تبرعوا تبرعك ينقذ حياة للتواصل واتس 00201098455601
دعوة للإنضمام لأسرتنا
لن يستغرق سوى ثوان معدوده _ لن تكتمل سعادة منتدى برامج نت الا بانضمامك اليها

اسم العضو
كلمة السر تأكيد كلمة السر البريد الإلكتروني تأكيد البريد الإلكتروني



هل انت موافق على قوانين المنتدى؟

    

قلعه برامج نت للشروحات    برامج مجانيه 

شرقية سات من اكبر منتديات الدش والريسيفرات وكروت الستالايت والشيرنج


العودة   منتديات برامج سات برامج نت Braamj Sat > برامج نت > الاسلامي مشاهده وتحميل اسلاميات Islamic

الاسلامي مشاهده وتحميل اسلاميات Islamic المواضيع المميزه بالمنتديات الإسلامية منتدى العلوم الشرعية منتدى السيرة النبوية الشريفة منتدى التاريخ الإسلامي منتدى المرأة المسلمة روضة المنتديات الإسلامية بإشراف zoro1 , messaide saadne , عبد العزيز شلبي nadgm ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين


آخر 30 مشاركات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 11-25-2024, 08:35 AM   #1
zoro1
مـــــديـر عــــــام برامج سات برامج نت ♥ ♥ رئيس إدارة شئون المشرفين واهم الاعضاء ♥ ♥ ♥ مدير اداره بالشئون الاداريه للمنتدى
 
الصورة الرمزية zoro1
 
تاريخ التسجيل: Sep 2023
المشاركات: 1,736
معدل تقييم المستوى: 3
zoro1 is on a distinguished road
افتراضي شرح حديث: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ .
انشر علي twitter


حديث: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟

الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك

حديث: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟


عن أبي بكرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟" ثلاثًا، قلنا: بلى يا رسول الله، قال: "الإشراك بالله، وعقوق الوالدين" وكان متكئًا فجلس فقال: "ألا وقول الزور، وشهادة الزور"، فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت.



قوله: (ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟) ثلاثًا).



قال الحافظ: (أي قال لهم ذلك ثلاث مرات تأكيدًا لينبه السامع على إحضار فهمه ووهم من قال أن المراد بقوله ثلاثًا عدد الكبائر وهو بعيد وقد ترجم البخاري في العلم من أعاد الحديث ثلاثًا ليفهم عنه وذكر فيه طرفًا من هذا الحديث تعليقًا[1].



قوله: (الإشراك بالله) تخصيصه بالذكر لغلبته في الوجود، ولا سيما في بلاد العرب فذكره تنبيهًا على غيره من أصناف الكفر.



قوله: (وعقوق الوالدين).



قال الحافظ: العقوق صدور ما يتأذى به الوالد من ولده من قول أو فعل[2].



قوله: (وكان متكئًا فجلس فقال: "ألا وقول الزور وشهادة الزور".



قال الحافظ: يشعر بانه اهتم بذلك حتى جلس بعد أن كان متكئًا، ويفيد ذلك تأكيد تحريمه وعظم قبحه، وسبب الاهتمام بذلك كون قول الزور وشهادة الزور أسهل وقوعًا على الناس والتهاون بها أكثر، فإن الإشراك ينبو عنه قلب المسلم، والعقوق يصرف عنه الطبع، وأما الزور فالحوامل عليه كثيرة؛ كالعداوة والحسد وغيرهما، فاحتيج إلى الاهتمام بتعظيمه. وليس ذلك لعظمها بالنسبة إلى ما ذكر معها من الإشراك قطعًا، بل لكون مفسدة الزور متعدية إلى غير الشاهد بخلاف الشرك فإن مفسدته قاصرة غالبًا.



قوله: (فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت).



قال الحافظ: أي شفقة عليه وكراهية لما يزعجه وفيه ما كانوا عليه من كثرة الأدب معه - صلى الله عليه وسلم - والمحبة له والشفقة عليه، قال الطبري: أصل الزور تحسين الشيء ووصفه بخلاف صفته، حتى يخيل لمن سَمِعه أنه بخلاف ما هو به[3].



قال الحافظ: وقد يضاف إلى القول فيشمل الكذب والباطل، وقد يضاف إلى الشهادة فيختص بها، وقد يضاف إلى الفعل، ومنه لابس ثوبي زور، ومنه تسمية الشعر الموصول زورًا، قال: وقد نظم كل من العقوق وشهادة الزور بالشرك في آيتين إحداهما قوله تعالى: ﴿ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ﴾ [الإسراء: 23]، ثانيهما: قوله تعالى: ﴿ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ﴾ [الحج: 30]، قال: وفي الحديث انقسام الذنوب إلى كبير وأكبر ويؤخذ منه ثبوت الصغائر؛ لأن الكبيرة بالنسبة إليها أكبر منها، قال الغزالي إنكار الفرق بين الكبيرة والصغيرة لا يليق بالفقيه[4].



قال الحافظ: ثم إن مراتب كل من الصغائر والكبائر مختلف بحسب تفاوت مفاسدها، وفي الحديث تحريم شهادة الزور، وفي معناها كل ما كان زورًا من تعاطي المرء ما ليس له أهلًا.



قال النووي: واختلفوا في ضبط الكبيرة اختلافًا كثيرًا منتشرًا، فروى عن ابن عباس أنها كل ذنب ختمه الله بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب، قال: وجاء نحو هذا عن الحسن البصري، وقال آخرون: هي ما أوعد الله عليه بنار في الآخرة أو أوجب فيه حدًا في الدنيا، وقال ابن عبد السلام في "القواعد": لم أقف لأحد من العلماء على ضابط للكبيرة لا يسلم من الاعتراض والأولى ضبطها بما يشعر بتهاون مرتكبها بدينه إشعارًا دون الكبائر المنصوص عليها.



قال الحافظ: وهو ضابط جيد[5]؛ انتهى.



وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اجتنبوا السبع الموبقات"، قالوا: وما هنَّ يا رسول الله؟ قال: (الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات"؛ متفق عليه.



قال الحافظ: بعد ذكره ما ورد من الكبائر: والمعتمد من ذلك ما ورد مرفوعًا من وجه صحيح وهي السبعة المذكورة، والانتقال عن الهجرة والزنا والسرقة، والعقوق واليمين الغموس، والإلحاد في الحرم وشرب الخمر، وشهادة الزور والنميمة، وترك التنزه من البول والغلول، ونكث الصفقة وفراق الجماعة، فتلك عشرون خصلة وتتفاوت مراتبها، والمجمع على عدة من ذلك أقوى من المختلف فيه إلا ما عضده القرآن أو الإجماع، فيلتحق بما فوقه ويجتمع من المرفوع ومن الموقوف ما يقاربها، وإذا تقرَّر ذلك عرف فساد من عرف الكبيرة بأنها ما وجب فيها الحد؛ لأن أكثر المذكورات لا يجب فيها الحد، قال: وكيف يقول عالم: إن الكبيرة ما ورد فيه الحد مع التصريح في الصحيحين بالعقوق واليمين الغموس وشهادة الزور، وغير ذلك، وقال: ومن أحسن التعاريف قول القرطبي في المفهم: كل ذنب أطلق عليه بنص كتاب أو سنة أو إجماع أنه كبيرة أو عظيم، أو أخبر فيه بشدة العقاب، أو علق عليه الحد أو شدَّد النكير عليه، فهو كبيرة، وعلى هذا فينبغي تتبع ما ورد فيه الوعيد أو اللعن أو الفسق من القرآن، أو الأحاديث الصحيحة والحسنة، ويضم إلى ما ورد فيه التنصيص في القرآن والأحاديث الصحاح والحسان على أنه كبيرة، فمهما بلغ مجموع ذلك عُرف منه تحرير حدها، وقال الحليمي: ما من ذنبٍ إلا وفيه صغيرة وكبيرة، وقد تنقلب الصغيرة كبيرة بقرينة تضم إليها، وتنقلب الكبيرة فاحشة كذلك إلا الكفر بالله، فإنه أفحش الكبائر وليس من نوعه صغيرة.



قال الحافظ: ومع ذلك فهو ينقسم إلى فاحش وأفحش[6].



تتمة:

قال في الاختيارات: الشهادة سبب موجب للحق، وحيث امتنع أداء الشهادة امتنعت كتابتها في ظاهر كلام أبي العباس والشيخ أبي محمد المقدسي، ويجوز أخذ الأجرة عل أداء الشهادة وتحملها ولو تعينت إذا كان محتاجًا، وهو قول في مذهب أحمد، ويحرُم كتمها، ويقدح فيه ولو كان بيد إنسان شيء لا يستحقه، ولا يصل إلى من يستحقه بشهادتهم، لم يلزم أداؤها، وإن وصل إلى مستحقه بشهادتهم، لم يلزم أداؤها، وإن وصل إلى مستحقه بشهادتهم، لزم أداؤها، ويعين الشهود متأولًا مجتهدًا، والطلب العرفي أو الحال في طلب الشهادة كاللفظي، علمها المشهود له أولًا، وهو ظاهر الخبر وخبر "يشهد ولا يستشهد" محمول على شهادة الزور، وإذا أدى الآدمي شهادة قبل الطلب قام بالواجب، وكان أفضل كمن عنده أمانة أداها عند الحاجة، والمسألة تشبه الخلاف في الحكم قبل الطلب، وإذا غلب على ظن الشاهد أنه يمتحن، فيدعى إلى القول المخالف للكتاب والسنة أو إلى محرم، فلا يسوغ له أداء الشهادة وفاقًا، اللهم إلا أن يظهر قولًا يريد به مصلحة عظيمة، ويشهد بالاستفاضة، ولو عن واحد تسكن نفسه إليه، واختاره الجد، قال: القاضي لا تصح الشهادة لمجهول ولا بمجهول.



قال أبو العباس: وفي هذا نظر، بل تصح الشهادة بالمجهول ويقتضي له بالمتيقن والمجهول تصح فيه مواضع كثيرة، أما حيث يقع الحق مجهولًا، فلا ريب فيها كما لو شهد بالوصية بمجهول أو لمجهول، أو شهد باللقطة أو اللقيط، والمجهول نوعان مبهم كأحد هذين ومطلق كثوب وعبد، وكذلك في البيع والإجارة والصداق، كما قلنا في الواجب المخير والمطلق، قال أبو العباس: وقد سُئلت عن بينة شهِدت بوقف من دار معينة من دور، ثم تهدمت تلك الدار، وصارت عُرصة فلم تعرف عين تلك الدار التي فيها السهم، ولا عدد تلك الدور، فقلت: يحتمل أن يقرع قرعتين قرعة لعدد الدور وقرعة لتعيين دار السهم، وكذلك في كل حق اختلط بغيره، وجهلنا القدر، فيقرع للقدر، فيكتب رقاعًا بأسماء العدد، ويقول: أخرج لعدد الحق الفلاني، والشاهد يشهد بما يسمع، وإذا قامت بينة تعيَّن ما دخل في اللفظ قبلت، ويتوجه أن الشهادة بالدين لا تقبل إلا مفسرة السبب، ولو شهد شاهدان أن زيدًا يستحق من ميراث مورثه قدرًا معينًا أو من وقف كذا وكذا جزءً معينًا، أو أنه يستحق منه نصيب فلان ونحو ذلك، فكل هذا لا تقبل فيه الشهادة إلا مع بيان السبب؛ لأن الانتقال في الميراث والوقف حكم شرعي يدرك باليقين تارة، وبالاجتهاد أخرى، فلا تقبل حتى يتبين سبب الانتقال بأن يشهدا بشرط الواقف وبمن نفى من من المستحقين، أو يشهدا بموت المورث، وبمن خلف من الورثة، وحينئذ فإن رأى الحاكم أن ذلك السبب يفيد الانتقال حكم به، وإلا ردت الشهادة وقبول مثل هذه الشهادات يوجب أن يشهد الشهود بكل حكم مجتهد فيه، مما اختلف فيه أو اتفق عليه، وأنه يجب على الحكام الحكم بذلك، فتصير مذاهب الفقهاء مشهودًا بها، حتى لو قال الشاهد في مسألة الحمارية: أشهد أن هذا يستحق من تركة الميت بناءً على اعتقاده التشريك يتعين أن ترد مثل هذه الشهادة المطلقة، وقوله تعالى: ﴿ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ ﴾ [البقرة: 282]، يقتضي أنه يقبل في الشهادة على حقوق الآدميين من رضوه شهيدًا بينهم، ولا ينتظر إلى عدالته كما تكون مقبولًا عليه فيما ائتمنوه عليه، وقوله تعالى في آية الوصية: ﴿ حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ﴾ [المائدة: 106]، لم يصف الرجل نفسه بأنه عدل، بل وصفه بأنه ذو عدل، والعدل في المقال هو الصدق والبيان الذي هو ضد الكذب والكتمان؛ كما بينه الله تعالى في قوله: ﴿ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى ﴾ [الأنعام: 152]، والعدل في كل زمان ومكان وطائفة بحسبها، فيكون الشهيد في كل قوم من كان ذا عدل فيهم، وإن كان لو كان في غيرهم، لكان عدله على وجه آخر، وبهذا يمكن الحكم بين الناس، وإلا فلو اعتبر في شهود كل طائفة ألا يشهد عليهم إلا من يكون قائمًا بأداء الواجبات وترك المحرمات، كما كان الصحابة لبطلت الشهادات كلها أو غالبها.



وقال أبو العباس في موضع آخر: إذا فسر الفاسق في الشهادة بالفاجر وبالمتهم، فينبغي أن يفرق بين حال الضرورة وعدمها كما قلنا في الكفار.



وقال أبو العباس في موضع: ويتوجه أن تقبل شهادة المعروفين بالصدق، وإن لم يكونوا ملتزمين للحدود عند الضرورة؛ مثل الجيش وحوادث البدو، وأهل القرية الذين لا يوجد فيهم عدل[7].



وله أصول منها: قبول شهادة أهل الذمة في الوصية في السفر إذا لم يوجد غيرهم وشهادة بعضهم على بعض في قول وشهادة النساء فيما لا يطلع عليه الرجل، وشهادة الصبيان فيما لا يطلع عليه الرجال، ويظهر ذلك بالمحتضر في السفر إذا حضره اثنان كافران واثنان مسلمان يصدقان، وليسا بملازمين للحدود، أو اثنان مبتدعان، فهذان خير من الكافرين والشروط التي في القرآن، إنما هي في استشهاد التحمل لا الأداء، وينبغي أن نقول في الشهود ما نقول في المحدثين، وهو أنه أن الشهود من تقبل شهادته في نوع دون نوع، أو شخص دون شخص، كما أن المحدثين كذلك، ونبأ الفاسق ليس بمردود، بل هو موجب للتبين والتثبت؛ كما قال تعالى: ﴿ إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا ﴾ [الحجرات: 6]، فعلينا التبيُّن والتثبت إن جاءنا فاسق، وإنما أمرنا بالتبين عند خبر الفاسق لم يؤمر به عند خبر الفاسقين، وذلك أن خبر الاثنين يوجب من الاعتقاد ما لا يوجبه خبر الواحد، أما إذا علمنا أنهما لم يتواطأا، فهذا قد يحصل العلم، وترد الشهادة بالكذبة الواحدة، وإن لم نقل هي كبيرة، وهو رواية عن أحمد، ومن شهد على إقرار شرعية قدح ذلك في عدالته، ولا يستريب أحد فيمن صلى محدثًا أو إلى غير القبلة، أو بعد الوقت، أو بلا قراءة أنه كبيرة، ويحرم اللعب بالشطرنج، وهو قول أحمد وغيره من العلماء، كما لو كان بعوض أو تضمن ترك واجب، أو فعل محرم إجماعًا، وهو شر من النرد، وقاله مالك، ومن ترك الجماعة فليس عدلًا، ولو قلنا هي سنة وتحرم محاكاة الناس المضحكة، ويعزر هو ومن يأمر به؛ لأنه أذى، ومن دخل قاعات العلاج فتح على نفسه باب الشر، وصار من أهل التهم عند الناس؛ لأنه اشتهر عمن اعتاد دخولها وقوعه في مقدمات الجماع، أو فيه، والعشرة المحرمة والنفقة في غير الطاعة، وعلى كافر، والأمرد منعه ومن عشرة أهلها ولو بمجرد خوف وقوع الصغائر، فقد بلغ عمر أن رجلًا يجتمع إليه الأحداث، فنهى عن الاجتماع به بمجرد الريبة.



وتقبل شهادة الكافر على المسلم في الوصية في السفر إذا لم يوجد غيره، وهو مذهب أحمد، ولا تعتبر عدالتهم في دينهم، وصرَّح به القاضي واستحلافهم حق للمشهود عليه، فإن شاء حلفهم وإن شاء لم يحلفهم ليست حقًّا لله، ولو حكم حاكم بخلاف آية الوصية لنقض حكمه، فإنه خالف نص الكتاب بتأويلات سمجة، وقول أحمد: أقبل شهادة أهل الذمة إذا كانوا في سفر ليس فيه غيرهم هذه ضرورة يقتضي هذا التعليل قبولها في كل ضرورة حظرًا أو سفرًا وصية غيرها وهو متجه، كما تقبل شهادة النساء في الحدود إذا اجتمعن في العرس والحمام، ونص عليه أحمد في رواية بكر بن محمد عن أبيه، ونقل ابن صدقة في الرجل يوصي بأشياء لأقاربه ويعتق ولا يحضره إلا النساء، هل تجوز شهادتهنَّ؟ قال: نعم تجوز شهادتهن في الحقوق، والصحيح قبول شهادة النساء في الرجعية، فإن حضورهن عنده أيسر من حضورهن عند كتابة الوثائق، وعن أحمد في شهادة الكفار في كل موضع ضرورة غير المنصوص عليه روايتان، لكن التحليف هنا لم يتعرضوا له، فيمكن أن يقال: لا تحليف؛ لأنهم إنما يحلفون حيث تكون شهادتهم بدلًا في التحميل، بخلاف ما إذا كانوا أصولًا قد علموا من غير تحميل.



قال أبو العباس في موضع آخر: ولو قيل تقبل شهادتهم مع أيمانهم في كل شيء عدم فيه المسلمون، لكان وجهًا، وتكون شهادتهم بدلًا مطلقًا، وإذا قبلنا شهادة الكفار في الوصية في السفر، فلا يعتبر كونهم من أهل الكتاب، وهو ظاهر القرآن، وتقبل شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض، وهو رواية عن أحمد اختارها أبو الخطاب في انتصاره، ومذهب أبي حنيفة وجماعة من العلماء، ولو قيل: إنهم يحلفون مع شهادتهم بعضهم على بعض كما يحلفون في شهادتهم على المسلمين في وصية السفر، لكان متوجهًا وشهادة الوصي على الميت مقبولة[8].



قال في "المغنى": لا نعلم فيه خلافًا.



قال أبو العباس: إلا أن يقال قد يستفيد بهذه الشهادة نوع ولاية في تسليم المال ومثله شهادة المودع أودعنيها فلان ومالكها فلان، والواجب في العدو أو الصديق ونحوهما أنه إن علم منهما العدالة الحقيقية، قبلت شهادتهما، وأما إن كانت عدالتهما ظاهرة مع إمكان أن يكون الباطن بخلافه، لم تقبل ويتوجه مثل هذا في الأب ونحوه، وتقبل شهادة البدوي على القروي في الوصية في السفر، وهو أخص من قول من قبل مطلقًا أو منع مطلقًا، وعلل القاضي وغيره منع شهادة البدوي على القروي أن العادة أن القروي إنما يشهد على أهل القرية دون أهل البادية.



قال أبو العباس: فإذا كان البدوي قاطنًا مع المدعيين في القرية، قبلت شهادته لزوال هذا المعنى، فيكون قولًا آخر في المسألة مفصلًا، وقال أبو العباس: في قوم أجروا شيئًا لا تقبل شهادة أحد منهم على المستأجر؛ لأنهم وكلاء وولاة، ولا تشترط الحرية في الشهادة، وهو مذهب أحمد وظاهر كلام أبي العباس ولو في الحدود والقصاص، وهو رواية عن أحمد والشهادة بصرف الوقف مقبولة وإن كان مستندها الاستفاضة في أصح القولين.



وقال في الاختيارات: قال أحمد في رواية حرب من كان أخرس، فهو أصم لا تجوز شهادته، قيل له: فإن كتبها قال: لم يبلغني في هذا شيء، واختار الجد قبول الكتابة، ومنعها أبو بكر، وقول أحمد، فهو أصم لا تجوز شهادته لعدم سمعه، فهذا منتف فيما رآه، قال الأصحاب: تجوز شهادة الأعمى في المسموعات، وفي ما رآه قبل عماه إذا عرف الفاعل باسمه ونسبه وإن لم يعرفه إلا بعينه فوجهان، وكذلك الوجهان إذا تعذر حضور المشهود عليه أو به لموت أو غيبة أو حبس يشهد البصير على حالتيه؛ إذ في الموضعين تعذرت الرؤية من الشاهد، فأما الشاهد نفسه هل له أن يعين من رآه وكتب صفته أو ضبطها، ثم رأى شخصًا بتلك الصفة هذا أبعد، وهو شبيه بخطه إذا رآه ولم يذكر الشهادة.



قال القاضي: فإن قال الأعمى: أشهد أن لفلان على هذا شيئًا ولم يذكر اسمه ونسبه، أو شهد البصير على رجل من وراء حائل، ولم يدر اسمه ونسبه، لم يصح وذكره محل وفاق، قال أبو العباس: قياس المذهب أنه إذا سمع صوته صحت الشهادة عليه أداءً كما تصح تحملًا، فإنه لا يشترط رؤية المشهود عليه حين التحمل، ولو كان الشاهد بصيرًا، فكذلك لا يشترط في أصح الوجهين، فكذلك إذا أشار إليه لا يشترط رؤيته وعلى مذهب تجوز شهادة الأعمى على من عرف صوته، وإن لم يعرف اسمه ونسبه، ويؤديها عليه إذا سمع صوته، ولا يشترط في أداء الشهادة لفظة أشهد، وهو مقتضى قول أحمد، قال علي بن المديني: أقول على أن العشرة في الجنة، ولا أشهد فقال أحمد: متى قلت، فقد شهدت، وقال ابن هانئ لأحمد: تفرق بين العلم والشهادة في أن العشرة في الجنة قال: لا، وقال الميموني: قال أبو عبدالله: وهل معنى القول والشهادة إلا واحد، قال أبو طالب: قال أبو عبدالله العلم شهادة، وزاد أبو بكر بن حماد قال أبو عبدالله: {إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ} [الزخرف: 86]، وقال: {وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا} [يوسف: 81]، وقال المروزي: أظن أني سمعت أبا عبدالله يقول: هذا جهل أقول فاطمة بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا أشهد أنها بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم.



قال أبو العباس: ولا أعلم نصًّا يخالف هذا ولا يعرف عن صحابي ولا تابعي اشتراط لفظ الشهادة، ولا يعتبر في أداء الشهادة، وأن الدين باق في ذمة الغريم إلى الآن، بل يحكم الحاكم باستصحاب الحال إذا ثبت عنده سبق الحق إجماعًا، ويعرض في الشهادة إذا خاف الشاهد من إظهار الباطن ظلم المشهود عليه، وكذلك التعريض في الحكم إذا خاف الحاكم من إظهار الأمر وقوع الظلم، وكذلك التعريض في الفتوى، والرواية كاليمين وأولى إذ اليمين خبر وزيادة[9]؛ انتهى والله أعلم.


[1] فتح الباري: (10/ 409).

[2] فتح الباري: (10/ 411).

[3] فتح الباري: (5/ 263، 264).

[4] فتح الباري: (10/ 412).

[5] فتح الباري: (5/263).

[6] فتح الباري: (12/ 183).

[7] الاختيارات الفقهية: (1/ 640، 641).

[8] الاختيارات العلمية: (1/ 313).

[9] الفتاوى الكبرى: (5/ 577).



الألوكة
.....................

__________________

من مواضيع zoro1

zoro1 متواجد منذ قليل   رد مع اقتباس
قديم 11-25-2024, 11:21 AM   #2
۩◄عبد العزيز شلبى►۩
كبير المشرفين والمراقبين ♥ ♥ الاداره العامه والعليا ♥ ♥ مراقب عام برامج سات برامج نت
 
الصورة الرمزية ۩◄عبد العزيز شلبى►۩
 
تاريخ التسجيل: Sep 2023
الدولة: **مصـ المنصورة ـر**
المشاركات: 3,165
معدل تقييم المستوى: 5
۩◄عبد العزيز شلبى►۩ is on a distinguished road

Awards Showcase

افتراضي


۩◄عبد العزيز شلبى►۩ متواجد منذ قليل   رد مع اقتباس
قديم 11-25-2024, 10:03 PM   #3
اسلا م محمد
مشرف عام اقسام القنوات والترددات@ مدير عام الشئون الاداريه
 
تاريخ التسجيل: Aug 2024
المشاركات: 491
معدل تقييم المستوى: 1
اسلا م محمد is on a distinguished road
افتراضي

تسلم ايدك مهندسنـــــا الغالي
اسلا م محمد متواجد منذ قليل   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
ألا, أنبئكم, الكبائر؟, بأكبر, حديث:, شرح


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
ما هو الفرق بين وعيد الله لمن مات كافرا ومشركا ووعيده للمسلمين مرتكبي الكبائر؟ كيف نفهم هذه الأحاديث؟ فريق منتدى الدي في دي العربي الاسلامي مشاهده وتحميل اسلاميات Islamic 0 06-04-2022 12:09 AM
الانغماس في الكبائر , اذن فلتحذر النعم و الفرحة التي تعيش فيها , فيؤدب عبده المؤمن فل فريق منتدى الدي في دي العربي الاسلامي مشاهده وتحميل اسلاميات Islamic 0 05-19-2016 06:52 PM
صوم رمضان هل يكفر الكبائر؟‏ فريق منتدى الدي في دي العربي أخبار الاقتصاد المال والأعمال Business 0 05-02-2016 09:57 AM
الزنا من أكبر الكبائر فريق منتدى الدي في دي العربي الاسلامي مشاهده وتحميل اسلاميات Islamic 0 03-08-2016 11:37 PM
من فضلكم لنتوكل على الله شاب و شابة وننطلق في مشروعنا فريق منتدى الدي في دي العربي أخبار الاقتصاد المال والأعمال Business 0 03-06-2016 11:56 AM

 
أخر الموضوعات
- بواسطة zoro1
- بواسطة zoro1
- بواسطة zoro1
- بواسطة zoro1
- بواسطة zoro1
- بواسطة zoro1
- بواسطة Hosam1000
- بواسطة روايدا
- بواسطة Hosam1000
- بواسطة Hosam1000
- بواسطة Hosam1000
- بواسطة Hosam1000
- بواسطة Hosam1000
- بواسطة Abo Zayed
- بواسطة Abo Zayed
- بواسطة Abo Zayed

استطلاع
ما هى الاقتراحات التى تريد أن تقدمها لتطوير خدمات و تصميم شبكة عالم الانترنت
هذا التصويت مفتوح (مرئي) للجميع: كافة الأعضاء سيشاهدون الإختيار الذي قمت بتحديده ، فيرجى الإنتباه إلى هذه النقطة .

إعلانات
فيسبوك

إدعموا منتدى الدي في دي في ترتيب أليكسا :: الدال على الخير كفاعله ::حديث نبوي صحيح::

إدعموا الدي في دي في ترتيب أليكسا :: الدال على الخير كفاعله ::

فيسبوك

لوحة اعلانية
::صفحات صديقة :: معهد ترايدنت :: منتدى برامج نت :: برامج المشاغب - ملتقى العلماء وطلبة العلم - الريان تيوب - جريدة الديار -عمال مصر- قهوة الصحفيين - جريده اخبار بتروجت :: للإعلان :: واتس 00201558343070 بريد إلكتروني [email protected] أو يمكن التواصل معنا مباشرة عبر نموذج الاتصال بنا علي الرابط الآتي https://dvd4araab.com/vb/sendmessage.php للتواصل عبر الواتس https://chat.whatsapp.com/Bekbfqlef3ZInj31Jhk99j


تنبيه للاعضاء تود إدارة المنتدى ان تؤكد لكافة الاخوة الاعضاء بانه يمنع نشر أي مادة إعلامية تسيء للاديان أو تدعو للفرقة المذهبية او للتطرف ، كما يحظر نشر الاخبار المتعلقة بانشطة الارهاب بكافة اشكاله اوالدعوة لمساندته ودعمه، حيث ان ذلك يعتبر خروج صريح عن سياسة المنتدى ، كما قد يعرض المشارك الى المساءلة النظامية من الجهات الرسمية ذات العلاقة، شاكرين ومقدرين للجميع حسن التزامهم باهداف ومبادىء المنتدى.


الساعة الآن 03:31 PM

converter url html by fahad

 



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
Adsense Management by Losha

هذا الموقع يتسخدم منتجات Weblanca.com
Ads Management Version 3.0.1 by Saeed Al-Atwi

Developed By Marco Mamdouh
Please seek an excuse for DVD FORUM it is not responsible for the coming of topics by members and put the responsibility entirely on the subject's owner , DVD FORUM is open forum for members to put different subjects in striving for a review of topics, according to general laws for the protection of property . If there are any company or institution has a problem with one of the topics, please contact us. DVD FORUM is not responsible for any topics written within the forum. Only the author of the topic bears full responsibility for the topic he submitted. If you encounter any problem arises in the content, please email us

Security team

DMCA.com Protection Status

هذا الموقع يستعمل منتجات MARCO1

All Rights Reserved WaelDesign © 2010/2011

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303