فريق منتدى الدي في دي العربي
06-19-2016, 08:16 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،
إخواني الكرام الأفاضل بارك الله فيكم ووفقكم لكل خير... آمين
لن أطيل عليكم ؛ كنت قد جمعت القواعد الحديثية التي ذكرها الإمام النووي رحمه الله وقد كان جزء من رسالة ماجيستير لم يرد الله أن يكتمل والحمد لله على كل شئ.
ولما وجدتني في أشد الحاجة للدعاء ؛ قلت أضع هذا العمل بين أيديكم لعله ينفع أحدا منكم فيدعو لي بظهر الغيب ... وجزاكم الله خيرا
تنبيهات :
الطبعة المُعتمدة ، والتي أعزو إليها هي ، طبعة مؤسسة قرطبة ، ط 4 ، عام 1433هـ والمطبوعة في 18 جزء ، كل جزأين في مجلد.
- تم تقسيم وجمع القواعد المذكورة حسب الموضوع ووضع عنوان مناسب لها، وأعتذر مسبقا لعدم تنسيقي لها قبل وضعها هنا في المنتدى.
- القواعد المذكورة بالأسفل هي جزء من بحث لم يتم ، ولم تراجع ، فإن وجدت خطأ فسامحنى وصوبه لإخوانك هنا حتى يستفيدوا جزاك الله خيرا.
القواعد :
قواعد في الاحتجاج بالحديث
· لا يشترط تعدد الأصول والروايات حتى يُحتج بالحديث ، فإن الأصل الصحيح المعتمد يكفي وتكفي المقابلة به. ج1-33
الحديث المرسل ليس بحجة ، وقد يحتج به إذا اعتضد
· قال مسلم رحمه الله حكاية عن مخالفه ( والمرسل فى أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة ) هذا الذى قاله هو المعروف من مذاهب المحدثين وهو قول الشافعى وجماعة من الفقهاء ...ج1-188
· مذهب الشافعى والمحدثين أو جمهورهم وجماعة من الفقهاء أنه لا يحتج بالمرسل ومذهب مالك وأبى حنيفة وأحمد وأكثر الفقهاء أنه يحتج به ومذهب الشافعى أنه اذا انضم إلى المرسل ما يعضده احتج به وذلك بأن يروى أيضا مسندا أو مرسلا من جهة أخرى أو يعمل به بعض الصحابة أو أكثر العلماء ج1-53-60/////////////////// مذهب الشافعى والمحققين أن الحديث المرسل اذا روى من جهة أخرى متصلااحتج به وكان صحيحا وتبينا برواية الاتصال صحة رواية الارسال ويكونان صحيحين بحيث لو عارضهما صحيح جاء من طريق واحد وتعذر الجمع قدمنا هما عليه ج18-31
مرسل الصحابي حجة
· مرسل الصحابى هو روايته ما لم يدركه أو يحضره ، فمذهب الشافعى والجماهير أنه يحتج به وقال الاستاذ الامام أبو إسحاق الاسفراينى الشافعى لا يحتج به الا أن يقول انه لا يروى الا عن صحابى والصواب الاول ج1-53-60///////////////////مرسل صحابى له حكم المتصل على المشهور من مذاهب العلماء ج1-272-273///////////مرسل الصحابى اذا لم يعرف المحذوف يكون حجةج1-275/////////////// مرسل صحابى وفى الاحتجاج به خلاف فالجماهير قالوا يحتج به وان لم يحتج بمرسل غيرهم ج2-125 //////////// أن مرسل الصحابى حجة عند جميع العلماء الا ما انفرد به الاستاذ أبو إسحاق الاسفراينى والله اعلم ج2-259///////////////// هذا الحديث مرسل صحابي وقد قدمنا أن العلماء من الطوائف متفقون على ألاحتجاج بمرسل الصحابي الا ما انفرد به الاستاذ أبو إسحاق الاسفرايني من انه لا يحتج بهج4-45 //////////////////// يكون مرسل صحابي وقد منع الاحتجاج به الاستاذ أبو إسحاق ألاسفرايني والصواب قول الجمهور الاحتجاج....ج4-64
اذا انتشر قول الصحابي بلا مخالفة كان حجة على الصحيح
· والصحيح عند الحفاظ أنه موقوف على بن عباس وتحصل به الدلالة مع أنه موقوف لأنه قول لصحابي انتشر واذا انتشر قول الصحابي بلا مخالفة كان حجة على الصحيح ....ج8-302 ///////////// إذا روى الصحابي مثل هذا الأمر العجيب وأحال على حضوره فيه مع سائر الصحابة وهم يسمعون روايته ودعواه أو بلغهم ذلك ولا ينكرون عليه كان ذلك تصديقا له يوجب العلم بصحة ما قال والله أعلم ج12-51
اذا قال الصحابى كنا نقول أونفعل أو يقولون أو يفعلون كذا أو كنا لا نرى أو لايرون بأسا بكذاان لم يضفه إلى زمن رسول الله صلى الله عليه و سلم فهو موقوف عند الجمهور من المحدثين وأصحاب الفقه والأصول
· اذا قال الصحابى كنا نقول أونفعل أو يقولون أو يفعلون كذا أو كنا لا نرى أو لايرون بأسا بكذا ، فقال الامام أبو بكر الاسماعيلى لايكون مرفوعا بل هو موقوف ،وقال الجمهور من المحدثين وأصحاب الفقه والأصول ان لم يضفه إلى زمن رسول الله صلى الله عليه و سلم فليس بمرفوع بل هو موقوف وان أضافه فقال كنا نفعل فى حياة النبى صلى الله عليه و سلم أو فى زمنه أو وهو فينا أو بين أظهرنا أونحو ذلك فهو مرفوع وهذا هو المذهب الصحيح الظاهر ج1-53-60
اذا قال الصحابى أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا أو من السنة كذا فمرفوع
· وأما اذا قال الصحابى أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا أو من السنة كذا فكله مرفوع على المذهب الصحيح الذى قاله الجماهير من أصحاب الفنون ج1-53-60 //////////////////////// ومثل هذا اللفظ قول الصحابي أمرنا بكذا ونهينا عن كذا أوأمر الناس بكذا ونحوه فكله مرفوع سواء قال الصحابي ذلك في حياة رسول الله صلى الله عليه و سلم أم بعد وفاته ج4-104 //////////////////فإذا قال الصحابي السنة كذا أو من السنة كذا فهو في الحكم كقوله قال رسول الله صلى الله عليه و سلم كذا هذا مذهبنا ومذهب المحدثين وجماهير السلف والخلف .... وفي الرواية الأخرى لو شئت قلت رفعه إلى النبي صلى الله عليه و سلم معناه أن هذه اللفظه وهي قوله من السنة كذا صريحة في رفعه فلو شئت أن أقولها بناء على الرواية بالمعنى لقلتها ولو قلتها كنت صادقا والله أعلم ج10-67
· اذا قيل عند ذكر الصحابى يرفعه أو ينميه أو يبلغ به أو رواية فكله مرفوع متصل بلا خلاف ج1-53-60////////////// قولهم رواية أو يرفعه أو ينميه أو يبلغ به كلها ألفاظ موضوعة عند أهل العلم لاضافة الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم لا خلاف في ذلك بين أهل العلمج3-55 ////////////////////// وقوله ( عن أبي هريرة يبلغ به ألا رجل يمنح ) معناه يبلغ به النبي صلى الله عليه و سلم فكأنه قال عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ألا رجل يمنح ولا فرق بين هاتين الصيغتين باتفاق العلماء والله أعلم ج7-149
· وقوله أحسبه رفع لا يحتج بهذا الحديث مرفوعا لكونه لم يجزم برفعه ...ج8-123
· اذا قال التابعى من السنة كذا فالصحيح أنه موقوفج1-53-60
· اذا قال التابعى كانوا يفعلون فلا يدل على فعل جميع الأمة بل على بعض الأمة فلا حجة فيه الا أن يصرح بنقله عن أهل الاجماع فيكون نقلا للاجماع وفى ثبوته بخبر واحد خلاف ج1-53-60
النسخ والتخصيص لا يثبتان بمجرد الدعوى أو بقول صحابي نُسخ كذا بكذا
· قول الصحابى رضى الله عنه نسخ كذا بكذا .. لا يثبت بمجرد قوله وهو قول القاضي أبى بكر والمحققين منهم لانه قد يكون قوله هذا عن اجتهاده وتأويله فلا يكون نسخا حتى ينقل ذلك عن النبى صلى الله عليه و سلم ...ج2-198
· النسخ والتخصيص لايثبتان بمجرد الدعوى ...ج13-179//////////////////////// قال العلماء يعرف نسخ الحديث تارة بنص كهذا وتارة باخبار الصحابى ككان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه و سلم ترك الوضوء مما مست النار وتارة بالتاريخ اذا تعذر الجمع وتارة بالاجماع كترك قتل شارب الخمر فى المرة الرابعة والاجماع لاينسخ لكن يدل على وجود ناسخ ....ج13-196
تفسير الراوي _ولو كان صحابيا_ اذا كان خلاف ظاهر اللفظ ليس بحجة
· والمختار عند الأكثرين من الأصوليين وهو مذهب الشافعى وغيره رضى الله عنهم أن تفسير الصحابي اذا كان خلاف ظاهر اللفظ ليس بحجة ولايلزم غيره من المجتهدين موافقته على تفسيره وأما اذا لم يكن فى ظاهر الحديث مايخالفه بأن كان مجملا فيرجع إلى تأويله ويجب الحمل عليه لأنه اذا كان مجملا لايحل له حمله على شيء إلابتوقيف وكذا لايجوز تخصيص العموم بمذهب الراوى عند الشافعى والأكثرين ج13-265
· تفسير الراوي مقدم اذا لم يخالف الظاهر...ج10-223 /////////// وقد ذكرنا مرات أن تأويل الراوى اذا لم يخالف الظاهر يتعين المصير إليه والعمل به عند جماهير العلماء من الفقهاء والأصوليينج14-10//////////////// والصحيح الأول لأنه تفسير الراوى وهو غير مخالف للظاهر فوجب العمل به ج14-143
الصحابي اذا قال قولا وخالفه غيره منهم لم يكن قوله حجة بل لابد من دليل آخر
· والصحابي اذا قال قولا وخالفه غيره منهم لم يكن قوله حجةج3-6///////////////////// واذا اختلفت الصحابة لم يكن قول بعضهم بأولى من بعض فنرجع إلى دليل آخر ج7-86
أجمع من يعتد به على الاحتجاج بخبر الواحد ووجوب العمل به
· وقد أجمع من يعتد به على الاحتجاج بخبر الواحد ووجوب العمل بهج14-187//////////////////////// جواز رواية الحديث الواحد عن جماعة عن كل واحد قطعة مبهمة منه وهذا وأن كان فعل الزهري وحده فقد أجمع المسلمون علي قبوله منه والاحتجاج به ج17-171
· اذا روى العدل الضابط المتقن حديثا انفرد به فمقبول بلا خلاف نقل الخطيب البغدادى اتفاق العلماء عليه ج1-53-60
· اذا قال الراوى حدثني فلان أو فلان وهما ثقتان احتج به بلا خلاف لأن المقصود الرواية عن ثقة مسمى وقد حصل وهذه قاعدة ذكرها الخطيب البغدادى في الكفاية وذكرها غيره وهذا في غير الصحابة ففى الصحابة أولى فانهم كلهم عدول فلا غرض فى تعيين الراوي منهم والله أعلم ...ج1-305-306 ///////////// لايضر الشك فى الراوى اذاكان الشك بين ثقتين لأن ابنى كعب هذين ثقتان ...ج13-298////////////////////// هذا الذى ذكره الزهري من جمعه الحديث عنهم جائز لامنع منه ولا كراهة فيه لأنه قد بين أن بعض الحديث عن بعضهم وبعضه عن بعضهم وهؤلاء الاربعة أئمة حفاظ ثقات من أجل التابعين فاذا ترددت اللفظة من هذا الحديث بين كونها عن هذا أو ذاك لم يضر وجاز الاحتجاج بها لأنهما ثقتان وقد اتفق العلماء على أنه لو قال حدثنى زيد أو عمرو وهما ثقتان معروفان بالثقة عند المخاطب جاز الاحتجاج به ...ج17-156
· يجوز اذا سمع من جماعة ثقات جاز أن يحذف بعضهم ويروى عن بعضج10-265/////////////فقد اتفق العلماء على أنه إذا كان الحديث عن رجلين كان له حذف أحدهما والاقتصار على الآخر فأجازوا هذا الكلام إذا لم يكن عذر فإذا كان عذر بأن كان ذكر ذلك المحذوف غلطا كما في هذه الصورة كان الجواز أولى...ج12-235
قواعد تتعلق بمسألة زيادة الثقة
· زيادة الثقة مقبولة مطلقا
· إذا روى الحديث مرفوعا وموقوفا أو موصولا ومرسلا حكم بالرفع والوصلوسواء كان الرافع والواصل أكثر أو أقل في الحفظ والعدد
فصل زيادات الثقة مقبولة مطلقا عند الجماهير من أهل الحديث والفقه والأصول.........وأما اذا رواه بعض الثقات الضابطين متصلا وبعضهم مرسلا أو بعضهم موقوفا وبعضهم مرفوعا أو وصله هو أو رفعه فى وقت وأرسله أو وقفه فى وقت فالصحيح الذى قاله المحققون من الحديث وقاله الفقهاء وأصحاب الأصول وصححه الخطيب البغدادى أن الحكم لمن وصله أو رفعه سواء كان المخالف له مثله أو أكثر وأحفظ لأنه زيادة ثقة وهى مقبولة ج1-53-60///////////////////////////// زيادة الثقة الضابط مقبولة ورواية الشاذ والمنكر مردودة وهذا الذى قاله الصحيح الذى عليه الجماهير من أصحاب الحديث والفقه والأصول...ج1-91 ////////// واذا ثبت أنه روى متصلا ومرسلا فالعمل على أنه متصل ... ولا يضر كون الأكثرين رووه مرسلا فان الوصل زيادة من ثقة وهى مقبولة ج1-114/////////////// الحديث الذى رواه بعض الثقات موصولا وبعضهم مرسلا فالصحيح الذى قاله الفقهاء وأصحاب الاصول والمحققون من المحدثين أن الحكم لرواية الوصل سواء كان راويها أقل عددا من رواية الارسال أو مساويا لأنها زيادة ثقةج1-305-306/////////////// فعلى هذا يكون الحديث قد روى متصلا ومرسلا وفى الاحتجاج بما روى مرسلا ومتصلا خلاف معروف قيل الحكم للمرسل وقيل للاحفظ رواية وقيل للاكثر والصحيح أنه تقدم رواية الوصل ج2-125 ///////// قلت ولا يضر هذا على المذهب الصحيح المختار وهو اذا روى الحديث بعض الرواة موقوفا وبعضهم مرفوعا أو بعضهم متصلا وبعضهم مرسلا فان الحكم للرفع والوصل ج2-147 //////////////////// وقد قال معمر بن راشد حين ذكر اختلاف عائشة وابن عباس ما عائشة عندنا بأعلم من بن عباس ثم ان ابن عباس أثبت شيئا نفاه غيره والمثبت مقدم على النافى هذا كلام صاحب التحريرج3-6//////////// المذهب الصحيح المختار الذى ذهب إليه الفقهاء وأصحاب الاصول والمحققون من المحدثين وصححه الخطيب البغدادى أن الحديث اذا رواه بعض الثقات متصلا وبعضهم مرسلا أو بعضهم مرفوعا وبعضهم موقوفا حكم بالمتصل وبالمرفوع لانهما زيادة ثقة وهى مقبولة عند الجماهير من كل الطوائف والله أعلم. ج3-23///////////////////// المذهب الصحيح المختار الذى عليه الفقهاء وأصحاب الأصول والمحققون من المحدثين أن الحديث اذا روى متصلا وروى مرسلا وروى مرفوعا وروى موقوفا فالحكم للموصول والمرفوع لانها زيادة ثقة وهي مقبولة عند الجماهير من أصحاب فنون العلوم فلا يقدح اختلافهم ها هنا في رفع الحديث ووقفه لاسيما وقد رواه الاكثرون مرفوعا والله أعلم ج3-56 ////////// وأما اختلاف الرواة فيه عن الصحابي الواحد في القصة الواحدة فذلك محمول على أن بعضهم حفظ وبعضهم نسى فيؤخذ بما زاد الثقة كما تقرر في قبول زيادة الثقة الضابط ج3-133//////////////////// قال أبو عمر بن عبد البر واختلف الرواة في رفع هذا الحديث ووقفه على على قال ومن رفعه أحفظ وأضبط والله سبحانه وتعالى أعلم ج3-227 ///////////////// وزيادة الثقة مقبولهج4-114///////////////////////// الحديث الذي روى موقوفا ومرفوعا يحكم بأنه مرفوع على المذهب الصحيح الذي عليه الاصوليون والفقهاء والمحققون من المحدثين منهم البخاري وآخرون حتى لو كان الواقفون أكثر من الرافعين حكم بالرفعج5-133////////////////// أن الرفع مقدم على الوقف على المذهب الصحيح وان كان عدد الرفع أقلج5-313 ////////////////////// وبينا أن الصحيح بل الصواب الذي عليه الفقهاء والأصوليون ومحققوا المحدثين أنه إذا روى الحديث مرفوعا وموقوفا أو موصولا ومرسلا حكم بالرفع والوصل لأنها زيادة ثقة وسواء كان الرافع والواصل أكثر أو أقل في الحفظ والعددج6-42-43 /////////////////// وهذا الذي استدركه بناه على القاعدة المعروفة له ولأكثر المحدثين أنه إذا تعارض في رواية الحديث وقف ورفع أو ارسال واتصال حكموا بالوقف والارسال وهي قاعدة ضعيفة ممنوعة والصحيح طريقة الأصوليين والفقهاء والبخاري ومسلم ومحققي المحدثين أنه يحكم بالرفع والاتصال لأنها زيادة ثقةج6-201 ///////////////////// الزيادة من الثقة مقبولةج6-305///////////// لأن من رفعه ثقة وزيادة الثقة مقبولةج7-25 /////////////////// هذه الزيادة التي زادها الضحاك زيادة ثقة وهي مقبولة لأنه حفظ ما نسيه غيره فلا تقدح فيهج7-57////////////////////// وزيادة الثقة مقبولةج9-45/////////////////////// وأجمع أهل الحديث على الأخذ برواية بلال لأنه مثبت فمعه زيادة علم فواجب ترجيحه ....ج9-120 /////////////////// أن الحديث اذا روى موقوفا ومرفوعا حكم برفعه على المذهب الصحيح لأنها زيادة ثقة...ج9-336 ////////////////////////لأن مسلما رحمه الله قد بين اختلاف الرواة في وصله وإرساله ومذهبه ومذهب الفقهاء والأصوليين ومحققي المحدثين أن الحديث اذا روى متصلا ومرسلا حكم بالاتصال ووجب العمل به لأنها زيادة ثقة وهي مقبولة عند الجماهير ج10-63////////////// فالزيادة من الثقة مقبولة ومن نقل شيئا لم يعرفه غيره قبلناه اذا كان ثقة ج10-253 //////////////////// فسالم ثقة بل هو أجل من نافع فزيادته مقبولةج10-273 ///////////////// وقد قدمنا في أول هذا الشرح أن الحديث إذا روى متصلا ومرسلا فالصحيح الذي عليه المحققون أنه محكوم باتصاله لأنها زيادة ثقة ج11-118 ///////////// وزيادة الثقة مقبولةج11-291 //////////////////// الحديث المرسل إذا روى من طريق آخر متصلا تبينا به صحة المرسل وجاز الاحتجاج به ويصير في المسألة حديثان صحيحان ج12-330///////////////////الجمع بين الروايات أن من روى شهرا هو الأصل ومعه زيادة علم ومن روى دونه لم ينف الزيادة ولو نفاها قدم المثبت وقد قدمنا مرات أن المشهور الصحيح عند الأصوليين أن مفهوم العدد لا حكم له فلا يلزم منه نفى الزيادة لو لم يعارضه إثبات الزيادة كيف وقد عارضه فوجب قبول الزيادةج13-130///////////////// الثقة اذا انفرد برفع ما وقفه الأكثرون كان الحكم لروايته وحكم بأنه مرفوع على الصحيح الذى عليه الفقهاء والأصوليون ومحققو المحدثين ج14-65/////////////// وكون الأكثرين لم يذكروها لايمنع صحتها فان زيادة الثقة مقبوله والله أعلم...ج14-101////////////////////// الحديث اذا روى متصلا ومرسلا كان محكوما بوصله على المذهب الصحيح لأن مع الواصل زيادة علم حفظها ولم يحفظها من أرسله والله أعلم ...ج17-259//////////////////////////////// هذا الحديث مما استدركه الدارقطنى على مسلم وقال رفعه وهم رواه الثورى ومروان وغيرهما عن العلاءابن خالد مؤقوفا قلت وحفص ثقة حافظ إمام فزيادته الرفع مقبولة كما سبق نقله عن الأكثرين والمحققين ...ج17-261////////////////////// هذا الحديث مما استدركه الدارقطني وقال لم يرفعه الثوري عن منصور وهذا الاستدراك غير مقبول فان شعبة امام حافظ فزيادته الرفع مقبولة كما سبق بيانه مرات ....ج18-17////////////////////// مذهب الشافعى والمحققين أن الحديث المرسل اذا روى من جهة أخرى متصلااحتج به وكان صحيحا وتبينا برواية الاتصال صحة رواية الارسال ويكونان صحيحين بحيث لو عارضهما صحيح جاء من طريق واحد وتعذر الجمع قدمنا هما عليه ....ج18-31///////////////////// هذا الاسناد مما استدركه الدارقطني وقال ولم يرفعه غير فرات عن أبى الطفيل من وجه صحيح قال ورواه عبد العزيز بن رفيع وعبدالملك بن ميسرة موقوفا هذا كلام الدارقطني وقد ذكر مسلم رواية بن رفيع موقوفة كما قال ولايقدح هذا فى الحديث فان عبد العزيز بن رفيع ثقة حافظ متفق على توثيقه فزيادته مقبولة...ج18-36/////////////////////// والحاصل أن أبا هريرة ليس منفردا بهذه الزيادة بل وافقة جماعة من الصحابة في روايتها عن النبى صلى الله عليه و سلم ولو انفرد بها لكانت مقبولة مرضية مكرمة . ج10-341
قواعد تتعلق بالرواة والجرح والتعديل
· الحكم فى المدلس جاز فيمن دلس مرة واحدة ولا يشترط تكرره منه ج1-53-60
· رواية العدل عن مجهول ..ذهب الجماهير إلى أنه ليس بتعديل وهذا هو الصواب ... أما اذا قال أخبرنى الثقة فانه يكفى فى التعديل عند من يوافق القائل فى المذهب وأسباب الجرح على المختار فأما من لا يوافقه أو يجهل حاله فلا يكفى فى التعديل فى حقه لأنه قد يكون فيه سبب جرح لا يراه القائل جارحا ونحن نراه جارحا فان أسباب الجرح تخفى ومختلف فيها وربما لو ذكر اسمه اطلعنا فيه على جارح.....ج1-173 ////////////////////// إن قلنا بمذهب الجمهور ان قوله أخبرني الثقة ليس بحجة ...ج6-290 /////////////////// قال القاضي إذا قال الراوى حدثنى غير واحد أو حدثنى الثقة أو حدثنى بعض أصحابنا ليس هو من المقطوع ولا من المرسل ولا من المعضل عند أهل هذا الفن بل هو من باب الرواية عن المجهول وهذا الذى قاله القاضي هو الصوابج10-314///////////////////قوله ( حدثني عدة من اصحابنا عن سعيد بن ابي مريم ) قال المازري هذا من الاحاديث المقطوعة في مسلم وهي اربعة عشر هذا آخرها قال القاضي قلد المازري أبا علي الغساني الجياني في تسميته هذا مقطوعا وهي تسمية باطلة وانما هذا عند اهل الصنعة من باب رواية المجهول وانما المقطوع ما حذف منه راو قلت وتسمية هذا الثاني ايضا مقطوعا مجاز وانما هو منقطع ومرسل عند الاصوليين والفقهاء وانما حقيقة المقطوع عندهم الموقوف على التابعي فمن بعده قولا له او فعلا او نحوه ج16-336
· الصحابى فكل مسلم رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو لحظة هذا هو الصحيح فى حده وهو مذهب أحمد بن حنبل وأبى عبد الله البخارى فى صحيحه ج1-61 //////////////// وقد قدمنا أن الصحيح الذي عليه الجمهور أن كل مسلم رأى النبي صلى الله عليه و سلم ولو ساعة فهو من اصحابه ج16-127
· الصحابة رضى الله عنهم كلهم عدول .ج1-305/////////////// الصحابة أولى فانهم كلهم عدولج1-305-306//////////// لأن البراء صحابي لا يحتاج إلى تزكية ج4-253////////////////// فإن الصحابة رضي الله عنهم كلهم هم صفوة الناس وسادات الأمه وأفضل ممن بعدهم وكلهم عدول قدوة لا نخالة فيهم وإنما جاء التخليط ممن بعدهم وفيمن بعدهم كانت النخالة....ج12-298
· قال العلماء الاحاديث الواردة التي في ظاهرها دخل على صحابي يجب تأويلها قالوا ولا يقع في روايات الثقات إلا ما يمكن تأويله .....ج15-250
· من شرط من تقبل روايته وشهادته أن يكون متيقظا لا مغفلا ولا سىء الحفظ ولا كثير الخطأ ولا مختل الضبطج1-167
· روايات الراوى الضعيف يكون فيها الصحيح والضعيف والباطل ج1-180
· اذا خلط الثقة لاختلال ضبطه بحرف أو هرم أو لذهاب بصره أو نحو ذلك قبل حديث من أخذ عنه قبل الاختلاط ولا يقبل حديث من أخذ بعد الاختلاط أوشككنا فى وقت أخذه ج1-53-60///////// من علمنا أنه روى عن المختلط فى حال سلامته قبلنا روايته واحتججنا بها ومن روى فى حال الاختلاط أو شككنا فيه لم نحتج بروايته ج1-265
· ضبط الراوى يعرف بأن تكون روايته غالبا كما روى الثقات لا تخالفهم الا نادرا فان كانت مخالفته نادرة لم يخل ذلك بضبطه بل يحتج به لأن ذلك لا يمكن الاحتراز منه وان كثرت مخالفته اختل ضبطه ولم يحتج برواياته وكذلك التخليط في روايته واضطرابها ان ندر لم يضر وان كثر ردت روايته...ج1-82////////// الحديث الموضوع فهو المختلق المصنوع وربما أخذ الواضع كلاما لغيره فوضعه وجعله حديثا وربما وضع كلاما من عند نفسه وكثير من الموضوعات أو أكثرها يشهد بوضعها ركاكة لفظها...ج1-89 /////// لكن الحفاظ يعرفون كذب الكذابين بقرائن وقد يعرفون ذلك بدلائل قطعية يعرفها أهل هذا الفن فقولهم مقبول فى كل هذا...ج1-162
· يجوز ذكر الراوى بلقبه وصفته ونسبه الذى يكرههه اذا كان المراد تعريفه لا تنقيصه وجوز هذا للحاجة كما جوز جرحهم للحاجة ج1-86 ///////////// جرح الرواة جائز بل واجب بالاتفاق للضرورة الداعية إليه لصيانة الشريعة المكرمة وليس هو من الغيبة المحرمة بل من النصيحة لله تعالى ورسوله صلى الله عليه و سلم والمسلمين ج1-179
· يجوز الجرح لعارف به مقبول القول فيه أما اذا لم يكن الجارح من أهل المعرفة أو لم يكن ممن يقبل قوله فيه فلا يجوز له الكلام فى أحد فان تكلم كان كلامه غيبة محرمة .... الجرح لا يقبل الا من عدل عارف بأسبابه ج1-179
· ولا يقبل قول الحاكم لأنه جرح غير مفسر والجرح اذا لم يفسر لا يقبل وقد نص جماعات على أنه ثقة ج10-257
· فقد تصح الروايات لمتن ويكون الناقلون لبعض أسانيده متهمين فلا يشتغل بذلك الاسناد ج1-95
· قال العلماء من المحدثين والفقهاء وأصحاب الأصول المبتدع الذي يكفر ببدعته لا تقبل روايته بالاتفاق ج1-95
· وأما الذي لا يكفر بها فاختلفوا في روايته ......ومنهم من قال تقبل اذا لم يكن داعية إلى بدعته ولا تقبل اذا كان داعية وهذا مذهب كثيرين أو الأكثر من العلماء وهو الأعدل الصحيح..ج1-95
· البلوغ حال الرواية لا حال السماع ج1-96
· وفي هذا الحديث دليل لحصول ضبط الصبي وتمييزه وهو بن اربع سنين فان بن الزبير ولد عام الهجرة في المدينة وكان الخندق سنة اربع من الهجرة على الصحيح فيكون له في وقت ضبطه لهذه القضية دون اربع سنين وفي هذا رد على ما قاله جمهور المحدثين انه لا يصح سماع الصبي حتى يبلغ خمس سنين والصواب صحته متى حصل التمييز وان كان بن اربع او دونها وفيه منقبة لابن الزبير لجودة ضبطه لهذه القضية مفصلة في هذا السن والله اعلم ....ج15-270
· لا يقبل رواية المجهول وأنه يجب الاحتياط في أخذ الحديث فلا يقبل الا من أهله وأنه لا ينبغى أن يروى عن الضعفاء ج1-125 //////// وقد يعتضد المجهول فيحتج به أو يرجح به غيره أو يستأنس به ج1-169
· وأما العاصى فأكثر ما يأتى فى كتب الحديث والفقه ونحوها بحذف الياء وهى لغة والفصيح الصحيح العاصى باثبات الياء وكذلك شداد بن الهادى وبن أبى الموالي فالفصيح الصحيح فى كل ذلك وما أشبهه اثبات الياء ولا اغترار بوجوده فى كتب الحديث أو أكثرها بحذفها والله أعلم....ج1-118 /////////////////والمشهور في استعمال المحدثين أنه اليمان بالنون من غير ياء بعدها وهي لغة قليلة والصحيح اليماني بالياء وكذا عمرو بن العاصي وعبد الرحمن بن أبي الموالي وشداد بن الهادي والمشهور للمحدثين حذف الياء والصحيح إثباتها ج12-200
· المدينى يعنى بالياء هو الذى أقام بالمدينة ولم يفارقها والمدنى الذى تحول عنها وكان منها..ج1-157
· والعادة أن المبتلى بشئ يتقنه مالا يتقنه غيره ويتعرف من أحكامه مالا يعرفه غيرهج10-341
قواعد متعلقة بكتاب أو إمام
1. اتفق العلماء رحمهم الله على أن أصح الكتب بعد القرآن العزيز الصحيحان البخاري ومسلم وتلقتهما الامة بالقبول وكتاب البخاري أصحهما وأكثرهما فوائد ومعارف ظاهرة وغامضة . ج1-33 /////////////// جميع ما حكم مسلم رحمه الله بصحته فى هذا الكتاب فهو مقطوع بصحته والعلم النظرى حاصل بصحته فى نفس الأمر وهكذا ما حكم البخارى بصحته فى كتابه وذلك لان الأمة تلقت ذلك بالقبول سوى من لا يعتد بخلافه ووفاقه فى الاجماع."ج1-40////////////// قال الشيخ "...والذى نختاره أن تلقى الأمة للخبر المنحط عن درجة التواتر بالقبول يوجب العلم النظرى بصدقه خلافا لبعض محققى الاصوليين حيث نفى ذلك بناء على أنه لا يفيد فى حق كل منهم الا الظن وانما قبله لانه يجب عليه العمل بالظن والظن قد يخطىء قال الشيخ وهذا مندفع لان ظن من هو معصوم من الخطأ لا يخطىء والامة في اجماعها معصومة من الخطأ..."ج1-40////////////////// قال الشيخ ابن الصلاح :".... فاذا علم هذا فما أخذ على البخاري ومسلم وقدح فيه معتمد من الحفاظ فهو مستنثى مما ذكرناه لعدم الاجماع على تلقيه بالقبول وما ذلك الا في مواضع قليلة سننبة على ما وقع في هذا الكتاب منها ان شاء الله تعالى.... "ج1-41////////////////////// وقال في جزء له _أي ابن الصلاح _"ما اتفق البخاري ومسلم على اخراجه فهو مقطوع بصدق مخبره ثابت يقينا لتلقى الأمة ذلك بالقبول وذلك يفيد العلم النظري وهو في افادة العلم كالمتواتر الا أن المتواتر يفيد العلم الضروري وتلقى الامة بالقبول يفيد العلم النظري وقد اتفقت الأمة على أن ما اتفق البخاري ومسلم على صحته فهو حق وصدق" ج1-41/////////////////////// "وهذا الذي ذكره الشيخ في هذه المواضع خلاف ما قاله المحققون والاكثرون فانهم قالوا أحاديث الصحيحين التي ليست بمتواترة انما تفيد الظن فإنها آحاد والآحاد انما تفيد الظن على ما تقرر ولا فرق بين البخاري ومسلم وغيرهما في ذلك وتلقى الأمة بالقبول انما أفادنا وجوب العمل بما فيهما وهذا متفق عليه فان أخبار الآحاد التي في غيرهما يجب العمل بها اذا صحت أسانيدها ولا تفيد الا الظن فكذا الصحيحان وانما يفترق الصحيحان وغيرهما من الكتب في كون ما فيهما صحيحا لا يحتاج إلى النظر فيه بل يجب العمل به مطلقا وما كان في غيرهم لا يعمل به حتى ينظر وتوجد فيه شروط الصحيح ولا يلزم من اجماع الأمة على العمل بما فيهما اجماعهم على أنه مقطوع بأنه كلام النبي صلى الله عليه و سلمج1-41 ///////// وقد وثق كثير من الأئمة المتقدمين جعفر بن سليمان ويكفي في توثيقه احتجاج مسلم به وقد تابعه غيره ج3-192/////////////////// ويكفى فى توثيقه احتجاج مسلم به فى صحيحه وأما قولهم أنه ليس فى الصحيحين فليس لازما فى صحة الحديث كونه فى الصحيحين ولا فى أحدهما ....ج13-78
· قال الامام الحافظ أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي وغيره ما احتج البخارى ومسلم وأبو داود به من جماعة علم الطعن فيهم من غيرهم محمول على أنه لم يثبت الطعن المؤثر مفسر السببج1-47/////////////////// عاب عائبون مسلما بروايته في صحيحه عن جماعة من الضعفاء والمتوسطين الواقعين في الطبقة الثانية الذين ليسوا من شرط الصحيح ولا عيب عليه في ذلك بل جوابه من أوجه ذكرها الشيخ الامام أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله أحدها أن يكون ذلك فيمن هو ضعيف عند غيره ثقة عنده ولا يقال الجرح مقدم على التعديل لان ذلك فيما اذا كان الجرح ثابتا مفسر السبب والا فلا يقبل الجرح اذا لم يكن كذا ج1-47///////////////////////// واعلم أن ما كان من هذا القبيل محتجا به فى الصحيحين فهو مما علم أنه أخذ قبل الاختلاط ج1-53-60 //////////////////// ثم من وجد فى الصحيحين ممن جرحه بعض المتقدمين يحمل ذلك على أنه لم يثبت جرحه مفسرا بما يجرح ، ولو تعارض جرح وتعديل قدم الجرح على المختار الذى قاله المحققون والجماهير ولا فرق بين أن يكون عدد المعدلين أكثر أو أقل ج1-180/////////////////// واعلم أن ما كان من هذا القبيل محتجا به فى الصحيحين فهو مما علم أنه أخذ قبل الاختلاط ج1-53-60///////// من كان من المختلطين محتجا به فى الصحيحين فهو محمول على أنه ثبت أخذ ذلك عنه قبل الاختلاط والله أعلم ج1-265////////////// أن ما كان في الصحيحين عن المختلطين فهو محمول على أنه علم أنه أخذ عنهم قبل الاختلاطج2-11 /////////// وأن المختلط لا يحتج بما رواه في حال الاختلاط وشككنا هل رواه في الاختلاط أم في الصحة وقد قدمنا أن ما كان في الصحيحين عن المختلطين محمول على أنه عرف أنه رواه قبل الاختلاط والله أعلم ج3-74
· قال وفيما ذكرته دليل على أن حكم لشخص بمجرد رواية مسلم عنه فى صحيحه بأنه من شرط الصحيح عند مسلم فقد غفل وأخطأ بل يتوقف ذلك على النظر فى أنه كيف روى عنه على ما بيناه من انقسام ذلك والله أعلم "ج1-49
· ما وقع في صحيحي البخاري ومسلم مما صورته صورة المنقطع ليس ملتحقا بالمنقطع في خروجه من حيز الصحيح إلى حيز الضعيف ويسمى هذا النوع تعليقا فاذا كان التعليق منهما بلفظ فيه جزم بأن من بينهما وبينه الانقطاع قد قال ذلك أو رواه واتصل الاسناد منه على الشرط مثل أن يقولا روى الزهري عن فلان ويسوقا اسناده الصحيح فحال الكتابين يوجب أن ذلك من الصحيح عندهما وكذلك ما روياه عمن ذكراه بلفظ مبهم لم يعرف به وأورداه أصلا محتجين به وذلك مثل حدثني بعض أصحابنا ونحو ذلك...."ج1-36 ////////// إن كان ذلك انقطاعا فمثل ذلك فى الكتابين غير ملحق بالانقطاع القادح لما عرف من عادتهما وشرطهما وذكرهما ذلك فى كتاب موضوع لذكر الصحيح خاصة فلن يستجيرا فيه الجزم المذكور من غير ثبت وثبوت بخلاف الانقطاع أو الارسال الصادر من غيرهما هذا كله فى المعلق بلفظ الجزم أما اذا لم يكن ذلك منهما بلفظ جازم مثبت له عمن ذاكره عنه على الصفة التى تقدم ذكرها مثل أن يقولا روى عن فلان أو ذكر عن فلان أو في الباب عن فلان ونحو ذلك فليس ذلك في حكم التعليق الذي ذكرناه ولكن يستأنس بإيرادهما له ."....ج1-39
· لكنهما_أي البخاري ومسلم_ اذا كان الحديث الذي تركاه أو تركه أحدهما مع صحة اسناده في الظاهر أصلا في بابه ولم يخرجا له نظيرا ولا ما يقوم مقامه فالظاهر من حالها أنهما اطلعا فيه على علة ان كانا روياه ويحتمل أنهما تركاه نسيانا أو ايثارا لترك الاطالة أو رأيا أن غيره مما ذكراه يسد مسده أولغير ذلك والله أعلم . ج1-47
إخواني الكرام الأفاضل بارك الله فيكم ووفقكم لكل خير... آمين
لن أطيل عليكم ؛ كنت قد جمعت القواعد الحديثية التي ذكرها الإمام النووي رحمه الله وقد كان جزء من رسالة ماجيستير لم يرد الله أن يكتمل والحمد لله على كل شئ.
ولما وجدتني في أشد الحاجة للدعاء ؛ قلت أضع هذا العمل بين أيديكم لعله ينفع أحدا منكم فيدعو لي بظهر الغيب ... وجزاكم الله خيرا
تنبيهات :
الطبعة المُعتمدة ، والتي أعزو إليها هي ، طبعة مؤسسة قرطبة ، ط 4 ، عام 1433هـ والمطبوعة في 18 جزء ، كل جزأين في مجلد.
- تم تقسيم وجمع القواعد المذكورة حسب الموضوع ووضع عنوان مناسب لها، وأعتذر مسبقا لعدم تنسيقي لها قبل وضعها هنا في المنتدى.
- القواعد المذكورة بالأسفل هي جزء من بحث لم يتم ، ولم تراجع ، فإن وجدت خطأ فسامحنى وصوبه لإخوانك هنا حتى يستفيدوا جزاك الله خيرا.
القواعد :
قواعد في الاحتجاج بالحديث
· لا يشترط تعدد الأصول والروايات حتى يُحتج بالحديث ، فإن الأصل الصحيح المعتمد يكفي وتكفي المقابلة به. ج1-33
الحديث المرسل ليس بحجة ، وقد يحتج به إذا اعتضد
· قال مسلم رحمه الله حكاية عن مخالفه ( والمرسل فى أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة ) هذا الذى قاله هو المعروف من مذاهب المحدثين وهو قول الشافعى وجماعة من الفقهاء ...ج1-188
· مذهب الشافعى والمحدثين أو جمهورهم وجماعة من الفقهاء أنه لا يحتج بالمرسل ومذهب مالك وأبى حنيفة وأحمد وأكثر الفقهاء أنه يحتج به ومذهب الشافعى أنه اذا انضم إلى المرسل ما يعضده احتج به وذلك بأن يروى أيضا مسندا أو مرسلا من جهة أخرى أو يعمل به بعض الصحابة أو أكثر العلماء ج1-53-60/////////////////// مذهب الشافعى والمحققين أن الحديث المرسل اذا روى من جهة أخرى متصلااحتج به وكان صحيحا وتبينا برواية الاتصال صحة رواية الارسال ويكونان صحيحين بحيث لو عارضهما صحيح جاء من طريق واحد وتعذر الجمع قدمنا هما عليه ج18-31
مرسل الصحابي حجة
· مرسل الصحابى هو روايته ما لم يدركه أو يحضره ، فمذهب الشافعى والجماهير أنه يحتج به وقال الاستاذ الامام أبو إسحاق الاسفراينى الشافعى لا يحتج به الا أن يقول انه لا يروى الا عن صحابى والصواب الاول ج1-53-60///////////////////مرسل صحابى له حكم المتصل على المشهور من مذاهب العلماء ج1-272-273///////////مرسل الصحابى اذا لم يعرف المحذوف يكون حجةج1-275/////////////// مرسل صحابى وفى الاحتجاج به خلاف فالجماهير قالوا يحتج به وان لم يحتج بمرسل غيرهم ج2-125 //////////// أن مرسل الصحابى حجة عند جميع العلماء الا ما انفرد به الاستاذ أبو إسحاق الاسفراينى والله اعلم ج2-259///////////////// هذا الحديث مرسل صحابي وقد قدمنا أن العلماء من الطوائف متفقون على ألاحتجاج بمرسل الصحابي الا ما انفرد به الاستاذ أبو إسحاق الاسفرايني من انه لا يحتج بهج4-45 //////////////////// يكون مرسل صحابي وقد منع الاحتجاج به الاستاذ أبو إسحاق ألاسفرايني والصواب قول الجمهور الاحتجاج....ج4-64
اذا انتشر قول الصحابي بلا مخالفة كان حجة على الصحيح
· والصحيح عند الحفاظ أنه موقوف على بن عباس وتحصل به الدلالة مع أنه موقوف لأنه قول لصحابي انتشر واذا انتشر قول الصحابي بلا مخالفة كان حجة على الصحيح ....ج8-302 ///////////// إذا روى الصحابي مثل هذا الأمر العجيب وأحال على حضوره فيه مع سائر الصحابة وهم يسمعون روايته ودعواه أو بلغهم ذلك ولا ينكرون عليه كان ذلك تصديقا له يوجب العلم بصحة ما قال والله أعلم ج12-51
اذا قال الصحابى كنا نقول أونفعل أو يقولون أو يفعلون كذا أو كنا لا نرى أو لايرون بأسا بكذاان لم يضفه إلى زمن رسول الله صلى الله عليه و سلم فهو موقوف عند الجمهور من المحدثين وأصحاب الفقه والأصول
· اذا قال الصحابى كنا نقول أونفعل أو يقولون أو يفعلون كذا أو كنا لا نرى أو لايرون بأسا بكذا ، فقال الامام أبو بكر الاسماعيلى لايكون مرفوعا بل هو موقوف ،وقال الجمهور من المحدثين وأصحاب الفقه والأصول ان لم يضفه إلى زمن رسول الله صلى الله عليه و سلم فليس بمرفوع بل هو موقوف وان أضافه فقال كنا نفعل فى حياة النبى صلى الله عليه و سلم أو فى زمنه أو وهو فينا أو بين أظهرنا أونحو ذلك فهو مرفوع وهذا هو المذهب الصحيح الظاهر ج1-53-60
اذا قال الصحابى أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا أو من السنة كذا فمرفوع
· وأما اذا قال الصحابى أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا أو من السنة كذا فكله مرفوع على المذهب الصحيح الذى قاله الجماهير من أصحاب الفنون ج1-53-60 //////////////////////// ومثل هذا اللفظ قول الصحابي أمرنا بكذا ونهينا عن كذا أوأمر الناس بكذا ونحوه فكله مرفوع سواء قال الصحابي ذلك في حياة رسول الله صلى الله عليه و سلم أم بعد وفاته ج4-104 //////////////////فإذا قال الصحابي السنة كذا أو من السنة كذا فهو في الحكم كقوله قال رسول الله صلى الله عليه و سلم كذا هذا مذهبنا ومذهب المحدثين وجماهير السلف والخلف .... وفي الرواية الأخرى لو شئت قلت رفعه إلى النبي صلى الله عليه و سلم معناه أن هذه اللفظه وهي قوله من السنة كذا صريحة في رفعه فلو شئت أن أقولها بناء على الرواية بالمعنى لقلتها ولو قلتها كنت صادقا والله أعلم ج10-67
· اذا قيل عند ذكر الصحابى يرفعه أو ينميه أو يبلغ به أو رواية فكله مرفوع متصل بلا خلاف ج1-53-60////////////// قولهم رواية أو يرفعه أو ينميه أو يبلغ به كلها ألفاظ موضوعة عند أهل العلم لاضافة الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم لا خلاف في ذلك بين أهل العلمج3-55 ////////////////////// وقوله ( عن أبي هريرة يبلغ به ألا رجل يمنح ) معناه يبلغ به النبي صلى الله عليه و سلم فكأنه قال عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ألا رجل يمنح ولا فرق بين هاتين الصيغتين باتفاق العلماء والله أعلم ج7-149
· وقوله أحسبه رفع لا يحتج بهذا الحديث مرفوعا لكونه لم يجزم برفعه ...ج8-123
· اذا قال التابعى من السنة كذا فالصحيح أنه موقوفج1-53-60
· اذا قال التابعى كانوا يفعلون فلا يدل على فعل جميع الأمة بل على بعض الأمة فلا حجة فيه الا أن يصرح بنقله عن أهل الاجماع فيكون نقلا للاجماع وفى ثبوته بخبر واحد خلاف ج1-53-60
النسخ والتخصيص لا يثبتان بمجرد الدعوى أو بقول صحابي نُسخ كذا بكذا
· قول الصحابى رضى الله عنه نسخ كذا بكذا .. لا يثبت بمجرد قوله وهو قول القاضي أبى بكر والمحققين منهم لانه قد يكون قوله هذا عن اجتهاده وتأويله فلا يكون نسخا حتى ينقل ذلك عن النبى صلى الله عليه و سلم ...ج2-198
· النسخ والتخصيص لايثبتان بمجرد الدعوى ...ج13-179//////////////////////// قال العلماء يعرف نسخ الحديث تارة بنص كهذا وتارة باخبار الصحابى ككان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه و سلم ترك الوضوء مما مست النار وتارة بالتاريخ اذا تعذر الجمع وتارة بالاجماع كترك قتل شارب الخمر فى المرة الرابعة والاجماع لاينسخ لكن يدل على وجود ناسخ ....ج13-196
تفسير الراوي _ولو كان صحابيا_ اذا كان خلاف ظاهر اللفظ ليس بحجة
· والمختار عند الأكثرين من الأصوليين وهو مذهب الشافعى وغيره رضى الله عنهم أن تفسير الصحابي اذا كان خلاف ظاهر اللفظ ليس بحجة ولايلزم غيره من المجتهدين موافقته على تفسيره وأما اذا لم يكن فى ظاهر الحديث مايخالفه بأن كان مجملا فيرجع إلى تأويله ويجب الحمل عليه لأنه اذا كان مجملا لايحل له حمله على شيء إلابتوقيف وكذا لايجوز تخصيص العموم بمذهب الراوى عند الشافعى والأكثرين ج13-265
· تفسير الراوي مقدم اذا لم يخالف الظاهر...ج10-223 /////////// وقد ذكرنا مرات أن تأويل الراوى اذا لم يخالف الظاهر يتعين المصير إليه والعمل به عند جماهير العلماء من الفقهاء والأصوليينج14-10//////////////// والصحيح الأول لأنه تفسير الراوى وهو غير مخالف للظاهر فوجب العمل به ج14-143
الصحابي اذا قال قولا وخالفه غيره منهم لم يكن قوله حجة بل لابد من دليل آخر
· والصحابي اذا قال قولا وخالفه غيره منهم لم يكن قوله حجةج3-6///////////////////// واذا اختلفت الصحابة لم يكن قول بعضهم بأولى من بعض فنرجع إلى دليل آخر ج7-86
أجمع من يعتد به على الاحتجاج بخبر الواحد ووجوب العمل به
· وقد أجمع من يعتد به على الاحتجاج بخبر الواحد ووجوب العمل بهج14-187//////////////////////// جواز رواية الحديث الواحد عن جماعة عن كل واحد قطعة مبهمة منه وهذا وأن كان فعل الزهري وحده فقد أجمع المسلمون علي قبوله منه والاحتجاج به ج17-171
· اذا روى العدل الضابط المتقن حديثا انفرد به فمقبول بلا خلاف نقل الخطيب البغدادى اتفاق العلماء عليه ج1-53-60
· اذا قال الراوى حدثني فلان أو فلان وهما ثقتان احتج به بلا خلاف لأن المقصود الرواية عن ثقة مسمى وقد حصل وهذه قاعدة ذكرها الخطيب البغدادى في الكفاية وذكرها غيره وهذا في غير الصحابة ففى الصحابة أولى فانهم كلهم عدول فلا غرض فى تعيين الراوي منهم والله أعلم ...ج1-305-306 ///////////// لايضر الشك فى الراوى اذاكان الشك بين ثقتين لأن ابنى كعب هذين ثقتان ...ج13-298////////////////////// هذا الذى ذكره الزهري من جمعه الحديث عنهم جائز لامنع منه ولا كراهة فيه لأنه قد بين أن بعض الحديث عن بعضهم وبعضه عن بعضهم وهؤلاء الاربعة أئمة حفاظ ثقات من أجل التابعين فاذا ترددت اللفظة من هذا الحديث بين كونها عن هذا أو ذاك لم يضر وجاز الاحتجاج بها لأنهما ثقتان وقد اتفق العلماء على أنه لو قال حدثنى زيد أو عمرو وهما ثقتان معروفان بالثقة عند المخاطب جاز الاحتجاج به ...ج17-156
· يجوز اذا سمع من جماعة ثقات جاز أن يحذف بعضهم ويروى عن بعضج10-265/////////////فقد اتفق العلماء على أنه إذا كان الحديث عن رجلين كان له حذف أحدهما والاقتصار على الآخر فأجازوا هذا الكلام إذا لم يكن عذر فإذا كان عذر بأن كان ذكر ذلك المحذوف غلطا كما في هذه الصورة كان الجواز أولى...ج12-235
قواعد تتعلق بمسألة زيادة الثقة
· زيادة الثقة مقبولة مطلقا
· إذا روى الحديث مرفوعا وموقوفا أو موصولا ومرسلا حكم بالرفع والوصلوسواء كان الرافع والواصل أكثر أو أقل في الحفظ والعدد
فصل زيادات الثقة مقبولة مطلقا عند الجماهير من أهل الحديث والفقه والأصول.........وأما اذا رواه بعض الثقات الضابطين متصلا وبعضهم مرسلا أو بعضهم موقوفا وبعضهم مرفوعا أو وصله هو أو رفعه فى وقت وأرسله أو وقفه فى وقت فالصحيح الذى قاله المحققون من الحديث وقاله الفقهاء وأصحاب الأصول وصححه الخطيب البغدادى أن الحكم لمن وصله أو رفعه سواء كان المخالف له مثله أو أكثر وأحفظ لأنه زيادة ثقة وهى مقبولة ج1-53-60///////////////////////////// زيادة الثقة الضابط مقبولة ورواية الشاذ والمنكر مردودة وهذا الذى قاله الصحيح الذى عليه الجماهير من أصحاب الحديث والفقه والأصول...ج1-91 ////////// واذا ثبت أنه روى متصلا ومرسلا فالعمل على أنه متصل ... ولا يضر كون الأكثرين رووه مرسلا فان الوصل زيادة من ثقة وهى مقبولة ج1-114/////////////// الحديث الذى رواه بعض الثقات موصولا وبعضهم مرسلا فالصحيح الذى قاله الفقهاء وأصحاب الاصول والمحققون من المحدثين أن الحكم لرواية الوصل سواء كان راويها أقل عددا من رواية الارسال أو مساويا لأنها زيادة ثقةج1-305-306/////////////// فعلى هذا يكون الحديث قد روى متصلا ومرسلا وفى الاحتجاج بما روى مرسلا ومتصلا خلاف معروف قيل الحكم للمرسل وقيل للاحفظ رواية وقيل للاكثر والصحيح أنه تقدم رواية الوصل ج2-125 ///////// قلت ولا يضر هذا على المذهب الصحيح المختار وهو اذا روى الحديث بعض الرواة موقوفا وبعضهم مرفوعا أو بعضهم متصلا وبعضهم مرسلا فان الحكم للرفع والوصل ج2-147 //////////////////// وقد قال معمر بن راشد حين ذكر اختلاف عائشة وابن عباس ما عائشة عندنا بأعلم من بن عباس ثم ان ابن عباس أثبت شيئا نفاه غيره والمثبت مقدم على النافى هذا كلام صاحب التحريرج3-6//////////// المذهب الصحيح المختار الذى ذهب إليه الفقهاء وأصحاب الاصول والمحققون من المحدثين وصححه الخطيب البغدادى أن الحديث اذا رواه بعض الثقات متصلا وبعضهم مرسلا أو بعضهم مرفوعا وبعضهم موقوفا حكم بالمتصل وبالمرفوع لانهما زيادة ثقة وهى مقبولة عند الجماهير من كل الطوائف والله أعلم. ج3-23///////////////////// المذهب الصحيح المختار الذى عليه الفقهاء وأصحاب الأصول والمحققون من المحدثين أن الحديث اذا روى متصلا وروى مرسلا وروى مرفوعا وروى موقوفا فالحكم للموصول والمرفوع لانها زيادة ثقة وهي مقبولة عند الجماهير من أصحاب فنون العلوم فلا يقدح اختلافهم ها هنا في رفع الحديث ووقفه لاسيما وقد رواه الاكثرون مرفوعا والله أعلم ج3-56 ////////// وأما اختلاف الرواة فيه عن الصحابي الواحد في القصة الواحدة فذلك محمول على أن بعضهم حفظ وبعضهم نسى فيؤخذ بما زاد الثقة كما تقرر في قبول زيادة الثقة الضابط ج3-133//////////////////// قال أبو عمر بن عبد البر واختلف الرواة في رفع هذا الحديث ووقفه على على قال ومن رفعه أحفظ وأضبط والله سبحانه وتعالى أعلم ج3-227 ///////////////// وزيادة الثقة مقبولهج4-114///////////////////////// الحديث الذي روى موقوفا ومرفوعا يحكم بأنه مرفوع على المذهب الصحيح الذي عليه الاصوليون والفقهاء والمحققون من المحدثين منهم البخاري وآخرون حتى لو كان الواقفون أكثر من الرافعين حكم بالرفعج5-133////////////////// أن الرفع مقدم على الوقف على المذهب الصحيح وان كان عدد الرفع أقلج5-313 ////////////////////// وبينا أن الصحيح بل الصواب الذي عليه الفقهاء والأصوليون ومحققوا المحدثين أنه إذا روى الحديث مرفوعا وموقوفا أو موصولا ومرسلا حكم بالرفع والوصل لأنها زيادة ثقة وسواء كان الرافع والواصل أكثر أو أقل في الحفظ والعددج6-42-43 /////////////////// وهذا الذي استدركه بناه على القاعدة المعروفة له ولأكثر المحدثين أنه إذا تعارض في رواية الحديث وقف ورفع أو ارسال واتصال حكموا بالوقف والارسال وهي قاعدة ضعيفة ممنوعة والصحيح طريقة الأصوليين والفقهاء والبخاري ومسلم ومحققي المحدثين أنه يحكم بالرفع والاتصال لأنها زيادة ثقةج6-201 ///////////////////// الزيادة من الثقة مقبولةج6-305///////////// لأن من رفعه ثقة وزيادة الثقة مقبولةج7-25 /////////////////// هذه الزيادة التي زادها الضحاك زيادة ثقة وهي مقبولة لأنه حفظ ما نسيه غيره فلا تقدح فيهج7-57////////////////////// وزيادة الثقة مقبولةج9-45/////////////////////// وأجمع أهل الحديث على الأخذ برواية بلال لأنه مثبت فمعه زيادة علم فواجب ترجيحه ....ج9-120 /////////////////// أن الحديث اذا روى موقوفا ومرفوعا حكم برفعه على المذهب الصحيح لأنها زيادة ثقة...ج9-336 ////////////////////////لأن مسلما رحمه الله قد بين اختلاف الرواة في وصله وإرساله ومذهبه ومذهب الفقهاء والأصوليين ومحققي المحدثين أن الحديث اذا روى متصلا ومرسلا حكم بالاتصال ووجب العمل به لأنها زيادة ثقة وهي مقبولة عند الجماهير ج10-63////////////// فالزيادة من الثقة مقبولة ومن نقل شيئا لم يعرفه غيره قبلناه اذا كان ثقة ج10-253 //////////////////// فسالم ثقة بل هو أجل من نافع فزيادته مقبولةج10-273 ///////////////// وقد قدمنا في أول هذا الشرح أن الحديث إذا روى متصلا ومرسلا فالصحيح الذي عليه المحققون أنه محكوم باتصاله لأنها زيادة ثقة ج11-118 ///////////// وزيادة الثقة مقبولةج11-291 //////////////////// الحديث المرسل إذا روى من طريق آخر متصلا تبينا به صحة المرسل وجاز الاحتجاج به ويصير في المسألة حديثان صحيحان ج12-330///////////////////الجمع بين الروايات أن من روى شهرا هو الأصل ومعه زيادة علم ومن روى دونه لم ينف الزيادة ولو نفاها قدم المثبت وقد قدمنا مرات أن المشهور الصحيح عند الأصوليين أن مفهوم العدد لا حكم له فلا يلزم منه نفى الزيادة لو لم يعارضه إثبات الزيادة كيف وقد عارضه فوجب قبول الزيادةج13-130///////////////// الثقة اذا انفرد برفع ما وقفه الأكثرون كان الحكم لروايته وحكم بأنه مرفوع على الصحيح الذى عليه الفقهاء والأصوليون ومحققو المحدثين ج14-65/////////////// وكون الأكثرين لم يذكروها لايمنع صحتها فان زيادة الثقة مقبوله والله أعلم...ج14-101////////////////////// الحديث اذا روى متصلا ومرسلا كان محكوما بوصله على المذهب الصحيح لأن مع الواصل زيادة علم حفظها ولم يحفظها من أرسله والله أعلم ...ج17-259//////////////////////////////// هذا الحديث مما استدركه الدارقطنى على مسلم وقال رفعه وهم رواه الثورى ومروان وغيرهما عن العلاءابن خالد مؤقوفا قلت وحفص ثقة حافظ إمام فزيادته الرفع مقبولة كما سبق نقله عن الأكثرين والمحققين ...ج17-261////////////////////// هذا الحديث مما استدركه الدارقطني وقال لم يرفعه الثوري عن منصور وهذا الاستدراك غير مقبول فان شعبة امام حافظ فزيادته الرفع مقبولة كما سبق بيانه مرات ....ج18-17////////////////////// مذهب الشافعى والمحققين أن الحديث المرسل اذا روى من جهة أخرى متصلااحتج به وكان صحيحا وتبينا برواية الاتصال صحة رواية الارسال ويكونان صحيحين بحيث لو عارضهما صحيح جاء من طريق واحد وتعذر الجمع قدمنا هما عليه ....ج18-31///////////////////// هذا الاسناد مما استدركه الدارقطني وقال ولم يرفعه غير فرات عن أبى الطفيل من وجه صحيح قال ورواه عبد العزيز بن رفيع وعبدالملك بن ميسرة موقوفا هذا كلام الدارقطني وقد ذكر مسلم رواية بن رفيع موقوفة كما قال ولايقدح هذا فى الحديث فان عبد العزيز بن رفيع ثقة حافظ متفق على توثيقه فزيادته مقبولة...ج18-36/////////////////////// والحاصل أن أبا هريرة ليس منفردا بهذه الزيادة بل وافقة جماعة من الصحابة في روايتها عن النبى صلى الله عليه و سلم ولو انفرد بها لكانت مقبولة مرضية مكرمة . ج10-341
قواعد تتعلق بالرواة والجرح والتعديل
· الحكم فى المدلس جاز فيمن دلس مرة واحدة ولا يشترط تكرره منه ج1-53-60
· رواية العدل عن مجهول ..ذهب الجماهير إلى أنه ليس بتعديل وهذا هو الصواب ... أما اذا قال أخبرنى الثقة فانه يكفى فى التعديل عند من يوافق القائل فى المذهب وأسباب الجرح على المختار فأما من لا يوافقه أو يجهل حاله فلا يكفى فى التعديل فى حقه لأنه قد يكون فيه سبب جرح لا يراه القائل جارحا ونحن نراه جارحا فان أسباب الجرح تخفى ومختلف فيها وربما لو ذكر اسمه اطلعنا فيه على جارح.....ج1-173 ////////////////////// إن قلنا بمذهب الجمهور ان قوله أخبرني الثقة ليس بحجة ...ج6-290 /////////////////// قال القاضي إذا قال الراوى حدثنى غير واحد أو حدثنى الثقة أو حدثنى بعض أصحابنا ليس هو من المقطوع ولا من المرسل ولا من المعضل عند أهل هذا الفن بل هو من باب الرواية عن المجهول وهذا الذى قاله القاضي هو الصوابج10-314///////////////////قوله ( حدثني عدة من اصحابنا عن سعيد بن ابي مريم ) قال المازري هذا من الاحاديث المقطوعة في مسلم وهي اربعة عشر هذا آخرها قال القاضي قلد المازري أبا علي الغساني الجياني في تسميته هذا مقطوعا وهي تسمية باطلة وانما هذا عند اهل الصنعة من باب رواية المجهول وانما المقطوع ما حذف منه راو قلت وتسمية هذا الثاني ايضا مقطوعا مجاز وانما هو منقطع ومرسل عند الاصوليين والفقهاء وانما حقيقة المقطوع عندهم الموقوف على التابعي فمن بعده قولا له او فعلا او نحوه ج16-336
· الصحابى فكل مسلم رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو لحظة هذا هو الصحيح فى حده وهو مذهب أحمد بن حنبل وأبى عبد الله البخارى فى صحيحه ج1-61 //////////////// وقد قدمنا أن الصحيح الذي عليه الجمهور أن كل مسلم رأى النبي صلى الله عليه و سلم ولو ساعة فهو من اصحابه ج16-127
· الصحابة رضى الله عنهم كلهم عدول .ج1-305/////////////// الصحابة أولى فانهم كلهم عدولج1-305-306//////////// لأن البراء صحابي لا يحتاج إلى تزكية ج4-253////////////////// فإن الصحابة رضي الله عنهم كلهم هم صفوة الناس وسادات الأمه وأفضل ممن بعدهم وكلهم عدول قدوة لا نخالة فيهم وإنما جاء التخليط ممن بعدهم وفيمن بعدهم كانت النخالة....ج12-298
· قال العلماء الاحاديث الواردة التي في ظاهرها دخل على صحابي يجب تأويلها قالوا ولا يقع في روايات الثقات إلا ما يمكن تأويله .....ج15-250
· من شرط من تقبل روايته وشهادته أن يكون متيقظا لا مغفلا ولا سىء الحفظ ولا كثير الخطأ ولا مختل الضبطج1-167
· روايات الراوى الضعيف يكون فيها الصحيح والضعيف والباطل ج1-180
· اذا خلط الثقة لاختلال ضبطه بحرف أو هرم أو لذهاب بصره أو نحو ذلك قبل حديث من أخذ عنه قبل الاختلاط ولا يقبل حديث من أخذ بعد الاختلاط أوشككنا فى وقت أخذه ج1-53-60///////// من علمنا أنه روى عن المختلط فى حال سلامته قبلنا روايته واحتججنا بها ومن روى فى حال الاختلاط أو شككنا فيه لم نحتج بروايته ج1-265
· ضبط الراوى يعرف بأن تكون روايته غالبا كما روى الثقات لا تخالفهم الا نادرا فان كانت مخالفته نادرة لم يخل ذلك بضبطه بل يحتج به لأن ذلك لا يمكن الاحتراز منه وان كثرت مخالفته اختل ضبطه ولم يحتج برواياته وكذلك التخليط في روايته واضطرابها ان ندر لم يضر وان كثر ردت روايته...ج1-82////////// الحديث الموضوع فهو المختلق المصنوع وربما أخذ الواضع كلاما لغيره فوضعه وجعله حديثا وربما وضع كلاما من عند نفسه وكثير من الموضوعات أو أكثرها يشهد بوضعها ركاكة لفظها...ج1-89 /////// لكن الحفاظ يعرفون كذب الكذابين بقرائن وقد يعرفون ذلك بدلائل قطعية يعرفها أهل هذا الفن فقولهم مقبول فى كل هذا...ج1-162
· يجوز ذكر الراوى بلقبه وصفته ونسبه الذى يكرههه اذا كان المراد تعريفه لا تنقيصه وجوز هذا للحاجة كما جوز جرحهم للحاجة ج1-86 ///////////// جرح الرواة جائز بل واجب بالاتفاق للضرورة الداعية إليه لصيانة الشريعة المكرمة وليس هو من الغيبة المحرمة بل من النصيحة لله تعالى ورسوله صلى الله عليه و سلم والمسلمين ج1-179
· يجوز الجرح لعارف به مقبول القول فيه أما اذا لم يكن الجارح من أهل المعرفة أو لم يكن ممن يقبل قوله فيه فلا يجوز له الكلام فى أحد فان تكلم كان كلامه غيبة محرمة .... الجرح لا يقبل الا من عدل عارف بأسبابه ج1-179
· ولا يقبل قول الحاكم لأنه جرح غير مفسر والجرح اذا لم يفسر لا يقبل وقد نص جماعات على أنه ثقة ج10-257
· فقد تصح الروايات لمتن ويكون الناقلون لبعض أسانيده متهمين فلا يشتغل بذلك الاسناد ج1-95
· قال العلماء من المحدثين والفقهاء وأصحاب الأصول المبتدع الذي يكفر ببدعته لا تقبل روايته بالاتفاق ج1-95
· وأما الذي لا يكفر بها فاختلفوا في روايته ......ومنهم من قال تقبل اذا لم يكن داعية إلى بدعته ولا تقبل اذا كان داعية وهذا مذهب كثيرين أو الأكثر من العلماء وهو الأعدل الصحيح..ج1-95
· البلوغ حال الرواية لا حال السماع ج1-96
· وفي هذا الحديث دليل لحصول ضبط الصبي وتمييزه وهو بن اربع سنين فان بن الزبير ولد عام الهجرة في المدينة وكان الخندق سنة اربع من الهجرة على الصحيح فيكون له في وقت ضبطه لهذه القضية دون اربع سنين وفي هذا رد على ما قاله جمهور المحدثين انه لا يصح سماع الصبي حتى يبلغ خمس سنين والصواب صحته متى حصل التمييز وان كان بن اربع او دونها وفيه منقبة لابن الزبير لجودة ضبطه لهذه القضية مفصلة في هذا السن والله اعلم ....ج15-270
· لا يقبل رواية المجهول وأنه يجب الاحتياط في أخذ الحديث فلا يقبل الا من أهله وأنه لا ينبغى أن يروى عن الضعفاء ج1-125 //////// وقد يعتضد المجهول فيحتج به أو يرجح به غيره أو يستأنس به ج1-169
· وأما العاصى فأكثر ما يأتى فى كتب الحديث والفقه ونحوها بحذف الياء وهى لغة والفصيح الصحيح العاصى باثبات الياء وكذلك شداد بن الهادى وبن أبى الموالي فالفصيح الصحيح فى كل ذلك وما أشبهه اثبات الياء ولا اغترار بوجوده فى كتب الحديث أو أكثرها بحذفها والله أعلم....ج1-118 /////////////////والمشهور في استعمال المحدثين أنه اليمان بالنون من غير ياء بعدها وهي لغة قليلة والصحيح اليماني بالياء وكذا عمرو بن العاصي وعبد الرحمن بن أبي الموالي وشداد بن الهادي والمشهور للمحدثين حذف الياء والصحيح إثباتها ج12-200
· المدينى يعنى بالياء هو الذى أقام بالمدينة ولم يفارقها والمدنى الذى تحول عنها وكان منها..ج1-157
· والعادة أن المبتلى بشئ يتقنه مالا يتقنه غيره ويتعرف من أحكامه مالا يعرفه غيرهج10-341
قواعد متعلقة بكتاب أو إمام
1. اتفق العلماء رحمهم الله على أن أصح الكتب بعد القرآن العزيز الصحيحان البخاري ومسلم وتلقتهما الامة بالقبول وكتاب البخاري أصحهما وأكثرهما فوائد ومعارف ظاهرة وغامضة . ج1-33 /////////////// جميع ما حكم مسلم رحمه الله بصحته فى هذا الكتاب فهو مقطوع بصحته والعلم النظرى حاصل بصحته فى نفس الأمر وهكذا ما حكم البخارى بصحته فى كتابه وذلك لان الأمة تلقت ذلك بالقبول سوى من لا يعتد بخلافه ووفاقه فى الاجماع."ج1-40////////////// قال الشيخ "...والذى نختاره أن تلقى الأمة للخبر المنحط عن درجة التواتر بالقبول يوجب العلم النظرى بصدقه خلافا لبعض محققى الاصوليين حيث نفى ذلك بناء على أنه لا يفيد فى حق كل منهم الا الظن وانما قبله لانه يجب عليه العمل بالظن والظن قد يخطىء قال الشيخ وهذا مندفع لان ظن من هو معصوم من الخطأ لا يخطىء والامة في اجماعها معصومة من الخطأ..."ج1-40////////////////// قال الشيخ ابن الصلاح :".... فاذا علم هذا فما أخذ على البخاري ومسلم وقدح فيه معتمد من الحفاظ فهو مستنثى مما ذكرناه لعدم الاجماع على تلقيه بالقبول وما ذلك الا في مواضع قليلة سننبة على ما وقع في هذا الكتاب منها ان شاء الله تعالى.... "ج1-41////////////////////// وقال في جزء له _أي ابن الصلاح _"ما اتفق البخاري ومسلم على اخراجه فهو مقطوع بصدق مخبره ثابت يقينا لتلقى الأمة ذلك بالقبول وذلك يفيد العلم النظري وهو في افادة العلم كالمتواتر الا أن المتواتر يفيد العلم الضروري وتلقى الامة بالقبول يفيد العلم النظري وقد اتفقت الأمة على أن ما اتفق البخاري ومسلم على صحته فهو حق وصدق" ج1-41/////////////////////// "وهذا الذي ذكره الشيخ في هذه المواضع خلاف ما قاله المحققون والاكثرون فانهم قالوا أحاديث الصحيحين التي ليست بمتواترة انما تفيد الظن فإنها آحاد والآحاد انما تفيد الظن على ما تقرر ولا فرق بين البخاري ومسلم وغيرهما في ذلك وتلقى الأمة بالقبول انما أفادنا وجوب العمل بما فيهما وهذا متفق عليه فان أخبار الآحاد التي في غيرهما يجب العمل بها اذا صحت أسانيدها ولا تفيد الا الظن فكذا الصحيحان وانما يفترق الصحيحان وغيرهما من الكتب في كون ما فيهما صحيحا لا يحتاج إلى النظر فيه بل يجب العمل به مطلقا وما كان في غيرهم لا يعمل به حتى ينظر وتوجد فيه شروط الصحيح ولا يلزم من اجماع الأمة على العمل بما فيهما اجماعهم على أنه مقطوع بأنه كلام النبي صلى الله عليه و سلمج1-41 ///////// وقد وثق كثير من الأئمة المتقدمين جعفر بن سليمان ويكفي في توثيقه احتجاج مسلم به وقد تابعه غيره ج3-192/////////////////// ويكفى فى توثيقه احتجاج مسلم به فى صحيحه وأما قولهم أنه ليس فى الصحيحين فليس لازما فى صحة الحديث كونه فى الصحيحين ولا فى أحدهما ....ج13-78
· قال الامام الحافظ أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي وغيره ما احتج البخارى ومسلم وأبو داود به من جماعة علم الطعن فيهم من غيرهم محمول على أنه لم يثبت الطعن المؤثر مفسر السببج1-47/////////////////// عاب عائبون مسلما بروايته في صحيحه عن جماعة من الضعفاء والمتوسطين الواقعين في الطبقة الثانية الذين ليسوا من شرط الصحيح ولا عيب عليه في ذلك بل جوابه من أوجه ذكرها الشيخ الامام أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله أحدها أن يكون ذلك فيمن هو ضعيف عند غيره ثقة عنده ولا يقال الجرح مقدم على التعديل لان ذلك فيما اذا كان الجرح ثابتا مفسر السبب والا فلا يقبل الجرح اذا لم يكن كذا ج1-47///////////////////////// واعلم أن ما كان من هذا القبيل محتجا به فى الصحيحين فهو مما علم أنه أخذ قبل الاختلاط ج1-53-60 //////////////////// ثم من وجد فى الصحيحين ممن جرحه بعض المتقدمين يحمل ذلك على أنه لم يثبت جرحه مفسرا بما يجرح ، ولو تعارض جرح وتعديل قدم الجرح على المختار الذى قاله المحققون والجماهير ولا فرق بين أن يكون عدد المعدلين أكثر أو أقل ج1-180/////////////////// واعلم أن ما كان من هذا القبيل محتجا به فى الصحيحين فهو مما علم أنه أخذ قبل الاختلاط ج1-53-60///////// من كان من المختلطين محتجا به فى الصحيحين فهو محمول على أنه ثبت أخذ ذلك عنه قبل الاختلاط والله أعلم ج1-265////////////// أن ما كان في الصحيحين عن المختلطين فهو محمول على أنه علم أنه أخذ عنهم قبل الاختلاطج2-11 /////////// وأن المختلط لا يحتج بما رواه في حال الاختلاط وشككنا هل رواه في الاختلاط أم في الصحة وقد قدمنا أن ما كان في الصحيحين عن المختلطين محمول على أنه عرف أنه رواه قبل الاختلاط والله أعلم ج3-74
· قال وفيما ذكرته دليل على أن حكم لشخص بمجرد رواية مسلم عنه فى صحيحه بأنه من شرط الصحيح عند مسلم فقد غفل وأخطأ بل يتوقف ذلك على النظر فى أنه كيف روى عنه على ما بيناه من انقسام ذلك والله أعلم "ج1-49
· ما وقع في صحيحي البخاري ومسلم مما صورته صورة المنقطع ليس ملتحقا بالمنقطع في خروجه من حيز الصحيح إلى حيز الضعيف ويسمى هذا النوع تعليقا فاذا كان التعليق منهما بلفظ فيه جزم بأن من بينهما وبينه الانقطاع قد قال ذلك أو رواه واتصل الاسناد منه على الشرط مثل أن يقولا روى الزهري عن فلان ويسوقا اسناده الصحيح فحال الكتابين يوجب أن ذلك من الصحيح عندهما وكذلك ما روياه عمن ذكراه بلفظ مبهم لم يعرف به وأورداه أصلا محتجين به وذلك مثل حدثني بعض أصحابنا ونحو ذلك...."ج1-36 ////////// إن كان ذلك انقطاعا فمثل ذلك فى الكتابين غير ملحق بالانقطاع القادح لما عرف من عادتهما وشرطهما وذكرهما ذلك فى كتاب موضوع لذكر الصحيح خاصة فلن يستجيرا فيه الجزم المذكور من غير ثبت وثبوت بخلاف الانقطاع أو الارسال الصادر من غيرهما هذا كله فى المعلق بلفظ الجزم أما اذا لم يكن ذلك منهما بلفظ جازم مثبت له عمن ذاكره عنه على الصفة التى تقدم ذكرها مثل أن يقولا روى عن فلان أو ذكر عن فلان أو في الباب عن فلان ونحو ذلك فليس ذلك في حكم التعليق الذي ذكرناه ولكن يستأنس بإيرادهما له ."....ج1-39
· لكنهما_أي البخاري ومسلم_ اذا كان الحديث الذي تركاه أو تركه أحدهما مع صحة اسناده في الظاهر أصلا في بابه ولم يخرجا له نظيرا ولا ما يقوم مقامه فالظاهر من حالها أنهما اطلعا فيه على علة ان كانا روياه ويحتمل أنهما تركاه نسيانا أو ايثارا لترك الاطالة أو رأيا أن غيره مما ذكراه يسد مسده أولغير ذلك والله أعلم . ج1-47