الرد على العلامة الألباني رحمه الله في حكم صوم يوم السبت
الحمدلله وبعد فهذه المسألة ماخوذة من كتابي التحقيق الثبت لماورد في صوم يوم السبت
المسألة التاسعة :الرد على العلامة الألباني رحمه الله
اختلف قول العلامة الألباني رحمه الله في حكم صوم يوم السبت فذهب في كتابه إرواء الغليل ح (960)إلى أن المراد بالحديث كراهة إفراد يوم السبت بالصوم وكان كلامه هذا صوابا إن شاء الله لأنه هو القول المتعين حمل الحديث عليه على فرض صحته كما ذهب إلى ذلك من صححه من الأئمة الحفاظ ومنهم الألباني كما سبق ولموافقته راي الأئمة الحفاظ · احمد وابو داود والترمذي والنسائي وابن خزيمة وابن حبان والبغوي وغيرهم
ثم رجع عن قوله ذلك في كتابه الذي أعيد طبعه خيرا تمام المنة ص(407) وفي بعض أشرطته وقال بتحريم صوم يوم السبت في غير الفريضة وهذا القول لااعلم أحدا سبقه إليه واستدل على قوله بأمور :
· أن هذا ظاهر النص واستدل كذلك ببعض القواعد الاصوليه :
· كقاعدة الحظر مقدم على الإباحة
· وقاعدة القول مقدم على الفعل
· وبالقياس على يوم العيد فهو لايصام اذاوافق الاثنين والخميس
· وللرد عليه نقول وبالله التوفيق :
· ان قوله هذا ظاهر النص صحيح ولا يصح العدول عن الظاهر بدون دليل وهنا قد وردت ادلة كثيرة سبق ان ا وردنا بعضها صرفت ذلك المعنى الظاهر ولذا قال القرافي مبينا هذه القاعدة بعد ان ذكر فروقا في القواعد الشرعيه قال رحمه الله :وَالْفَرْقُ بَيْنَ هَاتَيْنِ الْقَاعِدَتَيْن ِ يَقَعُ بِبَيَانِ قَاعِدَةٍ ثَالِثَةٍ شَرْعِيَّةٍ عَامَّةٍ فِي هَذَا الْمَوْطِنِ وَغَيْرِهِ وَهِيَ أَنَّ كُلَّ مَا لَهُ ظَاهِرٌ فَهُوَ يَنْصَرِفُ إلَى ظَاهِرِهِ إلَّا عِنْدَ قِيَامِ الْمُعَارِضِ أَوْ الرَّاجِحِ لِذَلِكَ الظَّاهِرِ
· أن قاعدة الحظر مقدم على الإباحة قد تستعمل هنا فيما لوتساوى النصان
· في الصحة والدرجة أما لوكان احدهما صحيحا والاخر ضعيفا فلاشك بتقديم الصحيح على الضعيف ولو استويا في الصحة واحدهما متواتر والاخر احاد فكذا يقدم المتواتر على الاحادوفي مسالتنا هذه تعارضت احاديث متفق على صحتها كثبرة بل بعضها في الصحيحين مع حديث واحد ومختلف في صحته
· وقاعدة القول مقدم على الفعل لايصح استعمالها هنا لان من الاحاديث الواردة في صوم السبت في غير الفريضة ماهو من قوله صلى الله عليه وسلم كحديث جويرية في الصحيحين. وكانت صائمة يوم الجمعة فقال لها( أتصومين غدا ؟ ) قالت : لا ، قال : ( فأفطري )حديث قال رسول الله ï·؛(لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده) وحديث صم يوما وافطر يوما وحديث صوم عرفة وعاشوراء وغيرها
· اما القياس على العيد اذا وافق الايام الفاضلة كالاثنين والخميس فان المسلم يفطر فيهما فهو قياس مع الفارق فانه لم يثبت ابدا انه صلى الله عليه وسلم صام يومي عيد الفطر والأضحى ولا صامهما صحابي واقره على ذلك بخلاف صوم يوم السبت في غير الفريضة فقد صامه صلى الله عليه وسلم واقر غيره على صيامه كما سبق وان أوردنا النصوص الصحيحة على ذلك
الخاتمة
· ونلخص فيما يلي أهم النتائج التي وصلت إليها
· الحديث لم يتفق الحفاظ على تصحيحه بل منهم من صححه ومنهم من ضعفه
·ترجح لدي ضعف الحديث كما اختاره جمع من الأئمة الحفاظ الذين ضعفوه لاضطراب سنده وشذوذ متنه
الإحكام المستنبطة منه على القول بصحته ما يلي :
· 1-إما القول بنسخه واختاره الامام ابوداود
·2-أو القول بكراهة إفراده بالصوم وهوقول الائمة احمد وابو داود والترمذي والنسائي وابن خزيمة وابن حبان والبغوي وغيرهم
3- وانه يجوز صومه إن وافق عادته كمن اعتاد صيام يوم وإفطار يوم وكذا لو وافق يوم عرفة ويوم عاشوراء
4- النهي في الحديث على فرض صحته للكراهة لوجود أدلة كثيرة صارفة عن التحريم
5- أن المخصصات للنصوص الشرعية منها ما هو متصل ومنها ما هو منفصل وفي مسألتنا هذه ا جتمع النوعان فبالمخصص المتصل الذي هو الاستثناء خرج جواز صوم الفرض من عموم النهي وبالمخصص المنفصل خرج جواز نوافل الصوم وبقيت صورة الإفراد كما قال ابن القيم رحمه الله واللفظ متناول لها ولا مُخْـِرج لها من عمومه فيتعين حمله عليها . هذاما أردت إيضاحه في هذه المسالة فان كان صوابا فمن الله وان كان من خطا فهو مني ومن الشيطان والله ورسوله بريئان والله اعلم
·
·