تبرعوا تبرعك ينقذ حياة للتواصل واتس 00201098455601
دعوة للإنضمام لأسرتنا
لن يستغرق سوى ثوان معدوده _ لن تكتمل سعادة منتدى برامج نت الا بانضمامك اليها

اسم العضو
كلمة السر تأكيد كلمة السر البريد الإلكتروني تأكيد البريد الإلكتروني



هل انت موافق على قوانين المنتدى؟

    

قلعه برامج نت للشروحات    برامج مجانيه 

شرقية سات من اكبر منتديات الدش والريسيفرات وكروت الستالايت والشيرنج


العودة   منتديات برامج سات برامج نت Braamj Sat > برامج نت > الاسلامي مشاهده وتحميل اسلاميات Islamic

الاسلامي مشاهده وتحميل اسلاميات Islamic المواضيع المميزه بالمنتديات الإسلامية منتدى العلوم الشرعية منتدى السيرة النبوية الشريفة منتدى التاريخ الإسلامي منتدى المرأة المسلمة روضة المنتديات الإسلامية بإشراف zoro1 , messaide saadne , عبد العزيز شلبي nadgm ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين


آخر 30 مشاركات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 03-03-2016, 09:54 AM   #1
فريق منتدى الدي في دي العربي
مشرف ♥ ♥ برامج سات برامج نت مراقب من خلاله
 
الصورة الرمزية فريق منتدى الدي في دي العربي
 
تاريخ التسجيل: Feb 2016
الدولة: عمان الاردن
المشاركات: 95,289
معدل تقييم المستوى: 104
فريق منتدى الدي في دي العربي is on a distinguished road
افتراضي مسألة ميراث المطلقة
انشر علي twitter

مسألة ميراث المطلقة
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك




المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع


قوله: (وإنْ أبانها في مرض موته المَخُوف مُتَّهماً بقصد حرمانها لم يرثها، وترثه هي في العِدة وبعدها ما لم تتزوَّج...) إلى آخره[1].

قال في "المقنع": "إذا طلَّقها في صحته، أو مرض غير مَخُوف، أو غير مرض الموت طلاقاً بائناً قطع التوارث بينهما، وإن كان رجعيّاً لم يقطعه ما دامت في العدَّة.

وإن طلقها في مرض الموت المَخُوف طلاقاً لا يُتهم فيه بأن سألته الطلاق، أو علق طلاقها على فعل لها منه بُد ففعلته، أو علقه في الصحة على شرط فوجد في المرض أو طلق من لا ترث، كالأمة والذمية فعتقت وأسلمت فهو كطلاق الصحيح في أصح الروايتين[2].

وإن كان مُتهماً بقصد حرمانها الميراث مثل إن طلقها ابتداءً أو علقه على فعل لا بد لها منه كالصلاة ونحوها ففعلته، أو قال للذمية أو الأمة: إذا أسلمتِ أو عُتِقتِ فأنت طالق، أو علم أن سيد الأمة قال لها: أنت حُرَّة غداً فطلقها اليوم ورثته ما دامت في العدة ولم يرثها.

وهل ترثه بعد العِدَّة، أو ترثه المطلقة قبل الدخول؟ على روايتين[3]، فإن تزوجت لم ترثه.

وإن أَكره الابن امرأةَ أبيه على ما يفسخ نكاحها لم يقطع ميراثها، إلا أن تكون له امرأةٌ سواها، وإن فعلت في مرض موتها ما يفسخ نكاحها لم يسقط ميراث زوجها.

وإن خلَّف زوجات، نكاح بعضهن فاسد أقرع بينهن، فمن أصابتها القرعة فلا ميراث لها، وإذا طلَّق أربع نسوة في مرضه فانقضت عدتهن وتزوَّج أربعاً سواهن، فالميراث للزوجات، وعنه[4]: أنه للثمان"[5].

قال في "الحاشية": "قوله: (وإذا طلَّق أربع نسوة...) إلى آخره، وجملة ذلك: أن المريض إذا طلَّق امرأته، ثم نكح أُخرى، ثم مات، لم يخل من حالين:
أحدهما: أن يموت في عِدَّة المطلَّقة فيرثاه جميعاً، وهذا المذهب[6]، وبه قال أبو حنيفة[7] وأهل العراق، وأحد قولي الشافعي[8].
والقول الآخر[9]: لا ترث المَبْتُوتَة فيكون الميراث كله[10] للثانية.

وقال مالك[11]: الميراث كله للمطلَّقة؛ لأن نكاح المريض عنده غير صحيح، فعلى الأول: لو تزوَّج ثلاثاً في مرضه فليس للمطلَّقة إلا ربع ميراث الزوجات، ولكل واحدةٍ من الزوجات ربعه.

الحال الثاني: أن يموت بعد انقضاء عِدَّة المطلَّقة، فيكون الميراث كله للزوجات في إحدى الروايتين[12]، وهو قول الشافعي[13] وأبي حنيفة وأصحابه[14].

والرواية الثانية[15]: الميراث للأربع، وهو الصَّحيح من المذهب، كما لو مات في عِدَّة المطلقة.

فإن كان له أربع نسوة فطلَّق إحداهنَّ ثلاثاً في مرضه، ثم نَكَحَ أُخرى في عِدَّة المطلقة، أو طلَّق امرأةً واحدةً ونَكَحَ أختها في عِدَّتها ومات في عِدَّتها، فالنكاح باطل والميراث بين المطلَّقة وباقي الزوجات الأوائل، وهذا قول مالك[16] وأبي حنيفة[17].

فإن مات بعد انقضاء عِدَّة المطلقة ففي ميراثها روايتان:
إحداهما[18]: لا ميراث لها فيكون الميراث لباقي الزوجات، وهو قول أبي حنيفة[19].
والثانية[20]: ترث معهنَّ ولا شيء للمنكوحة، فإن تزوَّج الخامسة بعد انقضاء عِدَّة المطلَّقة صحَّ نكاحها.

وهل ترث المطلَّقة؟
على روايتين:
إحداهما[21]: لا ترث، وهو ظاهر كلام أحمد، واختاره المصنف والشارح.
والثانية[22]: ترث المطلَّقة، وهو المذهب، فيخرج فيه وجهان:
أحدهما[23]: يكون الميراث بين الخمس على السواء، وهو المذهب.
والثاني[24]: يكون الميراث للمطلَّقة والمنكوحات الأوائل دون الجديدة.

قال المصنف: وكلا الوجهين بعيد.

ولو طلَّق أربعاً في مرضه، وانقضت عدتهن، ونكح أربعاً سواهنَّ ثم مات من مرضه - وهي مسألة المصنف - فالميراث للزوجات على ما اختاره المصنف والشارح.

وعنه[25]: أنه للثمان، وهو المذهب.

وقال مالك[26]: المال كله للمطلَّقات، واختاره المجد وصاحب الفائق وجزم به في "الوجيز" وصحَّحه في "النظم"[27].

وقال في "الاختيارات": "ومن طلَّق امرأته في مرض موته يَقصِد حِرمانها من الميراث، ورثته إذا كان الطلاق رَجْعيّاً إجماعاً[28]، وكذا إن كان بائناً عند جمهور أئمة الإسلام، وقضى به عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولم يعرف أحد من الصحابة ذَكَرَ خِلافاً، وإنما ظهر الخلاف في خلافة ابن الزبير رضي الله عنه.

وعلى قول الجمهور فهل تعتد عدَّة طلاق أو وفاة أو أطولهما؟
فيها أقوال[29]: أظهرها: الثالث.

وهل يكمل لها المهر؟
فيه قولان[30]: أظهرهما: أنه يكمل...

إلى أن قال: ونكاح المريض في مرض الموت صحيح، وترث المرأة في قول جمهور العلماء من الصحابة والتابعين، ولا تستحق إلا مهر المثل لا الزيادة عليه بالاتفاق[31]"[32].


[1] الروض المربع ص373.

[2] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 18/ 301.

[3] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 18/ 306.

[4] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 18/ 317.

[5] المقنع 2/ 451و 455.

[6] شرح منتهى الإرادات 4/ 649، وكشاف القناع 10/ 501.

[7] فتح القدير 3/ 150، وحاشية ابن عابدين 3/ 407.

[8] تحفة المحتاج 8/ 46 - 47، ونهاية المحتاج 6/ 454.

[9] المهذب 2/ 32.

[10] في الأصل: "عنده" والمثبت من الشرح الكبير.

[11] الشرح الصغير 1/ 445، وحاشية الدسوقي 2/ 353.

[12] شرح منتهى الإرادات 4/ 650، وكشاف القناع 10/ 500.

[13] المهذب 2/ 32، وتحفة المحتاج 8/ 46 - 47، ونهاية المحتاج 6/ 454.

[14] فتح القدير 3/ 150، وحاشية ابن عابدين 3/ 407.

[15] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 18/ 317.

[16] الشرح الصغير 1/ 445، وحاشية الدسوقي 2/ 353.

[17] فتح القدير 3/ 150، وحاشية ابن عابدين 3/ 407.

[18] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 18/ 307.

[19] فتح القدير 3/ 150، وحاشية ابن عابدين 3/ 407.

[20] شرح منتهى الإرادات 4/ 650، وكشاف القناع 10/ 500.

[21] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 18/ 319.

[22] شرح منتهى الإرادات 4/ 651، وكشاف القناع 10/ 500.

[23] شرح منتهى الإرادات 4/ 651، وكشاف القناع 10/ 500.

[24] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 18/ 319.

[25] شرح منتهى الإرادات 4/ 650، وكشاف القناع 10/ 500.

[26] الشرح الصغير 1/ 445، وحاشية الدسوقي 2/ 353.

[27] حاشية المقنع 2/ 455بتصرف، وانظر: الشرح الكبير 18/ 317 - 320.

[28] فتح القدير 3/ 158، وحاشية ابن عابدين 3/ 407. والشرح الصغير 1/ 476 - 477، وحاشية الدسوقي 2/ 353. وتحفة المحتاج 8/ 46 - 47، ونهاية المحتاج 6/ 454. وشرح منتهى الإرادات 4/ 644، وكشاف القناع 10/ 492.

[29] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 24/ 32، وشرح منتهى الإرادات 5/ 592، وكشاف القناع 13/ 18.

[30] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 18/ 310.

[31] فتح القدير 3/ 218، وحاشية ابن عابدين 5/ 645. والشرح الصغير 1/ 418، وحاشية الدسوقي 2/ 316. والأم 4/ 109. وشرح منتهى الإرادات 4/ 437، وكشاف القناع 10/ 181.

[32] الاختيارات الفقهية ص197 - 198.







__________________

من مواضيع فريق منتدى الدي في دي العربي

فريق منتدى الدي في دي العربي متواجد منذ قليل   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
لا يوجد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة

الانتقال السريع

 
أخر الموضوعات
- بواسطة zoro1
- بواسطة zoro1
- بواسطة zoro1
- بواسطة zoro1
- بواسطة zoro1
- بواسطة zoro1
- بواسطة Hosam1000
- بواسطة روايدا
- بواسطة Hosam1000
- بواسطة Hosam1000
- بواسطة Hosam1000
- بواسطة Hosam1000
- بواسطة Hosam1000
- بواسطة Abo Zayed
- بواسطة Abo Zayed
- بواسطة Abo Zayed
- بواسطة shqawe

استطلاع
ما هى الاقتراحات التى تريد أن تقدمها لتطوير خدمات و تصميم شبكة عالم الانترنت
هذا التصويت مفتوح (مرئي) للجميع: كافة الأعضاء سيشاهدون الإختيار الذي قمت بتحديده ، فيرجى الإنتباه إلى هذه النقطة .

إعلانات
فيسبوك

إدعموا منتدى الدي في دي في ترتيب أليكسا :: الدال على الخير كفاعله ::حديث نبوي صحيح::

إدعموا الدي في دي في ترتيب أليكسا :: الدال على الخير كفاعله ::

فيسبوك

لوحة اعلانية
::صفحات صديقة :: معهد ترايدنت :: منتدى برامج نت :: برامج المشاغب - ملتقى العلماء وطلبة العلم - الريان تيوب - جريدة الديار -عمال مصر- قهوة الصحفيين - جريده اخبار بتروجت :: للإعلان :: واتس 00201558343070 بريد إلكتروني [email protected] أو يمكن التواصل معنا مباشرة عبر نموذج الاتصال بنا علي الرابط الآتي https://dvd4araab.com/vb/sendmessage.php للتواصل عبر الواتس https://chat.whatsapp.com/Bekbfqlef3ZInj31Jhk99j


تنبيه للاعضاء تود إدارة المنتدى ان تؤكد لكافة الاخوة الاعضاء بانه يمنع نشر أي مادة إعلامية تسيء للاديان أو تدعو للفرقة المذهبية او للتطرف ، كما يحظر نشر الاخبار المتعلقة بانشطة الارهاب بكافة اشكاله اوالدعوة لمساندته ودعمه، حيث ان ذلك يعتبر خروج صريح عن سياسة المنتدى ، كما قد يعرض المشارك الى المساءلة النظامية من الجهات الرسمية ذات العلاقة، شاكرين ومقدرين للجميع حسن التزامهم باهداف ومبادىء المنتدى.


الساعة الآن 12:32 PM

converter url html by fahad

 



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
Adsense Management by Losha

هذا الموقع يتسخدم منتجات Weblanca.com
Ads Management Version 3.0.1 by Saeed Al-Atwi

Developed By Marco Mamdouh
Please seek an excuse for DVD FORUM it is not responsible for the coming of topics by members and put the responsibility entirely on the subject's owner , DVD FORUM is open forum for members to put different subjects in striving for a review of topics, according to general laws for the protection of property . If there are any company or institution has a problem with one of the topics, please contact us. DVD FORUM is not responsible for any topics written within the forum. Only the author of the topic bears full responsibility for the topic he submitted. If you encounter any problem arises in the content, please email us

Security team

DMCA.com Protection Status

هذا الموقع يستعمل منتجات MARCO1

All Rights Reserved WaelDesign © 2010/2011

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303