فريق منتدى الدي في دي العربي
06-08-2016, 09:10 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :-
(( المترتب على موت أحد الزوجين ))
المترتب على موت أحد الزوجين :
١) إذا كان الزوج هو الميت :
* على المرأة أن تبقى وتمكث فى بيت الزوجية مدة العدة وتخرج نفقتها من الميراث كوصية واجبة التنفيذ وبعد انتهاء مدة العدة يحق لها أن تتزوج إن شاءت أو تقيم فى بيت أحد أولادها أو أقاربها دون زواج أو تقيم فى بيت الزوجية مع أهل الزوج إن أذنوا لها بهذا وفى هذا قال تعالى بسورة البقرة :" فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن فى أنفسهن ".
* ترث الزوجة من ورث زوجها الربع إذا لم يكن لها أولاد ويقسم الربع بالتساوى إذا كان عدد الزوجات أكثر من واحدة وفى هذا قال تعالى بسورة النساء : "ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد "وترث الثمن إذا كان للميت أولاد ويقسم بين الزوجات بالتساوى إذا كن أكثر من واحدة لقوله :"فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم ".
٢) إذا كانت الزوجة هى الميتة :
يرث الزوج النصف إذا لم يكن لدى زوجته أولاد لقوله بسورة النساء : "ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد " ويرث الربع إن كان لديها أولاد لقوله : "فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن " ويجب على الزوج تكفين الزوجة الميتة من ماله الخاص لموتها وهى على ذمته .
******
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :-
(( المترتب على موت أحد الزوجين ))
المترتب على موت أحد الزوجين :
١) إذا كان الزوج هو الميت :
* على المرأة أن تبقى وتمكث فى بيت الزوجية مدة العدة وتخرج نفقتها من الميراث كوصية واجبة التنفيذ وبعد انتهاء مدة العدة يحق لها أن تتزوج إن شاءت أو تقيم فى بيت أحد أولادها أو أقاربها دون زواج أو تقيم فى بيت الزوجية مع أهل الزوج إن أذنوا لها بهذا وفى هذا قال تعالى بسورة البقرة :" فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن فى أنفسهن ".
* ترث الزوجة من ورث زوجها الربع إذا لم يكن لها أولاد ويقسم الربع بالتساوى إذا كان عدد الزوجات أكثر من واحدة وفى هذا قال تعالى بسورة النساء : "ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد "وترث الثمن إذا كان للميت أولاد ويقسم بين الزوجات بالتساوى إذا كن أكثر من واحدة لقوله :"فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم ".
٢) إذا كانت الزوجة هى الميتة :
يرث الزوج النصف إذا لم يكن لدى زوجته أولاد لقوله بسورة النساء : "ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد " ويرث الربع إن كان لديها أولاد لقوله : "فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن " ويجب على الزوج تكفين الزوجة الميتة من ماله الخاص لموتها وهى على ذمته .
******