تبرعوا تبرعك ينقذ حياة للتواصل واتس 0020098455601
دعوة للإنضمام لأسرتنا
اسم العضو
كلمة السر تأكيد كلمة السر البريد الإلكتروني تأكيد البريد الإلكتروني



هل انت موافق على قوانين المنتدى؟

    

قلعه برامج نت للشروحات    برامج مجانيه 

شرقية سات من اكبر منتديات الدش والريسيفرات وكروت الستالايت والشيرنج


العودة   منتدى برامج نت برامج سات DVD 4 Arab > برامج سات Bramej Sat > منتدى الإسلامى Islamic

منتدى الإسلامى Islamic المواضيع المميزه بالمنتديات الإسلامية منتدى العلوم الشرعية منتدى السيرة النبوية الشريفة منتدى التاريخ الإسلامي منتدى المرأة المسلمة روضة المنتديات الإسلامية بإشراف zoro1 , messaide saadne , عبد العزيز شلبي nadgm ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين


أكثر 50 مواضيع قراءةً
أقسام الحرام
(الكاتـب : zoro1 )
سنن السجود
(الكاتـب : zoro1 )
شروط الطواف
(الكاتـب : zoro1 )

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 05-14-2016, 08:33 PM   #1
فريق منتدى الدي في دي العربي
مشرف ♥ ♥ << برامج نت مراقب من خلاله VIP
 
الصورة الرمزية فريق منتدى الدي في دي العربي
 
تاريخ التسجيل: Feb 2016
الدولة: عمان الاردن
المشاركات: 95,289
معدل تقييم المستوى: 104
فريق منتدى الدي في دي العربي is on a distinguished road
افتراضي حكم تصرف الولي أو الوصي في مال الصغير
انشر علي twitter

سبق وأن أرسلت سؤالي هذا وأفدتم بأن السؤال فحواه الهبة وإنما قصدت بسؤالي الحق الأساسي، فهل يجوز أن أبيع ذهبها دون علمها لأشتري لها أرضا مع العلم أن الأرض غير مستلمة وإنما أوراق معتمدة رغم بلوغها السن القانونية؟
وأيهما أفضل التنازل مقابل الديون أم عمل عقد بيع وشراء لها؟
وكان نص السؤال السابق كالتالي: بنتي عمرها 18 استلمت مرتب أبيها قبل أربع سنوات، والقانون ينص على أنه مناصفة بيني وبينها وتنازلت عما يخصني وادخرت هذا الراتب لها ذهبا دون علمها ـ حتى لا يعلم به أهلها فيمنعوها مما لها من وصية ونحوه، حيث إن أباها توفي قبل أبيه، كما أنهم لم يعطوها من هذا الراتب خلال الأربعة عشر عاما شيئا أو أي نفقة ـ ومعي ثلاث قطع من الأرض أخذتها بالتقسيط من عملي ولم أستلمها إلى الآن ـ أسوة ببقية الموظفين ـ وقمت ببناء بيت لي في أرض أعطاني إياها والدي، واستلفت منها جزءا من هذا الذهب، أريد الآن أن أتنازل عن إحدى القطع لها مقابل الديون التي علي مع العلم أن هذه القطعة معتمدة من النيابة والمحكمة، والسؤال: هل يصح هذا التنازل باعتبار أن الأرض يمكن استثمارها والذهب تأكل منه الزكاة وأن الأرض تثمن بعد سنوات أكثر من الذهب؟
أم أن ما أخذته ذهبًا يقضى ذهبًا؟
وهل يصح التنازل دون علمها، فهي بالغة السن القانونية؟

أفيدوني زادكم الله بسطة في العلم وأطال بالخير أعماركم، والمعذرة لإعادة السؤال والإطالة أريد أن تبرأ ذمتي من مالها فأنا أعتبر وليها.

الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاعلمي أولًا أن مال البنت ـ المذكورة سواء ما ورثته أو أعطي لها صدقة أو هبة ونحو ذلك ـ يجب أن تمكن منه ولا يحق لأحد أن يتصرف فيه بعد بلوغها ورشدها بغير إذنها، فإذا تصرف فيه بغير إذنها كان متعديا وتصرفه مردود مالم تمضه هي إذا كانت رشيدة، لقوله تعالى: وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ {النساء:6}.

فقد جاء في الموسوعة الفقهية: للأنثى ذمة مالية مستقلة كالرجل، وحقها في التصرف في مالها أمر مقرر في الشريعة ما دامت رشيدة، لقوله تعالى: فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا.. ولها أن تتصرف في مالها كله عن طريق المعاوضة بدون إذن من أحدٍ، وهذا باتفاق الفقهاء.... انتهى.

وفيها أيضًا: يجب دفع المال إلى المحجور عليه إذا بلغ ورشد, لقوله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ـ حتى لو منعه الولي, أو الوصي منه حين طلبه ماله يكون ضامنا. اهـ.
وإذا لم يتبين رشدها فلا يدفع لها من مالها إلا قدر الحاجة.. كما قال الله تعالى: وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا {النساء:5}.
وفي الموسوعة الفقهية: فإذا بلغ الشخص رشيدا كملت أهليته, وارتفعت الولاية عنه وسلمت إليه أمواله باتفاق الفقها، لقول الله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ـ وإذا بلغ غير رشيد وكان عاقلا كملت أهليته, وارتفعت الولاية عنه عند أبي حنيفة إلا أنه لا تسلم إليه أمواله, بل تبقى في يد وليه أو وصيه حتى يثبت رشده بالفعل, أو يبلغ خمسا وعشرين سنة, فإذا بلغ هذه السن سلمت إليه أمواله, ولو كان مبذرًا لا يحسن التصرف .... وقال المالكية والشافعية والحنابلة, وهو قول أبي يوسف ومحمد من الحنفية: إن الشخص إذا بلغ غير رشيد كملت أهليته, ولكن لا ترتفع الولاية عنه, وتبقى أمواله تحت يد وليه أو وصيه حتى يثبت رشده، لقوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ـ فإنه منع الأولياء والأوصياء من دفع المال إلى السفهاء وناط دفع المال إليهم بتوافر أمرين: البلوغ والرشد, فلا يجوز أن يدفع المال إليهم بالبلوغ مع عدم الرشد. اهـ.
فاذا كانت البنت المذكورة غير رشيدة فلا يسلم مالها إليها ولكن لا يتصرف فيه إلا الوصي أو الولي، والوصي هو الشخص الذي أوصاه والد اليتيم قبل موته أن يتولى شؤون اليتيم، والولي هو جد اليتيم أو من يعينه الحاكم المسلم ليتولى شؤون اليتيم وقد ذكرنا أقوال الفقهاء في ذلك في الفتوى رقم:

تقديرا لمجهود صاحب البوست او المشاركه فانه لا يمكن مشاهدة الروابط إلا بعد التعليق على البوست In appreciation of the efforts of the owner of the post or participation, the links cannot be viewed until after responding to the post or participation

.

وعليه، فإن لم تكوني وصية عليها فليس لك أن تتولى التصرف في مالها ويجب رفع الأمر إلى المحكمة الشرعية لتعين وليًا عليها يتولى النظر في شؤونها وإدارة أموالها، وإن كنت وصية فلك أن تتصرفي في مالها بما فيه مصلحة لها، فيجوز جعله عقارا، قال النووي في المنهاج: ويتصرف الولي بالمصلحة.
وجاء في الموسوعة الفقهية: لا خلاف بين الفقهاء في أنه لا يجوز للولي أن يتصرف في مال المحجور إلا على النظر والاحتياط، وبما فيه حظ له واغتباط، لحديث: لا ضرر ولا ضرار. اهـ.
وقال الصاوي: ويتصرف الولي على المحجور ـ وجوباً ـ بالمصلحة العائدة على محجوره ـ حالاً أو مآلاً. اهـ.
ثانيًا: شراؤك العقار لها من نفسك ـ حيث كان أصلح لها من إرجاع ذهبها ـ مختلف فيه مثل شراء الوكيل من نفسه وبيعه لنفسه، قال زكريا الأنصاري في أسنى المطالب: ولا يجوز بيعه، ولا شراؤه من نفسه وطفله ونحوه من محاجيره ولو أذن له فيه لتضاد غرضي الاسترخاص لهم والاستقصاء للموكل، ولأن الأصل عدم جواز اتحاد الموجب والقابل وإن انتفت التهمة ولأنه لو وكله ليهب من نفسه لم يصح، وإن انتفت التهمة لاتحاد الموجب والقابل.
وقال ابن حجر في تحفة المحتاج: ولا يبيع لنفسه وإن أذن له وقدر له الثمن ونهاه عن الزيادة.
وقال النفراوي في الفواكه الدواني: الفرع السادس: وكيل البيع أو الشراء لا يجوز له الشراء لنفسه ولا البيع من نفسه ومحجوره كولده الصغير أو السفيه بمنزلته لاتهامه، إلا أن يكون ذلك بحضرة الموكل أو يسمي له الثمن، فيجوز له شراء ما وكل على بيعه بعد تناهي الرغبات فيه.
وجاء في الاختيار من كتب الحنفية حول شراء الوصي من نفسه: ويجوز بيعه وشراؤه لنفسه إن كان فيه نفع للصبي. اهـ.
وقال ابن تيمية في المحرر: وعنه: له البيع من نفسه إذا زاد على ثمنه في النداء، وكذلك شراء الوصي من مال اليتيم. اهـ.
وجاء في دقائق أولي النهى: ولا يصح بيع وكيل لنفسه بأن يشتري ما وكل في بيعه من نفسه لنفسه... إلا بأن أذن موكل لوكيله في بيعه لنفسه.. فيصح إذا تولى طرفي العقد فيهما... اهـ.
وبهذه النقول يتبين للسائلة أن تصرفها المذكور في مال ابنتها ـ شراؤها عقارها لنفسها ـ إن كانت محجورة وكانت هي الموصاة عليها أو المقامة عليها من طرف القاضي فيه الخلاف فمن أهل العلم من منعه ومنهم من أجازه إن كانت فيه مصلحة، كما في الكلام السابق ـ الاختيار ـ ومنهم من أجازه إن زدت لها في الثمن، كما في كلام ابن تيمية وعليه، فننصحها بمراجعة القاضي الشرعي في هذه القضية أو استشارة الثقات من أهل بلدها.
والله أعلم.

http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Optio n=FatwaId&Id=188241

__________________

من مواضيع فريق منتدى الدي في دي العربي

فريق منتدى الدي في دي العربي متواجد منذ قليل   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
لا يوجد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة

الانتقال السريع

 
أخر الموضوعات
- بواسطة nadjm
- بواسطة zoro1
- بواسطة zoro1
- بواسطة zoro1
- بواسطة zoro1
- بواسطة zoro1
- بواسطة zoro1
- بواسطة zoro1
- بواسطة zoro1
- بواسطة zoro1
- بواسطة zoro1
- بواسطة zoro1
- بواسطة nadjm
- بواسطة nadjm
- بواسطة zoro1

استطلاع
ما هى الاقتراحات التى تريد أن تقدمها لتطوير خدمات و تصميم شبكة عالم الانترنت
هذا التصويت مفتوح (مرئي) للجميع: كافة الأعضاء سيشاهدون الإختيار الذي قمت بتحديده ، فيرجى الإنتباه إلى هذه النقطة .

إعلانات
فيسبوك

إدعموا منتدى الدي في دي في ترتيب أليكسا :: الدال على الخير كفاعله ::حديث نبوي صحيح::

إدعموا الدي في دي في ترتيب أليكسا :: الدال على الخير كفاعله ::

فيسبوك

لوحة اعلانية
::صفحات صديقة :: معهد ترايدنت :: منتدى برامج نت :: برامج المشاغب - ملتقى العلماء وطلبة العلم - الريان تيوب - جريدة الديار -عمال مصر- قهوة الصحفيين - جريده اخبار بتروجت :: للإعلان :: واتس 00201558343070 بريد إلكتروني [email protected] أو يمكن التواصل معنا مباشرة عبر نموذج الاتصال بنا علي الرابط الآتي https://dvd4araab.com/vb/sendmessage.php للتواصل عبر الواتس https://chat.whatsapp.com/Bekbfqlef3ZInj31Jhk99j


تنبيه للاعضاء تود إدارة المنتدى ان تؤكد لكافة الاخوة الاعضاء بانه يمنع نشر أي مادة إعلامية تسيء للاديان أو تدعو للفرقة المذهبية او للتطرف ، كما يحظر نشر الاخبار المتعلقة بانشطة الارهاب بكافة اشكاله اوالدعوة لمساندته ودعمه، حيث ان ذلك يعتبر خروج صريح عن سياسة المنتدى ، كما قد يعرض المشارك الى المساءلة النظامية من الجهات الرسمية ذات العلاقة، شاكرين ومقدرين للجميع حسن التزامهم باهداف ومبادىء المنتدى.


الساعة الآن 05:57 PM

converter url html by fahad

 



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
Adsense Management by Losha

هذا الموقع يتسخدم منتجات Weblanca.com
Ads Management Version 3.0.1 by Saeed Al-Atwi

Developed By Marco Mamdouh
Please seek an excuse for DVD FORUM it is not responsible for the coming of topics by members and put the responsibility entirely on the subject's owner , DVD FORUM is open forum for members to put different subjects in striving for a review of topics, according to general laws for the protection of property . If there are any company or institution has a problem with one of the topics, please contact us. DVD FORUM is not responsible for any topics written within the forum. Only the author of the topic bears full responsibility for the topic he submitted. If you encounter any problem arises in the content, please email us

Security team

DMCA.com Protection Status

هذا الموقع يستعمل منتجات MARCO1

All Rights Reserved WaelDesign © 2010/2011

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303