بسم الله الرحمن الرحيم
رأينا أن الله تعالى حين شرع الحدود ذكر بالتفصيل على من تطبق عليه الحدود :
فذكر في السرقة :...................> ( والسارق والسارقة ... )
وذكر في الزنا :......................> ( الزانية والزاني ... )
وذكر في القصاص:.....................> ( الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى .... )
وفي الحرابة ذكر :..................> (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا...)..................> فعبر هنا في آية الحرابة بلفظ الذكور للمغالبة فيشمل كل ذكر وأنثى كما هي العادة في القرأن في ندائاته وأحكامه مثل:
" ياأيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة...."
" ياأيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله ..."
فالنداء موجه للمؤمنين والمؤمنات جميعا رغم أن التعبير جاء بألفاظ تدل على أن الخطاب والنداء موجه للذكور فقط (الإسم الموصول الذين وضمائر جمع المذكر ) فكذلك:
" إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا.... " إذن الخطاب موجه لكل من ينطبق عليه الوصف ذكورا أو إناثا .
وفي حد القذف كذلك الخطاب موجه للذكور والإناث بصيغة المذكر للمغالبة كعادة القرآن
" والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة..."
ولكن لمن يرمي المحصنات وليس لمن يرمي المحصنين والمحصنات لأنه لو أراد ذلك لوضح وذكر المحصنين لفظا كما حدث في قوله :
" والذين يؤذون
المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا"
وهذا لم يحدث في أية حد القذف فذكر المحصنات دون المحصنين:
" والذين يرمون
المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة..."
لذا فأنا أرى أن الحكم المزعوم على أن حد القذف يطبق على من يرمي المحصنين مثل المحصنات بغير وجود أربعة شهود والمساواة في الحكم بينهما ( المحصنين كالمحصنات ) تفسير بعيدا عن الصواب وليس عليه دليل غير الإجماع الباطل حجيته والباطل وقوعه والتحقق منه وأيضا لما سبق وذكرته في تفصيل القرآن وذكره وتحديده للأصناف التي ينبغي أن تطبق عليها الحدود الأخرى وللأسباب الآتية أيضا:
1) النتائج المترتبة على تلك الجريمة في حق الإناث أكبر وأشر منها في حق الذكور فالذكر كل ما يتعرض له هو التشهير به والسمعة السيئة في أوساط المؤمنين أما في حق الإناث إن لم تكن متزوجة فبجانب السمعة السيئة وإمكانية تعرضها للأذى أو العقاب أو الضرب أو الإهانة أو القتل من بعض ذوي العصبيات القبلية أو الأصولية .....> فإن كانت متزوجة قد يترتب عليها إلقاء الشبهات في حقيقة نسب أطفالها إلى زوجها إن كانت لها أطفال وقد تؤدي إلي قتلها حمية وعصبية من الزوج أو أقاربها.
إذن أثر الجريمة أو النتائج المترتبة عليها مختلفة في حال الذكور عنها في حال الإناث لذلك فمن المنطقي جدا أن يكون الحكم أوالعقوبة مختلفة أيضا وهذا هو ما أقول وأنادي به.
2) الحديث الشريف (ادرئوا الحدود بالشبهات) فهناك شبهة قوية جدا أن يكون مراد الله في تطبيق الحكم يكون خاصا لمن يرمي المحصنة فقط دون من يرمي المحصن ولم يأتي بأربع شهداء.
إذن عملا بالحديث ينبغي ألا يطبق حد القذف على من يرمي المحصن.
وإليكم الإجماع المزعوم الباطل في حجيته وهو الدليل الوحيد !!!عندهم على تساوي الحكم في كلا من حال المحصنين والمحصنات لمن رماهم بالزنا دون الإستشهاد بأربع شهداء وكان ذلك في سؤال مشابه من أحد العقلاء المسلمين حين سأل موقع الإسلام سؤال وجواب هذا السؤال:
قرأت أن حد القذف واحد ، سواء كان المقذوف رجلا أو امرأة ، أريد أن أعرف ما الحكمة إذا من ورود آيات القذف باللفظ المؤنث : " الذين يرمون المحصنات" ؟ ومن أين استنتجنا أن الحكم في قذف الرجل هو نفسه الحكم في قذف المرأة إذا كانت الآيات تكلمت فقط عن قذف النساء ؟ وجزاكم الله خيرا .
تقديرا لمجهود صاحب البوست او المشاركه فانه لا يمكن مشاهدة الروابط إلا بعد التعليق على البوست In appreciation of the efforts of the owner of the post or participation, the links cannot be viewed until after responding to the post or participation
وكان الجواب والدليل الشرعي الوحيد على تساوي الحكم في كلا من حال المحصنين والمحصنات هو الإجماع الباطل حجيته لإستحالة وقوعه وهو أيضا الباطل التحقق من وقوعه إن حدثت معجزة وتحقق لإستحالة ذلك أيضا خاصة في العصور القديمة كما أثبت ذلك سابقا في موضوع :
إسقاط حجية الإجماع وهو أشبه بالفاشية الدينية والدين منها براء
على هذا الرابط:
تقديرا لمجهود صاحب البوست او المشاركه فانه لا يمكن مشاهدة الروابط إلا بعد التعليق على البوست In appreciation of the efforts of the owner of the post or participation, the links cannot be viewed until after responding to the post or participation
أرجو الهداية والتوفيق لي ولكم جميعا وأن يهدينا ربنا لما أختلف فيه من الحق بإذنه , إنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ...