فريق منتدى الدي في دي العربي
06-14-2016, 06:57 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :-
[ ما يترتب على الطلاق (٣) ]
العدة وهى أنواع للمرأة المدخول بها فقط وهى :
أ-المطلقة الحامل عدتها تنتهى بوضع حملها حتى ولو فى نفس يوم الطلاق أى ولو بعد وقوع الطلاق بثانية لقوله تعالى: بسورة الطلاق:
"وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ".
هذه العدة للحامل المسرحة بمعنى التى طلقت للمرأة الثالثة لأن الطلاق مرتان فقط تصديقا لقوله تعالى : بسورة البقرة :
"الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ".
فالغرض من تلك العدة هو استبراء الرحم لاحلال زواجها بعد الولادة وهى عدتها أيضا إن ولدت بعد الشهر الثالث فعدتها فى المرتين الأوليين أقلها ثلاثة أشهروتزيد إن ولدت بعدهما
ب- المطلقة اليائسة من الحيض عدتها ثلاث اشهر فى الطلاق الرجعى وهو المرتين لقوله تعالى: بسورة الطلاق :
"واللائى يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر ".
ويدخل فى حكم اليائسة الحامل لأن الحامل لا تحيض .
ج- المطلقة التى تحيض تنتهى عدتها بالحيض الثالث فى الطلاق الرجعة وهو المرتين لقوله تعالى بسورة البقرة :
"والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء"
والسبب فى كون عدة الطلاق الرجعى وهو طلاق المرتين ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء هو :
ترك المطلقة فى بيت الزوجية حتى يمكن استعادة الحياة الزوجية وهو تراضى المطلقين كما قال تعالى بسورة البقرة :
"وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف "
د- لا عدة للمسرحة وهى المشهورة بالمطلقة الطلاق البائن إلا فى حالة الحمل لأنه لا توجد عودة للحياة الزوجية فى المرة الثالثة ومن هنا أتى القول المأثور "لا نفقة ولا سكنى ".
********
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :-
[ ما يترتب على الطلاق (٣) ]
العدة وهى أنواع للمرأة المدخول بها فقط وهى :
أ-المطلقة الحامل عدتها تنتهى بوضع حملها حتى ولو فى نفس يوم الطلاق أى ولو بعد وقوع الطلاق بثانية لقوله تعالى: بسورة الطلاق:
"وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ".
هذه العدة للحامل المسرحة بمعنى التى طلقت للمرأة الثالثة لأن الطلاق مرتان فقط تصديقا لقوله تعالى : بسورة البقرة :
"الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ".
فالغرض من تلك العدة هو استبراء الرحم لاحلال زواجها بعد الولادة وهى عدتها أيضا إن ولدت بعد الشهر الثالث فعدتها فى المرتين الأوليين أقلها ثلاثة أشهروتزيد إن ولدت بعدهما
ب- المطلقة اليائسة من الحيض عدتها ثلاث اشهر فى الطلاق الرجعى وهو المرتين لقوله تعالى: بسورة الطلاق :
"واللائى يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر ".
ويدخل فى حكم اليائسة الحامل لأن الحامل لا تحيض .
ج- المطلقة التى تحيض تنتهى عدتها بالحيض الثالث فى الطلاق الرجعة وهو المرتين لقوله تعالى بسورة البقرة :
"والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء"
والسبب فى كون عدة الطلاق الرجعى وهو طلاق المرتين ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء هو :
ترك المطلقة فى بيت الزوجية حتى يمكن استعادة الحياة الزوجية وهو تراضى المطلقين كما قال تعالى بسورة البقرة :
"وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف "
د- لا عدة للمسرحة وهى المشهورة بالمطلقة الطلاق البائن إلا فى حالة الحمل لأنه لا توجد عودة للحياة الزوجية فى المرة الثالثة ومن هنا أتى القول المأثور "لا نفقة ولا سكنى ".
********