zoro1
05-19-2024, 10:27 AM
أقسام الحرام
د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
أقسام الحرام
الحَرَامُ قِسْمَانِ من حيث مفسدتُه، أهي راجعة إلى ذات المحرم، أو إلى غيره؟ والشارع لا يُحرِّم إلا ما فيه مفسدةٌ.
(1- حَرَامٌ لِذَاتِه): هو ما كان مفسدتُه في ذاتِه لا تنفكُّ عنه، بمعنى أنه لا يمكن أن يكون حلالًا[1].
مثال [1]: السرقة.
مثال [2]: الربا.
مثال [3]: الخمر.
مثال [4]: أكل لحم الخنزير.
مثال [5]: قتل النفس بغير حق.
وحكمه: لا يحل للمكلَّف فعله، وإذا فعلَهُ أثِم، ولم تترتب عليه آثارُه[2].
مثال [1]: السرقة محرَّمة، وفاعلُها آثم، ولا تكون سببًا شرعيًّا للمُلك.
مثال [2]: شراء الخمر وبيعه محرَّم، وبائعُها ومشتريها آثمان، ولا تكون سببًا شرعيًّا لملك البائع للثمن، والبيع فاسد.
مثال [3]: الزنا محرَّم، وفاعله آثم، ولا يصلح سببًا شرعيًّا لثبوت النسب.
مثال [4]: عقد النكاح على أحد المحارم محرَّم، وفاعلُه آثم، ولا يصلح سببًا لحلِّ المرأة، ولا يترتب عليه شيءٌ مما يترتب على عقد النكاح الصحيح من ثبوت النسب، والتوارث، والحقوق بين الطرفين، بل يُعتبرُ زنا.
(2- وَحَرَامٌ لِكَسْبِه): هو ما تكون مفسدته ناشئةً من وصف قام بالفعل لا من ذاته، فأصل الفعل مشروع، ولكن سببَ التحريم هو ما لَحِق الفعل من المفسدة[3].
مثال [1]: الصلاة في المقبرة غير صلاة الجنازة،فالصلاة في أصلها مشروعة، ولكن الذي جعلها محرمةً ما طرأ عليها، وهو المقبرة.
مثال [2]: الصلاة في الأرض المغصوبة، فالصلاة في أصلها مشروعة، ولكن الذي جعلها محرمةً ما طرأ عليها، وهو الغصْب.
مثال [3]: الصلاة في أوقات النهي، فالصلاة في أصلها مشروعة، ولكن الذي جعلها محرَّمةً ما طرأ عليها، وهو كون الصلاة في وقت النهي.
مثال [4]: البيع في المسجد، فالبيع في أصله مشروعٌ، ولكن الذي حرَّمه ما طرأ عليه، وهو كون البيع في المسجد.
[1] انظر: مجموع الفتاوى (29 /288-290)، ومذكرة في أصول الفقه، صـ (29-31).
[2] انظر: مجموع الفتاوى (29 /288-290)، ومذكرة في أصول الفقه، صـ (29-31).
[3] انظر: مجموع الفتاوى (29 /288-290)، ومذكرة في أصول الفقه، صـ (29-31).
الالوكة
.
..............
د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
أقسام الحرام
الحَرَامُ قِسْمَانِ من حيث مفسدتُه، أهي راجعة إلى ذات المحرم، أو إلى غيره؟ والشارع لا يُحرِّم إلا ما فيه مفسدةٌ.
(1- حَرَامٌ لِذَاتِه): هو ما كان مفسدتُه في ذاتِه لا تنفكُّ عنه، بمعنى أنه لا يمكن أن يكون حلالًا[1].
مثال [1]: السرقة.
مثال [2]: الربا.
مثال [3]: الخمر.
مثال [4]: أكل لحم الخنزير.
مثال [5]: قتل النفس بغير حق.
وحكمه: لا يحل للمكلَّف فعله، وإذا فعلَهُ أثِم، ولم تترتب عليه آثارُه[2].
مثال [1]: السرقة محرَّمة، وفاعلُها آثم، ولا تكون سببًا شرعيًّا للمُلك.
مثال [2]: شراء الخمر وبيعه محرَّم، وبائعُها ومشتريها آثمان، ولا تكون سببًا شرعيًّا لملك البائع للثمن، والبيع فاسد.
مثال [3]: الزنا محرَّم، وفاعله آثم، ولا يصلح سببًا شرعيًّا لثبوت النسب.
مثال [4]: عقد النكاح على أحد المحارم محرَّم، وفاعلُه آثم، ولا يصلح سببًا لحلِّ المرأة، ولا يترتب عليه شيءٌ مما يترتب على عقد النكاح الصحيح من ثبوت النسب، والتوارث، والحقوق بين الطرفين، بل يُعتبرُ زنا.
(2- وَحَرَامٌ لِكَسْبِه): هو ما تكون مفسدته ناشئةً من وصف قام بالفعل لا من ذاته، فأصل الفعل مشروع، ولكن سببَ التحريم هو ما لَحِق الفعل من المفسدة[3].
مثال [1]: الصلاة في المقبرة غير صلاة الجنازة،فالصلاة في أصلها مشروعة، ولكن الذي جعلها محرمةً ما طرأ عليها، وهو المقبرة.
مثال [2]: الصلاة في الأرض المغصوبة، فالصلاة في أصلها مشروعة، ولكن الذي جعلها محرمةً ما طرأ عليها، وهو الغصْب.
مثال [3]: الصلاة في أوقات النهي، فالصلاة في أصلها مشروعة، ولكن الذي جعلها محرَّمةً ما طرأ عليها، وهو كون الصلاة في وقت النهي.
مثال [4]: البيع في المسجد، فالبيع في أصله مشروعٌ، ولكن الذي حرَّمه ما طرأ عليه، وهو كون البيع في المسجد.
[1] انظر: مجموع الفتاوى (29 /288-290)، ومذكرة في أصول الفقه، صـ (29-31).
[2] انظر: مجموع الفتاوى (29 /288-290)، ومذكرة في أصول الفقه، صـ (29-31).
[3] انظر: مجموع الفتاوى (29 /288-290)، ومذكرة في أصول الفقه، صـ (29-31).
الالوكة
.
..............