فريق منتدى الدي في دي العربي
06-18-2016, 11:07 PM
أحكام المفطرين في رمضان
الشيخ صلاح نجيب الدق
سوف نتحدث عن أحوال المفطرين في رمضان، فنقول وبالله تعالى التوفيق:
(1) من يجب عليهم الفطر والقضاء:
يجب على المرأة الحائض والنفساء الفطرُ والقضاء.
روى مسلمٌ عن معاذة، قالت: سألتُ عائشة فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحروريةٌ أنت؟ قلت: لستُ بحروريةٍ، ولكني أسأل، قالت: كان يُصيبُنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة؛ (مسلم حديث 335).
(2) مَن يباح لهم الفطر ويجب عليهم القضاء فقط:
الذين يجب عليهم القضاء فقط هم: المسافر (مسافة تقصر فيها الصلاة)، والمريض الذي يرجى شفاؤه من هذا المرض؛ قال الله تعالى: ﴿ أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: 184].
(3) مَن يباح لهم الفطر ويجب عليهم الفدية فقط:
الذين يباح لهم الفطر في رمضان: هم الشيخ الكبير، والمرأة العجوز، والمريض الذي لا يرجى شفاؤه، ويجب عليهم إطعام مسكين عن كل يوم؛روى البخاري عن عطاءٍ سمع ابن عباسٍ يقرأ: ﴿ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ﴾ [البقرة: 184]، فقال ابن عباسٍ: ليست بمنسوخةٍ، هو الشيخ الكبير، والمرأة الكبيرة، لا يستطيعان أن يصوما، فيطعمانِ مكان كل يومٍ مسكينًا؛ (البخاري حديث 4505) (المغني لابن قدامة جـ 4 صـ 395: صـ 396).
(4) إذا كان إفطار الرجل متعمدًا بجماع زوجته، فعليه القضاء والكفارة، مع التوبة إلى الله تعالى سبحانه، والكفارة هي على الترتيب:
عِتق رقبة مؤمنة، فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا، وعلى المرأة مِثل ذلك إذا كانت راضية؛ (المغني لابن قدامة جـ 4 صـ 372: صـ 381).
(5) وإن كان الإفطار عمدًا بأكل أو شرب ونحوهما، فعلى المفطر القضاء والتوبة، ولا كفارة عليه؛ (المحلى لابن حزم جـ 6 صـ 185مسألة 737) (المجموع للنووي جـ 6 صـ 328).
(6) المرأة الحامل التي تخاف ضررًا على نفسها أو جنينها من صوم رمضان، وكذلك المرأة المرضع التي تخشى ضررًا على نفسها أو رضيعها من الصوم، يجب عليهما فقط قضاء ما أفطرتا من الأيام، كالمريض الذي لا يقوى على الصوم، أو يخشى منه على نفسه مضرَّةً.
قال الله تعالى: ﴿ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ [البقرة: 184]؛ (فتاوى اللجنة الدائمة جـ 10 صـ 220) (شرح زاد المستقنع لابن عثيمين جـ 6 صـ 220).
الشيخ صلاح نجيب الدق
سوف نتحدث عن أحوال المفطرين في رمضان، فنقول وبالله تعالى التوفيق:
(1) من يجب عليهم الفطر والقضاء:
يجب على المرأة الحائض والنفساء الفطرُ والقضاء.
روى مسلمٌ عن معاذة، قالت: سألتُ عائشة فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحروريةٌ أنت؟ قلت: لستُ بحروريةٍ، ولكني أسأل، قالت: كان يُصيبُنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة؛ (مسلم حديث 335).
(2) مَن يباح لهم الفطر ويجب عليهم القضاء فقط:
الذين يجب عليهم القضاء فقط هم: المسافر (مسافة تقصر فيها الصلاة)، والمريض الذي يرجى شفاؤه من هذا المرض؛ قال الله تعالى: ﴿ أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: 184].
(3) مَن يباح لهم الفطر ويجب عليهم الفدية فقط:
الذين يباح لهم الفطر في رمضان: هم الشيخ الكبير، والمرأة العجوز، والمريض الذي لا يرجى شفاؤه، ويجب عليهم إطعام مسكين عن كل يوم؛روى البخاري عن عطاءٍ سمع ابن عباسٍ يقرأ: ﴿ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ﴾ [البقرة: 184]، فقال ابن عباسٍ: ليست بمنسوخةٍ، هو الشيخ الكبير، والمرأة الكبيرة، لا يستطيعان أن يصوما، فيطعمانِ مكان كل يومٍ مسكينًا؛ (البخاري حديث 4505) (المغني لابن قدامة جـ 4 صـ 395: صـ 396).
(4) إذا كان إفطار الرجل متعمدًا بجماع زوجته، فعليه القضاء والكفارة، مع التوبة إلى الله تعالى سبحانه، والكفارة هي على الترتيب:
عِتق رقبة مؤمنة، فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا، وعلى المرأة مِثل ذلك إذا كانت راضية؛ (المغني لابن قدامة جـ 4 صـ 372: صـ 381).
(5) وإن كان الإفطار عمدًا بأكل أو شرب ونحوهما، فعلى المفطر القضاء والتوبة، ولا كفارة عليه؛ (المحلى لابن حزم جـ 6 صـ 185مسألة 737) (المجموع للنووي جـ 6 صـ 328).
(6) المرأة الحامل التي تخاف ضررًا على نفسها أو جنينها من صوم رمضان، وكذلك المرأة المرضع التي تخشى ضررًا على نفسها أو رضيعها من الصوم، يجب عليهما فقط قضاء ما أفطرتا من الأيام، كالمريض الذي لا يقوى على الصوم، أو يخشى منه على نفسه مضرَّةً.
قال الله تعالى: ﴿ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ [البقرة: 184]؛ (فتاوى اللجنة الدائمة جـ 10 صـ 220) (شرح زاد المستقنع لابن عثيمين جـ 6 صـ 220).