تبرعوا تبرعك ينقذ حياة للتواصل واتس 00201098455601
دعوة للإنضمام لأسرتنا
لن يستغرق سوى ثوان معدوده _ لن تكتمل سعادة منتدى برامج نت الا بانضمامك اليها

اسم العضو
كلمة السر تأكيد كلمة السر البريد الإلكتروني تأكيد البريد الإلكتروني



هل انت موافق على قوانين المنتدى؟

    

قلعه برامج نت للشروحات    برامج مجانيه 

شرقية سات من اكبر منتديات الدش والريسيفرات وكروت الستالايت والشيرنج


العودة   منتديات برامج سات برامج نت Braamj Sat > برامج نت > المنتديات التعليمية Educational

المنتديات التعليمية Educational اللغة الإنجليزيــة اللغة الفرنسيـــة استفسارات وطلبات الاعضـــاء رياض الاطفال المرحلة الابتدائيه الاعدادية الثانوية العامة كليات الطب الهندسة الصيدلة كلية العلوم التجاره الدبلومات الفنية المعاهد المتخصصة باشراف messaid saadane, مهاجي جمال الجزائري, zoro1


آخر 30 مشاركات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 12-12-2017, 03:58 PM   #1
فريق منتدى الدي في دي العربي
مشرف ♥ ♥ برامج سات برامج نت مراقب من خلاله
 
الصورة الرمزية فريق منتدى الدي في دي العربي
 
تاريخ التسجيل: Feb 2016
الدولة: عمان الاردن
المشاركات: 95,289
معدل تقييم المستوى: 104
فريق منتدى الدي في دي العربي is on a distinguished road
افتراضي س و ج.. تعرف على شروط وإجراءات ورسوم ترخيص المقاهى والكافيتريات والمطاعم والأكشاك والفنادق بقانون ال
انشر علي twitter

تقدمت الحكومة بمشروع قانون جديد للمحال العامة إلى مجلس النواب، وستبدأ لجنة الإدارة المحلية فى مناقشته الأسبوع القادم، وفيما يلى نرصد أبرز الأسئلة المتعلقة بتطبيق القانون وتنظيم تراخيص المحال من مقاهى وكافيهات وكافتيريات ومطاعم وفنادق وأماكن مفروشة وإجراءات وشروط منح التراخيص وحالات إلغائه.


س: هل سيطبق قانون المحال العامة فورا بمجرد إقراراه أم ستكون هناك فرصة لتوفيق الأوضاع؟

ـ يلزم مشروع القانون ملاك أو مستغلى المحال العامة ومديريها والمشرفين على أعمال بها المرخص بإقامتها من وحدات الإدارة المحلية أو أجهزة المدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة، أن يوفقوا أوضاعهم طبقا لأحكام المواد (2، 3، 11) من هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.


س: ما وضع المحال العامة المقامة حاليا وغير المرخصة بعد صدور هذا القانون؟

ـ تمنح المحال العامة المقامة دون ترخيص التى تزاول نشاطها قبل الأول من مايو سنة 2017، سواء كانت مقامة قبل العمل بأحكام القانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 أو بعده، التى يتوافر فيها اشتراطات الحماية المدنية والبيئية والأمن الصناعى تصاريحا مؤقتة بالتشغيل لمدة ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون المرافق، وتصدر التصاريح بقرار من الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ استيفاء المستندات وسداد قيمة التأمين، ويصدر بتحديد تلك المستندات ومبلغ التأمين وما يرد منه وما يخصم قرار المحافظ المختص أو رئيس الجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، كل فيما يخصه، على ألا تجاوز قيمة التأمين خمسمائة ألف جنيه، ولا تمنح التصاريح إذا كانت المحال مقامة بعقارات غير مرخص بإقامتها، أو على أملاك الدولة، أو الأراضى الزراعية، أو الأماكن الأثرية، أو أماكن إيواء السيارات أو الأماكن الصادر بإزالتها أحكام نهائية.


س: ما هى نوع المحال التى سيطبق عليها قانون المحال العامة الجديد؟

ج: تسرى أحكام هذا القانون على نوعى المحال العامة، النوع الأول: المطاعم و"الكافيتريات" و"الكافيهات" والمقاهى والمنافذ وما يماثلها من المحال المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات غير الكحولية لعموم الجمهور والتى لا تعتبر منشأة سياحية، النوع الثانى: الفنادق و"البنسيونات" والأماكن المفروشة وما يماثلها من المحال المعدة لإقامة الجمهور والتى لا تعتبر منشأة فندقية، وذلك سواء كانت هذه المحال منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو أية مادة بناء أخرى أو كانت فى أرفض فضاء أو فى العائمات أو الذهبيات.


هل يجوز فتح محال عامة بدون ترخيص؟

ـ لا يجوز فتح أو تشغيل أو استغلال أو إدارة أى محل عام إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة طبقا للشروط والإجراءات والضوابط بها قرار من الوزير المختص، وفقا للمادة 3، ويقدم طلب الترخيص إلى الجهة الإدارية المختصة مشتملا على البيانات ومرفقا به المستندات والرسومات المنصوص عليها فى القرارات المنفذة لهذا القانون، وعلى الجهة المقدم إليها الطلب أن تبلغ رأيها فيه إلى مقدمه فى ميعاد لا يجاوز شهرا من تاريخ تقديمه بقبوله مبدئيا أو برفضه.


ما هى مدة صدور الترخيص وشروطه ورسومه؟

ج ـ فى حالة قبول طلب ترخيص المحل بصفة مبدئية يكلف الطالب بـأداء رسم المعاينة الذى يصدر بتحديده قرار من الوزير المختص بما لا يجاوز ألف جنيه، ويعلن الطالب بالاشتراطات والمواصفات العامة والخاصة الواجب توافرها فيه والتى يصدر بها قرار من الوزير المختص، وتحدد له مهلة لا تجاوز ثلاثة أشهر لإتمامها ويجوز بقرار من الجهة الإدارية المختصة تحديد مهلة أطول فى الأحوال التى تقتضى ذلك، ومتى أتم الطالب هذه الاشتراطات أخطر الجهة الإدارية المختصة، وذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول، وعلى هذه الجهة التحقق من إتمام الاشتراطات والمواصفات خلال شهر من وصول الإخطار، فإذا ثبت إتمامها منح الترخيص، وفى حالة عدم إتمام هذه الاشتراطات والمواصفات يسمح للطالب بمهلة لا تجاوز نصف المهلة الأولى، فإذا لم تتم الاشتراطات خلالها فللطالب أن يحصل على مهل أخرى لا يجاوز مجموع عددها المهلة الأولى على أن يقوم بأداء رسوم إعادة معاينة عن كل مهلة تعادل نصف قيمة رسوم المعاينة الأولى، فإذا لم تتم الاشتراطات فى نهاية هذه المهل رفض الطلب، وتعاد المعاينة عند انتهاء كل مهلة أو قبل انتهائها بناء على إخطار من الطالب بأنه أتم الاشتراطات والمواصفات وتبدأ المهلة من تاريخ المعاينة التى تسبقها، ويجوز للطالب قبل انتهاء بوقت كافى أن يطلب مدها فى حدود الحد الأقصى للمهل المنصوص عليها فى الفقرة السابقة.


س: ما هى الاشتراطات التى يجب أن تتوافر فى المحال العامة ؟

1 ـ الاشتراطات العامة: الواجب توافرها فى جميع المحال العامة وفى مواقعها ويصدر بها قرار من الوزير المختص بعد التنسيق مع الجهات المعنية وهى وزارات (الإسكان، والصحة، والصداخلية والرى والموارد المائية، والكهرباء، والبيئة، والسياحة، والآثار، والتجارة والصناعة، والاستثمار، والثقافة، والتموين والتجارة الداخلية، والنقل)، ويجوز بقرار من الوزير المختص الإعفاء من بعض هذه الاشتراطات فى بعض الجهات إذا وجدت أسباب تبرر هذا الإعفاء.
وفى كل الأحوال يلتزم طالبو ترخيص المحال العامة بتركيب كاميرات للمراقبة الخارجية للمحل، وكاميرات للمراقبة الداخلية وفق الاشتراطات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير الداخلية.
2 ـ الاشتراطات الخاصة: التى ترى الجهات الواردة بالبند السابق وجوب توافرها فى المحل المقدم عنه طلب الترخيص، ويصدر بهذه الاشتراطات قرر من الوزير المختص.


س: هل التراخيص تكون دائمة أم مؤقتة؟

ج: التراخيص التى تعطى طبقا لأحكام هذا القانون دائمة ما لم ينص فيها على تحديد مدتها، ويجوز تجديد التراخيص محددة المدة بعد أداء رسم يعادل رسم المعاينة، ويجوز للجهة الإدارية المختصة منح تصاريح مؤقتة عن المحال التى تقام بصفة عرضية فى المناسبات والأعياد والمعارض، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من الوزير المختص، ويتعين على الجهة الإدارية المختصة أن تبلغ كلا من مأمورية الضرائب ومكتب التأمينات للعاملين بالقطاع الخاص الواقع فى دائرتيهم نشاط المحل العام بالتراخيص التى تصدرها خلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخ صدورها.


هل هناك رسوم أخرى يسددها طالب الترخيص؟

ج ـ يؤدى المرخص له سنويا رسم التفتيش الذى يصدر بتحديده قرار من الوزير المختص بما لا يجاوز ألف جنيه، ويبين فى هذا القرار أحوال الإعفاء من أداء هذا الرسم.


س: هل يجوز التعديل فى المحل المرخص به؟

ج: لا يجوز إجراء أى تعديل فى المحل المرخص به إلا بموافقة الجهة الإدارية المختصة وفقا للإجراءات والرسوم المنصوص عليها فى المادتين (5، 4) من هذا القانون.


س: هل هناك أشخاص محظور منحهم الترخيص وفقا للقانون الجديد؟

ج: نعم، لا يجوز وفقا للمادة 11، منح الترخيص إلى الأشخاص الآتى بيانهم: المحكوم عليهم بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالأمانة أو الشرف ما لم يكن قد رد إليهم اعتبارهم، المحكوم عليهم فى جريمة قضى فيها بإغلاق المحل العام الذى كانوا يستغلونه أو يديرونه أو يشرفون على أعمال فيه لمدة ثلاثة شهور ولم تمض ثلاث سنوات على صدور الحكم بالعقوبة، عديمو الأهلية أو ناقصوها إلا إذا اشتمل طلب الحصول على الترخيص على اسم النائب الذى مسئولا عن أية مخالفة لأحكام هذا القانون، ويسرى هذا الحكم على نواب عديمى الأهلية وناقصيها الذين تؤول إليهم ملكية المحل، فإذا كان طالب الترخيص شركة فتسرى الأحكام المتقدمة على الممثل القانونى لها والمدير المسئول عنها.


س: هل يحتاج من يشرف على المحل أو يديره ترخيص؟

ـ لا يجوز لأى شخص أن يستغل أو يدير أو يشرف على محل عام إلا بعد حصوله على ترخيص خاص فى ذلك من الجهة الإدارية المختصة وفقا للشروط والضوابط التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بعد أداء الرسوم التى يصدر بتحديدها قرار منه وذلك بما لا يجاوز ألف جنيه.


س: متى يتم إلغاء الترخيص؟

ـ تلغى التراخيص المنصوص عليها فى المادتين (11، 3) من هذا القانون إذا حكم على المرخص له بإحدى العقوبات الواردة فى هذا القانون.


س: ما الإجراءات المتبعة حال وفاة المرخص له؟

ـ فى حالة وفاة المرخص له بفتح أو تشغيل محل عام يجب على من آلت إليهم ملكية المحل إبلاغ الجهة الإدارية المختصة خلال شهر من تاريخ الوفاة بأسمائهم وباسم من ينوب عنهم، ويكون هذا النائب مسئولا عن تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، وعليهم اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل ترخيص المحل إليهم خلال أربعة شهور من تاريخ الوفاة، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة (10) من هذا القانون.


س: هل يجوز التنازل عن ترخيص المحال العامة؟

ـ مع مراعاة أحكام المادة (10) من هذا القانون، يجوز التنازل عن ترخيص المحل العام بموافقة الجهة الإدارية المختصة وعلى المتنازل إليه خلال شهر من تاريخ التنازل أن يقدم طلبا بنقل الترخيص إليه مرافقا له عقد التنازل مصدقا على توقيعات طرفيه بأحد مكاتب التوثيق، وعلى الجهة المقدم إليها الطلب أن تثبت فيه خلال شهر من تاريخ تقديمه بعد تحصيل الرسوم التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بما لا يجاوز خمسمائة جنيه، ويظل المرخص له مسئولا عن تنفيذ أحكام هذا القانون إلى أن تتم الموافقة على التنازل.


س: هل هناك شروط أخرى يلتزم به صاحب المحل مقرونة بالترخيص؟

ـ يجب أن توضع على الباب الرئيسى لكل محل عام لافتة مكتوب عليها اسم المحل ونشاطه باللغة العربية على أن تضاء هذه اللافتة من الغروب حتى غلق المحل، ولافتة موضح بها مواعيد العمل، وفى المحال العامة التى تقدم وجبات الأغذية أو المشروبات يجب أن توضع فى مكان ظاهر بها قائمة بالأغذية والمشروبات التى تقدمها معتمدة من الجهة الإدارية المختصة.


س: ما هى مواعيد فتح وغلق المحال؟

ـ للوزير المختص بعد موافقة وزير الداخلية وأخذ رأى المحافظ المختص أو رئيس الجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تحديد مواعيد فتح وغلق المحال العامة من النوع الأول.


س: ما هى حالات غلق المحل إداريا؟

ـ يغل المحل إداريا فى حالة مخالفة المواد أرقام (2، 3، 7، 9، 11، 13، 16، 17، 18، 19) من هذا القانون، وإذا غير نوع المحل أو الغرض المخصص له بدون الحصول على ترخيص جديد، وفى حالة وجود خطر داهم على الصحة العامة أو على الأمن العام أو تعريض حياة الرواد أو النزلاء للخطر نتيجة لإدارة وتشغيل المحل، واتخاذ المحال العامة أسماء أو أوصاف أو عناوين تغاير الصادر بشأنها التراخيص، وزيادة الأشخاص المصرح لهم بالإقامة فى المحال العامة من النوع الثانى عن العدد المحدد، والبيع بأسعار تغاير التى اعتمدتها جهة الترخيص، وتحصيل حد أدنى من الرواد لتقديم الخدمات، وتحصيل مقابل خدمة على قيمة الفاتورة، وارتكاب أفعال مخالفة للنظام العام أو الآداب، وعدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة أو منع مأمورى الضبط القضائى المختصين من القيام بأعمالهم، وتقديم النارجيلة (الشيشة) دون الحصول على ترخيص بذلك.


س: هل يحق للجهة الإدارية قطع المرافق عن المحال المخالفة؟

ـ نعم، للجهة الإدارية المختصة، أن تطلب من الجهات القائمة على شئون تشغيل المرافق، قطع جميع المرافق أو بعضها عن المحال المخالفة، وتلتزم الجهات القائمة على شئون تشغيل المرافق بتنفيذ ما يطلب منها فى هذا الشأن، ولا يجوز لها إعادة توصيل المرافق لتلك المحال إلا بعد الحصول على موافقة صريحة من الجهة الإدارية مقدمة الطلب أو تنفيذا لحكم قضائى، ولا يخل ذلك بسلطة الجهة الإدارية المختصة فى التحفظ على الأدوات والمهمات التى يتم استخدامها كوسائل بديلة لتشغيل المرافق المقطوعة، وذلك مع عدم الإضرار بحقوق الغير حسن النية.


س: ما الأسباب التى تؤدى إلى إلغاء رخصة المحل العام؟

ـ تلغى رخصة المحل العام فى الأحوال الآتية: إذا أبلغ المرخص له الجهة الإدارية المختصة بوقف العمل بالمحل وإنهاء الترخيص، إذا أوقف العمل بالمحل لمدة اثنى عشر شهرا متصلة، ما لم يكن هذا التوقف بسبب قوة قاهرة أو أسباب خارجة عن إرادة المرخص له، وإذا أزيل المحل ولو أعيد إنشاؤه، وإذا كان المحل ثابتا ثم نقل من مكانه، وإذا غير نوع المحل أو الغرض المخصص له، وإذا أصبح المحل غير قابل للتشغيل، وإذا تمت مخالفة أحكام المادة (9) من هذا القانون وعدم إعادة المحل إلى أصله خلال المدة التى تحددها الجهة المختصة أو عدم اعتماد التعديلات المحددة من الجهة المختصة بإصدار الترخيص، وإذا قام المرخص له بتعطيل أو إتلاف أو إزالة كاميرات المراقبة الخارجية أو التلاعب عمدا فى بياناتها المسجلة.


س ـ ما عقوبة من يدير محل محكوم بإغلاقه؟

ـ كل من أدار محلا محكوما بإغلاقه أو أغلق بالطريق الإدارى يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك فضلا عن إعادة إغلاق المحل بالطريق الإدارى على نفقة المخالف.
ويعاقب بذات العقوبة كل من فك ختما من الأختام الموضوعة لحفظ محل عام بناء على أمر صادر من الجهة الإدارية المختصة أو تنفيذا لحكم أو إقرار قضائى، وتتعدد العقوبة إذا ارتبطت جريمة فك الأختام بالجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة.


س: ماذا يترتب على مخالفة مواد القانون وإجراءات الترخيص من عقوبات؟

ـ فى حالة مخالفة أحكام المواد أرقام (2 و3 و9 و11) من هذا القانون يجب الحكم بإغلاق المحل، وفى حالة مخالفة أحكام المواد (16 و17 و18 و19 و20 و21) يحكم بإغلاق المحل مدة لا تزيد على شهرين، فإذا كان المتهم قد سبق الحكم عليه منذ أقل سنتين لجريمة مما نص عليه فى المواد المذكورة وجب الحكم بإغلاق المحل لمدة ثلاثة شهور، ويجوز الحكم بإغلاق المحل مدة لا تزيد على شهر فى حالة مخالفة أحكام المادة (7) إذا كان المتهم قد سبق الحكم عليه خلال سنة عن جريمة مما نص عليه فى الفقرتين السابقتين، وفى حالة الحكم بالإغلاق تكون مصاريف الإغلاق على عاتق المخالف.

فريق منتدى الدي في دي العربي متواجد منذ قليل   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
لا يوجد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
إلغاء ترخيص الجمعية التعاونية المشتركة بالشهداء لمخالفتها شروط التعاقد بالمنوفية DVD 4 ARAB الأخبار العام الإعلامي Main 0 11-21-2017 12:50 PM
غلق وتشميع المقاهي والمطاعم المخالفة في حملة بالزمالك..صور DVD 4 ARAB الأخبار العام الإعلامي Main 0 10-30-2017 05:12 AM
ننشر شروط منح الحوافز الاستثمارية بقانون الاستثمار بقناة السويس والمثلث الذهبى تركي السعوديه الأخبار العام الإعلامي Main 0 10-26-2017 09:29 AM
تعرف على شروط ترخيص الأقفاص السمكية بنهر النيل فى 10 معلومات تركي السعوديه الأخبار العام الإعلامي Main 0 03-19-2017 07:17 AM
محافظ الجيزة: استمرار حظر إصدار تراخيص للمطاعم والكافيتريات تركي السعوديه الأخبار العام الإعلامي Main 0 06-10-2016 09:42 AM

 
أخر الموضوعات
- بواسطة zoro1
- بواسطة zoro1
- بواسطة zoro1
- بواسطة zoro1
- بواسطة zoro1
- بواسطة zoro1
- بواسطة Hosam1000
- بواسطة روايدا
- بواسطة Hosam1000
- بواسطة Hosam1000
- بواسطة Hosam1000
- بواسطة Hosam1000
- بواسطة Hosam1000
- بواسطة Abo Zayed
- بواسطة Abo Zayed

استطلاع
ما هى الاقتراحات التى تريد أن تقدمها لتطوير خدمات و تصميم شبكة عالم الانترنت
هذا التصويت مفتوح (مرئي) للجميع: كافة الأعضاء سيشاهدون الإختيار الذي قمت بتحديده ، فيرجى الإنتباه إلى هذه النقطة .

إعلانات
فيسبوك

إدعموا منتدى الدي في دي في ترتيب أليكسا :: الدال على الخير كفاعله ::حديث نبوي صحيح::

إدعموا الدي في دي في ترتيب أليكسا :: الدال على الخير كفاعله ::

فيسبوك

لوحة اعلانية
::صفحات صديقة :: معهد ترايدنت :: منتدى برامج نت :: برامج المشاغب - ملتقى العلماء وطلبة العلم - الريان تيوب - جريدة الديار -عمال مصر- قهوة الصحفيين - جريده اخبار بتروجت :: للإعلان :: واتس 00201558343070 بريد إلكتروني [email protected] أو يمكن التواصل معنا مباشرة عبر نموذج الاتصال بنا علي الرابط الآتي https://dvd4araab.com/vb/sendmessage.php للتواصل عبر الواتس https://chat.whatsapp.com/Bekbfqlef3ZInj31Jhk99j


تنبيه للاعضاء تود إدارة المنتدى ان تؤكد لكافة الاخوة الاعضاء بانه يمنع نشر أي مادة إعلامية تسيء للاديان أو تدعو للفرقة المذهبية او للتطرف ، كما يحظر نشر الاخبار المتعلقة بانشطة الارهاب بكافة اشكاله اوالدعوة لمساندته ودعمه، حيث ان ذلك يعتبر خروج صريح عن سياسة المنتدى ، كما قد يعرض المشارك الى المساءلة النظامية من الجهات الرسمية ذات العلاقة، شاكرين ومقدرين للجميع حسن التزامهم باهداف ومبادىء المنتدى.


الساعة الآن 12:26 AM

converter url html by fahad

 



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
Adsense Management by Losha

هذا الموقع يتسخدم منتجات Weblanca.com
Ads Management Version 3.0.1 by Saeed Al-Atwi

Developed By Marco Mamdouh
Please seek an excuse for DVD FORUM it is not responsible for the coming of topics by members and put the responsibility entirely on the subject's owner , DVD FORUM is open forum for members to put different subjects in striving for a review of topics, according to general laws for the protection of property . If there are any company or institution has a problem with one of the topics, please contact us. DVD FORUM is not responsible for any topics written within the forum. Only the author of the topic bears full responsibility for the topic he submitted. If you encounter any problem arises in the content, please email us

Security team

DMCA.com Protection Status

هذا الموقع يستعمل منتجات MARCO1

All Rights Reserved WaelDesign © 2010/2011

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303