فريق منتدى الدي في دي العربي
05-05-2016, 04:41 PM
المانع عند الأصوليين
أبو الحسن هشام المحجوبي
الحمد لله معلِّم الأصول، والصلاة والسلام على خير رسول، وعلى آله وصحبه وأتباعه أهل العلم والقلب العَقول.
وبعد:
إنَّ من (الحُكم الوضعي) - الذي عرَّفه الأصوليون بـ: (الخطاب الشرعي المتضمِّن كلًّا من الصحيح والباطل، والشرط والركن، والسبب والعلَّة والمانع، والرخصة والعزيمة) - مبحثَ المانع، وقد سمَّاه الأصوليون بالحكم الوضعي لأنَّ الشرع وضعه للمكلَّفين.
المانع لغة: الحاجز.
وفي اصطلاح الأصوليين: "هو الذي يلزم من وجوده العدم"؛ أي: يلزم من تحقُّقه انعدام صحَّة العمل أو أجره.
أمثلة:
♦ الكفر مانِع من قبول رِواية الراوي عند أهل الحديث؛ لأنَّه يقدح في العدالة التي هي من شروط الحديث الصَّحيح، إذًا لزم من وجود الكفر عدم صحَّة الرواية.
♦ الحيض مانِع من أداء الصَّلاة والصوم، وجواز الوطء؛ أي: لزم من وجوده عدَم صحَّة الصلاة والصيام، وعدم جواز الوطء.
♦ عدم وجود المَحرم الذكر العاقل البالغ مانعٌ من سفَر المرأة؛ أي: يلزم من وجود هذا المانِع عدم جواز السفر.
وينبغي الإشارة في الأخير، إلى أنَّ المانِع يلزم من وجوده في الأصل عدَم الصحَّة؛ كما مرَّ معنا في مثال كُفر الراوي، وحيض المرأة، وقد يلزم من وجوده عدم كمال الأجر في بعض الحالات؛ كسفَر المرأة إلى الحجِّ أو العمرة من غير مَحرم؛ فحجُّها صحيح على الرَّاجح، وأجرها ناقِص، وكصلاة السَّكران أربعين يومًا؛ ففي الحديث: ((لا يقبل الله صلاةَ شارب الخمر أربعين يومًا))؛ أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فالسُّكر هنا مانِع من الجزاء لا الإجزاء؛ أي: يمنع الأجرَ والثَّواب، ولا يمنع صحَّة الصلاة.
أبو الحسن هشام المحجوبي
الحمد لله معلِّم الأصول، والصلاة والسلام على خير رسول، وعلى آله وصحبه وأتباعه أهل العلم والقلب العَقول.
وبعد:
إنَّ من (الحُكم الوضعي) - الذي عرَّفه الأصوليون بـ: (الخطاب الشرعي المتضمِّن كلًّا من الصحيح والباطل، والشرط والركن، والسبب والعلَّة والمانع، والرخصة والعزيمة) - مبحثَ المانع، وقد سمَّاه الأصوليون بالحكم الوضعي لأنَّ الشرع وضعه للمكلَّفين.
المانع لغة: الحاجز.
وفي اصطلاح الأصوليين: "هو الذي يلزم من وجوده العدم"؛ أي: يلزم من تحقُّقه انعدام صحَّة العمل أو أجره.
أمثلة:
♦ الكفر مانِع من قبول رِواية الراوي عند أهل الحديث؛ لأنَّه يقدح في العدالة التي هي من شروط الحديث الصَّحيح، إذًا لزم من وجود الكفر عدم صحَّة الرواية.
♦ الحيض مانِع من أداء الصَّلاة والصوم، وجواز الوطء؛ أي: لزم من وجوده عدَم صحَّة الصلاة والصيام، وعدم جواز الوطء.
♦ عدم وجود المَحرم الذكر العاقل البالغ مانعٌ من سفَر المرأة؛ أي: يلزم من وجود هذا المانِع عدم جواز السفر.
وينبغي الإشارة في الأخير، إلى أنَّ المانِع يلزم من وجوده في الأصل عدَم الصحَّة؛ كما مرَّ معنا في مثال كُفر الراوي، وحيض المرأة، وقد يلزم من وجوده عدم كمال الأجر في بعض الحالات؛ كسفَر المرأة إلى الحجِّ أو العمرة من غير مَحرم؛ فحجُّها صحيح على الرَّاجح، وأجرها ناقِص، وكصلاة السَّكران أربعين يومًا؛ ففي الحديث: ((لا يقبل الله صلاةَ شارب الخمر أربعين يومًا))؛ أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فالسُّكر هنا مانِع من الجزاء لا الإجزاء؛ أي: يمنع الأجرَ والثَّواب، ولا يمنع صحَّة الصلاة.