التحايل على الزكاة
. د . خالد بن إبراهيم الدعيجي
الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، وبعد : لقد ثبت عن عثمان - رضي الله عنه - أنه قال في شهر رمضان : « هذا شهر زكاتكم ؛ فمن كان عليه دين فليؤدِّه حتى تخرجوا زكاة أموالكم » [1] .
ومما تعارف عليه كثير من المسلمين أنهم كانوا يخرجون زكاتهم في هذا الشهر المبارك ، ولهذا دأب العلماء وطلبة العلم والخطباء على تخصيص هذا الشهر ببيان أحكام ومسائل الزكاة .
ومن الموضوعات التي ينبغي التنبيه عليها موضوع « التحايل على الزكاة » .
والتحايل إما أن يكون إسقاطاً لوجوبها أو أخذاً لها . وسوف نبيِّن في هذه المقالة بعض الأحكام المتعلقة بهذا الموضوع من خلال مسائل .
* المسألة الأولى : التهرب من دفع الزكاة : رتب الشارع على التهرب من دفع الزكاة عقوبات دنيوية وأخروية ، وهي تختلف باختلاف قصد المتهرب من دفع الزكاة .
أولاً : إذا كان التهرب عن اعتقاد سيئ ، يتمثل في جحود فرضية الزكاة ، عوقب المتهرب من الزكاة في الدنيا بعقوبة الردة ؛ وهي : القتل إذا أصر على ذلك ، ولم يرجع عن اعتقاده السيء في هذه الفريضة ، كما فعل أبو بكر الصديق مع المنكرين لفريضة الزكاة ، وقد قال : « والله لأقاتلن مَنْ فرّق بين الصلاة والزكاة » [2] . وأما العقوبة الأخروية التي تلحق جاحد الزكاة فهي البعد عن الجنة والخلود في النار ؛ لأنه أنكر معلوماً من الدين بالضرورة .
ثانياً : إذا كان التهرب عن أداء الزكاة راجعاً إلى البخل والشح دون الجحود والنكران ؛ فإن المتهرب مِِن دفعِ الزكاة يعاقب بعقوبة أخروية ، تتمثل في العذاب الأليم الذي يلحقه في الآخرة ، والذي ورد في قوله تعالى : { وَلاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا ءَاتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُم بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ } (آل عمران : (180 ، وقال تعالى : { وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ * يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ } (التوبة : 34-35) .
وقد فسر النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك بقوله : « ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمي عليه في نار جهنم ؛ فيجعل صفائح ؛ فتكوى به جنباه وجبهته ، حتى يحكم الله بين عباده ، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار » [3] .
وأما العقوبات الدنيوية التي رتبها الشارع على التهرب من دفع الزكاة بخلاً فهي :
أولاً : دفع الزكاة قسراً : إذا امتنع المزكي عن أداء الزكاة بخلاً أخذت منه جبراً عنه ، ولو بحد السيف .
قال - صلى الله عليه وسلم - : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله ، ويقيموا الصلاة ، ويؤتوا الزكاة ؛ فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم إلا بحق الإسلام ، وحسابهم على الله » [4] .
ثانياً : فرض عقوبات مالية وبدنية : ومن العقوبات التي يمكن فرضها على مانع الزكاة بخلاً العقوبة المالية ، أخذاً من قوله - صلى الله عليه وسلم - : « ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله ، عزمة من عزمات ربنا » [5] .
وأما العقوبة البدنية فقد دل عليها قوله - صلى الله عليه وسلم - : « مَطْلُ الغني ظُلْم » [6] ، وفي رواية « ليُّ الواجد ظلم يُحِلّ عرضه وعقوبته » [7] .
* المسألة الثانية : الاحتيال لإسقاط الزكاة قبل وجوبها : تكاد تتفق كلمة العلماء في ذم المتحايلين لإسقاط الزكاة قبل وجوبها ، وما روي عن بعضهم في جواز ذلك فلعل مرادهم أن الحيلة تنفذ قضاءً لا ديانة .
ولهذا ذهب المالكية و الحنابلة و محمد بن الحسن من الحنفية إلى تحريم التحايل لإسقاط الزكاة قبل وجوبها [8] ، وأنها واجبة في ذمته مع الحيلة ، بدليل قوله تعالى : { إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ * وَلاَ يَسْتَثْنُونَ * فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ * فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ * فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ } (القلم : 17-21) .
فعاقبهم الله تعالى بذلك لفراراهم من الصدقة ؛ لأنهم لما قصدوا قصداً فاسداً اقتضت الحكمة معاقبتهم بنقيض قصدهم [9] .
قال ابن القيم - رحمه الله - : « وقد استقرت سنة الله في خلقه شرعاً وقدراً على معاقبة العبد بنقيض قصده ، كما حُرِمَ القاتلُ الميراث ، وورَّثَ المُطلَّقة في مرض الموت ، وكذلك الفار من الزكاة لا يُسقِطها عنه فرارُه ، ولا يُعان على قصده الباطل فيتمُ مقصُودُه ويسقطُ مقصودُ الرب تعالى ، وكذلك عامة الحيل إنما يُساعِدُ فيها المُتحيلُ على بلوغ غرضه ويبطل غرض الشارع » ا.هـ [10] .
وقال السعدي - رحمه الله - في مسألة استبدال النصاب بغير جنسه : « إذا كان قاصداً بذلك التحيل على إسقاط الزكاة فهذا لا ينفعه ؛ لأن كل حيلة تُسقِط الواجبَ فهي لاغية » [11] .
والاحتيال لإسقاط الزكاة له صور عديدة ، منها على سبيل المثال : الصورة الأولى : التصرف في المال الزكوي قبل تمام الحول : والتصرف هنا قد يكون بيعاً ، أو استبدالاً بغير جنس النصاب ، أو هبة ، أو إتلافاً ، أو غير ذلك من التصرفات ، والقصد من كل هذه التصرفات الفرار من الزكاة .
أمثلة :
1 - أن يكون في رصيده البنكي مليون ريال مثلاً ؛ وقبل تمام الحول يشتري به أرضاً عقارية ، أو داراً سكنية .
2 - أن يكون للمرأة حلي معد للاستعمال ؛ وقبل تمام الحول تهَبه لابنتها مثلاً ، ثم تسترجع الحلي بعد ذلك لتستأنف به حولاً .
3 - أن يكون لديه نصاب ماشية فيبيعها قبل تمام الحول .
4 - أن يُتلِف جزءاً من النصاب الزكوي قصداً ؛ لكي ينقص النصاب قبل تمام الحول .
5 - ما تفعله بعض الشركات المساهمة ؛ إذ تستبدل المال الاستثماري المباح بمال حرام كالسندات مثلاً قبل تمام الحول ؛ لأنه لا تؤخذ عليها الزكاة من قبل الدولة ؛ ولأن بعض الفقهاء لم يوجبوا فيها الزكاة لأنها مال حرام ، فتخلف فيها شرط الملك .
الصورة الثانية : تغيير النية في النصاب الزكوي قبل تمام الحول : والفرق بين هذه الصورة والتي قبلها : أن النصاب لم يتغير لكن التغير في النية فقط . والقصد من تغيير النية : الفرار من الزكاة .
أمثلة :
1 - أن يكون لديه نصاب ماشية ينوي بها التجارة ، وقبل تمام الحول ينوي بها القنية .
2 - ما يحدث في الأسهم ؛ حيث يكون قصده في الأسهم المضاربة وقبل تمام الحول ينوي الاستثمار .
3 - أن يكون لديه أرض ينوي بها التجارة ، وقبل تمام الحول ينوي بها البناء والسكن .
* المسألة الثالثة : الاحتيال لإسقاط الزكاة بعد وجوبها : ونقصد بهذه الفقرة أن المُزكي قد ثبتت في ذمته الزكاة وهو مقِر بها ، ولكنه يحرص أن لا يدفعها من خلال بعض التصرفات .
ولهذه التصرفات صور ، منها : الصورة الأولى : إسقاط الديون عن المعسرين واحتسابها من الزكاة :
أمثلة :
1 - أن يسقط دينه عن معسر قائلاً : الدينُ الذي لي عليك هو لك ، ويحسبه من الزكاة . وقد سئل ابن عثيمين - رحمه الله - عن هذه المسألة فأجاب بقوله : « هذا لا يجوز ؛ لأن الله تعالى قال : { خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ } (التوبة : (103 . والأخذ لا بد أن يكون ببذل من المأخوذ منه ، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : « أعلِمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فتُرد » [12] فقال : « تؤخذ من أغنيائهم فترد » ، فلا بد من أخذٍ وَرَدٍّ ؛ والإسقاط لا يوجد فيه ذلك ؛ ولأن الإنسان إذا أسقط الدين عن زكاة العين التي في يده ، فكأنما أخرج الرديئ عن الطيب ؛ لأن قيمة الدين في النفس ليست كقيمة العين ؛ فإن العين ملكه وفي يده ، والدين في ذمة الآخرين قد يأتي وقد لا يأتي ، فصار الدين دون العين ؛ وإذا كان دونها فلا يصح أن يُخرج زكاةً عنها لنقصه ، وقد قال تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآَخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ } )البقرة ( 267: [13] .
2 - أن يكون له على رجُلٍ مال ، وقد أفلس غريمه وأَيِس من أخذ ماله منه ، وأراد أن يحسبه من الزكاة ؛ فيعطيه من الزكاة بقدر ما عليه ، ومن ثم يطالبه بالوفاء ؛ فإذا أوفاه برئ وسقطت الزكاة عن الدافع . قال ابن القيم : « وهذه حيلة باطلة ، سواء شرط عليه الوفاء ، أو منعه من التصرف فيما دفعه إليه ، أو ملّكه إياه بنية أن يستوفيه من دينه ؛ فكل هذا لا يسقط عنه الزكاة ، ولا يعد مخرجاً لها شرعاً ولا عرفاً » [14] .
3 - أن يكون له على رجُلٍ مال ، وهذا الرجل معسر ؛ فيأمره الدائن أن يقترض ويسدد دينه الأول ، ومن ثم يعطيه الدائن الأول من الزكاة ليسدد دينه الثاني .
وقد قال الإمام أحمد عن هذه المسألة : « إذا أراد بهذا إحياء ماله فلا يجوز » [15] .
4 - هذا المثال ليس في الزكاة ، وإنما في الأموال التي يجب التخلص منها كأموال الفوائد الربوية ؛ فيتخلص منها لمدينه المعسر ، ويطالبه بسداد دينه الصورة الثانية : الإنفاق وقضاء الواجبات واحتسابها من الزكاة :
أمثلة :
1 - أن يعطي مَنْ تلزمه نفقتُه مالاً ويحسبه من الزكاة .
2 - أن يكون على مَنْ تلزمه نفقته دين بسبب التقصير في النفقة ؛ فيقضي دينه ، ويحسبه من زكاته .
أما إذا كان الدَّيْن لسبب غير النفقة فإنه يجوز قضاء الدين واحتسابه من الزكاة [16] .
3 - الاكتفاء بدفع الضريبة عن الزكاة .
وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء في السعودية عن هذه المسألة فأجابت : « فرْضُ الحكومة الضرائب على شعبها لا يسقط الزكاة عمّن ملكوا نصاب الزكاة وحَالَ عليه الحول ؛ فيجب عليهم إخراج الزكاة وتوزيعها في مصارفها الشرعية التي ذكرها الله في قوله : { إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ ... } (التوبة (60: [17] .
وجاء في توصيات الندوة الرابعة لقضايا الزكاة المعاصرة بخصوص هذه المسألة : « إن أداء الضريبة المفروضة من الدولة لا يجزئ عن إيتاء الزكاة ؛ نظراً لاختلافهما من حيث مصدر التكليف والغاية منه ، فضلاً عن الوعاء والقدر الواجب والمصارف ، ولا تُحسم مبالغ الضريبة من مقدار الزكاة الواجبة » [18] .
* المسألة الرابعة : الاحتيال لإنقاص وعاء الزكاة : وما سأذكره في هذه المسألة هو غالب ما تفعله الشركات المساهمة لأجل إنقاص وعاء الزكاة .
ومن المعلوم أن احتساب الزكاة محاسبياً يكون بالمعادلة الآتية :حقوق الملكية - عروض القنية وما في حكمها × 2.5 % وحقوق الملكية تشمل : ( رأس المال ، الاحتياطات ، الأرباح السنوية ، الأرباح المُرحلة ، القروض ... إلخ ) .
وعروض القنية وما في حكمها تشمل : ( الأصول الثابتة ، مصاريف التأسيس ، تقويم اسم الشهرة ، الخسائر ، الاستثمارات في شركات أخرى تدفع الزكاة للدولة ، السندات طويلة الأجل ) .
ومن خلال هذه المعادلة تقوم الشركات بصورتين تستطيع من خلالهما تخفيض الوعاء الزكوي ، هما :
الصورة الأولى : تخفيض حقوق الملكية :
أمثلة :
1 - تخفيض المبيعات من أجل تخفيض الأرباح ؛ فتقدم أوراقاً مزورة لأجل تخفيض الوعاء الزكوي .
2 - إنقاص قيمة القروض التي للشركة ، فيقل طرف حقوق الملكية ؛ ومن ثم ينقص الوعاء الزكوي .
الصورة الثانية : تضخيم عروض القنية وما في حكمها :
أمثلة :
1 - تضخيم الأصول ؛ فتقدم أوراقاً مزورة تظهر أسعاراً مرتفعة للأصول الثابتة في الشركة .
2 - زيادة قيمة المصروفات .
3 - زيادة خسائر الشركة .
4 - المبالغة في اسم الشهرة .
وهذه الصور إن كان القصد منها التحايل على النظام ، وكان النظام يتبع الشرع في صرف الزكاة ؛ فلا يجوز هذا التحايل ، ولا تبرأ ذمة أصحاب الشركة في إخراج الزكاة ، ولهذا يلزمهم إخراج الزكاة المتبقية والثابتة في ذمتهم .
وهنا مسألة ينبغي التنبيه عليها ؛ وهو أن كثيراً من المتاجرين في الأسهم يقصدون الاستثمار . ومن المعلوم أن المستثمر لا يخرج الزكاة ؛ اكتفاءً بأن الشركة تزكي . ولهذا يجب على الشركات أن تتقي الله في المستثمرين ، وتبين لهم حقيقة الأمر ، وما هو الواجب في أموالهم من الزكاة ؛ كي يخرجوها إذا كانت أنقصت الوعاء الزكوي قصداً .
وعلى المساهم أن يتحرى في ذلك ؛ فإذا غلب على ظنه أن ما أخرجته الشركة أقل من الزكاة المفروضة ؛ فإنه يجب عليه إخراج الزيادة .
* المسألة الخامسة : الاحتيال لأخذ الزكاة : ذكر الله عز وجل أصناف أهل الزكاة الثمانية في كتابه بقوله عز وجل :{ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ } (التوبة : (60 ، فلا يصح دفع الزكاة لغير هؤلاء الثمانية . لكنَّ بعض ضعاف النفوس استغل معرفته ببعض الأحكام الشرعية ، فاحتال بطرق ملتوية ؛ فأخذ الزكاة وهو غير أهل لها .
ولهذا التحايل صور ، منها :
الصورة الأولى : شغل الذمة بالديون لأعمال خيرية [19] :
أمثلة :
1 - أن يستدين الرجل لشراء سيارات لمؤسسة دعوية ، أو مواد بناء لمسجد ، فيكون مستحقاً للزكاة ظاهراً ؛ لأنه مدين .
2 - ومنها : أن يشتري رب الأسرة بيتاً ، وتشتغل ذمته بالديون ؛ فيطلب من الزكاة لسداد دينه .
الصورة الثانية : التواطؤ مع مستحق الزكاة في صرفها لأعمال خيرية :
مثال :
أن يعطي زكاته فقيراً ويتفق معه أن يدفعها في بناء مسجد ونحوه .
فهذه الصورة إذا كان القصد الاحتيالَ على أخذ الزكاة ؛ فلا تجوز ولا تبرأ ذمة دافعها .
والله أعلم ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه وسلم .
(1) رواه ابن مالك و البيهقي و ابن أبي شيبة وصححه الألباني في الإرواء 3/260 .
(2) رواه البخاري 1399 و مسلم 124 .
(3) رواه مسلم 987 .
(4) رواه مسلم 126 .
(5) رواه أحمد 5/2 ، و أبو داود 1575 ، و النسائي 5/17 ، وصححه ابن خزيمة 2266 ، و الحاكم 1/397 .
(6) رواه البخاري 2400 ، ومسلم 3978 .
(7) رواه أحمد 4/388 ، وأبو داود 1357 ،قال الحافظ ابن حجر في الفتح 5/62 : إسناده حسن .
(8) المغني 4/135 .
(9) المغني 4/137 .
(10) إعلام الموقعين 3/193 .
(11) الفتاوى السعدية 204 .
(12) رواه البخاري 1395 ، ومسلم 121 .
(13) مجموع فتاوى ابن عثيمين 18/378 .
(14) إعلام الموقعين 3/240 .
(15) إعلام الموقعين 3/240 .
(16) الشرح الممتع لابن عثيمين 6/260 .
(17) فتاوى اللجنة الدائمة 9/423 .
(18) أبحاث فقهيه في قضايا الزكاة المعاصرة 2/891 .
(19) وهذه الصورة بناء على الفتوى المشهورة عن شيخنا ابن عثيمين - رحمه الله - بأنه لا يجوز دفع الزكاة في أعمال الدعوة ، وبناء المساجد ، وغيرهما من أعمال البر ، انظر : الشرح الممتع 6/241 .