تخريج حديث: إذا التقى الختانان وجب الغسل
الشيخ محمد طه شعبان
«إذا الْتقى الْخِتانانِ وجب الْغُسْلُ». (1/ 116).
صحيح.
أخرجه مسلم (349)، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، قال: اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار، فقال الأنصاريون: لا يجب الغسل إلا من الدفق أو من الماء، وقال المهاجرون: بل إذا خالط فقد وجب الغسل، قال: قال أبو موسى: فأنا أشفيكم من ذلك، فقمت فاستأذنت على عائشة، فأذن لي، فقلت لها: يا أماه - أو يا أم المؤمنين - إني أريد أن أسألك عن شيء وإني أستحييك، فقالت: لا تستحيي أن تسألني عما كنت سائلا عنه أمك التي ولدتك، فإنما أنا أمك، قلت: فما يوجب الغسل؟ قالت على الخبير سقطت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِذا جلس بيْن شُعبِها الْأرْبعِ، ومس الْخِتانُ الْخِتان، فقدْ وجب الْغُسْلُ».
وهو عند الشافعي في «مسنده» (102)، وأحمد (26025)، وابن ماجه (608)، والطبراني في «الأوسط» (7119)، وغيرهم، بلفظ: «إِذا الْتقى الْخِتانانِ وجب الْغُسْلُ».