تبرعوا تبرعك ينقذ حياة للتواصل واتس 00201098455601
دعوة للإنضمام لأسرتنا
لن يستغرق سوى ثوان معدوده _ لن تكتمل سعادة منتدى برامج نت الا بانضمامك اليها

اسم العضو
كلمة السر تأكيد كلمة السر البريد الإلكتروني تأكيد البريد الإلكتروني



هل انت موافق على قوانين المنتدى؟

    

قلعه برامج نت للشروحات    برامج مجانيه 

شرقية سات من اكبر منتديات الدش والريسيفرات وكروت الستالايت والشيرنج


العودة   منتديات برامج سات برامج نت Braamj Sat > برامج نت > الأخبار العام الإعلامي Main

الأخبار العام الإعلامي Main اخبار .. نقاشات ..ورؤية جديدة للأحداث كل مايتعلق بمواضيع العامة الرأي والرأي الأخر الاستراحات مُنتـ،ــدى الترفيـ،ــه والكوميديـ،ــا مكتبة المنتدى العام قسم النقاش و إبداء الرأي قسم العلوم النفسية وعوالم الشخصية قسم المخابرات العامة والجاسوسية قســم الغـــرائب وماوراء الطبيعــة روائــــع المنتـدى العـام


آخر 30 مشاركات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 06-21-2022, 08:22 AM   #1
اردنية عاشقة الديفيدي
مشرفة الشئون الاداريه
 
الصورة الرمزية اردنية عاشقة الديفيدي
 
تاريخ التسجيل: Apr 2022
الدولة: عمان
المشاركات: 850
معدل تقييم المستوى: 3
اردنية عاشقة الديفيدي is on a distinguished road
CANADA2 الجمع بين حديث" الولد للفراش" وحديث: "أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم.."
انشر علي twitter

[FONT=Arial][SIZE=4][COLOR=#22229C] السؤال:
نشكركم على جهودكم الكبيرة في إفتاء الناس، وأسأل الله أن يجعله في ميزان حسناتكم، ولكن لي تعقيب على موقعكم في فتاوى الزنى، خاصة الزنى من المتزوجة، فلا أعلم كيف تنصحون المتزوجة الحامل من الزنى أن تنسب المولود إلى الزوج، أليس هذا ظلمًا كبيرًا للزوج الغافل؟أعلم أنكم ستقولون؛ لحديث: "الولد للفراش، وللعاهر الحجر"، ولكن رسولنا الكريم أيضًا قال: "أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم؛ فليست من الله في شيء، ولن يدخلها الله جنته"، لا أعلم ما موقفكم من هذا الحديث، وهل في الإسلام خلط للأنساب؟ لأن ما تنصحون به الزانيات المتزوجات اللاتي حملن من الزنى؛ هو خلط للأنساب. وتنصحون الزوج دائمًا أن يبقي على زوجته الزانية إذا تابت، فلماذا لا يضع أحدكم نفسه مكانه، هل سيستطيع الصبر على هذا؟ وكيف له أن يثق في زوجته بعد ذلك؟ وكيف له أن يعلم أنها تابت توبة صادقة؟ فالتوبة بينها وبين الله، وأي امرأة تستطيع البكاء، والتمثيل، وبعدها تعود، ولكنها تكون أكثر حذرًا من السابق، ومن الممكن أن تتوب توبة صادقة. أشعر أنكم تسهّلون الأمر على الزنى، فمن الممكن عندما تسمع إحدى النساء ضعيفات الإيمان اللاتي لا ينجب زوجها فتاواكم أن تفكّر بالزنى، لتحمل، وبعدها تنسبه لزوجها، وتتوب؛ بدلًا من أن تطلب الطلاق، وتبحث عن زوج آخر. وتقولون أيضًا: إذا تيقّن الزوج، أو غلب على ظنّه أن زوجته حملت من غيره؛ فله أن ينفي الولد، وهذا منافٍ للستر الذي تأمرون به، وإذا كان كذلك؛ فلماذا لا تخبر الزوج حتى لا تدخل عليه من ليس منه، إذا تيقّنت المرأة من أنها حامل من غير زوجها؟ ومن المعروف أن حد الزنى من المحصن الرجم حتى الموت، وهو حد من حدود الله. أفيدونا أفادكم الله.

الفتوى:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فنشكرك على كتابتك إلينا، وثقتك بموقعنا، وحرصك على بذل النصيحة لنا، ومراجعتنا فيما يشكل عليك من الفتاوى.

ثم اعلم أنّ المرأة المتزوجة إذا زنت -والعياذ بالله- وحملت؛ لا يترتب على زناها حصول اليقين بأنّ هذا الحمل من الزنى، بل غاية الأمر أن تكون هناك شبهة في كون الحمل من الزنى، لا من الزوج، وهذه الشبهة لا يصحّ أن يعارض بها الأصل الثابت، وهو كون الحمل من الزوج صاحب الفراش، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش.

وأمّا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم؛ فليست من الله في شيء... ففيه نهي ووعيد شديد للمرأة إذا نسبت للزوج من ليس منه؛ إذا كانت تعلم أنّ الولد ليس منه، قال المظهري -رحمه الله- في المفاتيح في شرح المصابيح: يعني: أية امرأة ولدت من الزنى، وهي تعلم كون الولد من الزنى، ثم قالت: هذا الولد من زوجي. انتهى.

فلا تعارض بين هذا، وبين قوله -صلى الله عليه وسلم-: الولد للفراش. فإنّه يتناول الحال التي يمكن فيها كون الولد من الزوج؛ وذلك لأن الاحتياط في الأنساب مطلوب، وهو في جانب الإثبات آكد من جانب النفي، قال الشيرازي -رحمه الله- في المهذب: النسب يحتاط لإثباته، ولا يحتاط لنفيه؛ ولهذا إذا أتت بولد يمكن أن يكون منه، ويمكن ألا يكون منه؛ ألحقناه به احتياطًا لإثباته، ولم ننفه احتياطًا لنفيه. انتهى.

وبذلك يتبين لك أنّ ما نذكره في الفتاوى؛ ليس فيه خلط للأنساب؛ ولكنّه احتياط لها، وفق ما جاء في الشرع.

وكذا لا يجوز للزوج نفي ولده لمجرد احتمال كونه ليس منه، قال النووي -رحمه الله- في منهاج الطالبين: ولو علم زناها، واحتمل كون الولد منه، ومن الزنى؛ حرم النفي. انتهى.

وأمّا إذا تيقن الزوج، أو غلب على ظنّه أن الولد ليس منه؛ فقد ذكر أهل العلم أنّ عليه نفيه باللعان؛ وكون هذا الحكم يعارض الأمر بالستر المطلوب شرعًا؛ ليس فيه غضاضة؛ فمفسدة انتساب الولد لغير أبيه؛ أعظم من مفسدة هتك الستر، وراجع الفتوى: 167735.

وأمّا نصيحتنا للزوج إذا تابت زوجته من الزنى أن يمسكها، ولا يطلّقها؛ فهي موافقة لأحكام الشرع، ومقاصده؛ فالتوبة تمحو ما قبلها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: ... وهي قبل التوبة في حكم الزنى، فإذا تابت زال ذلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وقوله: التوبة تمحو الحوبة. انتهى.

وكون هذا الأمر تنفر منه طباع كثير من الناس؛ لا يقتضي منعه، أو كراهيته؛ فالعبرة بأدلة الشرع، ومقاصده، قال الغزالي -رحمه الله- في الإحياء: ... فالجواب أن الحق قد يكون شنيعًا، وأن الباطل قد يكون مستحسنًا بالطباع، والمتبع الدليل دون نفرة الأوهام، والخيالات. انتهى.

وأمّا كيفية معرفة الزوج بتوبة زوجته؛ فتكون بطمأنينة قلبه إلى صدقها في التوبة، حسب ما يظهر من حالها، جاء في مجموع الفتاوى لابن تيمية -رحمه الله-: وبالجملة: لا بد أن يغلب على قلبه صدق توبتها. انتهى.

فإن ظهر له بعد ذلك منها ريبة؛ فله أن يطلّقها.

ولا ريب في كون الزنى من أفحش الذنوب، وليس في فتاونا ما يهوّن من خطره -كما ذكرت-، وإنما فيها التنبيه على شناعته وقبحه شرعًا، وانظر على سبيل المثال الفتاوى: 110741، 104648، 133064، 179365، 417103.

والله أعلم.






[URL="http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Option=FatwaId&Id=460135"]

تقديرا لمجهود صاحب البوست او المشاركه فانه لا يمكن مشاهدة الروابط إلا بعد التعليق على البوست In appreciation of the efforts of the owner of the post or participation, the links cannot be viewed until after responding to the post or participation


__________________

من مواضيع اردنية عاشقة الديفيدي

اردنية عاشقة الديفيدي متواجد منذ قليل   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
لا يوجد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
محمد العقدة: سأعمل ليلا ونهارا لخدمة وراحة أعضاء "الصيد" تركي السعوديه الأخبار العام الإعلامي Main 0 11-27-2017 05:39 AM
جمهورية امرأة.. "سمر" رسامة تطوع لوحاتها لخدمة قضايا النساء تركي السعوديه المنتدى الفضائي العام Main 0 11-12-2017 04:19 PM
مقتل القياديين الحوثيين "عبد الولى الحدا" و"عدنان زياره" بغارات فى اليمن تركي السعوديه الأخبار العام الإعلامي Main 0 11-07-2017 05:15 PM
"الجنايات" تستمع لزوجات "الضباط المختطفين" في اقتحام السجون: مسئول ملف "فلسطين" بالمخابرات أخبرنا أنهم بخير .. وقائد المجموعة 75: مفيش رغبة سياسية في عودتهم.. ومرسي رفض DVD 4 ARAB الأخبار العام الإعلامي Main 0 11-02-2017 08:29 PM
"صحة الإسكندرية": جهاز أشعة حديث بقيمة 350 ألف جنيه لخدمة أهالى "غرب" تركي السعوديه الأخبار العام الإعلامي Main 0 03-19-2017 07:17 AM

 
أخر الموضوعات
- بواسطة zoro1
- بواسطة zoro1
- بواسطة zoro1
- بواسطة Hosam1000
- بواسطة روايدا
- بواسطة Hosam1000
- بواسطة Hosam1000
- بواسطة Hosam1000
- بواسطة Hosam1000
- بواسطة Hosam1000
- بواسطة Abo Zayed
- بواسطة Abo Zayed
- بواسطة Abo Zayed
- بواسطة shqawe

استطلاع
ما هى الاقتراحات التى تريد أن تقدمها لتطوير خدمات و تصميم شبكة عالم الانترنت
هذا التصويت مفتوح (مرئي) للجميع: كافة الأعضاء سيشاهدون الإختيار الذي قمت بتحديده ، فيرجى الإنتباه إلى هذه النقطة .

إعلانات
فيسبوك

إدعموا منتدى الدي في دي في ترتيب أليكسا :: الدال على الخير كفاعله ::حديث نبوي صحيح::

إدعموا الدي في دي في ترتيب أليكسا :: الدال على الخير كفاعله ::

فيسبوك

لوحة اعلانية
::صفحات صديقة :: معهد ترايدنت :: منتدى برامج نت :: برامج المشاغب - ملتقى العلماء وطلبة العلم - الريان تيوب - جريدة الديار -عمال مصر- قهوة الصحفيين - جريده اخبار بتروجت :: للإعلان :: واتس 00201558343070 بريد إلكتروني [email protected] أو يمكن التواصل معنا مباشرة عبر نموذج الاتصال بنا علي الرابط الآتي https://dvd4araab.com/vb/sendmessage.php للتواصل عبر الواتس https://chat.whatsapp.com/Bekbfqlef3ZInj31Jhk99j


تنبيه للاعضاء تود إدارة المنتدى ان تؤكد لكافة الاخوة الاعضاء بانه يمنع نشر أي مادة إعلامية تسيء للاديان أو تدعو للفرقة المذهبية او للتطرف ، كما يحظر نشر الاخبار المتعلقة بانشطة الارهاب بكافة اشكاله اوالدعوة لمساندته ودعمه، حيث ان ذلك يعتبر خروج صريح عن سياسة المنتدى ، كما قد يعرض المشارك الى المساءلة النظامية من الجهات الرسمية ذات العلاقة، شاكرين ومقدرين للجميع حسن التزامهم باهداف ومبادىء المنتدى.


الساعة الآن 08:41 AM

converter url html by fahad

 



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
Adsense Management by Losha

هذا الموقع يتسخدم منتجات Weblanca.com
Ads Management Version 3.0.1 by Saeed Al-Atwi

Developed By Marco Mamdouh
Please seek an excuse for DVD FORUM it is not responsible for the coming of topics by members and put the responsibility entirely on the subject's owner , DVD FORUM is open forum for members to put different subjects in striving for a review of topics, according to general laws for the protection of property . If there are any company or institution has a problem with one of the topics, please contact us. DVD FORUM is not responsible for any topics written within the forum. Only the author of the topic bears full responsibility for the topic he submitted. If you encounter any problem arises in the content, please email us

Security team

DMCA.com Protection Status

هذا الموقع يستعمل منتجات MARCO1

All Rights Reserved WaelDesign © 2010/2011

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303