكون هبة أو قرضًا، والهبة لا ترد، والقرض يرد بذات القيمة، والأصل فيه أن تعلن هي صراحة: هل ما تنفقه من مالها هبة أم قرضًا؟
ومِن ناحية الديانة: لا يجوز لها أن تنفق بنية الهبة؛ فإذا مات زوجها أو طلقها تعود في هبتها، فالعائد في هبته كالكلب يعود في قيئه.
7- وأما من جهة القضاء: فإن كانا لم يتفقا: هل ما تنفقه من مالها يكون هبة أم قرضًا، ثم ادَّعت هي أنه قرض؛ فتطبق قواعد الدعاوى والبينات، كما يكون للعرف هنا مدخل لتحديد أي من الخيارين.
ومن هنا وممَّا قدَّمناه في شأن بطلان مبدأ تقاسم الأموال بعد الطلاق، يتبيَّن خطأ وخطورة اقتراح قانون تقاسم الثروة بكل صيغه وصوره التي اُقتُرِحَت.
مناقشة اقتراح الاتفاق المسبق في عقد الزواج على نسبة المرأة من مال الزوج حال الطلاق:
قد قُدِّمت بعض الاقتراحات بأن تجعل في وثيقة الزواج مادة للاتفاق على النسبة التي تحصل عليها المرأة في حالة الطلاق من مال الزوج، وهذا بهذه الصورة أيضًا بعيد كل البُعد عن فتوى الكد والسعاية، بل هو عين التشريعات الغربية؛ وذلك لاعتباراتٍ، منها:
أن فتوى الكد والسعاية تفترض أمرين:
الأول: أن الشركة قامت عرفيًّا ومَنَع الحرج من إتمامها في صورة عقد صريح؛ نظرًا للعلاقة العائلية سواء كانت أبوة أو بنوة أو زواج.
الثاني: أن المطالبة متأخرة عن العمل، وبالتالي فلا مجال إلا التقدير، ويكون التقدير نسبة من الأصل أو أجرة المثل بحسب الحالة -كما بيَّنَّا-، وكتابة هذا في عقد الزواج ينسف الأمرين؛ لأنه سيكون بذلك اتفاقًا مسبقًا، وسيتم التفاوض على قيمته، ومِن ثَمَّ فهذا هو بعينه التشريعات الغربية، بل وإدراج هذه الشرط بهذه الصورة لو افترضنا كما هو مفترض في فتوى الكد والسعاية أنها مبنية على الشركة أو الإجارة؛ فسوف يعرِّض عقد الزواج للفساد؛ لكونه يجعل عقد الزواج جامعًا بين الزواج والشركة، أو الزواج والإجارة، أو الزواج والقرض.
الحل المقترح: بالتالي فطالما اتجهت عزيمة المطالبين بهذا إلى دفع الزوجة إلى أن تشترط هذا؛ فلتُكتب العقود كما هي العقود الطبيعية التي تتم تعاقديًّا ثم تنشأ عنها الالتزامات، ولا يوجد أي استثناءات هنا (فَرَضَتْها طبيعة فتاوى الكد والسعاية، حيث ينشأ التعاقد عرفيًّا ودون تسمية الحقوق للحرج، ثم تتم المطالبة اللاحقة)؛ فلتكتب العقود الطبيعة من شراكة أو إجارة، ولكن بعيدًا عن عقد الزواج.
وأما أن المرأة قد تنفق من مالها في بيت زوجها (وقد بيَّنَّا أن هذا يختلف عن الشراكة الضمنية أو الإجارة الضمنية اللتين بنيت عليهما فتاوى الكد والسعاية)، فالحل موجود بالفعل الآن في لائحة المأذونين، وهو: أن المأذون يبيِّن للزوجة أن لها ذمة مالية مستقلة، وأنها إذا كانت عاملة أو لها مال، أو يهبها ذووها مالًا وستنفق منه في البيت؛ فالأصل فيه أنه سيكون تبرعًا، فإن أرادته قرضًا؛ فعليها أن تبيِّن هذا لزوجها؛ هذا بالنسبة للمرأة العاملة التي تنفق في بيت زوجها، وكذلك المرأة التي يحتاج زوجها إلى ذهبها أو يأتيها ميراثها فتضعه في البيت؛ فإن عليها أن تبيِّن أنها فعلت هذا على سبيل القرض.
وأما مَن تعمل في مال زوجها كرعاية زرعه أو ماشيته؛ فيبيِّن لها أن عملها تطوع؛ إلا أن تطلب أجرة، وأما مَن تعمل في شيء يملكونه سويًّا أو في إحياء موات أو غيره مما يحتمل الشركة، فتطلب الاتفاق على بنود الشراكة.
وبهذا يُتبيَّن: أن اشتراط حصول الزوجة على حصة من مال الزوج، أو من النماء الذي حدث له في مدة الزواج، لا علاقة له بفتوى الكد والسعاية، ولا مستند شرعي له، وما هو إلا أكل لمال الزوج بالباطل؛ مما يزيد من الشجار والنزاع، ويُوجِد دوافع أكثر لتفلُّت الأزواج مما يُقضَى عليهم به في الطلاق؛ فإنه إن وُجِد مَن يحاول أن يتهرب مِن الحق الشرعي الذي يُقضَى به عليه؛ فلا شك أن محاولات التهرب من إلزامات ليس لها مستند شرعي؛ ستكون أكثر وأكثر، بل ربما جَرَّ هذا إلى رفض إعطاء حتى الحقوق الشرعية.
كتبه/ عبد المنعم الشحات
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
أولًا: تمهيد:
تتبع الشيخ محمد أبو زهرة رحمه الله تعالى في كتابيه: "قانون الأحوال الشخصية"، و"تنظيم الأسرة وتنظيم النسل"، تاريخ قوانين الأحوال الشخصية في بلاد المسلمين عامة "وفي مصر بصفة خاصة"، وبيَّن أن ثمة مطالب بتعديل التشريعات المطبَّقة في هذا الجانب؛ بدأها كرومر مندوب الاحتلال البريطاني في مصر في وقتٍ لم تكن مصر تعرف في كل شئونها إلا المحاكم الشرعية؛ إلا أن هذا لم يمنع كرومر أن يتبجح ويطالب المصريين إن أرادوا اللحاق بركب التقدُّم أن يغيروا التشريعات المطبَّقة، وطالب بتقييد الطلاق، وبمنع تعدد الزوجات، وبرفع سن الزواج، وبأمور أخرى كثيرة.
وتتبع الشيخ كيف تكررت دعوات كرومر عِدَّة مرات -ولكن على أيدي بعض المسلمين الذين احتلت عقولهم- في كل مناسبة يتاح فيها تعديل قوانين الأحوال الشخصية فيمر ما يمر منها ويبقى الباقي؛ يتحينون له فرصة أي تعديل آخر، وبعض هذه التعديلات أقرت برلمانيًّا ثم أبطلتها المحكمة الدستورية لمخالفتها للشريعة، مثل: اعتبار مجرد زواج المتزوج ضررًا لمَن تحت عصمته من الزوجات، يبيح للمرأة طلب الطلاق، ومثل الحكم ببطلان الزواج المفتقر لبعض المطالب الإدارية: كالزواج دون السن القانوني؛ فأبطلت المحكمة القانون ثم عاد البرلمان فقرر الامتناع عن نظر النزاعات الناشئة عن هذا الزواج الى أن يبلغا السن، لكن دون التطرق إلى بطلاق عقد الزواج.
ومن المسائل التي تطرح الآن بقوة: مسألة اقتسام مال الزوجين عند الطلاق؛ لا سيما مع اشتباهها بفتوى "الكد والسعاية"؛ التي يفتي بها بعض علماء المالكية في بعض مناطق بلاد المغرب، وهذه مناقشة لهذه الفكرة الغربية وحكمها، وبيان الفرق بينها وبين فتوى الكد والسعاية.
ثانيًا: اقتسام مال الزوجين عند الطلاق أو تقرير نسبة للزوجة منهج غربي مخالف للنصوص والإجماع، ويتبيَّن هذا من خلال النقاط الآتية:
1- من محاسن الشريعة الإسلامية أنها اعتبرت أن لكل من الزوج والزوجة ذمة مالية مستقلة.
2- ومبدأ المهر يؤكد هذا؛ فهو شيء يدفعه الزوج من ماله إلى الزوجة ويصبح ملكًا لها.
وفوق هذا أوجبت الشريعة على الزوج النفقة على زوجته وإن كانت ذات مال، قال تعالى: "الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ على بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ"، ولا يجوز للرجل أن يأخذ من مالها شيئًا إلا بطيب نفس منها: "فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا"، ومِن ثَمَّ شرع للمرأة أن تتصدق من مالها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تصدقن يا معشر النساء ولو من حليكن"، وأما إذا تصدقت من مال زوجها المأذون لها فيه؛ فله الأجر بصفته صاحب المال، ولها الأجر بصفتها مَن باشرت الصدقة.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا أنفقت المرأةُ من طعام بيتِها غير مفسدةٍ كان لها أجرُها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما اكتسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضُهم من أجر بعضٍ شيئًا"، بل ومن الممكن أن تتصدق على زوجها، فعن زينب امرأة ابن مسعود رضي الله عنهما أنها قالت: يا رسول الله، أيجزئ عنا أن نجعل الصدقة في زوج فقير، وأبناء أخ أيتام في حجورنا، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لك أجر الصدقة، وأجر الصلة".
والخلاصة: أن انفصال الذمة المالية للزوج عن زوجته أمر مجمع عليه.
3- وهذا يخالف ما درج عليه الغرب، والذي يعتبر أن عقد الزواج كما لو كان متضمنًا عقد شركة؛ فيعتبر أن نماء مجموع ثروتي الزوج والزوجة هو ملك لهما مناصفة! وبالتالي: لا مجال لوجوب مهر على الرجل، ولا وجوب نفقة عليه؛ فالنفقة من مجموع كسبهما كما أنه لا مجال أن يدفع نفقة حضانة لها إن انفصلا؛ لأن النفقة هنا يدفعها الطرف الأعلى دخلًا إلى الأقل دخلًا مدى الحياة، وبالتالي يحدث كثيرًا أن تدفع المرأة للرجل.
4- يحلو للبعض أن يظهر تعاطفًا مع المرأة من باب أن ضعفها الفطري يحتاج إلى مساندة تشريعية وتنفيذية، ولهؤلاء نقول: إننا لن نكون أكثر رحمة بالنساء مِن خالقهن عز وجل، وعند التأمل في كل مسألة؛ سنجد أن الحكم الشرعي يجبر ضعف المرأة بيسر وسهولة، وبلا تعقيد تشريعي.
ومن ذلك مثلًا: اشتراط الولي في النكاح؛ فهو جبر لضعف المرأة لا العكس؛ لا سيما ووجوده لا يلغي، بل ولا يزاحم إرادتها، وفي المسألة التي نحن بصددها لن تجد مساندة تشريعية أفضل مِن حفظ مالها عليها، وزيادته لها بالمهر وعدم إلزامها بإنفاق شيء منه، في مقابل التشريعات الغربية المبنية على حالة الاختلاط المالي بين الزوجين؛ لا سيما إذا استصحبنا أن الضعف العام للمرأة في مقابل الرجل سيجعلها في الأعم الأغلب مغبونة في هذا الباب، ثم إنها إن كانت أكثر دخلًا ستكون مطالَبَة بالإنفاق عليه طيلة حياته!
ولكن دعاة تمكين المرأة يحاولون أن يضعوا القوانين التي تتيح للمرأة فقط أن تأخذ جزءًا من ثروة الرجل عند الطلاق، وهذا لا يتفق مع الشريعة الإسلامية، والتي قررت كما قال صلى الله عليه وسلم: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه"، كما أنه لا يتفق مع القوانين الغربية التي ينقلون عنها، وبالتالي فإن تقرير حكم عام أن للمرأة نسبة كذا من ثروة الزوج عند الطلاق هو أكل صريح لأموال الناس بالباطل، وفتح لباب الصراع في المجتمع.
والبعض يرى أن مثل هذا التشريع يمكن تمريره استنادًا إلى فتوى "الكد والسعاية"، والواقع أن الخلاف بينهما كبير وجذري، كما سنبيِّن في الفقرات التالية بإذن الله.
ثالثًا: العُرف وعلاقة فتوى حق الكد والسعاية به:
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن العرف مصدر من مصادر التشريع في الجملة؛ لأن الشرع أحال إليه في مواطن متعددة، مثل قوله تعالى: "ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف"، وقد قيَّد كلُّ مَن قال بحجية العرف ذلك بقيود، على رأسها: عدم مخالفة أحكام الشريعة؛ لأن اعتماد العرف المخالف للشرع هو نوع من الحكم بغير ما أنزل الله حتى لو كان هذا العرف يمنع ما أباحه الله؛ فإن اعتقاد حل الحلال واجب، وإعطاء أحد حق تحريم الحلال هو نوع من اتخاذه ربًّا مِن دون الله، كما في حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه: أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: "اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ"، فقال له: إنا لسنا نعبدهم، قال: أليس يُحَرِّمُونَ ما أحل الله فتُحَرِّمُونَهُ ؟ ويُحِلُّونَ ما حَرَّمَ الله فتُحِلُّونَهُ؟ فقلت: بلى، قال: فتلك عبادتهم".
ويتضح الأمر أكثر ببيان الميادين التي يعمل فيها بالعرف والتي يمكن إجمالها في ثلاثة ميادين:
الأول: تفسير بعض النصوص المجملة بالعرف السائد في زمن نزول التشريع: كالصاع، والدينار والدرهم، فالعبرة بالصاع الذي كان على عهده صلى الله عليه وسلم، وكذلك الدينار والدرهم، وغيرها من المقاييس.
الثاني: تحديد الأمور التي أطلقها الشرع بالعرف: كنفقة الزوجة، ونفقة المطلقة، ونحوها.
الثالث: اعتبار بعض الأمور التي يتعارف عليها الناس في معاملاتهم في مقام الشروط التعاقدية، وهو ما يعبِّر عنه العلماء بقولهم: "المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا"، وهذا النوع يعتبر في الأمكنة والأزمنة التي شاع فيها هذا العرف ولا يتعداها إلى غيرها.
ومن هذا الباب: انفرد علماء المالكية في بعض القرى المغربية بفتوى عُرِفت باسم: "فتوى الكد والسعاية"، وبقيت هذه الفتوى يقضى فيها في القضاء الشرعي منذ القرن العاشر الهجري في المناطق الشمالية من بلاد المغرب دون غيرها من بلاد المغرب؛ فضلًا عن غيرها من بلاد المسلمين، حيث نص مَن أفتى بهذه الفتوى على أنها مبنية على عرف خاص بهذه البلاد، ويعنون بالعرف هنا: مع تعارف عليه أهل هذه البلاد أن الاشتراك الفعلي في تكوين أو تنمية الثروات العائلية؛ سواء كان بين أب وأبنائه، أو بين زوج وزوجته، أو زوج وزوجته وأبنائهم، أو أي صورة أخرى؛ ستقوم مقام عقد المشاركة الصريح، وفي العصر الحديث طالب البعض بتعميمها؛ لا سيما مع شيوع مساهمة الزوجة في نفقات الأسرة.
تعريف الفقهاء المغاربة لحقِّ الكد والسعاية وضوابط تطبيقه، وعُرف صاحب بحث: "حق الكد والسعاية محاولة في التأصيل"
يمكن تعريف حق الكد السعاية بأنه: "حق شخصي، يقوم على أساس مساھمة السعاة في إطار شركة عرفية على تنمية الثروة الأسرية أو تكوينھا، مقابل استحقاقھم جزءًا مِن المستفاد، يتناسب وقدر مساھمتھم حين إجراء القسمة، وكل ذلك يتم وَفْق مقتضيات العرف المحلي وقواعده".
وبهذا يتبين الآتي:
1- أنها لا يمكن إعمالها إلا في الأماكن التي يشيع فيها هذا العرف.
2- أنها لا تختص بالزوجة مع زوجها.
3- أنه لا علاقة لها بالطلاق ولا بالوفاة؛ لا سيما مع ما أوضحناه في النقطة السابقة، بل الأمر يكون عند المطالبة، ويزيد في حق الزوجة المنطبق عليها شرط الكد والسعاية بأنه يكون عند الطلاق أو الوفاة؛ بالإضافة إلى المطالبة.
4- أنه لا تكون نسبة من المال المتكون إلا في حالة العمل الذي أوجد ثروة، مثل: استصلاح الأراضي، وأما ما كان مساهمة الأقارب فيه هو نوع من العمل في تنمية أصل قائم؛ فلهم عند المطالبة أجرة المثل، وليست نسبة وكتب المالكية تفرِّق بين الحالتين بوضوح.
5- لم يدرج أحد من المالكية ولا غيرهم ما تنفقه المرأة في بيت زوجها من مالها تحت فتوى الكد والسعاية بحالٍ من الأحوال؛ وذلك لأن هذه المسألة من المسائل الفقهية التي بحثتها المذاهب الفقهية بعيدًا عن هذا العرف المغربي الخاص.
6- وخلاصة القول: إن إنفاق المرأة في بيت زوجها من مالها لا يمكن قط أن يُخَرَّج على كونه شراكة ضمنية أو إجارة ضمنية كما هو حال العمل في مال الزوج الذي تعلقت به فتاوى الكد والسعاية، بل تخريجه الفقهي؛ إما أن يكون هبة أو قرضًا، والهبة لا ترد، والقرض يرد بذات القيمة، والأصل فيه أن تعلن هي صراحة: هل ما تنفقه من مالها هبة أم قرضًا؟
ومِن ناحية الديانة: لا يجوز لها أن تنفق بنية الهبة؛ فإذا مات زوجها أو طلقها تعود في هبتها، فالعائد في هبته كالكلب يعود في قيئه.
7- وأما من جهة القضاء: فإن كانا لم يتفقا: هل ما تنفقه من مالها يكون هبة أم قرضًا، ثم ادَّعت هي أنه قرض؛ فتطبق قواعد الدعاوى والبينات، كما يكون للعرف هنا مدخل لتحديد أي من الخيارين.
ومن هنا وممَّا قدَّمناه في شأن بطلان مبدأ تقاسم الأموال بعد الطلاق، يتبيَّن خطأ وخطورة اقتراح قانون تقاسم الثروة بكل صيغه وصوره التي اُقتُرِحَت.
مناقشة اقتراح الاتفاق المسبق في عقد الزواج على نسبة المرأة من مال الزوج حال الطلاق:
قد قُدِّمت بعض الاقتراحات بأن تجعل في وثيقة الزواج مادة للاتفاق على النسبة التي تحصل عليها المرأة في حالة الطلاق من مال الزوج، وهذا بهذه الصورة أيضًا بعيد كل البُعد عن فتوى الكد والسعاية، بل هو عين التشريعات الغربية؛ وذلك لاعتباراتٍ، منها:
أن فتوى الكد والسعاية تفترض أمرين:
الأول: أن الشركة قامت عرفيًّا ومَنَع الحرج من إتمامها في صورة عقد صريح؛ نظرًا للعلاقة العائلية سواء كانت أبوة أو بنوة أو زواج.
الثاني: أن المطالبة متأخرة عن العمل، وبالتالي فلا مجال إلا التقدير، ويكون التقدير نسبة من الأصل أو أجرة المثل بحسب الحالة -كما بيَّنَّا-، وكتابة هذا في عقد الزواج ينسف الأمرين؛ لأنه سيكون بذلك اتفاقًا مسبقًا، وسيتم التفاوض على قيمته، ومِن ثَمَّ فهذا هو بعينه التشريعات الغربية، بل وإدراج هذه الشرط بهذه الصورة لو افترضنا كما هو مفترض في فتوى الكد والسعاية أنها مبنية على الشركة أو الإجارة؛ فسوف يعرِّض عقد الزواج للفساد؛ لكونه يجعل عقد الزواج جامعًا بين الزواج والشركة، أو الزواج والإجارة، أو الزواج والقرض.
الحل المقترح: بالتالي فطالما اتجهت عزيمة المطالبين بهذا إلى دفع الزوجة إلى أن تشترط هذا؛ فلتُكتب العقود كما هي العقود الطبيعية التي تتم تعاقديًّا ثم تنشأ عنها الالتزامات، ولا يوجد أي استثناءات هنا (فَرَضَتْها طبيعة فتاوى الكد والسعاية، حيث ينشأ التعاقد عرفيًّا ودون تسمية الحقوق للحرج، ثم تتم المطالبة اللاحقة)؛ فلتكتب العقود الطبيعة من شراكة أو إجارة، ولكن بعيدًا عن عقد الزواج.
وأما أن المرأة قد تنفق من مالها في بيت زوجها (وقد بيَّنَّا أن هذا يختلف عن الشراكة الضمنية أو الإجارة الضمنية اللتين بنيت عليهما فتاوى الكد والسعاية)، فالحل موجود بالفعل الآن في لائحة المأذونين، وهو: أن المأذون يبيِّن للزوجة أن لها ذمة مالية مستقلة، وأنها إذا كانت عاملة أو لها مال، أو يهبها ذووها مالًا وستنفق منه في البيت؛ فالأصل فيه أنه سيكون تبرعًا، فإن أرادته قرضًا؛ فعليها أن تبيِّن هذا لزوجها؛ هذا بالنسبة للمرأة العاملة التي تنفق في بيت زوجها، وكذلك المرأة التي يحتاج زوجها إلى ذهبها أو يأتيها ميراثها فتضعه في البيت؛ فإن عليها أن تبيِّن أنها فعلت هذا على سبيل القرض.
وأما مَن تعمل في مال زوجها كرعاية زرعه أو ماشيته؛ فيبيِّن لها أن عملها تطوع؛ إلا أن تطلب أجرة، وأما مَن تعمل في شيء يملكونه سويًّا أو في إحياء موات أو غيره مما يحتمل الشركة، فتطلب الاتفاق على بنود الشراكة.
وبهذا يُتبيَّن: أن اشتراط حصول الزوجة على حصة من مال الزوج، أو من النماء الذي حدث له في مدة الزواج، لا علاقة له بفتوى الكد والسعاية، ولا مستند شرعي له، وما هو إلا أكل لمال الزوج بالباطل؛ مما يزيد من الشجار والنزاع، ويُوجِد دوافع أكثر لتفلُّت الأزواج مما يُقضَى عليهم به في الطلاق؛ فإنه إن وُجِد مَن يحاول أن يتهرب مِن الحق الشرعي الذي يُقضَى به عليه؛ فلا شك أن محاولات التهرب من إلزامات ليس لها مستند شرعي؛ ستكون أكثر وأكثر، بل ربما جَرَّ هذا إلى رفض إعطاء حتى الحقوق الشرعية.