فريق منتدى الدي في دي العربي
05-11-2016, 04:13 PM
استخدامُ أهلِ العلمِ مصطلحَ (الصحيح) على غير مراد ابن الصلاح، وعلاقته بقول أبي عيسى الترمذي: حسن صحيح
قد ذكر الحافظُ ابنُ رجب اضطراب الناس في تفسير هذه العبارة، (عتر 388 / همام 608)،
والذي يظهر لي أن المتأخرين إنما حملوا مصطلح (الصحيح) على تعريف ابن الصلاح له، وهو الحديث المُحتج به، وفاتهم أن أهل العلم بالعلل يستخدمون هذا المصطلح نفسه للدلالة على أن روايةً بعينها محفوظة عن بعض رواتها على النحو المذكور، كذكرهم الاختلاف في الوصل والإرسال، ثم يقولون: والصحيح مرسل (علل الحديث لابن أبي حاتم: 97، و1058)، وكقول البخاري بعد الحديث 147 من كتاب القراءة خلف الإمام بترقيمي: وروى هذا عدة من أصحاب الزهري، منهم: يونس، وابن إسحاق، عن سعيد، عن عبد الله بن زيد، وهذا هو الصحيح، وإن كان مرسلا،
فقولهم (صحيحٌ) لا يعنون به في هذا السياق أنه صالحٌ للاحتجاجِ، لكن يقصدونَ به أن الحديث يُروى هكذا، وقد قال أبو حاتم وأبو زرعة بمثل هذا:
قال أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم في العلل(بتحقيق أبي عبد الله سعد الحُمَيِّد وأصحابه الفضلاء):
1409- وَسَأَلْتُ أبي وأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ رَبِيعَةُ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ:أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ، فَقَالا: هُوَ صَحِيحٌ، قُلْتُ: يَعْنِي أَنَّهُ يُرْوَى عَنْ رَبِيعَةَ هَكَذَا، قُلْتُ: فَإِنَّ بَعْضَهُمْ يَقُولُ: عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، قَالا: وَهَذَا أَيْضًا صَحِيحٌ، جَمِيعًا صَحِيحَيْنِ،
قلت: ثم أشار المحققون إلى أن قول أبي حاتم هنا يخالف قوله في المسألة 1392/أ، و1425،
وللفائدة: قال أبو محمد:
1392/أ - قِيلَ لأَبِي: يَصِحُّ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: فِي الْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ؟ فَوَقَفَ وَقْفَةً، فَقَالَ: تَرَى الدَّرَاوَرْدِيَّ مَا يَقُولُ، يَعْنِي: قَوْلَهُ: قُلْتُ لِسُهَيْلٍ ؟ فَلَمْ يَعْرِفْهُ، قُلْتُ: فَلَيْسَ نِسْيَانُ سُهَيْلٍ دَافِعًا لِمَا حَكَى عَنْ رَبِيعَةَ، وَرَبِيعَةُ ثِقَةٌ، وَالرَّجُلُ يُحَدِّثُ، بِالْحَدِيثِ، وَيَنْسَى؟ قَالَ: أَجَلْ هَكَذَا هُوَ، وَلَكِنْ لَمْ نَرَ أَنْ يَتْبَعَهُ مُتَابِعٌ عَلَى رِوَايَتِهِ، وَقَدْ رَوَى عَنْ سُهَيْلٍ جَمَاعَةٌ كَثِيرَةٌ، لَيْسَ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْهُمْ هَذَا الْحَدِيثُ، قُلْتُ: إِنَّكَ تَقُولُ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ؟ قَالَ: أَجَلْ، غَيْرَ أَنِّي لا أَدْرِي لِهَذَا الْحَدِيثِ أَصْلا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَعْتَبِرُ بِهِ، وَهَذَا أَصْلٌ مِنَ الأُصُولِ لَمْ يُتَابِعْ عَلَيْهِ رَبِيعَةُ،
وقال أبو محمد:
1425- وَسألت أبي عَنْ حديث حَدَّثَنَا بِهِ بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْحَكَمِ الْحِزَامِيِّ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَنَّهُ قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ، فَسَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: إِنَّمَا هُوَ: سُهَيْلٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَعُثْمَانُ بْنُ الْحَكَمِ لَيْسَ بِالْمُتْقِنِ،
قلت: وهو استعمال معروف لكلمة الصحيح،
وإليكم طائفةٌ من الأمثلة، وقد عددتُ منها في كتاب العلل طائفة كبيرة، ويسهل الوصولُ إليها بالبحث عن عبارة (وهو الصحيح)
قال أبو محمد بن أبي حاتم في العلل:
40 - وسألتُ أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ عليُّ بْنُ عَاصِم، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائب، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَير، عَنِ ابْنِ عباس، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم - فِي المَجْدور والمَريض -: إِذَا خَافَ عَلَى نَفْسِهِ، تَيمَّمَ؟
قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: وَرَوَاهُ جريرٌ أَيْضًا، فَقَالَ: عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاس - رَفَعَهُ - فِي المَجْدور،
قَالَ: إنَّ هَذَا خطأٌ؛ أَخْطَأَ فِيهِ عليُّ بْن عَاصِم.
وَرَوَاهُ أَبُو عَوَانَة، وَوَرْقَاء، وغيرهما، عَنْ عطاء بن السَّائب، عَنْ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاس، موقوفًا ؛ وَهُوَ الصَّحيحُ،
قلتُ: فها هو أبو حاتم يُعِلُّ الحديثَ بالوقف، ويذكرُ أنه الصحيحُ، وإنما يعني أنه الوجه الصواب في الرواية، ولا يعني ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم،
وقال أبو محمد أيضًا:
164 - وسُئِلَ أَبُو زُرْعَةَ عَنْ حديثِ سهل ابن عُثْمَانَ العَسْكَري، عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاث، عَنِ الحجَّاج بْنِ أَرْطَاة، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ حُمْران بْنِ أَبَانٍ - أَوْ أَبَانِ بْنِ حُمْران - عن عثمان، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم : أَنَّهُ توضَّأَ ثَلاثًا ثَلاثًا، إِلا مَسْحَ رأسِه مَرَّةً؟
قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: رَوَى هَذَا الحديثَ حمَّادُ بنُ زَيْدٍ، وحمَّادُ بنُ سَلَمة، وهُشَيْمٌ، وعَبَّادُ ابن عَوَّام، وابنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ حَجَّاج، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عُثْمَانَ ... مُرسَلًا،
وَرَوَاهُ يزيدُ بنُ أَبِي حَبِيبٍ، وأسامةُ بنُ زَيْدٍ، واللَّيْثُ، وابنُ لَهِيعة، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عُثْمَانَ، مُرسَلًا،
وَرَوَاهُ ابْنُ جُرَيج،
عَنْ عَطَاءٍ: أَنَّهُ بلَغَه عَنْ عُثْمَانَ ... مُرسَلًا ؛ وَهُوَ الصَّحيحُ عِندَنا،
قلت: لا يخفى أن المرسل من أقسام الضعيف وراجع مقدمة المراسيل لابن أبي حاتم إن شاء الله ثمَّ شئتَ، حيثُ قال أبو محمد: سمعت أبي وأبا زُرعةَ يقولان: لا يُحتَجُّ بالمراسيل، ولا تقومُ الحُجَّةُ إلا بالأسانيد الصحاح المتصلة،
وقال أبو محمد أيضًا:
165 - أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بْنُ أَبِي حاتِم؛ قَالَ: حدَّثنا أبو زرعة؛ قال: حدَّثنا عبد الجبَّار بن عاصِم؛ قال: حدَّثني عُبَيدالله بن عمرو، عن عبد الملك العامِري، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عن جَابِرٍ؛ قَالَ: جَاءَ ناسٌ مِنَ الطَّائِف يَشْكُونَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَرْدَ أَرْضِهِم؛ لِيُرَخِّصَ لَهُم فِي الغُسْل، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم : أَمَّا أَنَا، فَأَصُبُّ عَلَى رَأْسِي ثَلاَثَ مَرَّاتٍ.
قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: وحدَّثنا عَمْرُو بْنُ قُسَيْط الرَّقِّيُّ؛ قال: حدَّثنا عُبَيدالله بْنُ عَمْرٍو، عَنْ زَيْدِ بْنِ أبي أُنَيْسَة، عن عبد الملك العامِري، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرٍ، مَوقوفًا؛ وَهُوَ الصَّحيحُ،
قلت: فأبو زُرعةَ يُعِلُّ الحديث بالوقف ثم يقول: هو الصحيح،
وقال أبو محمد:
318 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ مُعَلَّى بنُ أَسَد، عن وُهَيْب، عَنِ ابْنِ عَجْلانَ، عَنْ محمد ابن إِبْرَاهِيمَ، عَن عَامِر، عَن سَعْد: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أمرَ بِوَضْعِ الكَفَّيْنِ، ونَصْبِ القدَمَين؟
قَالَ أَبِي: لا أعلَمُ أحدًا وَصلَهُ سوى وُهَيب؛ رَوَاهُ الثَّوْري، وابنُ عُيَينة، ويحيى ابنُ سعيد، وغيرُ واحد، عَنِ ابْنِ عَجْلانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم ، مُرسَلاً؛ وَهُوَ الصَّحيحُ،
قلتُ: المُرسلُ من أقسام الضعيف كما لا يخفى، فليس الصحيح هنا بمعنى المُحتج به،
وقال أبو محمد أيضًا:
329 - وسمعتُ أَبِي قَالَ: حدَّثنا حجَّاج ابن الشَّاعر؛ قال: ثنا عبد الصَّمد بن عبد الوارث، عَنْ حمَّاد بْنِ سَلَمة، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي نَضْرةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم بَزَقَ فِي ثَوْبِهِ وَهُوَ فِي الصَّلاة،
فَقَالَ أَبِي: حدَّثنا بِهِ مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ حمَّاد بْنِ سَلَمة، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أبي نَضْرَةَ: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم ... مُرسَلًا ؛ وَهُوَ الصَّحيحُ،
قلت: وهذا كسابقه،
وقال أبو محمد أيضًا:
564- وسألتُ أَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ عِكْرِمَة بْنُ عمَّار، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِير، عَنْ أَبِي سَلَمة، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ثَلاَثٌ هُنَّ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ ... ؟
قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: يقولونَ: عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِير، عن محمد بن عبد الرحمن بْنِ ثَوْبان، عَنْ رجلٍ، عَنْ أبي سعيد، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم ؛ وَهُوَ الصَّحيحُ،
قلت: الرجل مُبهمٌ مجهول، فقوله (وهو الصحيح) إنما يعني به أن هذا هو الوجه الصواب في الرواية، ولا يعني به أنه الصحيح على مراد ابن الصلاح،
وقال أبو محمد أيضًا:
623 - وسألتُ أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ أَبُو عَوْنٍ الزِّيَادي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ذَكْوان، عن منصور، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَة، عَنْ عبد الله: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم استعمَلَ عمرَ عَلَى الصَّدقات، فَأَتَى العباسَ فَمَنَعَهُ، فَشَكَا عمرُ إِلَى النبيِّ صلى الله عليه وسلم ، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم : عَمُّ الرَّجُلِ صِنْوُ أَبيهِ، وَإِنَّا تَعَجَّلْنَا مِنْ عَبَّاسٍ صَدَقَةَ مَالِهِ؟
فَقَالا: هُوَ خطأٌ؛ إِنَّمَا هُوَ: مَنْصُورٌ، عَنِ الحَكَم، عَنِ الحَسَن بْنِ مُسْلِم بْنِ يَنَّاق : أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم بعَثَ عُمَر ... مُرسَلًا؛ وَهُوَ الصَّحيحُ،
قلت: وكقول أبي عيسى في كتاب الزكاة من جامعه،
باب مَا جَاءَ فِى زَكَاةِ الْحُلِىِّ،
636- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِى وَائِلٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُصْطَلِقِ عَنِ ابْنِ أَخِى زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَتْ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ فَإِنَّكُنَّ أَكْثَرُ أَهْلِ جَهَنَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ،
حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الأَعْمَشِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ ابْنِ أَخِى زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَهُ،
قَالَ أَبُو عِيسَى: وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِى مُعَاوِيَةَ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ وَهِمَ فِى حَدِيثِهِ، فَقَالَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ أَخِى زَيْنَبَ،
وَالصَّحِيحُ إِنَّمَا هُوَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ ابْنِ أَخِى زَيْنَبَ،
وَقَدْ رُوِىَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ رَأَى فِى الْحُلِىِّ زَكَاةً وَفِى إِسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ مَقَالٌ وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِى ذَلِكَ فَرَأَى بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم وَالتَّابِعِينَ فِى الْحُلِىِّ زَكَاةَ مَا كَانَ مِنْهُ ذَهَبٌ وَفِضَّةٌ وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِىُّ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم مِنْهُمُ ابْنُ عُمَرَ وَعَائِشَةُ وَجَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ لَيْسَ فِى الْحُلِىِّ زَكَاةٌ وَهَكَذَا رُوِىَ عَنْ بَعْضِ فُقَهَاءِ التَّابِعِينَ وَبِهِ يَقُولُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ
قلتُ : ومن الأمثلة أيضًا:
قول الإمامِ الترمذيِّ في باب فضل اليمن من كتاب المناقب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم:
4313- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِى زِيَادٍ الْقَطَوَانِىُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ، قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِىُّ، حَدَّثَنَا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ، عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ - رضى الله عنه - أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم نَظَرَ قِبَلَ الْيَمَنِ فَقَالَ اللَّهُمَّ أَقْبِلْ بِقُلُوبِهِمْ وَبَارِكْ لَنَا فِى صَاعِنَا وَمُدِّنَا،(التحفة 3697)
قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ لاَ نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ إِلاَّ مِنْ حَدِيثِ عِمْرَانَ الْقَطَّانِ،
قلت: ولا يخفى حالُ عمران القطان في حديثِ قتادة، ومثله لا يصحُّ ما انفرد به عن مثل قتادة،
فالسؤال: كيف يكون ما تفرَّدَ به عمران بنُ داور القطَّان عن قتادة صحيحًا مُعتَدًّا به ؟؟
إنما الصحيحُ المُحتجُّ به ما رواه البُخاري في باب 71 من كتاب الجهاد من صحيحه قال:
2889 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِى عَمْرٍو مَوْلَى الْمُطَّلِبِ بْنِ حَنْطَبٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ - رضى الله عنه - يَقُولُ خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى خَيْبَرَ أَخْدُمُهُ ، فَلَمَّا قَدِمَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم رَاجِعاً ، وَبَدَا لَهُ أُحُدٌ قَالَ « هَذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ » . ثُمَّ أَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّى أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا كَتَحْرِيمِ إِبْرَاهِيمَ مَكَّةَ «اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِى صَاعِنَا وَمُدِّنَا » . أطرافه 371 ، 610 ، 947 ، 2228 ، 2235 ، 2893 ، 2943 ، 2944 ، 2945 ، 2991 ، 3085 ، 3086 ، 3367 ، 3647 ، 4083 ، 4084 ، 4197 ، 4198 ، 4199 ، 4200 ، 4201 ، 4211 ، 4212 ، 4213 ، 5085 ، 5159 ، 5169 ، 5387 ، 5425 ، 5528 ، 5968 ، 6185 ، 6363 ، 6369 ، 7333 - تحفة 1116
فهذا يدُلُّ على أن أبا عيسى الترمذي لم يعنِ بقوله (صحيح) في عبارة (حسنٌ صحيح) إلا أن الحديث إنما يُروى هكذا، لا أنه حُجَّةٌ في نفسه،
ويُنظرُ أيضًا الاستدراك على الحديث 479 من الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين،
فأمَّا قوله (حسن) فقد بينه أبو عيسى في كتاب العلل:
قَالَ أَبُو عِيسَى الترمذي في كتاب العلل من جامعه:
وَمَا ذَكَرْنَا فِى هَذَا الْكِتَابِ حَدِيثٌ حَسَنٌ فَإِنَّمَا أَرَدْنَا بِهِ حُسْنَ إِسْنَادِهِ عِنْدَنَا: كُلُّ حَدِيثٍ يُرْوَى لاَ يَكُونُ فِى إِسْنَادِهِ مَنْ يُتَّهَمُ بِالْكَذِبِ، وَلاَ يَكُونُ الْحَدِيثُ شَاذًّا، وَيُرْوَى مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ نَحْوَ ذَلِكَ فَهُوَ عِنْدَنَا حَدِيثٌ حَسَنٌ،
يتبعُ إن شاء الله تعالى
قد ذكر الحافظُ ابنُ رجب اضطراب الناس في تفسير هذه العبارة، (عتر 388 / همام 608)،
والذي يظهر لي أن المتأخرين إنما حملوا مصطلح (الصحيح) على تعريف ابن الصلاح له، وهو الحديث المُحتج به، وفاتهم أن أهل العلم بالعلل يستخدمون هذا المصطلح نفسه للدلالة على أن روايةً بعينها محفوظة عن بعض رواتها على النحو المذكور، كذكرهم الاختلاف في الوصل والإرسال، ثم يقولون: والصحيح مرسل (علل الحديث لابن أبي حاتم: 97، و1058)، وكقول البخاري بعد الحديث 147 من كتاب القراءة خلف الإمام بترقيمي: وروى هذا عدة من أصحاب الزهري، منهم: يونس، وابن إسحاق، عن سعيد، عن عبد الله بن زيد، وهذا هو الصحيح، وإن كان مرسلا،
فقولهم (صحيحٌ) لا يعنون به في هذا السياق أنه صالحٌ للاحتجاجِ، لكن يقصدونَ به أن الحديث يُروى هكذا، وقد قال أبو حاتم وأبو زرعة بمثل هذا:
قال أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم في العلل(بتحقيق أبي عبد الله سعد الحُمَيِّد وأصحابه الفضلاء):
1409- وَسَأَلْتُ أبي وأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ رَبِيعَةُ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ:أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ، فَقَالا: هُوَ صَحِيحٌ، قُلْتُ: يَعْنِي أَنَّهُ يُرْوَى عَنْ رَبِيعَةَ هَكَذَا، قُلْتُ: فَإِنَّ بَعْضَهُمْ يَقُولُ: عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، قَالا: وَهَذَا أَيْضًا صَحِيحٌ، جَمِيعًا صَحِيحَيْنِ،
قلت: ثم أشار المحققون إلى أن قول أبي حاتم هنا يخالف قوله في المسألة 1392/أ، و1425،
وللفائدة: قال أبو محمد:
1392/أ - قِيلَ لأَبِي: يَصِحُّ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: فِي الْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ؟ فَوَقَفَ وَقْفَةً، فَقَالَ: تَرَى الدَّرَاوَرْدِيَّ مَا يَقُولُ، يَعْنِي: قَوْلَهُ: قُلْتُ لِسُهَيْلٍ ؟ فَلَمْ يَعْرِفْهُ، قُلْتُ: فَلَيْسَ نِسْيَانُ سُهَيْلٍ دَافِعًا لِمَا حَكَى عَنْ رَبِيعَةَ، وَرَبِيعَةُ ثِقَةٌ، وَالرَّجُلُ يُحَدِّثُ، بِالْحَدِيثِ، وَيَنْسَى؟ قَالَ: أَجَلْ هَكَذَا هُوَ، وَلَكِنْ لَمْ نَرَ أَنْ يَتْبَعَهُ مُتَابِعٌ عَلَى رِوَايَتِهِ، وَقَدْ رَوَى عَنْ سُهَيْلٍ جَمَاعَةٌ كَثِيرَةٌ، لَيْسَ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْهُمْ هَذَا الْحَدِيثُ، قُلْتُ: إِنَّكَ تَقُولُ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ؟ قَالَ: أَجَلْ، غَيْرَ أَنِّي لا أَدْرِي لِهَذَا الْحَدِيثِ أَصْلا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَعْتَبِرُ بِهِ، وَهَذَا أَصْلٌ مِنَ الأُصُولِ لَمْ يُتَابِعْ عَلَيْهِ رَبِيعَةُ،
وقال أبو محمد:
1425- وَسألت أبي عَنْ حديث حَدَّثَنَا بِهِ بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْحَكَمِ الْحِزَامِيِّ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَنَّهُ قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ، فَسَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: إِنَّمَا هُوَ: سُهَيْلٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَعُثْمَانُ بْنُ الْحَكَمِ لَيْسَ بِالْمُتْقِنِ،
قلت: وهو استعمال معروف لكلمة الصحيح،
وإليكم طائفةٌ من الأمثلة، وقد عددتُ منها في كتاب العلل طائفة كبيرة، ويسهل الوصولُ إليها بالبحث عن عبارة (وهو الصحيح)
قال أبو محمد بن أبي حاتم في العلل:
40 - وسألتُ أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ عليُّ بْنُ عَاصِم، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائب، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَير، عَنِ ابْنِ عباس، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم - فِي المَجْدور والمَريض -: إِذَا خَافَ عَلَى نَفْسِهِ، تَيمَّمَ؟
قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: وَرَوَاهُ جريرٌ أَيْضًا، فَقَالَ: عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاس - رَفَعَهُ - فِي المَجْدور،
قَالَ: إنَّ هَذَا خطأٌ؛ أَخْطَأَ فِيهِ عليُّ بْن عَاصِم.
وَرَوَاهُ أَبُو عَوَانَة، وَوَرْقَاء، وغيرهما، عَنْ عطاء بن السَّائب، عَنْ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاس، موقوفًا ؛ وَهُوَ الصَّحيحُ،
قلتُ: فها هو أبو حاتم يُعِلُّ الحديثَ بالوقف، ويذكرُ أنه الصحيحُ، وإنما يعني أنه الوجه الصواب في الرواية، ولا يعني ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم،
وقال أبو محمد أيضًا:
164 - وسُئِلَ أَبُو زُرْعَةَ عَنْ حديثِ سهل ابن عُثْمَانَ العَسْكَري، عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاث، عَنِ الحجَّاج بْنِ أَرْطَاة، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ حُمْران بْنِ أَبَانٍ - أَوْ أَبَانِ بْنِ حُمْران - عن عثمان، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم : أَنَّهُ توضَّأَ ثَلاثًا ثَلاثًا، إِلا مَسْحَ رأسِه مَرَّةً؟
قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: رَوَى هَذَا الحديثَ حمَّادُ بنُ زَيْدٍ، وحمَّادُ بنُ سَلَمة، وهُشَيْمٌ، وعَبَّادُ ابن عَوَّام، وابنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ حَجَّاج، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عُثْمَانَ ... مُرسَلًا،
وَرَوَاهُ يزيدُ بنُ أَبِي حَبِيبٍ، وأسامةُ بنُ زَيْدٍ، واللَّيْثُ، وابنُ لَهِيعة، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عُثْمَانَ، مُرسَلًا،
وَرَوَاهُ ابْنُ جُرَيج،
عَنْ عَطَاءٍ: أَنَّهُ بلَغَه عَنْ عُثْمَانَ ... مُرسَلًا ؛ وَهُوَ الصَّحيحُ عِندَنا،
قلت: لا يخفى أن المرسل من أقسام الضعيف وراجع مقدمة المراسيل لابن أبي حاتم إن شاء الله ثمَّ شئتَ، حيثُ قال أبو محمد: سمعت أبي وأبا زُرعةَ يقولان: لا يُحتَجُّ بالمراسيل، ولا تقومُ الحُجَّةُ إلا بالأسانيد الصحاح المتصلة،
وقال أبو محمد أيضًا:
165 - أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بْنُ أَبِي حاتِم؛ قَالَ: حدَّثنا أبو زرعة؛ قال: حدَّثنا عبد الجبَّار بن عاصِم؛ قال: حدَّثني عُبَيدالله بن عمرو، عن عبد الملك العامِري، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عن جَابِرٍ؛ قَالَ: جَاءَ ناسٌ مِنَ الطَّائِف يَشْكُونَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَرْدَ أَرْضِهِم؛ لِيُرَخِّصَ لَهُم فِي الغُسْل، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم : أَمَّا أَنَا، فَأَصُبُّ عَلَى رَأْسِي ثَلاَثَ مَرَّاتٍ.
قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: وحدَّثنا عَمْرُو بْنُ قُسَيْط الرَّقِّيُّ؛ قال: حدَّثنا عُبَيدالله بْنُ عَمْرٍو، عَنْ زَيْدِ بْنِ أبي أُنَيْسَة، عن عبد الملك العامِري، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرٍ، مَوقوفًا؛ وَهُوَ الصَّحيحُ،
قلت: فأبو زُرعةَ يُعِلُّ الحديث بالوقف ثم يقول: هو الصحيح،
وقال أبو محمد:
318 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ مُعَلَّى بنُ أَسَد، عن وُهَيْب، عَنِ ابْنِ عَجْلانَ، عَنْ محمد ابن إِبْرَاهِيمَ، عَن عَامِر، عَن سَعْد: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أمرَ بِوَضْعِ الكَفَّيْنِ، ونَصْبِ القدَمَين؟
قَالَ أَبِي: لا أعلَمُ أحدًا وَصلَهُ سوى وُهَيب؛ رَوَاهُ الثَّوْري، وابنُ عُيَينة، ويحيى ابنُ سعيد، وغيرُ واحد، عَنِ ابْنِ عَجْلانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم ، مُرسَلاً؛ وَهُوَ الصَّحيحُ،
قلتُ: المُرسلُ من أقسام الضعيف كما لا يخفى، فليس الصحيح هنا بمعنى المُحتج به،
وقال أبو محمد أيضًا:
329 - وسمعتُ أَبِي قَالَ: حدَّثنا حجَّاج ابن الشَّاعر؛ قال: ثنا عبد الصَّمد بن عبد الوارث، عَنْ حمَّاد بْنِ سَلَمة، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي نَضْرةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم بَزَقَ فِي ثَوْبِهِ وَهُوَ فِي الصَّلاة،
فَقَالَ أَبِي: حدَّثنا بِهِ مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ حمَّاد بْنِ سَلَمة، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أبي نَضْرَةَ: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم ... مُرسَلًا ؛ وَهُوَ الصَّحيحُ،
قلت: وهذا كسابقه،
وقال أبو محمد أيضًا:
564- وسألتُ أَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ عِكْرِمَة بْنُ عمَّار، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِير، عَنْ أَبِي سَلَمة، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ثَلاَثٌ هُنَّ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ ... ؟
قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: يقولونَ: عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِير، عن محمد بن عبد الرحمن بْنِ ثَوْبان، عَنْ رجلٍ، عَنْ أبي سعيد، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم ؛ وَهُوَ الصَّحيحُ،
قلت: الرجل مُبهمٌ مجهول، فقوله (وهو الصحيح) إنما يعني به أن هذا هو الوجه الصواب في الرواية، ولا يعني به أنه الصحيح على مراد ابن الصلاح،
وقال أبو محمد أيضًا:
623 - وسألتُ أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ أَبُو عَوْنٍ الزِّيَادي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ذَكْوان، عن منصور، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَة، عَنْ عبد الله: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم استعمَلَ عمرَ عَلَى الصَّدقات، فَأَتَى العباسَ فَمَنَعَهُ، فَشَكَا عمرُ إِلَى النبيِّ صلى الله عليه وسلم ، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم : عَمُّ الرَّجُلِ صِنْوُ أَبيهِ، وَإِنَّا تَعَجَّلْنَا مِنْ عَبَّاسٍ صَدَقَةَ مَالِهِ؟
فَقَالا: هُوَ خطأٌ؛ إِنَّمَا هُوَ: مَنْصُورٌ، عَنِ الحَكَم، عَنِ الحَسَن بْنِ مُسْلِم بْنِ يَنَّاق : أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم بعَثَ عُمَر ... مُرسَلًا؛ وَهُوَ الصَّحيحُ،
قلت: وكقول أبي عيسى في كتاب الزكاة من جامعه،
باب مَا جَاءَ فِى زَكَاةِ الْحُلِىِّ،
636- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِى وَائِلٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُصْطَلِقِ عَنِ ابْنِ أَخِى زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَتْ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ فَإِنَّكُنَّ أَكْثَرُ أَهْلِ جَهَنَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ،
حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الأَعْمَشِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ ابْنِ أَخِى زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَهُ،
قَالَ أَبُو عِيسَى: وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِى مُعَاوِيَةَ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ وَهِمَ فِى حَدِيثِهِ، فَقَالَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ أَخِى زَيْنَبَ،
وَالصَّحِيحُ إِنَّمَا هُوَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ ابْنِ أَخِى زَيْنَبَ،
وَقَدْ رُوِىَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ رَأَى فِى الْحُلِىِّ زَكَاةً وَفِى إِسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ مَقَالٌ وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِى ذَلِكَ فَرَأَى بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم وَالتَّابِعِينَ فِى الْحُلِىِّ زَكَاةَ مَا كَانَ مِنْهُ ذَهَبٌ وَفِضَّةٌ وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِىُّ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم مِنْهُمُ ابْنُ عُمَرَ وَعَائِشَةُ وَجَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ لَيْسَ فِى الْحُلِىِّ زَكَاةٌ وَهَكَذَا رُوِىَ عَنْ بَعْضِ فُقَهَاءِ التَّابِعِينَ وَبِهِ يَقُولُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ
قلتُ : ومن الأمثلة أيضًا:
قول الإمامِ الترمذيِّ في باب فضل اليمن من كتاب المناقب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم:
4313- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِى زِيَادٍ الْقَطَوَانِىُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ، قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِىُّ، حَدَّثَنَا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ، عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ - رضى الله عنه - أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم نَظَرَ قِبَلَ الْيَمَنِ فَقَالَ اللَّهُمَّ أَقْبِلْ بِقُلُوبِهِمْ وَبَارِكْ لَنَا فِى صَاعِنَا وَمُدِّنَا،(التحفة 3697)
قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ لاَ نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ إِلاَّ مِنْ حَدِيثِ عِمْرَانَ الْقَطَّانِ،
قلت: ولا يخفى حالُ عمران القطان في حديثِ قتادة، ومثله لا يصحُّ ما انفرد به عن مثل قتادة،
فالسؤال: كيف يكون ما تفرَّدَ به عمران بنُ داور القطَّان عن قتادة صحيحًا مُعتَدًّا به ؟؟
إنما الصحيحُ المُحتجُّ به ما رواه البُخاري في باب 71 من كتاب الجهاد من صحيحه قال:
2889 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِى عَمْرٍو مَوْلَى الْمُطَّلِبِ بْنِ حَنْطَبٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ - رضى الله عنه - يَقُولُ خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى خَيْبَرَ أَخْدُمُهُ ، فَلَمَّا قَدِمَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم رَاجِعاً ، وَبَدَا لَهُ أُحُدٌ قَالَ « هَذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ » . ثُمَّ أَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّى أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا كَتَحْرِيمِ إِبْرَاهِيمَ مَكَّةَ «اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِى صَاعِنَا وَمُدِّنَا » . أطرافه 371 ، 610 ، 947 ، 2228 ، 2235 ، 2893 ، 2943 ، 2944 ، 2945 ، 2991 ، 3085 ، 3086 ، 3367 ، 3647 ، 4083 ، 4084 ، 4197 ، 4198 ، 4199 ، 4200 ، 4201 ، 4211 ، 4212 ، 4213 ، 5085 ، 5159 ، 5169 ، 5387 ، 5425 ، 5528 ، 5968 ، 6185 ، 6363 ، 6369 ، 7333 - تحفة 1116
فهذا يدُلُّ على أن أبا عيسى الترمذي لم يعنِ بقوله (صحيح) في عبارة (حسنٌ صحيح) إلا أن الحديث إنما يُروى هكذا، لا أنه حُجَّةٌ في نفسه،
ويُنظرُ أيضًا الاستدراك على الحديث 479 من الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين،
فأمَّا قوله (حسن) فقد بينه أبو عيسى في كتاب العلل:
قَالَ أَبُو عِيسَى الترمذي في كتاب العلل من جامعه:
وَمَا ذَكَرْنَا فِى هَذَا الْكِتَابِ حَدِيثٌ حَسَنٌ فَإِنَّمَا أَرَدْنَا بِهِ حُسْنَ إِسْنَادِهِ عِنْدَنَا: كُلُّ حَدِيثٍ يُرْوَى لاَ يَكُونُ فِى إِسْنَادِهِ مَنْ يُتَّهَمُ بِالْكَذِبِ، وَلاَ يَكُونُ الْحَدِيثُ شَاذًّا، وَيُرْوَى مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ نَحْوَ ذَلِكَ فَهُوَ عِنْدَنَا حَدِيثٌ حَسَنٌ،
يتبعُ إن شاء الله تعالى