منتدى الإسلامى Islamicالمواضيع المميزه بالمنتديات الإسلامية منتدى العلوم الشرعية منتدى السيرة النبوية الشريفة منتدى التاريخ الإسلامي منتدى المرأة المسلمة روضة المنتديات الإسلامية
بإشراف zoro1 , messaide saadne , عبد العزيز شلبي nadgm
ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين
السؤال : ما مدى صحة فتوى عدم وقوع الطلاق المعلق على شرط مطلقا ، التي يفتي بها بعض المشايخ في القنوات ؟
تم النشر بتاريخ: 2017-12-21
الجواب :
الحمد لله
أولا:
الطلاق المعلق نوعان:
الأول: الطلاق المعلق على أجل ، أو صفة ، أو شرط محض- أي لا يراد منه الحث والمنع- كقول الرجل: إذا دخل رمضان فأنت طالق، أو إن ولدت فأنت طالق، أو إن خرجت فأنت طالق -يريد تعليقه على خروجها-: فهذا الطلاق مجمع على وقوعه، خلافا لابن حزم.
وهو خلاف شاذ؛ لأن ابن حزم نفسه حكى الإجماع على وقوعه.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " والثالث " صيغة تعليق " كقوله: إن دخلت الدار فأنت طالق. ويسمى هذا طلاقا بصفة.
فهذا إما أن يكون قصد صاحبه الحلف ، وهو يَكره وقوع الطلاق إذا وجدت الصفة.
وإما أن يكون قصده إيقاع الطلاق عند تحقق الصفة ...
والثاني: " وهو أن يكون قصد إيقاع الطلاق عند الصفة : فهذا يقع به الطلاق ، إذا وجدت الصفة ، كما يقع المنجز ؛ عند عامة السلف والخلف.
وكذلك إذا وقّت الطلاق بوقت؛ كقوله: أنت طالق عند رأس الشهر.
وقد ذكر غير واحد الإجماع على وقوع هذا الطلاق المعلق ، ولم نعلم فيه خلافا قديما .
لكن ابن حزم زعم أنه لا يقع به الطلاق ، وهو قول الإمامية .
مع أن ابن حزم ذكر في " كتاب الإجماع " إجماع العلماء على أنه يقع به الطلاق، وذكر أن الخلاف إنما هو فيما إذا أخرجه مخرج اليمين: هل يقع الطلاق؟ أو لا يقع ولا شيء عليه؟ أو يكون يمينا مكفرة؟ على ثلاثة أقوال" انتهى من مجموع الفتاوى (33/ 46).
وهذا نص كلام ابن حزم في مراتب الإجماع:
قال رحمه الله: " وَاتَّفَقُوا أَن الطَّلَاق إلى أجل أَو بِصفة : وَاقع ، إن وَافق وَقت طَلَاق.
وَاتَّفَقُوا أَنه إذا كَانَ ذَلِك الْأَجَل فِي وَقت طَلَاق : أن الطَّلَاق قد وَقع.
وَاخْتلفُوا فِي الطَّلَاق إذا خرج مخرج الْيَمين : أيلزم أم لَا " انتهى من مراتب الإجماع، ص 72
ونقله ابن القطان ، بنصه في "الإقناع في مسائل الإجماع" (2/ 34) .
ثانيا:
وأما النوع الثاني من الطلاق المعلق: فهو المعلق على شرط ، يراد منه الحث على فعل شيء ، أو المنع من فعله، فهذا له حكم اليمين، وفيه خلاف. وانظر: السؤال رقم (
تقديرا لمجهود صاحب البوست او المشاركه فانه لا يمكن مشاهدة الروابط إلا بعد التعليق على البوست In appreciation of the efforts of the owner of the post or participation, the links cannot be viewed until after responding to the post or participation
).
وبه يعلم أنه لا يصح القول بأن الطلاق المعلق لا يقع مطلقا.
والله أعلم.
موقع الإسلام سؤال وجواب
تقديرا لمجهود صاحب البوست او المشاركه فانه لا يمكن مشاهدة الروابط إلا بعد التعليق على البوست In appreciation of the efforts of the owner of the post or participation, the links cannot be viewed until after responding to the post or participation
::صفحات صديقة :: معهد ترايدنت :: منتدى برامج نت
:: برامج المشاغب - ملتقى العلماء وطلبة العلم - الريان تيوب - جريدة الديار -عمال مصر- قهوة الصحفيين - جريده اخبار بتروجت
:: للإعلان ::
واتس
00201558343070
بريد إلكتروني
[email protected]
أو يمكن التواصل معنا مباشرة عبر نموذج الاتصال بنا علي الرابط الآتي
https://dvd4araab.com/vb/sendmessage.php
للتواصل عبر الواتس
https://chat.whatsapp.com/Bekbfqlef3ZInj31Jhk99j
تنبيه للاعضاء تود إدارة
المنتدى ان تؤكد لكافة الاخوة الاعضاء بانه يمنع نشر أي مادة إعلامية تسيء للاديان
أو تدعو للفرقة المذهبية او للتطرف ، كما يحظر نشر الاخبار المتعلقة بانشطة الارهاب
بكافة اشكاله اوالدعوة لمساندته ودعمه، حيث ان ذلك يعتبر خروج صريح عن سياسة
المنتدى ، كما قد يعرض المشارك الى المساءلة النظامية من الجهات الرسمية ذات
العلاقة، شاكرين ومقدرين للجميع حسن التزامهم باهداف ومبادىء المنتدى.