تبرعوا تبرعك ينقذ حياة للتواصل واتس 0020098455601
دعوة للإنضمام لأسرتنا
اسم العضو
كلمة السر تأكيد كلمة السر البريد الإلكتروني تأكيد البريد الإلكتروني



هل انت موافق على قوانين المنتدى؟

    

قلعه برامج نت للشروحات    برامج مجانيه 

شرقية سات من اكبر منتديات الدش والريسيفرات وكروت الستالايت والشيرنج


العودة   منتدى برامج نت برامج سات DVD 4 Arab > برامج سات Bramej Sat > منتدى الإسلامى Islamic

منتدى الإسلامى Islamic المواضيع المميزه بالمنتديات الإسلامية منتدى العلوم الشرعية منتدى السيرة النبوية الشريفة منتدى التاريخ الإسلامي منتدى المرأة المسلمة روضة المنتديات الإسلامية بإشراف zoro1 , messaide saadne , عبد العزيز شلبي nadgm ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين


أكثر 50 مواضيع قراءةً
أقسام الحرام
(الكاتـب : zoro1 )
سنن السجود
(الكاتـب : zoro1 )
شروط الطواف
(الكاتـب : zoro1 )

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 11-13-2017, 10:22 AM   #1
فريق منتدى الدي في دي العربي
مشرف ♥ ♥ << برامج نت مراقب من خلاله VIP
 
الصورة الرمزية فريق منتدى الدي في دي العربي
 
تاريخ التسجيل: Feb 2016
الدولة: عمان الاردن
المشاركات: 95,289
معدل تقييم المستوى: 104
فريق منتدى الدي في دي العربي is on a distinguished road
افتراضي المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع (حكم قطع شجر الحرم وقلع نباتاته)
انشر علي twitter

حكم قطع شجر الحرم وقلع نباتاته
المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع


قوله: ويحرم قطع شجره وحشيشه الأخضرين إلا الإذخر، ويجوز قطع اليابس، والثمرة، وما زرعه الآدمي، والكمأة والفقع، ويُباح انتفاع بما زال أو انكسر بغير فعل آدمي ولو لم يُبَنْ، وتضمن شجرة صغيرة عُرفًا بشاة وما فوقها ببقرة، ويضمن حشيش وورق بقيمته، وغصن بما نقص، وكره إخراج تراب الحَرَم وحجارته إلى الحلّ؛ لا ماء زمزم، ويحرم إخراج تراب المساجد وطيبها للتبرُّك وغيره [1] .


قال في الإفصاح: واتَّفقوا على أن شجر الحرم مضمون على المُحِلِّ والمُحرِم[2]، إلا مالكًا[3] فإنه قال: ليس بمضمون.

واختلفوا فيما غرسه الآدميون:
فقال أبو حنيفة[4]: إن كان من جنس ما يغرسه الناس جاز قطعه، سواء غرسه غارس أو لم يغرسه، مثل شجر الموز والجوز وغيره.

وإن كان مما لا يغرسه الغارس؛ فغرسه غارس؛ لم يجب بقطعه جزاء، وإن أنبته الله تعالى - لا بكسب آدمي - وجب فيه الجزاء كالقصب ونحوه.

وقال الشافعي[5]: يجب بإتلافه الجزاء في الحالين.
وقال أحمد[6]: ما غرسه الآدميون من الشجر يجوز قطعه، ولا ضمان على قاطعه.
وما نبت بلا كسب آدمي فلا يجوز قطعه، فإن قطعه ضمنه سواء كان من جنس ما يغرسه الآدميون أو لم يكن.

واختلفوا فيما يضمن به الشجرة الكبيرة والصغيرة:
فقال أبو حنيفة[7]: يضمن الجميع بالقيمة.
وقال الشافعي[8] وأحمد[9]: يضمن الكبيرة ببقرة والصغيرة بشاة.

واختلفوا في جواز رعي حشيش الحرم:
فقال أبو حنيفة[10] وأحمد في أظهر الروايتين[11]: لا يجوز.
وقال الشافعي[12] وأحمد في الرواية الأخرى[13]: يجوز[14].
وقال ابن رشد: واختلفوا في نبات الحَرَم هل فيه جزاء أم لا؟
فقال مالك[15]: لا جزاء فيه، وإنما فيه الإثم فقط للنهي الوارد في ذلك.
وقال الشافعي[16]: فيه الجَزَاء، في الدوحة بقرة، وفيما دونها شاة.
وقال أبو حنيفة[17]: كل ما كان من غرس الإنسان فلا شيء فيه، وكل ما كان نابتًا بطبعه ففيه قيمته.

وسبب الخلاف: هل يقاس النبات في هذا على الحيوان لاجتماعهما في النهي عن ذلك في قوله عليه الصلاة والسلام: لا يُنفَّر صيدها ولا يُعْضَد شجرها[18][19].

وقال البخاري: باب: لا يُعضد شجر الحَرَم.

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يُعضد شوكه. وذكر حديث أبي شريح وفيه: فلا يحل لامرئٍ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دمًا ولا يعضد بها شجرةً[20].

قال الحافظ: قوله: باب: لا يُعْضَد شجر الحرم أي: لا يقطع.
قال القرطبي[21]: خص الفقهاء الشجر المنهي عن قطعه بما ينبته الله تعالى من غير صنع آدمي؛ فأما ما ينبت بمعالجة آدمي فاختلف فيه، والجمهور على الجواز[22]. وقال الشافعي[23]: في الجميع الجزاء. ورجَّحه ابن قدامة.

واختلفوا في جزاء ما قطع من النوع الأول:
فقال مالك[24]: لا جزاء فيه بل يأثم.
وقال عطاء: يستغفر.
وقال أبو حنيفة[25]: يؤخذ بقيمته هدي.
وقال الشافعي[26]: في العظيمة بقرة، وفيما دونها شاة.

واحتج الطبري بالقياس على جزاء الصيد. وتعقَّبه ابن القصَّار بأنه كان يلزمه أن يجعل الجزاء على المحرِم إذا قطع شيئًا من شجر الحِل، ولا قائل به.

وقال ابن العربي[27]: اتفقوا على تحريم قطع شجر الحَرَم[28] إلا أن الشافعي[29] أجاز قطع السواك من فروع الشجرة، كذا نقله أبو ثور عنه. وأجاز أيضًا أخذ الورق والثمر إذا كان لا يضرها ولا يُهلكها، وبهذا قال عطاء ومجاهد وغيرهما.

وأجازوا قطع الشوك؛ لكونه يؤذي بطبعه؛ فأشبه الفواسق، ومنعه الجمهور[30] كما سيأتي في حديث ابن عباس بعد باب بلفظ: ولا يعضد شوكه[31]. وصحَّحه المتولِّي من الشافعية، وأجابوا بأن القياس المذكور في مقابلة النص فلا يُعتبر به، حتى ولو لم يرد النصُّ على تحريم الشوك لكان في تحريم قطع الشجر دليل على تحريم قطع الشوك؛ لأن غالب شجر الحَرَم كذلك، ولقيام الفارق أيضًا فإن الفواسق المذكورة تقصد بالأذى بخلاف الشجر.

قال ابن قدامة[32]: ولا بأس بالانتفاع بما انكسر من الأغصان، وانقطع من الشجر بغير صنع آدمي، ولا بما يسقط من الورق، نصَّ عليه أحمد[33] ولا نعلم فيه خلافًا[34].

وقال الحافظ أيضًا في باب: لا يحل القتال بمكة: قوله: ولا يختلى خلاها[35]. والخلا: مقصورٌ وهو الرطب من النبات، واختلاؤه: قطعه واحتشاشه. واستُدلَّ به على تحريم رعيه؛ لكونه أشدَّ من الاحتشاش، وبه قال مالك[36] والكوفيون[37]، واختاره الطبري.

وقال الشافعي[38]: لا بأس بالرعي لمصلحة البهائم، وهو عمل الناس بخلاف الاحتشاش فإنه المنهي عنه، فلا يتعدَّى ذلك إلى غيره، وفي تخصيص التحريم بالرطب إشارة إلى جواز رعي اليابس واختلائه، وهو أصح الوجهين للشافعية[39]؛ لأن النبت اليابس كالصيد الميت.

قال ابن قدامة[40]: لكن في استثناء الإذخر إشارة إلى تحريم اليابس من الحشيش، ويدلُّ عليه أن في بعض طرق حديث أبي هريرة: ولا يحتش حشيشها[41].

قال: وأجمعوا على إباحة أخذ ما استنبته الناس في الحرم من بقل وزرع ومشموم، فلا بأس برعيه واختلائه[42][43].

وقال [في] الفروع: قال الإمام أحمد رحمه الله[44]: لا يخرج من تراب الحرم ولا يدخل من الحِل، كذلك قال ابن عمر وابن عباس. ولا يخرج من حجارة مكة إلى الحِل، والخروج أشد. واقتصر بعض أصحابنا على كراهة إخراجه، وجزم في مكان آخر بكراهتهما. وقال بعضهم[45]: يُكره إخراجه إلى الحِل. وفي إدخاله إلى الحرم روايتان[46].

وفي الفصول: لا يجوز في تراب الحِل والحَرَم، نصَّ عليه.
قال أحمد[47]: والخروج أشد لكراهة ابن عمر وابن عباس، وفيها أيضًا في تراب المسجد يُكره كتراب الحَرَم، قال: ونحن لأخذ تراب القبور للتبرك أو النبش أكره؛ لأنه لا أصل له في السُّنَّة ولا نعلم أحدًا فعله.

كذا قال! والأَولى أن تراب المسجد أكره. وظاهر كلام جماعة يحرم، وهو أظهر[48]. وذكر جماعة: يُكره للتبرُّك وغيره. ولعل مرادهم: يحرم. وفي فنون ابن عقيل: أن أحمد[49] كرهه في مسألة الحِل والحَرَم؛ لأنه قد كره الناس إخراج تراب المسجد تعظيمًا لشأنه فكذا هنا.

كذا قال! وأحمد لم يعتمد على ما قال، بل على ما سبق، ولعله بدعة عنده.
وأما تراب المسجد فانتفاع بالموقوف في غير جهته؛ ولهذا قال أحمد[50]: فإن أراد أن يستشفي بطيب الكعبة لم يأخذ منه شيئًا ويلزق عليها طيبًا من عنده، ثم يأخذه. وذكر عنه جماعة في طين الحرم منهم المستوعب.

وفي الرعاية: فإن ألصقه عليها وعلى يده وغيرها للتبرُّك جاز إخراجه والانتفاع به.

كذا قال! وسبق حكم التيمم بتراب المسجد، ومنع الشافعية[51] له، ثم لو جاز لم يلزم مثله هنا؛ لأنه يسير جدًا لا أثر له، وقد سبق، ولا يُكره وضع حصىً في المسجد كما في مسجده في زمنه عليه السلام وبعده.

قال في الفنون: والاستشفاء بالطيب. وهذا يدل على الاستشفاء بما يوضع على جدار الكعبة من شمع ونحوه قياسًا على ماء زمزم، ولتبرك الصحابة بفضلاته عليه السلام.

كذا قال! وبعض أصحابنا يرى في مسألة الاستشفاء بالطيب ونحوه نظرًا، وأنه ليس كماء زمزم ولا كفضلاته عليه السلام، ولا يُكره إخراج ماء زمزم.

قال أحمد[52]: أخرجه كعب[53]. لم يزد على ذلك.
قال الشيخ: ولأنه يُستخلف كالثمرة. وعن عائشة أنها كانت تحمل من ماء زمزم وتخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحمله. رواه الترمذي، وقال: حسن غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه[54]، وهو من رواية خلاد بن يزيد الجعفي، ذكره البخاري في تاريخه فذكر حديثه هذا عن عائشة أنها كانت تحمل من ماء زمزم في القوارير، وقالت: حمله رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأداوي والقرب، فكان يصب على المرضى ويسقيهم. ثم قال: لا يتابع عليه[55].

وقال ابن حبان في الثقات: ربما أخطأ[56][57].


[1] الروض المربع ص206.
[2] فتح القدير 2 /280، وحاشية ابن عابدين 2 /602- 603، وتحفة المحتاج 4 /190، ونهاية المحتاج 3 /354، وشرح منتهى الإرادات 2 /521- 522، وكشاف القناع 6/220.
[3] الشرح الصغير 1 /298، وحاشية الدسوقي 2 /79- 80.
[4] فتح القدير 2 /280، وحاشية ابن عابدين 2 /603.
[5] تحفة المحتاج 4 /190، ونهاية المحتاج 3 /354- 355.
[6] شرح منتهى الإرادات 2 /521، وكشاف القناع 6 /221.
[7] فتح القدير 2 /280، وحاشية ابن عابدين 2 /603.
[8] تحفة المحتاج 4 /191، ونهاية المحتاج 3 /354.
[9] شرح منتهى الإرادات 2 /521 و522، كشاف القناع 6 /222.
[10] فتح القدير 2 /281، وحاشية ابن عابدين 2 /603.
[11] شرح منتهى الإرادات 2 /522، وكشاف القناع 6 /222.
[12] تحفة المحتاج 4 /194، ونهاية المحتاج 3 /355.
[13] شرح منتهى الإرادات 2 /522، وكشاف القناع 6 /221.
[14] الإفصاح 1 /498- 500.
[15] الشرح الصغير 1 /298، وحاشية الدسوقي 2 /79.
[16] تحفة المحتاج 4 /191، ونهاية المحتاج 3 /354.
[17] فتح القدير 2 /280، وحاشية ابن عابدين 2 /603.
[18] أخرجه البخاري 1833، ومسلم 1353، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
[19] بداية المجتهد 1 /339.
[20] البخاري 1832.
[21] المفهم 3 /471.
[22] فتح القدير 2 /280، وحاشية ابن عابدين 2 /602، وحاشية الدسوقي 2 /79، وشرح منح الجليل 1 /536، وشرح منتهى الإرادات 2 /521، وكشاف القناع 6 /221.
[23] تحفة المحتاج 4 /192، ونهاية المحتاج 3 /354- 355.
[24] الشرح الصغير 1 /298، وحاشية الدسوقي 2 /79.
[25] فتح القدير 2 /280، وحاشية ابن عابدين 2 /603.
[26] تحفة المحتاج 4 /191، ونهاية المحتاج 3 /354.
[27] عارضة الأحوذي 4 /24- 25.
[28] فتح القدير 2 /280، وحاشية ابن عابدين 2 /602- 603، والشرح الصغير 4 /297، وحاشية الدسوقي 2 /79، وتحفة المحتاج 4 /189، ونهاية المحتاج 3 /353، وشرح منتهى الإرادات 2 /520، وكشاف القناع 6 /220.
[29] تحفة المحتاج 4 /192- 193، ونهاية المحتاج 3 /355.
[30] فتح القدير 2 /280، وحاشية ابن عابدين 2 /605، وشرح منتهى الإرادات 2 /520، وكشاف القناع 6 /220.
[31] البخاري 1834، مسلم 1353.
[32] المغني 5 /187.
[33] شرح منتهى الإرادات 2 /521، وكشاف القناع 6 /220.
[34] فتح الباري 4 /44.
[35] سبق تخريجه 3 /317.
[36] المشهور من مذهب المالكية: أنه لا بأس بالرعي في حرم مكة وحرم المدينة في الحشيش؛ انظر: المدونة 1 /451، وشرح منح الجليل 1 /536.
[37] فتح القدير 2 /280، وحاشية ابن عابدين 2 /605.
[38] تحفة المحتاج 4 /194، ونهاية المحتاج 3 /355.
[39] تحفة المحتاج 4 /190، ونهاية المحتاج 3 /353.
[40] المغني 5 /187.
[41] لم أقف عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وأخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة 2 /797 2102، من طريق إسحاق بن أبي فروة، عن عبدالله بن رافع، عن الحارث بن غزية رضي الله عنه، به.
وإسحاق بن أبي فروة: متروك الحديث، تهذيب الكمال 2 /452.
[42] فتح القدير 2 /281، وحاشية ابن عابدين 2 /603، والشرح الصغير 1 /297، وحاشية الدسوقي 2 /79، وتحفة المحتاج 4 /189، ونهاية المحتاج 3 /353، وشرح منتهى الإرادات 2 /521، وكشاف القناع 6 /221.
[43] فتح الباري 4 /48- 49.
[44] شرح منتهى الإرادات 2 /523، وكشاف القناع 6 /224.
[45] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 9 /61.
[46] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 9 /61، وشرح منتهى الإرادات 2 /523، وكشاف القناع 6 /224.
[47] شرح منتهى الإرادات 2 /523، وكشاف القناع 6 /224.
[48] شرح منتهى الإرادات 2 /524، وكشاف القناع 6 /224.
[49] شرح منتهى الإرادات 2 /523، وكشاف القناع 6 /224.
[50] شرح منتهى الإرادات 2 /524، وكشاف القناع 6 /324.
[51] تحفة المحتاج 1 /72، ونهاية المحتاج 1 /218.
[52] شرح منتهى الإرادات 2 /523، وكشاف القناع 6 /224- 225.
[53] أخرجه ابن أبي شيبة 8 /95 [هندية]، والأزرقي 2 /52.
[54] الترمذي 963. وأخرجه أيضًا أبو يعلى 8 /139 4683، والحاكم 1 /485، والبيهقي 5 /202.
قال ابن حجر في التلخيص الحبير 2 /287 1107: في إسناده خلاد بن يزيد وهو ضعيف، وقد تفرد به فيما يقال.
[55] التاريخ الكبير 3 /189 639.
[56] الثقات 8 /229 13158.
[57] الفروع 3 /482- 483.


رابط الموضوع:

تقديرا لمجهود صاحب البوست او المشاركه فانه لا يمكن مشاهدة الروابط إلا بعد التعليق على البوست In appreciation of the efforts of the owner of the post or participation, the links cannot be viewed until after responding to the post or participation


__________________

من مواضيع فريق منتدى الدي في دي العربي

فريق منتدى الدي في دي العربي متواجد منذ قليل   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
لا يوجد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
تهذيب الروض المربع فريق منتدى الدي في دي العربي منتدى الإسلامى Islamic 0 06-16-2016 05:16 AM
حمل بصيغة وورد وبي دي اف: التفريغ الكامل لمتن الروض المربع بشرح الشيخ الدكتور محمد أح فريق منتدى الدي في دي العربي منتدى الإسلامى Islamic 0 05-31-2016 02:33 AM
أين أصبحت العواصم الأربع التابعة لإيران؟ فريق منتدى الدي في دي العربي منتدى الإسلامى Islamic 0 05-25-2016 11:02 PM
المحادثات اليمنية في الكويت تعود إلى المربع الأول مجددًا ياهو مكتوب الأردن منتدى الإسلامى Islamic 0 05-07-2016 07:46 PM

 
أخر الموضوعات
- بواسطة nadjm
- بواسطة zoro1
- بواسطة zoro1
- بواسطة zoro1
- بواسطة zoro1
- بواسطة zoro1
- بواسطة zoro1
- بواسطة zoro1
- بواسطة zoro1
- بواسطة zoro1
- بواسطة zoro1
- بواسطة zoro1
- بواسطة nadjm
- بواسطة nadjm
- بواسطة zoro1

استطلاع
ما هى الاقتراحات التى تريد أن تقدمها لتطوير خدمات و تصميم شبكة عالم الانترنت
هذا التصويت مفتوح (مرئي) للجميع: كافة الأعضاء سيشاهدون الإختيار الذي قمت بتحديده ، فيرجى الإنتباه إلى هذه النقطة .

إعلانات
فيسبوك

إدعموا منتدى الدي في دي في ترتيب أليكسا :: الدال على الخير كفاعله ::حديث نبوي صحيح::

إدعموا الدي في دي في ترتيب أليكسا :: الدال على الخير كفاعله ::

فيسبوك

لوحة اعلانية
::صفحات صديقة :: معهد ترايدنت :: منتدى برامج نت :: برامج المشاغب - ملتقى العلماء وطلبة العلم - الريان تيوب - جريدة الديار -عمال مصر- قهوة الصحفيين - جريده اخبار بتروجت :: للإعلان :: واتس 00201558343070 بريد إلكتروني [email protected] أو يمكن التواصل معنا مباشرة عبر نموذج الاتصال بنا علي الرابط الآتي https://dvd4araab.com/vb/sendmessage.php للتواصل عبر الواتس https://chat.whatsapp.com/Bekbfqlef3ZInj31Jhk99j


تنبيه للاعضاء تود إدارة المنتدى ان تؤكد لكافة الاخوة الاعضاء بانه يمنع نشر أي مادة إعلامية تسيء للاديان أو تدعو للفرقة المذهبية او للتطرف ، كما يحظر نشر الاخبار المتعلقة بانشطة الارهاب بكافة اشكاله اوالدعوة لمساندته ودعمه، حيث ان ذلك يعتبر خروج صريح عن سياسة المنتدى ، كما قد يعرض المشارك الى المساءلة النظامية من الجهات الرسمية ذات العلاقة، شاكرين ومقدرين للجميع حسن التزامهم باهداف ومبادىء المنتدى.


الساعة الآن 12:59 PM

converter url html by fahad

 



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
Adsense Management by Losha

هذا الموقع يتسخدم منتجات Weblanca.com
Ads Management Version 3.0.1 by Saeed Al-Atwi

Developed By Marco Mamdouh
Please seek an excuse for DVD FORUM it is not responsible for the coming of topics by members and put the responsibility entirely on the subject's owner , DVD FORUM is open forum for members to put different subjects in striving for a review of topics, according to general laws for the protection of property . If there are any company or institution has a problem with one of the topics, please contact us. DVD FORUM is not responsible for any topics written within the forum. Only the author of the topic bears full responsibility for the topic he submitted. If you encounter any problem arises in the content, please email us

Security team

DMCA.com Protection Status

هذا الموقع يستعمل منتجات MARCO1

All Rights Reserved WaelDesign © 2010/2011

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303