بسم الله الرحمن الرحيم
سأذكر هنا قول الأئمة في هذا الشأن:
مقتطفات من كتاب
صيانة السّلفي مِن وسْوَسَة وتَلبِيسَات عَلي الحَلبيّ
لفضيلة الشيخ
احمد عمر بازمول
قال الخطيب البغدادي رحمه الله : باب القول الجرح والتعديل إذا اجتمعا أيهما أولى :
اتفق أهل العلم على أن من جرحه الواحد والاثنان وعدله مثل عدد من جرحه فإن الجرح به أولى
والعلة في ذلك : أن الجارح يخبر عن أمر باطن قد علمه ، ويصدق المعدل ويقول له قد علمت من حاله الظاهرة ما علمتها وتفردت بعلم لم تعلمه من اخبار أمره وإخبار المعدل عن العداله الظاهرة لا ينفي صدق قول الجارح فيما أخبر به ؛ فوجب لذلك أن يكون الجرح أولى من التعديل .
وقال الحافظ ابن الصلاح رحمه الله (( قوله )) : فإن اجتمع في شخص جرح وتعديل ، فالجرح مقدم ؛ لأن المعدل يخبر عما ظهر من حاله والجارح يخبر عن باطن خَفي على المعدل . فإن كان عدد المعدلين أكثر فقد قيل : التعديل أولى . والصحيح والذي عليه الجمهور أن الجرح أولى لما ذكرناه والله أعلم .
وقال الزركشي رحمه الله (( قوله )) فإن كان عدد المعدلين أكثر ، فقد قيل : التعديل أولى .
يعني أن الكثرة تقوي الظن ، والعمل بأقوى الظنين واجب كما كما تعارض الحديثين والأمارتين ، والصحيح تقديم الجرح لما ذكرناه ، يعني لأن تقديم الجرح إنما هو لتضمنه زيادة خفيت على المعدل ، وذلك موجود مع زيادة عدد المعدل ونقصه ومساواته ، فلو جرحه واحد وعدله مائة قدم قول الواحد لذلك .
وقال السخاوي نحو هذا الكلام
في هذه الصور تقديم قول المجرحين على المعدلين وإن زاد عدد المعدلين على المجرحين ، حتى لو كان المجرح واحد ، وهم عدد كثير .
قال السخاوي رحمه الله الخامس في تعارض الجرح والتعديل في راوٍ واحد .وقدموا - أي : جمهور العلماء أيضا - الجرح على التعديل مطلقا ، استوى الطرفان في العدد أم لا قال ابن الصلاح : إنه الصحيح .
وكذلك صحّحه الأصوليون ، كالفخر ، والآمدي ؛ بل حكى الخطيب اتفاق أهل العلم عليه ، إذا استوى العددان ، وصنيع ابن الصلاح مُشعر بذلك .
وعليه يحمل قول ابن عساكر : أجمع أهل العلم على تقديم قول من جرح رواياًّ على قول من عدّله ، واقتضت حكايةُ الاتفاق في التساوي كون ذلك أولى فيما إذا زاد عدد الجارحين .
قال الخطيب : والعلة في ذلك أن الجارح مُخبر عن أمر باطني قد علمه ، ويصدِّق المعدِّلَ ، ويقول له : قد علمت من حاله الظاهر ما علمتَه ، وتفردتُ بعلم لم تعلمه من اختبار أمره ، يعني : فمعه زيادة علم .
قال : واخبار المعدِّلِ عن العدالة الظاهرة ، لا ينفي صدق قول الجارح فيما أخبر به ، فوجب لذلك أن يكون الجرح أولى من التعديل .
وقال الخطيب البغدادي رحمه الله : إذا عدل جماعة رجلاً وجرحه أقل عددا من المعدلين فإن الذي عليه جمهور العلماء أن الحكم للجرح والعمل به أولى ، قالت طائفة بل الحكم للعدالة ، وهذا خطأ لأجل ما ذكرناه ؛ من أن الجارحين يصدقون المعدلين في العلم بالظاهر ، ويقولون : عندنا زيادة علم لم تعلموه من باطن أمره . وقد اعتلت هذه الطائفة بأن كثرة المعدلين تقوى حالهم ، وتوجب العمل بخبرهم ، وقلة الجارحين تضعف خبرهم . وهذا بعد ممن توهمه ؛ لأن المعدلين وإن كثروا ليسوا يخبرون عن عدم ما أخبر به الجارحون ، ولو أخبروا بذلك وقالوا : نشهد أن هذا لم يقع منه ؛ لخرجوا بذلك من أن يكونوا اهل تعديل أو جرح ؛ لأنها شهادة باطلة على نفى ما يصح ، ويجوز وقوعه وإن لم يعلموه فثبت ما ذكرناه .
لتحميل الكتاب كاملاً بصيغة pdf انظر هذا الرابط:
تقديرا لمجهود صاحب البوست او المشاركه فانه لا يمكن مشاهدة الروابط إلا بعد التعليق على البوست In appreciation of the efforts of the owner of the post or participation, the links cannot be viewed until after responding to the post or participation
وألخص و أقول:
يكفي جرح معتبر مطلق لأي عالم معتبر من علماء الجرح والتعديل لحال أي راوي من رواة الأحاديث لرد وتضعيف كل رواياته ومن يدعي غير ذلك فهو مطالب بالدليل.
أسأل الله لي ولكم الهداية