فريق منتدى الدي في دي العربي
05-13-2016, 01:02 PM
الحجاب الشرعي في قبيلة مزغوم
إبراهيم محمد
(الحجابُ بمعناه العام: المنعُ والسَّتْر، فُرِض على كل مسلمٍ من رجل أو امرأة، الرجل مع الرجل، والمرأة مع المرأة، وأحدُهما مع الآخر، كلٌّ بما يناسب فطرته، وجِبِلته، ووظائفه الحياتية التي شُرعت له، فالفوارق الحجابيَّة بين الجنسين حسب الفوارق الخِلقية، والقدرات، والوظائف المشروعة لكل منهما.
فواجبٌ على الرجال سترُ عوراتهم من السرَّة إلى الركبة عن الرجال والنساء، إلا عن زوجاتهم، أو ما ملكت يمين الرجل.
ونهى الشرع عن نوم الصبيان في المضاجع مجتمعِين، وأمرَ بالتفريق بينهم؛ مخافة اللَّمْس والنظر المؤدِّي إلى إثارة الشهوة)؛ بكر بن عبدالله أبو زيد (حراسة الفضيلة)، دار العاصمة للنشر والتوزيع، الرياض، الحادية عشرة، 1426 هـ - 2005م.
في عام 1975م ازدهرت عقيدة أهل السنة والجماعة بين قبيلة مزغوم، وأول من احتجبَتْ زوجتُه بالحجاب الشرعي من تلك القبيلة هو محمد تلا بأمر من الحاج حسن المالي، وكانت صفة تلك الحجاب من قماشٍ أسود كثيفٍ، ساتر من أعلى الرأس إلى القدمين.
وبعده انتشر الحجابُ الشرعي في القبيلة بدعوةٍ من الشيخ الحاج موسى غدبو يَحثُّ الناس على الحجاب وضرورته، مؤكِّدًا وجوبَه بقول الله تعالى: ﴿ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ * وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ [النور: 30، 31]، ويؤكِّد أيضًا على حرمة اقتناء صورة الكلب في الغرفة أو البيت عمومًا مستدلًّا بدليل شرعي.
والمشكلة المعيشة حاليًّا بين قبيلة مزغوم هي مشكلة الحجاب الشرعي، يشير السابقون إلى الإسلام من القبيلة ومن عاصروهم على أنه يجب على المرأة سترُ جميع جسدها حسب مفهوم الآية، لكن الفئة الأخرى من المُحْدَثين يقولون بأن اليد والكفَّيْنِ لا يجب سترُهما بحجة في قوله تعالى: ﴿ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ﴾ [النور: 31]، والصواب عندنا - والله أعلم -: أن (المستثنى في قوله تعالى: ﴿ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ﴾ [النور: 31] [حسب بيان الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله] هو الزينةُ المكتسَبة الظاهرة، التي لا يستلزم النظر إليها رؤية شيء من بدنِها؛ كظاهر الجلباب - العباءة، ويقال: الملاءة - فإنه يظهر اضطرارًا، وكما لو أزاحت الريحُ العباءة عما تحتَها من اللباس، وهذا معنى الاستثناء في قول الله تعالى: ﴿ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ﴾ [النور: 31]؛ أي: اضطرارًا لا اختيارًا، على حدِّ قول الله تعالى: ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ [البقرة: 286].
وإنما قلنا: التي لا يستلزم النظر إليها رؤية شيءٍ من بدنها؛ احترازًا من الزينة التي تتزيَّن بها المرأة، ويلزم منها رؤية شيء من بدنها؛ مثل: الكحل في العين، فإنه يتضمَّن رؤية الوجه أو بعضِه، وكالخضابِ والخاتم، فإن رؤيتهما تستلزم رؤية اليد، وكالقرط والقِلادة والسوار، فإن رؤيتَها تستلزم رؤية محلِّه من البدن، كما لا يخفى.
ويدلُّ على أن معنى الزينة في الآية: الزينة المكتسَبة لا بعض أجزاء البدن - أمران: الأول: أن هذا هو معنى الزينة في لسان العرب.
الثاني: أن لفظَ الزينة في القرآن الكريم يُراد به الزينة الخارجة؛ أي: المكتسَبة، ولا يراد به بعض أجزاء ذلك الأصل، فيكون معنى الزينة في آية سورة النور هذه على الجادَّة إضافة إلى تفسير الزينة بالمكتسبة التي لا يلزم منها رؤية شيء من البدن المزَيَّن بها، أنه هو الذي به يتحقَّق مقصد الشرع من فرض الحجاب من الستر والعفاف والحياء وغضِّ البصر، وحفظ الفرج، وطهارة قلوب الرجال والنساء، ويقطع الأطماع في المرأة، وهو أبعد عن الرِّيبة وأسباب الفساد والفتنة)؛ بكر بن عبدالله أبو زيد بن محمد بن عبدالله بن بكر بن عثمان بن يحيى بن غيهب بن محمد (حراسة الفضيلة)، دار العاصمة للنشر والتوزيع، الرياض، الحادية عشرة، 1426 هـ - 2005م، ص: 26، 27.
(ولقد أمر الله تعالى في الآية السابقة النساءَ خصوصًا بالاستتار، وألَّا يُبدِينَ زينتَهن إلا لبُعولتهن ومن استثناه الله تعالى في الآية، فما ظهر من الزينةِ هو الثياب الظاهرة؛ فهذا لا جناح عليها في إبدائِها إذا لم يكن في ذلك محذورٌ آخر؛ فإن هذه لا بد من إبدائها، وهذا قول ابن مسعود وغيره، وهو المشهور عن أحمد.
وقال ابن عباس: الوجه واليدان من الزينةِ الظاهرة، وهي الرواية الثانية عن أحمد، وهو قول طائفة من العلماء؛ كالشافعي وغيره.
وأمر سبحانه النساءَ بإرخاء الجلابيب؛ لئلَّا يُعرَفْنَ، ولا يُؤْذَيْنَ، وهذا دليل على القول الأول، وقد ذكر عبيدة السلماني وغيره: أن نساء المؤمنين كُنَّ يُدْنين عليهنَّ الجلابيبَ من فوق رؤوسهن؛ حتى لا يظهر إلا عيونُهن؛ لأجل رؤية الطريق)؛ تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن عبدالله بن أبي القاسم بن محمد بن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (حجاب المرأة ولباسها في الصلاة)، المحقق: محمد ناصر الدين الألباني، الناشر: المكتب الإسلامي الطبعة السادسة، 1405هـ/1985م.
ومن عام 1977إلى عام 1982م عايشت قبيلة مزغوم محنًا كثيرة من قِبلِ المُعادِين لعقيدة أهل السنة والجماعة، حيث زُلزلَتْ قبيلة مزغوم زلزالًا شديدًا، منهم مَن أجبِرُوا أن يَحلقوا لِحاهم، وألا تتسترَ نساؤهم عن الرجال، حتى بعضهم كادوا أن يهاجروا إلى بلادٍ أخرى؛ فرارًا بعقيدتهم، وبفضلٍ من اللهِ سكنَتِ الفتنُ ضدَّ عقيدة أهل السنة بسب استدعاءٍ من السلطات الحكومية للمناظرة العلميَّة بين أهل السنة وبين معادِيهم؛ حتى تتبيَّنَ الحقيقة هل هو مذهبٌ جديد كما يزعم متهِموهم أم لا؟ وهل هذا المذهب يستندُ على دليلٍ شرعيٍّ؟ ثم اتضح بأنه مذهب يستندُ على دليلٍ ومجرَّب سابقًا من قِبَل المملكة العربية السعودية كمهبطٍ للوحي، وخلَّتِ الحكومة عنهم على أساس حرية الأديان.
وحتى سلطات المرور كانوا في السابق يُلزمون المتحجِّبات برفع الخمار عن وجوهِهن؛ فتركوهنَّ اعترافًا بأن من المجتمع من يذهبُ مذهب عقيدة أهل السنة والجماعة فيَستُرْنَ عن الرجال جميعَ جسدهنَّ.
إبراهيم محمد
(الحجابُ بمعناه العام: المنعُ والسَّتْر، فُرِض على كل مسلمٍ من رجل أو امرأة، الرجل مع الرجل، والمرأة مع المرأة، وأحدُهما مع الآخر، كلٌّ بما يناسب فطرته، وجِبِلته، ووظائفه الحياتية التي شُرعت له، فالفوارق الحجابيَّة بين الجنسين حسب الفوارق الخِلقية، والقدرات، والوظائف المشروعة لكل منهما.
فواجبٌ على الرجال سترُ عوراتهم من السرَّة إلى الركبة عن الرجال والنساء، إلا عن زوجاتهم، أو ما ملكت يمين الرجل.
ونهى الشرع عن نوم الصبيان في المضاجع مجتمعِين، وأمرَ بالتفريق بينهم؛ مخافة اللَّمْس والنظر المؤدِّي إلى إثارة الشهوة)؛ بكر بن عبدالله أبو زيد (حراسة الفضيلة)، دار العاصمة للنشر والتوزيع، الرياض، الحادية عشرة، 1426 هـ - 2005م.
في عام 1975م ازدهرت عقيدة أهل السنة والجماعة بين قبيلة مزغوم، وأول من احتجبَتْ زوجتُه بالحجاب الشرعي من تلك القبيلة هو محمد تلا بأمر من الحاج حسن المالي، وكانت صفة تلك الحجاب من قماشٍ أسود كثيفٍ، ساتر من أعلى الرأس إلى القدمين.
وبعده انتشر الحجابُ الشرعي في القبيلة بدعوةٍ من الشيخ الحاج موسى غدبو يَحثُّ الناس على الحجاب وضرورته، مؤكِّدًا وجوبَه بقول الله تعالى: ﴿ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ * وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ [النور: 30، 31]، ويؤكِّد أيضًا على حرمة اقتناء صورة الكلب في الغرفة أو البيت عمومًا مستدلًّا بدليل شرعي.
والمشكلة المعيشة حاليًّا بين قبيلة مزغوم هي مشكلة الحجاب الشرعي، يشير السابقون إلى الإسلام من القبيلة ومن عاصروهم على أنه يجب على المرأة سترُ جميع جسدها حسب مفهوم الآية، لكن الفئة الأخرى من المُحْدَثين يقولون بأن اليد والكفَّيْنِ لا يجب سترُهما بحجة في قوله تعالى: ﴿ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ﴾ [النور: 31]، والصواب عندنا - والله أعلم -: أن (المستثنى في قوله تعالى: ﴿ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ﴾ [النور: 31] [حسب بيان الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله] هو الزينةُ المكتسَبة الظاهرة، التي لا يستلزم النظر إليها رؤية شيء من بدنِها؛ كظاهر الجلباب - العباءة، ويقال: الملاءة - فإنه يظهر اضطرارًا، وكما لو أزاحت الريحُ العباءة عما تحتَها من اللباس، وهذا معنى الاستثناء في قول الله تعالى: ﴿ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ﴾ [النور: 31]؛ أي: اضطرارًا لا اختيارًا، على حدِّ قول الله تعالى: ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ [البقرة: 286].
وإنما قلنا: التي لا يستلزم النظر إليها رؤية شيءٍ من بدنها؛ احترازًا من الزينة التي تتزيَّن بها المرأة، ويلزم منها رؤية شيء من بدنها؛ مثل: الكحل في العين، فإنه يتضمَّن رؤية الوجه أو بعضِه، وكالخضابِ والخاتم، فإن رؤيتهما تستلزم رؤية اليد، وكالقرط والقِلادة والسوار، فإن رؤيتَها تستلزم رؤية محلِّه من البدن، كما لا يخفى.
ويدلُّ على أن معنى الزينة في الآية: الزينة المكتسَبة لا بعض أجزاء البدن - أمران: الأول: أن هذا هو معنى الزينة في لسان العرب.
الثاني: أن لفظَ الزينة في القرآن الكريم يُراد به الزينة الخارجة؛ أي: المكتسَبة، ولا يراد به بعض أجزاء ذلك الأصل، فيكون معنى الزينة في آية سورة النور هذه على الجادَّة إضافة إلى تفسير الزينة بالمكتسبة التي لا يلزم منها رؤية شيء من البدن المزَيَّن بها، أنه هو الذي به يتحقَّق مقصد الشرع من فرض الحجاب من الستر والعفاف والحياء وغضِّ البصر، وحفظ الفرج، وطهارة قلوب الرجال والنساء، ويقطع الأطماع في المرأة، وهو أبعد عن الرِّيبة وأسباب الفساد والفتنة)؛ بكر بن عبدالله أبو زيد بن محمد بن عبدالله بن بكر بن عثمان بن يحيى بن غيهب بن محمد (حراسة الفضيلة)، دار العاصمة للنشر والتوزيع، الرياض، الحادية عشرة، 1426 هـ - 2005م، ص: 26، 27.
(ولقد أمر الله تعالى في الآية السابقة النساءَ خصوصًا بالاستتار، وألَّا يُبدِينَ زينتَهن إلا لبُعولتهن ومن استثناه الله تعالى في الآية، فما ظهر من الزينةِ هو الثياب الظاهرة؛ فهذا لا جناح عليها في إبدائِها إذا لم يكن في ذلك محذورٌ آخر؛ فإن هذه لا بد من إبدائها، وهذا قول ابن مسعود وغيره، وهو المشهور عن أحمد.
وقال ابن عباس: الوجه واليدان من الزينةِ الظاهرة، وهي الرواية الثانية عن أحمد، وهو قول طائفة من العلماء؛ كالشافعي وغيره.
وأمر سبحانه النساءَ بإرخاء الجلابيب؛ لئلَّا يُعرَفْنَ، ولا يُؤْذَيْنَ، وهذا دليل على القول الأول، وقد ذكر عبيدة السلماني وغيره: أن نساء المؤمنين كُنَّ يُدْنين عليهنَّ الجلابيبَ من فوق رؤوسهن؛ حتى لا يظهر إلا عيونُهن؛ لأجل رؤية الطريق)؛ تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن عبدالله بن أبي القاسم بن محمد بن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (حجاب المرأة ولباسها في الصلاة)، المحقق: محمد ناصر الدين الألباني، الناشر: المكتب الإسلامي الطبعة السادسة، 1405هـ/1985م.
ومن عام 1977إلى عام 1982م عايشت قبيلة مزغوم محنًا كثيرة من قِبلِ المُعادِين لعقيدة أهل السنة والجماعة، حيث زُلزلَتْ قبيلة مزغوم زلزالًا شديدًا، منهم مَن أجبِرُوا أن يَحلقوا لِحاهم، وألا تتسترَ نساؤهم عن الرجال، حتى بعضهم كادوا أن يهاجروا إلى بلادٍ أخرى؛ فرارًا بعقيدتهم، وبفضلٍ من اللهِ سكنَتِ الفتنُ ضدَّ عقيدة أهل السنة بسب استدعاءٍ من السلطات الحكومية للمناظرة العلميَّة بين أهل السنة وبين معادِيهم؛ حتى تتبيَّنَ الحقيقة هل هو مذهبٌ جديد كما يزعم متهِموهم أم لا؟ وهل هذا المذهب يستندُ على دليلٍ شرعيٍّ؟ ثم اتضح بأنه مذهب يستندُ على دليلٍ ومجرَّب سابقًا من قِبَل المملكة العربية السعودية كمهبطٍ للوحي، وخلَّتِ الحكومة عنهم على أساس حرية الأديان.
وحتى سلطات المرور كانوا في السابق يُلزمون المتحجِّبات برفع الخمار عن وجوهِهن؛ فتركوهنَّ اعترافًا بأن من المجتمع من يذهبُ مذهب عقيدة أهل السنة والجماعة فيَستُرْنَ عن الرجال جميعَ جسدهنَّ.