من أحكام الصيام
رأفت صلاح الدين
الصيام عبادةٌ عظيمة، يجب على المسلم العناية والاهتمام بها، ومن رام ذلك فإن عليه أن يتفقه في أحكام الصيام، فيعلم أركانه وواجباته ومستحباته، ويعمل بها، ويحرص على سلامة الصيام، ويعلم أيضًا مبطلاته ومحرماته ومكروهاته، فإذا علم ذلك والتزمه يكون قد أدى هذه العبادة كما أمره الله تعالى، ويرجى له الأجر بغير حساب كما وعد الله بذلك.
إن مما ينبغي أن نستقبل به رمضان أن ندرس أحكام الصيام والقيام، ومن كان ملمًّا بها، فعليه أن يراجع هذه الأحكام، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فمن وجب عليه الصيام وجب عليه وجوبًا عينيًّا أن يعلم ما لا يصح الصيام إلا به، وأن يعلم مفسدات الصيام، وكيفية صلاة القيام، وأحكام صدقة الفطر، متى تخرج؟ وعمن تخرج؟ ومن أي شيء تخرج؟ إلى آخر ما يتعلق بهذا الشهر الكريم، وأحكام هذا الركن من أركان الإسلام.
وفيما يلي بعض الأحكام الفقهية المتعلقة بالصيام:
1- معنى الصيام لغة واصطلاحًا:
الصيام في اللغة: مصدر صام يصوم، ومعناه: أمسك.
قال الله تعالى: ﴿ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا ﴾ [مريم: 26]، أي: إمساكًا عن الكلام. ويقال: صام الفرس إذا أمسك عن الجري.[1]
والصيام شرعًا: "الإمساك عن جميع المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مع النية".[2]
وقيل: "هو إمساك بنية عن أشياء مخصوصة في زمن مخصوص من شخص مخصوص".
وبيان هذا التعريف ذلك فيما يلي:
• الإمساك بنية: أي بنية التعبد لله تعالى.
• الأشياء المخصوصة: هي مفسداته.
• الزمن المخصوص: من طلوع الفجر حتى غروب الشمس.
• أما الشخص: فهو المسلم العاقل البالغ غير الحائض والنفساء.
2- أركان الصيام:
أ- الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس: وذلك لقوله تعالى: ﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴾ [البقرة: 187].
ب- النية: بأن ينوي الصيام كل ليلة من ليالي رمضان قبل الفجر؛ لتمييز صيام رمضان عن صيام التطوع، أو النذر وغيره، لقوله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلاَ صِيَامَ لَهُ".[3]
وهذه المسألة مختلفٌ فيها بين الأئمة، فمنهم من يرى وجوب تجديد نية الصيام لكل يوم من أيام رمضان وذلك كل ليلة، ويرى آخرون أنه تكفي النية أول ليلة من رمضان [4].
والنية محلها القلب، ويمكن أن نعتبر أن الرغبة في الاستيقاظ من الليل لتناول طعام السحور نية للصيام.
3- حكم الصيام:
صوم رمضان واجب بالكتاب والسنة والإجماع.
فأما الكتاب: قوله تعالي: ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ [البقرة: 183].
وقوله تعالى: ﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ [البقرة: 185]، والأمر يفيد الوجوب.
أما الدليل من السُّنَّة فقوله صلى الله عليه وسلم: "بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ؛ شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ".[5]
وعن طَلْحَة بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ يَقُولُ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُهُ عَنْ الْإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ، فَقَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قَالَ: لَا، إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "وَصِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ، قَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُ؟ قَالَ: لَا إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ".[6]
أما الإجماع: فقد أجمعت الأمة على وجوب صيام شهر رمضان، وأنه أحد أركان الإسلام التي عُلمت من الدين بالضرورة، وأن منكِره كافر مرتد عن دين الإسلام.
وكانت بدء فرضه يوم الاثنين لليلتين خلتا من شعبان من السنة الثانية من الهجرة، فصام النبي صلى الله عليه وسلم تسع رمضانات.[7]
4- حكم تارك صيام شهر رمضان:
يحرُم على مَن لا عذر له الفطر في رمضان؛ لأنه ترك فريضة من غير عذر.[8]
ورُوي أنه "مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ وَلَا مَرَضٍ لَمْ يَقْضِهِ صِيَامُ الدَّهْرِ وَإِنْ صَامَهُ".[9]
قال الذهبي: "وعند المؤمنين مقرَّرٌ أن من ترك صوم رمضان بلا مرض، أنه شرٌّ من الزاني ومدمن الخمر، بل يشكون في إسلامه، ويظنون به الزندقة والانحلال".[10]
أما مَن أنكر فرضيته فهو كافرٌ مرتدٌّ؛ لأنه أنكر معلومًا من الدين بالضرورة.
5- بِمَ يثبت الشهر:
يثبت شهر رمضان برؤية الهلال ولو برؤية عدل واحد أو إكمال عدة شعبان ثلاثين يومًا، والدليل على ذلك من القرآن: قوله تعالى: ﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ﴾ [البقرة: 185].
ومن السُّنَّة: عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: "تَرَاءَى النَّاسُ الْهِلاَلَ فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنِّي رَأَيْتُهُ فَصَامَهُ، وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ".[11]
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ".[12]
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ؛ فَإِنْ غُمِّيَ عَلَيْكُمُ الشَّهْرُ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ".[13]
وهذا الحديث تفسير للحديث قبله "فاقدروا له"، وقال الترمذي: "والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم".[14]
النهي عن صيام يوم الشك:
إذا لم يُرَ الهلال ليلة الثلاثين مع الصحو، لا يصوم المسلمون وجوبًا؛ لأنه يوم الشك المنهي عن صومه، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمَهُ فَلْيَصُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ".[15]
وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: "مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِي يَشُكُّ فِيهِ النَّاسُ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم ".[16]
وتثبت رؤية هلال شهر رمضان بشهادة مسلم مكلَّف عدل، عبدًا كان أو حرًّا، ذكرًا كان أم أنثى؛ لما ثبت عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ الْهِلاَلَ- قَالَ الْحَسَنُ فِي حَدِيثِهِ يَعْنِي رَمَضَانَ - فَقَالَ: "أَتَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ"؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: "أتَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ"؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: "يَا بِلاَلُ أَذِّنْ فِي النَّاسِ فَلْيَصُومُوا غَدًا".[17]
وإذا ثبتت رؤية هلال رمضان، أو تم شعبان ثلاثين يومًا، يصلي المسلمون صلاة القيام في ليلة أول يوم من رمضان.
أما هلال شوال فلا تُقبل فيه شهادة العدل الواحد، عند عامة الفقهاء، واشترطوا أن يشهد على رؤيته اثنان ذوا عدل. إلا أبا ثور فإنه لم يفرِّق في ذلك بين هلال شوال وهلال رمضان، وقال: "يقبل فيهما شهادة الواحد العدل".
وقال ابن رشد: "ومذهب أبي بكر ابن المنذر هو مذهب أبي ثور، وأحسبه مذهب أهل الظاهر".
وقد احتج أبو بكر ابن المنذر بانعقاد الإجماع على وجوب الفطر، والإمساك عن الأكل بقول واحد، فوجب أن يكون الأمر كذلك في دخول الشهر وخروجه؛ إذ كلاهما علامة تفصل زمان الفطر من زمان الصوم.
• وقال الشوكاني: "وإذا لم يرد ما يدل على اعتبار الاثنين في شهادة الإفطار من الأدلة الصحيحة، فالظاهر أنه يكفي فيه قياسًا على الاكتفاء به في الصوم".
وأيضًا التعبد بقبول خبر الواحد، يدل على قبوله في كل موضع، إلا ما ورد الدليل بتخصيصه، بعدم التعبد فيه بخبر الواحد؛ كالشهادة على الأموال ونحوها، فالظاهر ما ذهب إليه أبو ثور.
أما إن حال دون الهلال ليلة الثلاثين غيمٌ أو قتر فصومه جائز، لا واجب ولا حرام، وهو قول طوائف من السلف والخلف، وقول أبي حنيفة، والمنقولات الكثيرة المستفيضة عن أحمد إنما تدل على هذا، ولا أصل للوجوب في كلامه ولا في كلام أحد من الصحابة رضي الله عنهم.
وما نقل عن الصحابة إنما يدل على الاستحباب، لا على الوجوب؛ لعدم أمرهم به، وإنما نُقل عنهم الفعل.
وإذا صام المسلمون ثلاثين يومًا، ولم يروا الهلال، وجب عليهم الفطر؛ حتى لا يصوموا واحدًا وثلاثين يومًا.
وإذا صاموا ثمانية وعشرين يومًا ثم رأوه قضوا يومًا فقط؛ لأن يوم العيد يحرم صومه. [18]
حكم إثبات الشهر بالحساب الفلكي:
يجب الصوم في شريعة الإسلام برؤية الهلال فقط، وليس بالحساب الفلكي؛ لأنه إذا كانت الغاية رضى الله ۵ فإنه يجب أن تكون الوسيلة لذلك هي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كانت الغاية مشروعة، فالوسيلة أيضًا ينبغي أن تكون مشروعة.
ودليل ذلك، ما صح عن ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: "إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ، لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسُبُ؛ الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا، يَعْنِي مَرَّةً تِسْعَةً وَعِشْرِينَ، وَمَرَّةً ثَلَاثِينَ". [19]
فلا يُعتبر ولا يُطاع من يأمر الناس بالصيام على الحساب الفلكي؛ إذ الهلال لا يثبت بقول منجم ولا بحساب ولا بغيره، وهو مذهب الشافعي، حتى لو حدثت إصابة بهما.
* يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "من اعتمد على الحساب كما أنه ضالٌّ في الشريعة مبتدع في الدين، فهو مخطئ في العقل والحساب؛ فإن العلماء يعلمون أن الرؤية لا تنضبط بالحساب". [20]
ومن أدخل هذا في الإسلام هم الشيعة الإسماعيلية، وأول بدئه في الكوفة.
وقال الشيخ ابن عثيمين معلقًا على حديث: "إذا رأيتموه فصوموا"، قال: "وعلم منه أنه لا يجب الصوم بمقتضى الحساب، فلو قرَّر علماء الحساب لمنازل القمر أن الليلة من رمضان، ولكنهم لم يروا الهلال، فإنه لا يُصام؛ لأن الشرع علَّق هذا الحكم بأمرٍ محسوس وهو الرؤية". [21]
حكم من رأى الهلال وحده:
يقول ابن تيمية: "من رأى الهلال وحده ولم يصدِّقه الإمام فله حالات:
أ- يصوم سرًّا ويفطر سرًّا، ويصلي مع الناس صلاة العيد (وهو الأرجح).
ب- يصوم سرًّا وحده ولا يفطر، ولا يصح هذا الرأي؛ لأنه لا يجوز صيام يوم العيد.
ج- يصوم مع الناس، ويفطر مع الناس. وهو قول أحمد ورجَّحه ابن تيمية.
د- لا وجه لتكتمه، فليُعْلِم الناسَ.
أما إذا رأى المسلمون الهلال أو ظهرت البينة بالنهار فيلزمهم الإمساك، وقضاء ذلك اليوم على من لم يبيِّت النية من الليل.[22]
اختلاف المطالع:
هذه المسألة من المسائل الخلافية، والخلاف فيها معتبَر، ويُعذر المخالف فيه.
ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لا عبرة باختلاف المطالع؛ فمتى رأى الهلالَ أهلُ بلد لزم الجميع الصوم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم "صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ.. ".[23]
وهو خطاب عامّ لجميع الأمة، فمن رآه منهم في أيّ مكان، كان ذلك رؤية لهم جميعًا؛ وذلك لأن العبرة ببلوغ العلم بالرؤية، وليس برؤية كل فرد.
وذهب آخرون: "إلى أنه يُعتبر لأهل كل بلد رؤيتهم، ولا يلزمهم رؤية غيرهم"، واستدلوا بما رواه كريب قال: قدمت الشام، واستهل عليَّ هلال رمضان وأنا بالشام، فرأيت الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، فسألني ابن عباس- ثم ذكر الهلال - فقال: متى رأيتم الهلال؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعة، فقال: أنت رأيته؟ فقلت: نعم، ورآه الناس، وصاموا، وصام معاوية، فقال: لكنا رأيناه ليلة السبت! فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين، أو نراه، فقلت: ألا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: لا.. هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ".[24]
ولكنه يرد عليه: أن الحجة في المرفوع - الحديث السابق - وليس في اجتهاد ابن عباس.[25]
[1] انظر: المصباح المنير، ص278.
[2] انظر: حاشية ابن عابدين (2/ 106)، وجواهر الإكليل (1/ 145، 146)، والمغني (3/ 71)، ونهاية المحتاج (3/ 83).
[3] أخرجه أبو داود (2454) وصححه الألباني.
[4] انظر: المغني (3/ 95)، والروض (2/ 350)، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص 36، شرح المحلي (2/ 52 و 53)، والإقناع بحاشية البجيرمي (2/ 326، 327)، وكشاف القناع (2/ 317) جواهر الإكليل (1/ 148)، وشرح الخرشي (2/ 246)، وانظر الهداية وشرح العناية (2/ 241) الموسوعة الفقهية الكويتية (28/ 25).
[5] أخرجه البخاري (8) ومسلم (16).
[6] أخرجه البخاري (2532) ومسلم (11).
[7] فقه السنة (1/ 432-433).
[8] منار السبيل في شرح الدليل، إبراهيم بن محمد بن ضويان، دار البصيرة، (1/ 257).
[9] أخرجه البخاري في صحيحه معلقًا(4/ 194)، ووصله أبو داود (2396)، والترمذي (723)، وابن ماجه (1672)، وابن خزيمة في صحيحه (1988)، وأحمد (2/ 376).
[10] نقلاً عن فقه السنة (1/ 434).
[11] أخرجه أبو داود (2342)، وصححه الألباني.
[12] أخرجه البخاري (1801)، ومسلم (1080).
[13] أخرجه البخاري (1801)، ومسلم (1080).
[14] فقه السنة (1/ 435).
[15] أخرجه البخاري (1815)، ومسلم (1082).
[16] أخرجه الترمذي (686)، والنسائي (2188) وصححه الألباني.
[17] أخرجه أبو داود (2340)، والترمذي (691)، وقال الحافظ ابن حجر في "بلوغ المرام" (1/ 131): صححه ابن خزيمة وابن حبان.
[18] فيما يتعلق برؤية الهلال وما يتعلق بإثبات دخول الشهر وخروجه ينظر: المدونة (1/ 174)، وبداية المجتهد (1/ 293). والمغني (3/ 157)، وكشاف القناع (2/ 273- 275) وبدائع الصنائع (2/ 81)، ورسائل ابن عابدين (1/ 212)، والمهذب (1/ 179- 180)، وفقه السنة (1/ 435).
[19] أخرجه البخاري (1814) ومسلم (1080).
[20] مجموع الفتاوى (25/ 207).
[21] الشرح الممتع، مؤسسة آسام، (6/ 314).
[22] مجموع الفتاوى (25/ 116).
[23] أخرجه البخاري (1801)، ومسلم (1080).
[24] أخرجه مسلم (1087).
[25] للاستزادة في هذه المسألة ينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية (22/ 35).