تقديرا لمجهود صاحب البوست او المشاركه فانه لا يمكن مشاهدة الروابط إلا بعد التعليق على البوست In appreciation of the efforts of the owner of the post or participation, the links cannot be viewed until after responding to the post or participation
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ,
فهذه جملة
تقديرا لمجهود صاحب البوست او المشاركه فانه لا يمكن مشاهدة الروابط إلا بعد التعليق على البوست In appreciation of the efforts of the owner of the post or participation, the links cannot be viewed until after responding to the post or participation
تقديرا لمجهود صاحب البوست او المشاركه فانه لا يمكن مشاهدة الروابط إلا بعد التعليق على البوست In appreciation of the efforts of the owner of the post or participation, the links cannot be viewed until after responding to the post or participation
, لخصتها باختصار , في جمل سريعة , كافية إن شاء الله جمعتها من كتب الفقه والحديث , لمن شاء الوقوف عليها من طلبة العلم للمراجعة , وللناس كافّة للوقوف على أحكامهما في يسر وسهولة , ولم أتطرق إلى الاستدلال ولا تخريج الأحاديث كي , وكلّ ما استدللنا به صحيح ان شاء الله , رغبة في الاختصار , وتحصيلا للمقصود .
كذلك راعينا سهولة العبارة واختصارها قدر المستطاع لتسهيل الحكم والوصول للمقصود بسرعة ويسر ..والله الموفق
ملخّص أحكام الأضحية
1/ الأضحية سنة مؤكدة على الكفاية, وليست بواجبة , وهو قول جمهور أهل العلم , ويكره ترك الأضحية مع القدرة عليها , قال أبو هريرة رضي الله عنه " مَنْ وَجَدَ مِنْكُمْ سَعَةً فَلَمْ يُضَحِّ، فَلا يَقْرَبَنَّ مُصَلانَا " .
1م/ وقال الإمام أحمد والأضحية أفضل من الصدقة بقيمتها
2/ ويستحب شراء الأضحية قبل وقت الذبح , ويستحب تسمينها , قال أبو أمامة بن سهل " كنّا نسمن الأضحية بالمدينة , وكان المسلمون يسمنون " .
2م/ يستحب استسمان الأضاحي , فهو من تعظيم شعائر الله , ويجتنب في الأضحية العوراء البيّن عورها , والعجفاء يعني الهزيلة التي لا مخّ لها , والمريضة التي لا يرجى شفاؤها , والعرجاء البيّن عرجها , أما مشقوقة الأذن أو مكسورة القرن , فيستحب أن يعدل عنهما , وإن لم يجد غيرهما فلا بأس , وغير تلك العيوب الأربعة الأولى , تجزئ , وكذلك يجزئ الخصيّ .
3/ ويكره لمن دخل عليه عشر ذي الحجة وأراد أن يضحي , أن يأخذ من شعره ولا بشرته ولا أظافره شيئا , وهذا قول مالك والشافعي , وقال أحمد يحرم عليه ذلك , ومن قال بالكراهة لعل قوله أولى والله أعلم .
4/ ولا يجزئ في الأضحية إلا ما كان من بهيمة الأنعام , الإبل والبقر والغنم , ولا يجزئ إلا الثنية من الإبل وهو ما تمّ خمس سنين ودخل في السادسة , والثنية من البقر وهو ما تمّ له سنتان ودخل في الثالثة , والثنية من الضأن اذا تمت له سنة , ويجزئ الجزعة من الضأن ( وهو ما تم ستة أشهر ) , في رأي الجمهور .
5/ ويدخل وقت الذبح بعد الفراغ من صلاة العيد , وينتهي وقت الذبح في آخر اليوم الثاني , بغروب شمسه , من أيام التشريق (يوم 12 ذي الحجة ) , هذا قول الجمهور من أهل العلم , ولا بأس أن يذبح ليلا .
5م/ فإن فاته وقت الذبح , يذبح قضاء للواجب .
6/ وتجزئ الأضحية من الرجل عنه وعن أهل بيته , هذا قول الجمهور من أهل العلم ,
6م/ وتجزئ البقرة عن سبعة أفراد , والبدنة (الإبل) كذلك .
7/ ويستحب للمضحي أن يأكل من الأضحية , ويهدي , ويتصدق , بلا تحديد لنسب ذلك , فالأمر واسع في ذلك , والله أعلم .
8/ يستحب للمضحي أن يضحي بنفسه , ويقول وهو يذبح " بسم الله , والله أكبر " وإن زاد " اللهم هذا منك ولك , اللهم تقبل مني , أو تقبل من فلان " فحسن أيضا . , وإن ذبح له أحد كالجزار فلا بأس .
8م/ وإن وكّل احد بالذبح له فجائز أيضا , وليس شرطا أن يشهد الذبح بنفسه , لكن يستحب له ذلك .
9/ ويعطي الجزار أجرته , ولا يعطيه بأجرته شيئا من الأضحية , فعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلّم أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِجُلُودِهَا، وَجِلالِهَا، وَلا أُعْطِيَ الْجَازِرَ مِنْهَا شَيْئًا " .
9م/ ولا يجوز أن يبيع شيئا من لحمها , وأما جلدها فيجوز أن ينتفع به هو , وقيل يجوز بيع الجلد , وإن تصدق به فهو أحسن , والله أعلم .
10/ ويجوز أن يدخر من لحم الأضحية فوق ثلاثة أيام , كما شاء , لقول النبيّ صلّى الله عليه وسلّم " عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: " كُنَّا لَا نُمْسِكُ لُحُومَ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثٍ، " فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلّم أَنْ نَتَزَوَّدَ مِنْهَا وَنَأْكُلَ مِنْهَا يَعْنِي فَوْقَ ثَلَاثٍ ".
. انتهى .
محمود بن أحمد أبو مسلم
----------------------------------
بسم الله الرحمن الرحيم
تعريف الأضحية :
هي ما يُذبح من بهمية الأنعام أيام العيد تقرباً إلى الله تعالى .
وهي من شعائر الإسلام المشروعة بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين . والأدلة على ذلك كثيرة معلومة .
حكمها:
أما مشروعيتها فمحل إجماع من أهل العلم . ثم اختلفوا هل هي مستحبة أم واجبة :
1- فذهب الجمهور (وهم الثلاثة سوى أبي حنيفة) إلى أنها سنة مؤكدة.
2- وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى وجوبها ، ورجح هذا القول الإمام ابن تيمية رحمه الله .
ولعل الأظهر هو قول الجمهور لحديث أم سلمة رضي الله عنها مرفوعاً : (إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يُضحى ، فلا يمس من شعره وبشره شيئاً) رواه مسلم
فقوله : (وأراد) إشارة إلى أن ذلك راجع إلى المشيئة والإرادة وليس على الجزم .
ولما جاء عن أبي بكر وعمر أنهما كان يتركان الأضحية كراهية أن يقتدى بهما . أخرجه البيهقي وصححه الألباني .
مسألة : عمن تكون الأضحية ؟
الأصل كون الأضاحي عن الأحياء كما ضحّى النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه وعن أهل بيته ، وأما جعلها للأموات فهو على أقسام :
1- أن يضحّي عن نفسه وأهل بيته وينوي بهم الأحياء والأموات فهذا حق لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن نفسه وأهل بيته وفيهم الأحياء والأموات كخديجة رضي الله عنها .
2- أن يضحى للأموات تنفيذاً لوصاياهم وهذا حق واجب ، وليس للمضحي سوى التنفيذ أما أصل العمل فهو للمضحي، ولذا فإن هذا القسم لا يدخل في هذه القسمة.
3- أن يُضحي عن الأموات مستقلين كالأب والأم والجد ونحوه وهذا إذا فعله تبرعاً منه لهم بلغهم ثوابه إن شاء الله .
ولكن الأولى بالمسلم اتباع السُنة والنبي صلى الله عليه وسلم قد ضحى عن نفسه وأهل بيته ولم يخص ميتاً بأضحية مع أنه قد مات من أحبابه وأصحابه الكثيرون كحمزه وجعفر وغيرهما رضي الله عنهم .
شروط الأضحية: وهي ستة شروط:
1- كونها من بهيمة الأنعام (الإبل والبقر والغنم) ، والدليل قول الله تعالى: (ولكل أمة جعلنا منسكاً ليذكروا اسم الله على ما رزقتهم من بهمية الأنعام) .
2- بلوغ السن المعتبرة : وهي خمس سنوات في الإبل وسنتان في البقر وسنة في الغنم ، وكل واحدة منها تسمى في هذا السن ثنياً وهي مسنة كذلك .
ويجوز أن يُضحي بالجذع من الضأن وهو ما تم له ستة أشهر .
3- أن تكون خالية من العيوب المانعة من الإجزاء وهي أربعة عيوب :
1- العور البين .
2- المرض البين .
3- العرج البين .
4- الهزال الشديد .
لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أربع : (العرجاء البين ضلعها والعوراء البين عورها والمريضة البين مرضها ، والعجفاء التي لا تنقي).
4- أن تكون ملكاً للمضحي .
5- ان لا يتعلق بها حق للغير كالمرهون .
6- الوقت : وهو من بعد صلاة العيد إلى غروب شمس اليوم الأخير من أيام التشريق وهو الثالث عشر من ذي الحجة .
مسألة : فيمن تجزئ عنه الأضحية :
إذا ضحى الرجل بالواحدة من الغنم عنه وعن أهل بيته اجزأه عنه وعن أهل بيته .
وأهل بيته في العرف : هم من يعولهم من زوجات وأولاد وأقارب .
مسألة : فيما يؤكل ويُفرق من الأضحية :
المشهور عند أهل العلم تقسيم الأضحية ثلاثة أقسام :
قسم للأكل وقسم للإهداء وقسم للصدقة .
ولعل الدليل على ذلك قوله تعالى : (فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير)
وقوله تعالى : (وأطعموا القانع والمعتر).
القانع : السائل المتذلل ، والمعتر: المتعرض للعطية من دون سؤال .
وفي البخاري مرفوعاً : (كلوا وأطعموا وأدخروا).
والأطعام يشمل الهدية والصدقة .
مسألة : اجتناب قص الشعر ونحوه للمضحي .
فيه حديث أم سلمة في صحيح مسلم : (إذا دخلت العشر وأراد أحدٌ منكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره) ، وفي لفظ : (فلا يمس من شعره ولا بشره شيئاً) .
ولعل الحكمة مشاركة الحجاج أثناء أحرامهم بترك بعض الترفه والمراد بذلك من أراد الأضحية أما من يضحَّى عنه كزوجة وولد فلا يدخل تحت ذلك .
ولو أخذ المضحي من شعره وظفره أو بشره شيئاً فعليه الاستغفار والتوبة ولا كفارة عليه وليمض في أضحيته.
محمد بن سليمان المهنا
htjvhqd tri hgHqpdm >> lgow Hp;hl