كل الفتاوى من اللجنة الدائمة والشيخ العثيمين وموقع الإسلام سؤال وجواب ود. حسام الدين عفانة ود. سامي سويلم في فتاوى واستشارات الإسلام اليوم كل هؤلاء يحرمون عمل المحاسب إذا راجع الفوائد الربوية بأي شكل ويجعلون كل الأشكال داخلة في عموم قوله صلى الله عليه وسلم (كاتبه) أي (كاتب الربا).
بخلاف فتاوى الشبكة الإسلامية فإنهم لا يعدون المراجع أو كاتب القيد أو حساب الأرباح والخسائر والقوائم المالية والميزانية لا يعدونها داخلة في الكتابة الملعون صاحبها لكن يعدونها محرمة من باب أنها إعانة على الحرام وكذلك تحرم الشبكة الإسلامية حساب أو مراجعة أو تقييد التأمين المحرم والرشوة المحرمة أو التهرب من الضرائب المباحة ونحو ذلك.
والشبكة إنما يعدون الكاتب الملعون هو من يكتب عقد المبايعة بين الطرفين الربويين.
أما من يكتب القيد ويعمل الميزانية والقوائم المالية فيعدونها إعانة محرمة وليس داخلا في الكاتب الملعون كما أسلفنا.
أما الشيخ الزرقا فأحل عمل المحاسب في الشركات المباحة الأصل للضرورة أما في البنك الربوي فحرمها.
والشيخ فركوس يحرم عمل المحاسب.
ويجيز بيت التمويل الكويتي أن يشتغل الشخص في الشركات التجارية التي يختلط عملها بأعمال ربوية في حدود المعاملات التجارية المشروعة من غير أن يتولى كتابة العقود أو الصكوك أو الشيكات الربوية وقالوا: العمل كمحاسب او مدقق في شركات تتعامل بالربا يجوز في المشروع من معاملاتها دون المحظور.
ولم أر أحدا أباح عمل المحاسب في شركات حلال تتعامل بالربا أحيانا أخذا وإعطاء أو تتعامل في التأمين المحرم أو الرشوة المحرمة أو التهرب من الضرائب المباحة. إلا ظاهر فتوى قطاع الإفتاء بالكويت فظاهر فتواهم أن عمل المحاسب جائز ما دام بعيدا عن العقد الربوي ذاته حيث قالت: كل عمل يدخل في الاعداد للعقد الربوي والاتفاق عليه وتأدية المال المتفق على المراباة وقبض الفوائد والمطالبة بها كل ذلك يدخل في مضمون الحديث، بخلاف رصد نتيجة ذلك في القيود والدفاتر فلا تدخل في المحرم.
وفيما يلي نقول عما سبق:
فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (15/ 5)
الفتوى رقم (7180)
س: ما المقصود بكاتب الربا في حديث جابر برواية مسلم قال: «لعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء (1) » . فهل كاتب الربا هو كاتب تلك الواقعة فقط؟ أم ممكن يكون أي فرد آخر بعيد تماما عن المنشأة الربوية، إلا أنه بواقع عمله كمحاسب يقوم بجمع أرقام أو طرح أرقام في دفاتر أخرى غير المستندات الربوية، حيث يلزم ذلك، فهل يعتبر ذلك المحاسب كاتب ربا، أم اللفظ خاص بكاتب تلك الواقعة لا يتعدى لغيره ولا يتعدى اللعن لغيره؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
ج: حديث لعن كاتب الربا عام، يشمل كاتب وثيقته الأولى، وناسخها إذا بليت، ومقيد المبلغ الذي بها في دفاتر الحساب، والمحاسب الذي حسب نسبة الربا وجمعها على أصل المبلغ، أو أرسلها إلى المودع ونحو هؤلاء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الكتاب : من فتاوى فضيلة الشيخ محمد العثيمين عبر الإنترنت
جمعها: عبدالله زقيل
من فتاوى فضيلة الشيخ محمد العثيمين عبر الإنترنت (ص: 6)
سؤال: 11315: يعمل محاسبا في شركة ويكتب الأرقام في القيد للمال الربوي.
السؤال:
المحاسب الذي وظيفته عمل ميزانية الشركة، فهو يجمع الأرقام ويحصي المصروفات والأرباح .. الخ. ضمن هذه الأرقام التي يجمعها المحاسب مبلغ الربا - بالأرقام - الذي تأخذه الشركة من البنك على الرصيد، فهو لا يودع في البنك ولا يطالب البنك بالربا، وإنما يحسب مصاريف الشركة كلها - مجرد تقييد - مثل الأجور وغيرها وأسعار المواد الخام .. ومن ضمنها هذا الرقم. فهل مجرد كتابة هذا الرقم في الكشف الطويل يكون حراماً؟
الجواب:
الحمد لله عرضنا هذا السؤال على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين فأجاب حفظه الله:
نعم، لأنه يدخل في عموم الحديث: " لعن النبي صلى اله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه ". والله أعلم.
من فتاوى فضيلة الشيخ محمد العثيمين عبر الإنترنت (ص: 13)
سؤال: 8967: تعبئة نماذج " بكشف الراتب " تطلبها البنوك الربوية.
السؤال:
نحن عدد من المحاسبين في القطاع العام، ويوجد لدينا بعض النماذج لشركات التقسيط وبعض الموظفين يرغبون بالشراء بالتقسيط من عدد من البنوك الربوية، والبنوك تشترط توضيح الراتب الأساسي للمشتري، فهل نحن ندخل ضمن الحديث لعن الله كاتب الربا علما أننا نرفض كتابته ولكن رئيس القسم وبعض المدراء يضعوننا في إحراجات، ما هو الموقف الإسلامي الصحيح تجاهنا؟.
الجواب:
عرضنا السؤال التالي على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين فأجاب حفظه الله بقوله:
(إذا عبأتم لهم الأوراق فأنتم) معينون على (الحرام)، (وقد قال الله تعالى: [ولا تعاونوا على الإثم والعدوان]).
سؤال: وإذا تم تهديدهم بالفصل من عملهم؟
جواب: نقول لهم امتنعوا (ومن يتق الله يجعل له مخرجاً).
الإسلام سؤال وجواب (
تقديرا لمجهود صاحب البوست او المشاركه فانه لا يمكن مشاهدة الروابط إلا بعد التعليق على البوست In appreciation of the efforts of the owner of the post or participation, the links cannot be viewed until after responding to the post or participation
)
فتاوى الشيخ فركوس
الفتوى رقم: 124
الصنف: فتاوى البيوع والمعاملات المالية
في حكم عمل المحاسب
السؤال: ما حكم دراسة المحاسبة في الجامعة؟ وما حكم العمل كمحاسب؟ وبارك الله فيكم. فإنَّ مجال عمل المحاسب في الغالب يدور على البنوك المتعاملة بالربا المحرّم، أو الضرائب التي تأكل أموال الناس ظلمًا وعدوانًا، أو الشركات الصناعية والتجارية، بحيث يتولى فيها المحاسب تقييد الدفاتر، وطلب القروض الربوية لمشاريع الشركة، وحساب الفوائد الربوية، وتوزيعها على العمال والموظفين، على شكل علاوات وغيرها، إذ هو ممثل الشركة من الناحية المالية حيث يتعامل نيابة عنها في كلّ المعاملات المالية ولصالحها، وإذا كان غالب عمل المحاسب لايخرج في الجملة عن هذا العمل، فلا ينصح به ولا بدراسته لمآلها إليه، ولا يخفى أنَّ الوسائل لها حكم المقاصد، والتابع يشارك المتبوع في الحكم.
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا.
الجزائر في: 29 المحرم 1427هـ
فتاوى الشبكة الإسلامية (12/ 11733، بترقيم الشاملة آليا)
وتقييد هذه الفوائد وإن كان لا يدخل في معنى كاتب الربا إلا أنه محرم.
فعلى هذا إذا كان عملك يتعلق بتقييد هذه الفوائد فلا يجوز لك الاستمرار فيه إلا للضرورة، فإن الشخص إذا اضطر إلى العمل في عمل محرم فلا مانع من العمل فيه إلى حين وجود البديل الحلال، وحد الضرورة المبيحة للحرام هو ما يغلب على الظن وقوع المرء بسببه في الهلكة، أو أن تلحقه بسببه مشقة لا تحتمل، أو أن لا يتمكن من تحقيق الحد الأدنى من ضروريات الحياة من مأكل ومشرب ومسكن ولو بالإيجار.
فتاوى الشبكة الإسلامية (12/ 12047، بترقيم الشاملة آليا)
حكم تقييد المحاسب العمولة على الحساب المكشوف
والمحاسب في الصورة المسؤول عنها وإن كان قد لا يصدق عليه أنه كاتب للمبايعة بين المرابين إلا أنه لا يخلو أن يكون بتقيده للعمولة المذكورة معينا على الباطل.
فتاوى الشبكة الإسلامية (12/ 12087، بترقيم الشاملة آليا)
حكم العمل المحاسبي المتضمن تقييد الفوائد الربوية
[السُّؤَالُ]
ـ[سبق وأن قرأت فتاوى في هذا الموقع المبارك ومواقع أخرى نحسبها على خير ولا نزكي على الله أحداً حسب هذه الفتاوى.
فالعمل في المحاسبة القائمة على الربا ماله حرام بالنسبة لي لدي فرصة للعمل في شركة في قسم الشؤون المالية (نظام ربوي) ومن ضمن المهام التي قد أقوم بها:
- استعمال قيمة الفائدة (الربا) لحساب الكلفة الإجمالية للمنتوج, طبعا هناك عناصر أخرى تدخل في حساب الكلفة.
- تسجيل قيمة الفائدة (الربا) في سجلات الشركة.
- كما يمكن أن أستعمل قيمة الفائدة (الربا) في أي شيء, مثلا لإجراء دراسة معينة, أو لإجراء مقارنة ما, أو لحساب نسبة ما, يعني باختصار يمكن استعمال قيمة الفائدة في أي مناسبة أو لحساب أي شيء وهذه الاستعمالات لا يمكن حصرها ... مع العلم بأنه لدي مهام أخرى عديدة غير هذه التي ذكرت، فهل أكون آثمة في هذه الوظيفة وهل أنا من كُتاب الربا، أم أني أكون كذلك في حالات معينة وما هي هذه الحالات ... هناك نوع آخر من الوظائف يمكن أن يكون بديلا وهو التأكد بأن إدارات الشركة تقوم بضبط وثائقها وسجلاتها، فإن كان في ضبطهم تقصير رفعت فيهم تقريرا يلزمهم بضبطها، ومن ضمن تلك الإدارات إدارة المالية المسؤولة عن تمويل مشاريع الشركة بالقروض الربوية وأخذ فوائد على مبالغ المبيعات المودعة في البنوك، فهل في هذا ما هو حرام .. هناك عمل آخر يضغط علي أهلي أعمل فيه وهو في مكتب محاسبة -طبعا التعاملات في بلدنا قائمة على النظام الربوي- فهل حرام علي العمل في مكتب المحاسبة إجمالا.
.............. تقييد هذه الفوائد لا يدخل في معنى كاتب الربا إلا إذا كان المقصود من التقييد ما يتصل بالتوثيق للعقد الربوي كما هو الشأن في كتابة الكاتب وشهادة الشاهدين وإعداد الورق والصيغ لذلك، أما إذا كان لمجرد ضبط العائدات والمصروفات فلا يدخل في ذلك ولكنه محرم كما سبق
فتاوى الشبكة الإسلامية (12/ 12237، بترقيم الشاملة آليا)
حكم المشاركة في إعداد قوائم القروض والودائع والفوائد الربوية
[السُّؤَالُ]
ـ[مشايخنا الأفاضل: أرسلت لكم سؤالا برقم 2144099 وقد قمتم بالرد عليه بأن أحلتموني للسؤال رقم 28330 ولكن هذا السؤال وإجابته بعيدان عن السؤال الذي أرسلته إليكم لأن السؤال الذي أحلتموني عليه يذكر حكم من يكتب القيد الربوي وأنا وفقا لسؤالي لا أقوم بكتابة القيد الربوي،،،، سؤالي مرة أخرى هو كالتالي:-
أنا أعمل في مكتب محاسبة ومراجعة، عملي هو مراجعة ميزانيات الشركات (مدقق مالي)، دورنا يشمل مراجعة جميع تعاملات الشركة وأرباحها وخسائرها وعمل قائمة أرباح وخسائر وميزانية عمومية للشركة وإبداء الرأي عليها بإصدار تقرير يسمى بتقرير مراقب الحسابات، أنا أرفض مراجعة البنود المتعلقة بتعاملات محرمة مع البنوك الربوبية مثل مراجعة بند القروض الربوبية التي تحصل عليها الشركة من البنوك أو الودائع بفائدة التي تضعها الشركة في البنوك الربوية والفوائد التي تدفعها الشركة للبنوك على القروض أو الفوائد التي تحصل عليها الشركة من الودائع التي تضعها في البنوك الربوبية،،، إلى هنا لا يوجد مشكلة بالنسبة لي ولكن تبدأ المشكلة من الأتي:- نحن نقوم بإعداد القوائم الآتية:- قائمة الأرباح والخسائر وكذلك الميزانية العمومية المشكلة أن هذه القوائم تتضمن أرصدة القروض والودائع والفوائد التي حصلت عليها الشركة من البنوك والفوائد التي دفعتها الشركة للبنوك وأنا أشارك في إعداد هذه القوائم وكتابتها وتجميعها مع ما تتضمنه هذه القوائم مما ذكرت سالفا. سؤالي بهذا الوصف الذي وصفته لطبيعة عملي،،، هل أنا واقع تحت حديث النبي (لعن الله أكل الربا وموكلة وكاتبة وشاهداه)،،، أم لأنني لا أقوم بإعداد القيود الربوية ولست أنا من يقوم بإصدار أو التوقيع على تقرير مراقب الحسابات الذي ذكرته سابقا فالذي يقوم بإصداره والتوقيع عليه هو الشريك المسؤول عن المراجعة بالمكتب الذي أعمل به (الشريك يقصد به صاحب العمل في مهنتنا) فلا ينطبق علي هذا. مع ملاحظة أن التقرير الذي نقوم بإصداره يكون موجها لمساهمي الشركة لكي يعرفوا المركز المالي للشركة. أفيدوني جزاكم الله خيرا .... ومعذرة إن أثقلت عليكم ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الأمر كما ذكرت فلا تدخل في الوعيد الخاص بآكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، ولكن يلحقك إثم إقرار التعامل الربوي وترك إنكاره حيث إنك تشارك في إعداد القوائم التي تتضمن أرصدة القروض والودائع والفوائد التي حصلت عليها الشركة من البنوك والفوائد التي دفعتها الشركة للبنوك، وقد قال -صلى الله عليه وسلم-: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان رواه الإمام أحمد في مسنده والإمام مسلم في صحيحه. ومعلوم أن تغيير المنكر وإنكاره المأمور به في الحديث، يتنافى مع كتابته وإظهاره.
فتاوى الشبكة الإسلامية (12/ 13296، بترقيم الشاملة آليا)
العمل بتقييد حسابات شركة لها تعلق بالمعاملات الربوية
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارك الله فيكم على هذا الموقع ...
سؤالي:
1 - إذا عمل الشخص في مجال المحاسبة في شركات لا يكون نشاطها الأساسي حراماً وإنما كما تعلم أن وظيفة المحاسب هو تسجيل جميع المصاريف والإيرادات التي تتحقق على الشركة وتسجيلها بالدفاتر حتى تعلم الشركة ما هو جميع مصاريفها مقارنة بإيراداتها لمعرفة الربح أو الخسارة ومن ضمن هذه المصاريف فوائد البنوك على القروض الربوية ومن ضمن الإيرادات فوائد الودائع البنكية، فهل وظيفة المحاسب بتسجيل تلك الفوائد يدخل في الحديث الملعون (كاتبة) أم هي تتعلق في كاتب العقد الربوي علما أنني لا أتعامل بالربا وكثير من الشركات تتعامل به وأنا أنكر ذلك في قلبي؟؟
الثاني: الذي يظهر لنا -والله أعلم- أنك بتقييد حسابات الشركة ما لها وما عليها لا تكون كاتباً للربا ولا شاهداً عليه، لأن العملية الربوية بكاملها قد تمت بعيداً عنك، ولست كاتباً له ولا آكلا ولا مؤكلاً له ولا شاهداً عليه، لكنك معاون للمتعامل بالربا بتقييد الصادر والوارد وحساب ذلك، وهذا التعاون محرم لقول الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2].
فتاوى الشبكة الإسلامية (12/ 13451، بترقيم الشاملة آليا)
فإن الله عز وجل يقول: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2].
فلا يجوز لأحد أن يعين أحداً على الباطل، وكتابة الديون الربوية إعانة على هذا الباطل، ولذا فإنه لا يجوز الاستمرار في هذا العمل؛ إلاَّ إذا تخصص في حسابات الشركة غير الربوية.
ونخشى أن يشمل هذا الكاتب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء رواه مسلم.
وإن كان المقصود بالكاتب في هذا الحديث هو كاتب المبايعة بين المترابين، لكنه دليل على تحريم الإعانة على الربا بأي وجه من الوجوه، ولتمام الفائدة راجع الفتوى رقم:
12632 1120 6689.
ومع ذلك فالشبكة الإسلامية لها فتاوى يظهر فيها كأنها تعتبر القيد في الدفاتر داخلا في لعن الكاتب الذي في الحديث
ففي فتاوى الشبكة الإسلامية (12/ 13451، بترقيم الشاملة آليا)
فإن الله عز وجل يقول: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2].
فلا يجوز لأحد أن يعين أحداً على الباطل، وكتابة الديون الربوية إعانة على هذا الباطل، ولذا فإنه لا يجوز الاستمرار في هذا العمل؛ إلاَّ إذا تخصص في حسابات الشركة غير الربوية.
ونخشى أن يشمل هذا الكاتب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء رواه مسلم.
وإن كان المقصود بالكاتب في هذا الحديث هو كاتب المبايعة بين المترابين، لكنه دليل على تحريم الإعانة على الربا بأي وجه من الوجوه، ولتمام الفائدة راجع الفتوى رقم:
12632 1120 6689.
وفي فتاوى الشبكة الإسلامية (12/ 12580، بترقيم الشاملة آليا)
والمحاسب يصدق عليه الكتابة والشهادة معاً، والشبهات التي ذكرت أنها تكون في بعض معاملات الشركة إذا كانت فيها ما يفسد تلك العقود فإنها تعتبر ربا، لأن كل عقد فاسد فهو ربا، كما قال أهل العلم.
وفي فتاوى الشبكة الإسلامية (12/ 12682، بترقيم الشاملة آليا)
وفي ضوء ما تقدم ينظر في عملك، فإذا كانت المعاملة قرضاً وتأميناً تجارياً فلا يجوز لك حساب ذلك ولا إدخال بياناتها في الحاسوب ليقوم هو بحسابها آلياً، لأنه يصدق عليك أنك قمت بكتابة الربا وفي الحديث: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. رواه مسلم.
وفي فتاوى الشبكة الإسلامية (12/ 13352، بترقيم الشاملة آليا)
فالقيام بحساب الربا ومراجعته من جنس كتابته والشهادة عليه، وقد جاء النص الصريح بلعن فاعل ذلك، ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم "لعن آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه. وقال: هم سواء" قال النووي رحمه الله: هذا تصريح بتحريم كتابة المبايعة بين المترابين والشهادة عليهما، وفيه تحريم الإعانة على الباطل.
216 - فتاوى بيت التمويل (ص: 164)
431 - العمل كمحاسب او مدقق في شركات تتعامل بالربا يجوز في المشروع من معاملاتها دون المحظور
السؤال:
ما حكم العمل ككاتب أو محاسب أو مدقق حسابات زائر في الشركات التجارية التي تأخذ تسهيلات ربوية من البنوك وكذلك يخصم عليها فوائد ربوية عند فتح الاعتمادات وهل يدخل هؤلاء الموظفون في معنى الحديث الشريف الذي لعن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء؟
الجواب:
يجوز أن يشتغل الشخص في الشركات التجارية التي يختلط عملها بأعمال ربوية في حدود المعاملات التجارية المشروعة من غير أن يتولى كتابة العقود أو الصكوك أو الشيكات الربوية.
موقع الإسلام سؤال وجواب (5/ 5240، بترقيم الشاملة آليا)
........ فالشيك الذي يتضمن الإقراض أو الاقتراض بالربا لا يجوز كتابته ولا الإعانة عليه، وفاعل ذلك معرض نفسه للعن والطرد من رحمة الله.
وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء: ما المقصود بكاتب الربا في حديث جابر برواية مسلم قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. فهل كاتب الربا هو كاتب تلك الواقعة فقط؟ أم ممكن يكون أي فرد آخر بعيد تماما عن المنشأة الربوية، إلا أنه بواقع عمله كمحاسب يقوم بجمع أرقام أو طرح أرقام في دفاتر أخرى غير المستندات الربوية، حيث يلزم ذلك، فهل يعتبر ذلك المحاسب كاتب ربا، أم اللفظ خاص بكاتب تلك الواقعة لا يتعدى لغيره ولا يتعدى اللعن لغيره؟
فأجابوا:
"حديث لعن كاتب الربا عام، يشمل كاتب وثيقته الأولى، وناسخها إذا بليت، ومقيد المبلغ الذي بها في دفاتر الحساب، والمحاسب الذي حسب نسبة الربا وجمعها على أصل المبلغ، أو أرسلها إلى المودع ونحو هؤلاء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (15/5) .
فالحذر الحذر من المشاركة في هذا الإثم العظيم.
قلت وائل: أما مصطفى الزرقا فأباح عمل المحاسب القانوني مطلقا لعموم البلوى لو كان أصل عمل الشركة مباحا لكنها تقترض أو تودع أحيانا بالربا بخلاف البنوك الربوية فلا يجوز العمل فيها.
ففي فتاوى الزرقا (87/ 1)
وصلني سؤالك عن جواز عمل المحاسِب القانوني في تدقيق حسابات شَركات عملها الأصلي مشروع لكنها لا تتورع عن الاقتراض من البنوك بالرّبا وأخذ فوائد على حساباتها.
إن جوابَ سؤالك سهل وصعب في الوقت نفسِه.
فهو سهل إن قلنا إنّ هذا العمل المحاسَبي غير جائزٍ؛ لأنه يقع في نطاق الحديث النبوي الشريف الصحيح الذي يلعن آكِل الربا ومؤكِلَه وكاتبه وشاهديه، فإن المحاسِب كاتب.
وهو صعب ومُحرج إذا لاحظنا أن جميع الشركات والمؤسّسات التجارية في العالم العربي والإسلامي ـ تقريبًا ـ هي من هذا النوع غير المشروع، ولو قلنا بعدم جواز عمل المحاسب القانوني في تدقيق حساباتها وإقرارها، فإن ذلك يعني عمليًّا ألَّا يستطيع المحاسبون العمل في ممارسة مِهنتهم إلا على نطاق ضيّق جدًّا.
فهذه حالة عموم البلوى التي بحثها الفقهاء وقرّروا فيها بعضَ أحكام استثنائيّة.
فقد قرر الحنفية أنّه إذا عمَّ الفساد وفُقِدَتِ العدالة يُقْبَل في القضاء شهادةُ الأمثل فالأمثل، لئلا يتعطَّل القَضاء.
وقرروا العفو عن سؤر الهِرة لعموم البلوى فيها؛ إذ تدخل البيوت من مختلف المنافذ، مع أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: "الهِرّة سَبُعٌ"، أي هي من السِّباع المُفْتَرِسة، وهذا يستلزم نجاسة سُؤرها تبعًا للحمِها.
وقالوا: إن الإمام محمدًا صاحب أبي حنفية لما دخل الرّي، ورأى ريفها والآبار فيه مكشوفة والأنعام ترتع سائبةً، فيسقط بَعرُها في الآبار، وأن التحرُّز عنها غير مُمكن، أفتى ـ رحمه الله ـ بالعفو عن أبعار الأنعام، فإذا خَرج البعْر في الدَّلو يُطرَح البَعْرُ ويُسْتعمل الماء، دفعًا للحرج.
وورد في الحديث النبوي "ليأتينَّ على الناس زمان لا يَبْقى أحدٌ إلا أَكَلَ الرِّبا، فإن لم يأكلْه أصابه من بُخاره" وفي رواية "أصابه من غباره" (1)، وهو ضعيف السند لكن معناه محقَّق اليوم كما نرى جميعًا.
فالمحاسبة فرع من العلم يدرس في الجامعات، وهي باب رزق للكثيرين أمثالِك. وقد عمّت البلوى في الربا كما ذكرنا، فإذا سدَدْنا على المحاسبين الباب وقع المحاسِبون في حرج عظيم ولا يستطيعون تغييرَ اختصاصهم.
فالأولى أن يُعفى عن الكتابة والمحاسبة القانونيّة في الشركات لعموم البلوى، جمعًا بين مقاصِد الشّريعة والواقِع الذي لا يستطيع الأفراد تغييره.
هذا، وفي ضوء ما تقدّم يجب التمييز بين حالتين:
1 ـ الشركات التي يكون أصل عملها مشروعًا ولكنها يدخلها التّعامُل بالفائدة دخولاً جانبيًّا، وهذه هي المقصودة بما سبق.
2 ـ الشركات التي يقوم أصل عملها على المحرّم كالبنوك الرِّبوية فإن أصل عملِها هو المُراباة. فهذه لا يجوز ممارَسة المحاسبة والكتابة فيها، إلا في حالات الاضطرار في حدود الضرورة الشرعيّة.
هذا ما أراه في قضيتك هذه وأمثالها، والله سبحانه وتعالى أعلم (2).
فتاوى د حسام عفانة (12/ 5، بترقيم الشاملة آليا)
وكذلك للكاتب للمعاملات الربوية، كما هو الحال في موظفي البنوك الربوية، وكذلك للشاهد، أي الذي يشهد على المعاملات الربوية، ويلحق بذلك من يسهم أي إسهام في العمليات الربوية، كالكفيل، ومن يشتري بما يسمى التقسيط الميسر عن طريق البنوك الربوية، ومدقق الحسابات ومن يقدم برامج الحاسوب ويركب أنظمة الحاسوب أو يقوم بصيانتها أو يقدم أي خدمة تسهم في الربا وغير ذلك من الخدمات أو المشاركات في العمليات الربوية
فتاوى د حسام عفانة (12/ 5، بترقيم الشاملة آليا)
وورد في فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية 15/ 5 السؤال التالي: [ما المقصود بكاتب الربا في حديث جابر (لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. فهل كاتب الربا هو كاتب تلك الواقعة فقط؟ أم ممكن يكون أي فرد آخر بعيد تماماً عن المنشأة الربوية، إلا أنه بواقع عمله كمحاسب يقوم بجمع أرقام أو طرح أرقام في دفاتر أخرى غير المستندات الربوية، حيث يلزم ذلك، فهل يعتبر ذلك المحاسب كاتب ربا، أم اللفظ خاص بكاتب تلك الواقعة لا يتعدى لغير ولا يتعدى اللعن لغيره؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً. الجواب: حديث لعن كاتب الربا عام، يشمل كاتب وثيقته الأولى، وناسخها إذا بليت، ومقيد المبلغ الذي بها في دفاتر الحساب، والمحاسب الذي حسب نسبة الربا وجمعها على أصل المبلغ، أو أرسلها إلى المودع ونحو هؤلاء.]
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم (10/ 16، بترقيم الشاملة آليا)
العمل في شركة تتعامل مع البنوك
المجيب د. سامي بن إبراهيم السويلم
باحث في الاقتصاد الإسلامي
التصنيف الفهرسة/ المعاملات/الإجارة والجعالة
التاريخ 1/6/1425هـ
السؤال
أعمل محاسباً بشركة، ومن ضمن أعمالي تسجيل جميع معاملات الشركة مع البنك من فوائد وعمولة ومصاريف، نظير اقتراض الشركة من البنك لشراء بضاعة من الخارج حتى سدادها، على الرغم من بغضي للبنوك جميعها، فما حكم الراتب الذي اتقاضاه؟
الجواب
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه، وبعد:
فقد لعن النبي - صلى الله عليه وسلم- آكل الربا ومؤكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: "هم سواء" رواه مسلم (1598) من حديث جابر -رضي الله عنه- وواضح من ذلك أن المقصود هو ذم كل من يسهم في التعامل الربوي بشكل أو بآخر، وهذا -والله أعلم-، يشمل عمل المحاسب والمراجع الذي يراجع التعاملات الربوية؛ لأنه في حكم الكاتب والشاهد، فالواجب على الأخ السائل مناصحة القائمين على الشركة بتجنب التعاملات الربوية والاعتياض عنها بالمعاملات الإسلامية، وهي بحمد الله متوفرة في بلد السائل، وينبغي أن تكون المناصحة بالتي هي أحسن، وبما يرجى أن يحقق الهدف وهو التخلي عن الربا، ولا يستعجل النتائج، لأن الاستعجال يؤدي لنقيض المقصود، وخلال فترة المناصحة أرجو ألا يكون هناك حرج في الراتب الذي يستلمه المحاسب، لأنه بصدد تغيير المنكر وإزالته بما يقدر عليه، وقد قال تعالى: "ما على المحسنين من سبيل" [التوبة: 91] فإذا تبين للأخ أن المؤسسة لن تستجيب لطلبه، بالرغم من وجود البديل الإسلامي، فيجب عليه البحث عن عمل أو وظيفة أخرى تخلو من المحذور الشرعي، وخلال فترة البحث يتصدق بقدر الساعات التي ينفقها في مراجعة التعاملات الربوية.
وفقنا الله وإياكم لاتباع مراضيه واجتناب سخطه ومناهيه، والله تعالى الهادي للصواب.
فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت (7/ 100)
فهل عند الأخذ بالحديث النبوي (لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه) هل الأعمال الكتابية التي نقوم بها من رصد وتوقيع وايضاح ومتابعة وغيرها من الأعمال تدخل ضمن هذا الحديث؟
أجابت اللجنة بما يلي:
كل عمل يدخل في الاعداد للعقد الربوي والاتفاق عليه وتأدية المال المتفق على المراباة وقبض الفوائد والمطالبة بها كل ذلك يدخل في مضمون الحديث، بخلاف رصد نتيجة ذلك في القيود والدفاتر فلا تدخل في المحرم. والله أعلم.
فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت (6/ 98)
… العقود التي أعطيت لها بناء على وجودي وخبرتي في إنجازها، فالسؤال هل أستمر بالعمل فيها وأشارك بتلك الحسابات الربوية ومقابلة مندوب البنك الربوي ومناقشته بالأمور المالية أم أتركها؟ أم اكتفي بإدارتها صناعياً وإدارياً وأبتعد عن التسعير والأمور المالية؟ مع العلم أن هذا صعب جدا، أفيدونا جزاكم الله خيراً.
…وحضر السائل إلى اللجنة وأفاد أنه لا علاقة له بإنشاء العقود الربوية وإنما يقدّم الدراسات والتكاليف مراعيا فيها تكلفة الفائدة. أما توقيع العقود فتتم من غيره ولا خيار للشركة في الخروج عن برنامج المديونيات وطلب التمويل من جهات غير ربوية.
*…أجابت اللجنة بما يلي: …حيث إن دور السائل يقتصر على تقدير التكاليف التي يقتضيها الحصول على تمويل ولا دخل له في الحصول على القرض الربوي لا في طلبه ولا في التوقيع عليه، لذا لا يشمله النهي الوارد في الحديث النبوي (لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه). والله أعلم.
فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت (5/ 79)
[1472] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / سعيد، ونصه:
…ـ ما حكم عمل الموظف في أحد البنوك التي تتعامل بالفائدة علماً بأن هذا الموظف يعمل في قسم التسليف لمتابعة وتسجيل القروض والفوائد، وهذا الموظف متقدم لخطبة كريمة أخ مسلم يخاف على دينه فأرجأ قبول طلبه لحين البت في موقفه وخصوصاً وأن الصداق المقدم منه من مدخراته من رواتبه التي يتقاضاها عن عمله في هذا البنك.
…أرجو وفقكم اللّه أن تبينوا لنا حكم هذا العمل والرواتب التي يتقاضاها وقبول هذه النقود صداقاً لابنتنا وجزاكم اللّه عنا خير الجزاء.
*…أجابت اللجنة بما يلي:
…يجوز للمرأة أخذ الصداق ولو كان من مدخرات رواتب الموظف في بنك ربويّ لأن الواجب عليه من المهر يجب في ذمته ولا يتعين أداؤه من هذه الرواتب أو غيرها.
…وأمّا عمل الموظف في البنك الربويّ في الأعمال المذكورة في السؤال فهو غير جائز لقول النبيّ صلى الله عليه وسلم: " لعن اللّه آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء "
أخرجه مسلم عن جابر