فريق منتدى الدي في دي العربي
05-13-2016, 01:02 PM
الزيادة في الدين وإدخاله في رهن الدين الأول
د.عبدالله آل سيف
<h1 dir="rtl" style="text-align:center"><strong><span style="color:#0000cc">:: الأعضاء المسجلين فقط هم من يمكنهم مشاهدة الروابط </span><a href="لايمكنك مشاهده الروابط الا بعد الرج" target="_blank"><span style="color:#0000cc">للتسجيل اضغط هنا</span></a><span style="color:#0000cc"> ::</span></strong></h1>
الزيادة في الرهن جائزة بلا إشكال عند كثير من الفقهاء، وليس هذا محل البحث. أما الزيادة في الدين بتوثقة الرهن السابق بدون زيادة في الرهن فهي محل خلاف بين العلماء.
اختيار ابن تيمية:
اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جواز الزيادة في الدين وإدخاله في رهن الدين الأول، خلافاً للمشهور من مذهب الحنابلة [1].
أقوال العلماء في المسألة:
القول الأول:
لا يجوز ذلك.
وهذا مذهب الحنفية، وهو قول أبي حنيفة ومحمد بن الحسن وهو المقدم في المذهب [2]، وقول الشافعي في الجديد [3]، والمشهور في مذهب الحنابلة [4].
القول الثاني:
أنه يجوز.
وهو مذهب المالكية [5]، وقول الشافعي في القديم [6]، وقول في مذهب الحنفية اختاره أبو يوسف [7]، وقول أبي ثور والمزني وابن المنذر [8]، واختاره ابن تيمية وابن القيم [9].
أدلة القول الأول:
وهم القائلون بالمنع:
1- أنها عين مرهونة فلم يجز رهنها بدين آخر، كما لو رهنها عند غير المرتهن [10].
ونوقش:
أ- أن الرهن قصد به مطلق التوثيق، وهذا حاصل بأي رهن كان، ولذا صح بأقل من الدين وبأكثر منه، فإذا زاده ديناً برضاه صح فهو كما لو أقرضه بغير رهن أصلاً.
ب- أن هذا القياس معارض بقياس آخر، وهو القياس على ما لو أقرضه بغير رهن فهو جائز فكذا لو وثقه بالرهن الأول.
2- أن الزيادة في الدين توجب الشيوع في الرهن، وهو ممنوع [11].
ونوقش:
عدم تسليم منع الشيوع في الرهن بل هو جائز؛ لأن القصد منه مطلق التوثيق [12].
3- أن الزيادة في الدين ترك للاستيثاق، وهذا مناف لعقد الرهن [13].
ونوقش:
أنه لا يناقضه؛ لأن عقد الرهن ليس بلازم للمرتهن فله فسخه، فمن باب أولى التنازل عن بعض حقه منه من التوثيق.
أدلة القول الثاني:
1- القياس على جواز زيادة الرهن، فإذا جاز ذلك فيجوز زيادة الدين كذلك [14].
ونوقش:
بأنه احتجاج بموطن نزاع، حيث خالف في ذلك بعض العلماء [15].
وأجيب عن المناقشة:
1- بأن الخصم يسلم بهذا، وهذا كاف هنا.
2- أنه يجوز له ترك الرهن أصلاً، فالتنازل عن بعض توثقة الدين من باب أولى.
3- أن الأصل في المعاملات الإباحة، والمنع من ذلك يحتاج إلى دليل صريح، ولا دليل هنا.
4- أنه لو فدى المرتهن العبد الجاني بإذن الراهن ليكون رهناً بالمال الأول وبما فداه به جاز، فكذلك هنا [16].
5- أنها وثيقة محضة فجازت الزيادة فيها كالضمان [17].
الترجيح:
والراجح - والله أعلم - هو القول الثاني:
1- لقوة أدلته ووجاهتها.
2- ضعف أدلة المخالفين ومناقشتها.
3- أن الأصل عدم المنع، والحظر يحتاج إلى دليل.
4- أن الأصل في العقود والشروط الصحة.
5- سلامة هذا القول من التناقض.
6- مطابقته لمقاصد الشريعة في عقد الرهن حيث قصد به مطلق التوثيق ولذا جاز بأكثر أو أقل من الدين.
7- أن الدين والحق لا يضيع بترك الرهن أصلاً بل هو ثابت، لكن قصد من عقد الرهن تعجيل الوفاء واطمئنان البائع بالبيع، والله أعلم.
----------------
(*) المصدر: موقع الشيخ عبد الله آل السيف.
[1] انظر: حاشية ابن قاسم: (5/74)، ولم أجد من نسبه له غيره، كما لم أعثر عليه في كتبه، لكن يؤيد صحة نسبته إليه أمور ثلاثة: أولها: أن الشيخ عبدالرحمن بن قاسم من أعلم الناس بأقوال ابن تيمية، وهو جامع فتاويه ورسائله والمنقب عنها في خبايا الزوايا، وثانياً: أنه اختيار تلميذه ابن القيم والغالب عليه متابعة شيخه في آرائه، وثالثاً: أنه موافق لأصول ابن تيمية وقواعده في أبواب المعاملات: كقاعدة: أن الأصل في العقود الصحة، وأن الأصل في الشروط الصحة، والله أعلم.
[2] انظر: المبسوط: (21/97-98)، (22/15)، تبيين الحقائق:( 6/95)، البحر الرائق: (8/325)، مجمع الأنهر: (2/612)، شرح العناية: (10/199)، شرح فتح القدير: (10/199)، الجوهرة النيرة: (1/237)، مجمع الضمانات: (105).
[3] انظر: الأم: (8/193)، حاشية قليوبي وعميرة: (2/268)، مغني المحتاج: (2/175)، تحفة المحتاج: (5/67)، نهاية المحتاج: (4/253)، حاشية الشرواني: (5/67-68).
[4] انظر: المغني: (6/466)، الفروسية: (356-358)، الفروع: (4/217)، الإنصاف: (5/140)، كشاف القناع: (3/322)، الروض المربع: (5/74)، شرح منتهى الإرادات: (2/229)، مطالب أولي النهى: (3/249).
[5] انظر: الكافي لأبي عمر: ( 2/819)، المعونة: ( 2/1164)، منح الجليل: (5/428)، مواهب الجليل: (5/6)، التاج والإكليل: (6/552-553)، شرح الخرشي: (5/241).
[6] انظر: الأم: (8/193)،روضة الطالبين: ( 4/56)، نهاية المحتاج: (4/253)، مغني المحتاج: (2/175)، تحفة المحتاج: (5/67)، حاشية الشرواني: (5/67-68)، حاشية قليوبي وعميرة: (2/268).
[7] انظر: المبسوط: (22/15)، تبيين الحقائق: (6/95)، البحر الرائق: (8/325)، مجمع الأنهر: (2/612)، شرح العناية: (10/199)، شرح فتح القدير: (10/199).
[8] انظر: المغني: (6/466)، فقه ابن المنذر: ( 3/1080).
[9] انظر: الفروسية: (356 - 357).
[10] انظر: المغني: (6/467).
[11] انظر: شرح العناية: (10/199-200)، شرح فتح القدير: (10/199-200).
[12] انظر: المغني: (6/450، 456)، الإنصاف: (5/141)، المبدع:( 4/216)، كشاف القناع: (3/326).
[13] انظر: مجمع الأنهر: (2/612).
[14] انظر: المغني: (6/466).
[15] انظر: تبيين الحقائق: (6/97).
[16] انظر: المغني: (6/466).
[17] انظر: المعونة: ( 2/1164)، المغني: (6/466).
د.عبدالله آل سيف
<h1 dir="rtl" style="text-align:center"><strong><span style="color:#0000cc">:: الأعضاء المسجلين فقط هم من يمكنهم مشاهدة الروابط </span><a href="لايمكنك مشاهده الروابط الا بعد الرج" target="_blank"><span style="color:#0000cc">للتسجيل اضغط هنا</span></a><span style="color:#0000cc"> ::</span></strong></h1>
الزيادة في الرهن جائزة بلا إشكال عند كثير من الفقهاء، وليس هذا محل البحث. أما الزيادة في الدين بتوثقة الرهن السابق بدون زيادة في الرهن فهي محل خلاف بين العلماء.
اختيار ابن تيمية:
اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جواز الزيادة في الدين وإدخاله في رهن الدين الأول، خلافاً للمشهور من مذهب الحنابلة [1].
أقوال العلماء في المسألة:
القول الأول:
لا يجوز ذلك.
وهذا مذهب الحنفية، وهو قول أبي حنيفة ومحمد بن الحسن وهو المقدم في المذهب [2]، وقول الشافعي في الجديد [3]، والمشهور في مذهب الحنابلة [4].
القول الثاني:
أنه يجوز.
وهو مذهب المالكية [5]، وقول الشافعي في القديم [6]، وقول في مذهب الحنفية اختاره أبو يوسف [7]، وقول أبي ثور والمزني وابن المنذر [8]، واختاره ابن تيمية وابن القيم [9].
أدلة القول الأول:
وهم القائلون بالمنع:
1- أنها عين مرهونة فلم يجز رهنها بدين آخر، كما لو رهنها عند غير المرتهن [10].
ونوقش:
أ- أن الرهن قصد به مطلق التوثيق، وهذا حاصل بأي رهن كان، ولذا صح بأقل من الدين وبأكثر منه، فإذا زاده ديناً برضاه صح فهو كما لو أقرضه بغير رهن أصلاً.
ب- أن هذا القياس معارض بقياس آخر، وهو القياس على ما لو أقرضه بغير رهن فهو جائز فكذا لو وثقه بالرهن الأول.
2- أن الزيادة في الدين توجب الشيوع في الرهن، وهو ممنوع [11].
ونوقش:
عدم تسليم منع الشيوع في الرهن بل هو جائز؛ لأن القصد منه مطلق التوثيق [12].
3- أن الزيادة في الدين ترك للاستيثاق، وهذا مناف لعقد الرهن [13].
ونوقش:
أنه لا يناقضه؛ لأن عقد الرهن ليس بلازم للمرتهن فله فسخه، فمن باب أولى التنازل عن بعض حقه منه من التوثيق.
أدلة القول الثاني:
1- القياس على جواز زيادة الرهن، فإذا جاز ذلك فيجوز زيادة الدين كذلك [14].
ونوقش:
بأنه احتجاج بموطن نزاع، حيث خالف في ذلك بعض العلماء [15].
وأجيب عن المناقشة:
1- بأن الخصم يسلم بهذا، وهذا كاف هنا.
2- أنه يجوز له ترك الرهن أصلاً، فالتنازل عن بعض توثقة الدين من باب أولى.
3- أن الأصل في المعاملات الإباحة، والمنع من ذلك يحتاج إلى دليل صريح، ولا دليل هنا.
4- أنه لو فدى المرتهن العبد الجاني بإذن الراهن ليكون رهناً بالمال الأول وبما فداه به جاز، فكذلك هنا [16].
5- أنها وثيقة محضة فجازت الزيادة فيها كالضمان [17].
الترجيح:
والراجح - والله أعلم - هو القول الثاني:
1- لقوة أدلته ووجاهتها.
2- ضعف أدلة المخالفين ومناقشتها.
3- أن الأصل عدم المنع، والحظر يحتاج إلى دليل.
4- أن الأصل في العقود والشروط الصحة.
5- سلامة هذا القول من التناقض.
6- مطابقته لمقاصد الشريعة في عقد الرهن حيث قصد به مطلق التوثيق ولذا جاز بأكثر أو أقل من الدين.
7- أن الدين والحق لا يضيع بترك الرهن أصلاً بل هو ثابت، لكن قصد من عقد الرهن تعجيل الوفاء واطمئنان البائع بالبيع، والله أعلم.
----------------
(*) المصدر: موقع الشيخ عبد الله آل السيف.
[1] انظر: حاشية ابن قاسم: (5/74)، ولم أجد من نسبه له غيره، كما لم أعثر عليه في كتبه، لكن يؤيد صحة نسبته إليه أمور ثلاثة: أولها: أن الشيخ عبدالرحمن بن قاسم من أعلم الناس بأقوال ابن تيمية، وهو جامع فتاويه ورسائله والمنقب عنها في خبايا الزوايا، وثانياً: أنه اختيار تلميذه ابن القيم والغالب عليه متابعة شيخه في آرائه، وثالثاً: أنه موافق لأصول ابن تيمية وقواعده في أبواب المعاملات: كقاعدة: أن الأصل في العقود الصحة، وأن الأصل في الشروط الصحة، والله أعلم.
[2] انظر: المبسوط: (21/97-98)، (22/15)، تبيين الحقائق:( 6/95)، البحر الرائق: (8/325)، مجمع الأنهر: (2/612)، شرح العناية: (10/199)، شرح فتح القدير: (10/199)، الجوهرة النيرة: (1/237)، مجمع الضمانات: (105).
[3] انظر: الأم: (8/193)، حاشية قليوبي وعميرة: (2/268)، مغني المحتاج: (2/175)، تحفة المحتاج: (5/67)، نهاية المحتاج: (4/253)، حاشية الشرواني: (5/67-68).
[4] انظر: المغني: (6/466)، الفروسية: (356-358)، الفروع: (4/217)، الإنصاف: (5/140)، كشاف القناع: (3/322)، الروض المربع: (5/74)، شرح منتهى الإرادات: (2/229)، مطالب أولي النهى: (3/249).
[5] انظر: الكافي لأبي عمر: ( 2/819)، المعونة: ( 2/1164)، منح الجليل: (5/428)، مواهب الجليل: (5/6)، التاج والإكليل: (6/552-553)، شرح الخرشي: (5/241).
[6] انظر: الأم: (8/193)،روضة الطالبين: ( 4/56)، نهاية المحتاج: (4/253)، مغني المحتاج: (2/175)، تحفة المحتاج: (5/67)، حاشية الشرواني: (5/67-68)، حاشية قليوبي وعميرة: (2/268).
[7] انظر: المبسوط: (22/15)، تبيين الحقائق: (6/95)، البحر الرائق: (8/325)، مجمع الأنهر: (2/612)، شرح العناية: (10/199)، شرح فتح القدير: (10/199).
[8] انظر: المغني: (6/466)، فقه ابن المنذر: ( 3/1080).
[9] انظر: الفروسية: (356 - 357).
[10] انظر: المغني: (6/467).
[11] انظر: شرح العناية: (10/199-200)، شرح فتح القدير: (10/199-200).
[12] انظر: المغني: (6/450، 456)، الإنصاف: (5/141)، المبدع:( 4/216)، كشاف القناع: (3/326).
[13] انظر: مجمع الأنهر: (2/612).
[14] انظر: المغني: (6/466).
[15] انظر: تبيين الحقائق: (6/97).
[16] انظر: المغني: (6/466).
[17] انظر: المعونة: ( 2/1164)، المغني: (6/466).