تبرعوا تبرعك ينقذ حياة للتواصل واتس 00201098455601
دعوة للإنضمام لأسرتنا
لن يستغرق سوى ثوان معدوده _ لن تكتمل سعادة منتدى برامج نت الا بانضمامك اليها

اسم العضو
كلمة السر تأكيد كلمة السر البريد الإلكتروني تأكيد البريد الإلكتروني



هل انت موافق على قوانين المنتدى؟

    

قلعه برامج نت للشروحات    برامج مجانيه 

شرقية سات من اكبر منتديات الدش والريسيفرات وكروت الستالايت والشيرنج


العودة   منتديات برامج سات برامج نت Braamj Sat > برامج نت > الاسلامي مشاهده وتحميل اسلاميات Islamic

الاسلامي مشاهده وتحميل اسلاميات Islamic المواضيع المميزه بالمنتديات الإسلامية منتدى العلوم الشرعية منتدى السيرة النبوية الشريفة منتدى التاريخ الإسلامي منتدى المرأة المسلمة روضة المنتديات الإسلامية بإشراف zoro1 , messaide saadne , عبد العزيز شلبي nadgm ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين


آخر 30 مشاركات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 08-06-2021, 12:45 AM   #1
فريق منتدى الدي في دي العربي
مشرف ♥ ♥ برامج سات برامج نت مراقب من خلاله
 
الصورة الرمزية فريق منتدى الدي في دي العربي
 
تاريخ التسجيل: Feb 2016
الدولة: عمان الاردن
المشاركات: 95,289
معدل تقييم المستوى: 104
فريق منتدى الدي في دي العربي is on a distinguished road
افتراضي الضوابط الفقهية للأعمال الوقفية - يُقدَّم الواقف وذريته في الولاية على الوقف
انشر علي twitter

الضوابط الفقهية للأعمال الوقفية
- يُقدَّم الواقف وذريته في الولاية على الوقف


عيسى القدومي




باب الوقف من الأبواب المهمة التي ينبغي تقرير ضوابطه؛ ذلك أن عامة أحكام الوقف اجتهادية فلا مناص من الانطلاق في تقريرها من أصول الشريعة العامة الضابطة لباب المصالح والمنافع على وجه الخصوص، ثم من القواعد لفقهية الكلية، ثم يترجم ذلك كله على هيئة ضوابط خاصة في باب الوقف، وهذا ما نتناوله في هذه السلسلة، واليوم مع الضوابط المتعلّقة بالولاية على الوقف، ومع الضابط الأول وهو: يُقدَّم الواقف وذريته في الولاية على الوقف.

حفظ المال وصيانته عن الضّياع من الواجبات الشرعيّة، فالإنسان مسؤولٌ عن ماله من أين اكتسبه؟ وفيمَ أنفقه؟ والتبذير محرّم، والسَّفَه يوجب -عند الأكثرين- الحَجْر على الموصوف به، كلُّ هذه حقائق شرعيّةٌ عليها جمهرةٌ من الأدلّة، تجعلنا نقطع بأنّ حفظ المال واجب، ومن هنا كان نَصْب متولٍّ على الوقف من الواجبات، يقوم بنظارته بنفسه أو بغيره، ويتولّى رعايته وتنفيذ شروطه، ويخاصمُ له وعنه إذا ما استُحقّ له أو عليه شيء.

الشروط الصحيحة

قال شيخ الإسلام:»... وكذلك الأموال الموقوفة، على ولاة الأمر من الإمام والحاكم ونحوه إجراؤها على الشروط الصحيحة الموافقة لكتاب الله، وإقامة العمال على ما ليس عليه عامل من جهة الناظر، والعامل في عرف الشرع يدخل فيه الذي يسمى ناظرًا، ويدخل فيه غير النّاظر، لقبض المال ممّن هو عليه، وصرفه ودفعه إلى من هو له؛ لقوله: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا}... وقد يكون واجبًا إذا لم تتمّ مصلحةُ قبض المال وصرفه إلا به، فإنّ ما لا يتمّ الواجب إلا به فهو واجب».

ضوابط العين الموقوفة

وقد تقدّم في ضوابط العين الموقوفة بعض الأقوال المرجوحة، من كون الوقف لا يتمّ حتى يسلّمه الواقف إلى متولٍّ غيره، وقولٍ آخر بكون الوقف لا يزول عن ملك الواقف أصلاً، وآخر بأنّه إذا كان على معيّن فإنّه ينتقل إلى ملكه، وكلّ هذه الأقوال تقتضي أن الوقف لا بدّ فيه من أن ترتفع يد الواقف عنه تماماً، كالعتق، فإنّه يزول به الملك وتنقطع به الولاية، والواقع أنّ الاتفاق حاصلٌ على أنّ الواقف إذا اشترطَ النّظارة لغيره فشرطُه صحيحٌ لازمٌ، فكيف يكون هو مانح هذه الولاية لغيره ولا يملك استبقاءها لنفسه؟!

قال المرغيناني: «المتولّي إنّما يستفيد الولاية من جهته بشرطه، فيستحيل ألا يكون له الولاية وغيره يستفيد الولاية منه! ولأنّه أقرب الناس إلى هذا الوقف، فيكون أولى بولايته، كمن اتّخذ مسجدًا يكون أولى بعمارته ونصب المؤذّن فيه، وكمن أعتق عبدًا، كان الولاء له؛ لأنه أقرب الناس إليه».

وقال ابن القيّم رحمه الله -في الجواب عن ذلك-: «إذا وقف وَقْفًا وجعل النّظر فيه لنفسه مدّة حياته، ثم من بعده لغيره، صحّ ذلك عند الجمهور، وهو اتفاقٌ من الصحابة؛ فإن عمر - رضي الله عنه - كان يلي صَدَقته، وكذلك الخلفاء الراشدون وغيرهم من الصحابة -رضي اللَّه عنهم-، والنبيّ - صلى الله عليه وسلم - لما أشار على عمر بوقف أرضه لم يقل له: لا يصحّ ذلك حتى تخرجها عن يدك ولا تلي نظرها.

صحة الوقف

وأيّ غرض للشارع في ذلك؟ وأي مصلحة للواقف أو الموقوف عليه؟ بل المصلحة خلاف ذلك؛ لأنه أخبَرُ بماله، وأقْوَمُ بعمارته ومصالحه وحفظه من الغريب الذي ليست خبرته وشفقته كخبرة صاحبه وشفقته، ويكفي في صحة الوقف إخراجه عن ملكه، وثبوت نظره ويده عليه كثبوت نظر الأجنبيّ ويده، ولا سيما إنْ كان متبرّعًا، فأيّ مصلحة في أن يقال له: لا يصحّ وقفك حتى تجعله في يد مَنْ لست على ثقةٍ من حفظه والقيام بمصالحه وإخراج نظرك عنه؟». وقوله -رحمه الله-: «وثبوت نظره ويده عليه كثبوت نظر الأجنبيّ ويده»: يعني في الجواز، وأنّه لا ينبغي أن يمنع مانعٌ من تولّي الواقف لوقفه، كما أنّه لا مانع -بالاتفاق- من أن يتولّى ذلك أجنبيٌّ، وهذا تنزُّلٌ؛ لأنّ غرضه يتجاوز تقرير الجواز إلى تقرير الأولويّة من وجهين:

- الأوّل: كون الواقف أخبر بماله، وأحرص عليه، وأدرى بالقيام على مصالحه.

- الثاني: أنّ الغالب أن يكون الواقف متبرّعًا بقيامه بالنّظارة، لأنّه لن يحرص على استيفاء أجرٍ من مالٍ أخرجه عن ملكه لله، باختياره وإرادته.

وقد بيّن الإمام الشافعيّ -رحمه الله- أنّ هذا المعنى بالفعل كان ملحوظًا عند السّلف، وأنّ الشائع فيهم أنّ الواقف كان يلي صدقته كما فعل عمر - رضي الله عنه -، ثمّ يجعل النّظارة بعد ذلك لراشدٍ من ذريته.

قال -رحمه الله-: «...ولقد حفظنا الصّدقات عن عدد كثيرٍ من المهاجرين والأنصار، لقد حكى لي عددٌ كثيرٌ من أولادهم وأهليهم أنّهم لم يزالوا يَلُونَ صدقاتهم حتى ماتوا، ينقل ذلك العامّة منهم عن العامّة لا يختلفون فيه، وإنّ أكثر ما عندنا بالمدينة ومكّة من الصّدقات لَكَمَا وصَفْتُ، لم يزل يتصدّق بها المسلمون من السّلف يَلُونَها حتى ماتوا، وأَنَّ نقل الحديث فيها كالتكلّف...».

والحقّ أنّ قوّة القول بتقديم الواقف في النّظّارة، ثمّ الأرشد والأصلح من ذرّيّته، قوّةٌ ظاهرةٌ راجحة، ويشهد لذلك المأثور من عمل السّلف، وكذلك يشهد له العقل والعادة، والله أعلم.

الضابط الثالث

ترك الواقف خيار الصَّرْف للمتولّي جائزٌ

- معنى الضابط: الواقف إذا أراد أن يترك صرف غلّة الوقف لاجتهاد المتولّي أو النّاظر، ويفوّض ذلك إليهما، فإنّ ذلك صحيحٌ جائز، قال الخطيب الشربيني: «ولا يتصرّف النّاظرُ إلا على وجهِ النَّظَر والاحتياط، لأنّه ينظُر في مصالح الغير، فأشبه وليّ اليتيم، (ووظيفته) -عند الإطلاق، أو تفويض جميع أمورِ (العمارة، والإجارة، وتحصيل الغلّة، وقسمتها) على مستحقّيها، وحفظ الأصول والغلّات- على الاحتياط؛ لأنّه المعهود في مثله... «فإنْ فُوِّضَ إليه بعضُ هذه الأمور لم يتَعَدَّه»، اتّباعاً للشّرط، كالوكيل».

وقال النّووي: «ويجوزُ أنْ ينصبَ الواقفُ متولِّيًا لبعضِ الأمورِ دون بعضٍ، بأنْ يجعل إلى واحدٍ العمارة، وتحصيل الغلّة، وإلى آخر حفظها، وقسمتها على المستحقّين، أو يشرُط لواحدٍ الحفظ، واليد، ولآخر التصرف، ولو فوّض إلى اثنين، لم يستقلّ أحدُهما بالتصرُّف».

المصارف تتفاوت في الحاجة

وقال السّرخسي: «قال: (فإنْ جعلَ الرأيَ في توزيعِ الغلّة على الفقراء أو القرابة في الزيادة والنقصان إلى القيِّم، جاز ذلك)؛ لأنّ رأيَ القيّم قائمٌ مقامَ رأيِه، وكان له في ذلك التفضيل عند الوقف رأياً، فيجوزُ أنْ يشترط ذلك في القيّم بعدَه، وهذا؛ لأنّ المصارف تتفاوت في الحاجة باختلاف الأوقات والأمكنة، فمقصودُه أنْ تكون الغلّة مصروفةً إلى المحتاجين في كلّ وقت، وإنّما يتحقّق ذلك بالزيادة والنقصان بحسب حاجتهم، والصرف إلى البعض دون البعض إذا استغنى البعضُ عنه؛ فلهذا جُوِّز له أن يجعل الرأيَ في ذلك إلى القيّم».

جواز توزيعِ الغلّة إلى القيّم على الوَقْف

وقال ابن السِّمناني: «وإذا جعلَ الرأيَ في توزيعِ الغلّة إلى القيّم على الوَقْف جازَ، وله أن يفضّل ويسوّي، لأنّ أصلَ الحقّ يجوز أنْ يقفَ على شرطِه، فكذلك القَدْرُ»، وقد يُرجَع إلى رأي النّاظرِ أحياناً باعتباره صاحب الولاية الخاصّة، ولو لم يُعرَف تفويض الواقف له من عدمه، في حال فقدان شرط الواقف في هيئة الصَّرْف ومواعيده ونحو ذلك.

فقد سُئِل ابن حجر الهيتمي: «هل يُصرف لنحو المدرِّس جميعُ غلّة السَّنَة أوّلَها؟ أو لا يدفع له إلا ما باشَرَه؟ كما إذا أجّر الناظر الوقفَ مدّةً طويلةً، فإنّه لا يدفَع الغلّة لأهل الوقف دفعةً، بل كلّما مضت مدةٌ دفع إليهِم بقَدْرِها.

فأجاب بقوله: إنْ عُلِم شرطُ الواقفِ في ذلك فواضحٌ، وإلا صُرِفَت الغلّة على ما جرت به عادة الأوّلين المطّردةُ المعلومةُ من غير نكيرٍ، فإنْ كان الوقف حادثا، اعتُبِرت العادةُ المقارنةُ له زمنَ الواقف، فإنّها حينئذ بمنزلةِ شرطِه، كما قاله العز بن عبد السلام، فيُنْزَلُ وقفُه عليها، فإنْ لم تطّرد العادةُ أو جُهِلَت، رُجِعَ في ذلك لرأيِ النّاظر واجتهادِه...».

وفي الجملة فجواز مثل هذا التّفويض وصحّته لا يوجد ما يمنع منه، وعامّة الأصول والفروع في أبواب النّيابات تدلُّ عليه وتشهد له، إلّا أن تلوح في بعض الأزمان والأماكن عوارض أخرى وموانع، من شيوع التساهُل والتخفُّف من قيود الشرع والأخلاق، فإنّ إعمال سدّ الذّرائع ببيان الواقف لكلّ مُرادَاته بأوضَح عبارةٍ يكون هو المتعيّن، وإلّا أفضى التفريط والتّساهل وفسادُ الذّمم إلى اندثار الأوقاف وضياع الحقوق، ولا مفرّج إلّا الله.




__________________

من مواضيع فريق منتدى الدي في دي العربي

فريق منتدى الدي في دي العربي متواجد منذ قليل   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
لا يوجد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الضوابط الفقهية للأعمال الوقفية - يُقدَّم الواقف وذريته في الولاية على الوقف فريق منتدى الدي في دي العربي الاسلامي مشاهده وتحميل اسلاميات Islamic 0 08-06-2021 12:45 AM
الضوابط الفقهية للأعمال الوقفية - يُقدَّم الواقف وذريته في الولاية على الوقف فريق منتدى الدي في دي العربي الاسلامي مشاهده وتحميل اسلاميات Islamic 0 08-06-2021 12:45 AM
الضوابط الفقهية للأعمال الوقفية - يُقدَّم الواقف وذريته في الولاية على الوقف فريق منتدى الدي في دي العربي الاسلامي مشاهده وتحميل اسلاميات Islamic 0 08-06-2021 12:45 AM
الضوابط الفقهية للأعمال الوقفية - يُقدَّم الواقف وذريته في الولاية على الوقف فريق منتدى الدي في دي العربي الاسلامي مشاهده وتحميل اسلاميات Islamic 0 08-06-2021 12:45 AM

 
أخر الموضوعات
- بواسطة zoro1
- بواسطة zoro1
- بواسطة zoro1
- بواسطة zoro1
- بواسطة zoro1
- بواسطة zoro1
- بواسطة Hosam1000
- بواسطة روايدا
- بواسطة Hosam1000
- بواسطة Hosam1000
- بواسطة Hosam1000
- بواسطة Hosam1000
- بواسطة Hosam1000
- بواسطة Abo Zayed
- بواسطة Abo Zayed

استطلاع
ما هى الاقتراحات التى تريد أن تقدمها لتطوير خدمات و تصميم شبكة عالم الانترنت
هذا التصويت مفتوح (مرئي) للجميع: كافة الأعضاء سيشاهدون الإختيار الذي قمت بتحديده ، فيرجى الإنتباه إلى هذه النقطة .

إعلانات
فيسبوك

إدعموا منتدى الدي في دي في ترتيب أليكسا :: الدال على الخير كفاعله ::حديث نبوي صحيح::

إدعموا الدي في دي في ترتيب أليكسا :: الدال على الخير كفاعله ::

فيسبوك

لوحة اعلانية
::صفحات صديقة :: معهد ترايدنت :: منتدى برامج نت :: برامج المشاغب - ملتقى العلماء وطلبة العلم - الريان تيوب - جريدة الديار -عمال مصر- قهوة الصحفيين - جريده اخبار بتروجت :: للإعلان :: واتس 00201558343070 بريد إلكتروني [email protected] أو يمكن التواصل معنا مباشرة عبر نموذج الاتصال بنا علي الرابط الآتي https://dvd4araab.com/vb/sendmessage.php للتواصل عبر الواتس https://chat.whatsapp.com/Bekbfqlef3ZInj31Jhk99j


تنبيه للاعضاء تود إدارة المنتدى ان تؤكد لكافة الاخوة الاعضاء بانه يمنع نشر أي مادة إعلامية تسيء للاديان أو تدعو للفرقة المذهبية او للتطرف ، كما يحظر نشر الاخبار المتعلقة بانشطة الارهاب بكافة اشكاله اوالدعوة لمساندته ودعمه، حيث ان ذلك يعتبر خروج صريح عن سياسة المنتدى ، كما قد يعرض المشارك الى المساءلة النظامية من الجهات الرسمية ذات العلاقة، شاكرين ومقدرين للجميع حسن التزامهم باهداف ومبادىء المنتدى.


الساعة الآن 06:03 PM

converter url html by fahad

 



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
Adsense Management by Losha

هذا الموقع يتسخدم منتجات Weblanca.com
Ads Management Version 3.0.1 by Saeed Al-Atwi

Developed By Marco Mamdouh
Please seek an excuse for DVD FORUM it is not responsible for the coming of topics by members and put the responsibility entirely on the subject's owner , DVD FORUM is open forum for members to put different subjects in striving for a review of topics, according to general laws for the protection of property . If there are any company or institution has a problem with one of the topics, please contact us. DVD FORUM is not responsible for any topics written within the forum. Only the author of the topic bears full responsibility for the topic he submitted. If you encounter any problem arises in the content, please email us

Security team

DMCA.com Protection Status

هذا الموقع يستعمل منتجات MARCO1

All Rights Reserved WaelDesign © 2010/2011

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303