zoro1
12-12-2023, 11:30 AM
شرح حديث (ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله)
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن لفظ الحديث كما في [صحيح مسلم] عن عثمان بن عفان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله» . و [رواه الترمذي] بلفظ: «من شهد العشاء في جماعة كان له قيام نصف ليلة ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان له كقيام ليلة» . ورواه أبوداوود بلفظ: من صلى العشاء في جماعة كان كقيام نصف ليلة ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان كقيام ليلة. وكلاهما عن عثمان أيضا. والذي استخلصه شراح الحديث من خلال الجمع بين هذه الروايات أن من صلى العشاء والصبح في جماعة كان كمن قام الليل كله، وأن من صلى واحدا منهما في جماعة كان كقيام نصف ليلة. قال في عون المعبود شرح سنن أبي داوود: فجعل بعضهم حديث مسلم على ظاهره وأن جماعة العتمة توازى في فضيلتها قيام نصف ليلة وصلاة الصبح في جماعة توازي في فضيلتها قيام ليلة، واللفظ الذي خرجه أبو داود تفسيره ويبين أن المراد بقوله ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله، يعني ومن صلى الصبح والعشاء، وطرق هذا الحديث مصرحة بذلك وأن كل واحد منهما يقوم مقام نصف ليلة وأن اجتماعهما يقوم مقام ليلة. انتهى. وقال في تحفة الأحوذي على شرح سنن الترمذي: قلت المراد بقوله ومن صلى الصبح في جماعة في رواية مسلم أي منضما لصلاة العشاء جماعة قاله المناوي وقال القارىء في المرقاة في شرح قوله فكأنما صلى الليل كله أي بانضمام ذلك النصف فكأنه أحيا نصف الليل الأخير انتهى، وهذا هو المتعين جمعا بين الروايتين. انتهى. والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن لفظ الحديث كما في [صحيح مسلم] عن عثمان بن عفان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله» . و [رواه الترمذي] بلفظ: «من شهد العشاء في جماعة كان له قيام نصف ليلة ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان له كقيام ليلة» . ورواه أبوداوود بلفظ: من صلى العشاء في جماعة كان كقيام نصف ليلة ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان كقيام ليلة. وكلاهما عن عثمان أيضا. والذي استخلصه شراح الحديث من خلال الجمع بين هذه الروايات أن من صلى العشاء والصبح في جماعة كان كمن قام الليل كله، وأن من صلى واحدا منهما في جماعة كان كقيام نصف ليلة. قال في عون المعبود شرح سنن أبي داوود: فجعل بعضهم حديث مسلم على ظاهره وأن جماعة العتمة توازى في فضيلتها قيام نصف ليلة وصلاة الصبح في جماعة توازي في فضيلتها قيام ليلة، واللفظ الذي خرجه أبو داود تفسيره ويبين أن المراد بقوله ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله، يعني ومن صلى الصبح والعشاء، وطرق هذا الحديث مصرحة بذلك وأن كل واحد منهما يقوم مقام نصف ليلة وأن اجتماعهما يقوم مقام ليلة. انتهى. وقال في تحفة الأحوذي على شرح سنن الترمذي: قلت المراد بقوله ومن صلى الصبح في جماعة في رواية مسلم أي منضما لصلاة العشاء جماعة قاله المناوي وقال القارىء في المرقاة في شرح قوله فكأنما صلى الليل كله أي بانضمام ذلك النصف فكأنه أحيا نصف الليل الأخير انتهى، وهذا هو المتعين جمعا بين الروايتين. انتهى. والله أعلم.