تبرعوا تبرعك ينقذ حياة للتواصل واتس 00201098455601
دعوة للإنضمام لأسرتنا
لن يستغرق سوى ثوان معدوده _ لن تكتمل سعادة منتدى برامج نت الا بانضمامك اليها

اسم العضو
كلمة السر تأكيد كلمة السر البريد الإلكتروني تأكيد البريد الإلكتروني



هل انت موافق على قوانين المنتدى؟

    

قلعه برامج نت للشروحات    برامج مجانيه 

شرقية سات من اكبر منتديات الدش والريسيفرات وكروت الستالايت والشيرنج


العودة   منتديات برامج سات برامج نت Braamj Sat > برامج نت > الاسلامي مشاهده وتحميل اسلاميات Islamic

الاسلامي مشاهده وتحميل اسلاميات Islamic المواضيع المميزه بالمنتديات الإسلامية منتدى العلوم الشرعية منتدى السيرة النبوية الشريفة منتدى التاريخ الإسلامي منتدى المرأة المسلمة روضة المنتديات الإسلامية بإشراف zoro1 , messaide saadne , عبد العزيز شلبي nadgm ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين


آخر 30 مشاركات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 11-06-2017, 02:08 PM   #1
فريق منتدى الدي في دي العربي
مشرف ♥ ♥ برامج سات برامج نت مراقب من خلاله
 
الصورة الرمزية فريق منتدى الدي في دي العربي
 
تاريخ التسجيل: Feb 2016
الدولة: عمان الاردن
المشاركات: 95,289
معدل تقييم المستوى: 104
فريق منتدى الدي في دي العربي is on a distinguished road
افتراضي التوفيق بين قوله تعالى : ( ولا تمسكوهن ضرارا) وقوله تعالى : ( وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا) .
انشر علي twitter

السؤال :
( ولا تُمسكوهن ضراراً لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه) فيه دليل على تحريم الزوجة المعلقة ، ( وإن امرأةٌ خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحاً والصلح خير ) فيه دليل على جواز التنازل عن بعض حقوقها كالنفقة والكسوة والمبيت ، وقد طلبت سودة بنت زمعة رضي الله عنها من النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يطلقها وأن يبيت ليلتها في بيت عائشة رضي الله عنها . السؤال : كيف أوفّق بين الآيتين ، فالمراد بالآية الأولى تحريم الزوجة المعلقة ، بينما في الآية الثانية فيها أنه يجوز للزوج أن لا يبيت عند زوجته إذا تنازلت عن المبيت ، فكأن المسألة هنا أن الزوجة تصبح معلقة أيضاً في الآية الثانية ، وقد أشكلت علي المسألة بين الآيتين ؟

الجواب :
الحمد لله

أولًا:
لقد حرم الله تعالى الإضرار بالمرأة، وقوله تعالى: (ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا)
[البقرة: 231]، فقد كان الرجل يطلق المرأة، فإذا قاربت انقضاء العدة راجعها ضرارا، لئلا تذهب إلى غيره، ثم يطلقها فتعتد، فإذا شارفت على انقضاء العدة طلق لتطول عليها العدة، فنهاهم الله عن ذلك، وتوعدهم عليه فقال: (ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه) أي: بمخالفته أمر الله تعالى.


قال الإمام ابن كثير، في تفسير قوله تعالى: ( وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمت الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم ) :

" هذا أمر من الله عز وجل للرجال إذا طلق أحدهم المرأة طلاقا له عليها فيه رجعة، أن يحسن في أمرها إذا انقضت عدتها، ولم يبق منها إلا مقدار ما يمكنه فيه رجعتها، فإما أن يمسكها، أي: يرتجعها إلى عصمة نكاحه بمعروف، وهو أن يشهد على رجعتها، وينوي عشرتها بالمعروف، أو يسرحها، أي: يتركها حتى تنقضي عدتها، ويخرجها من منزله بالتي هي أحسن، من غير شقاق ولا مخاصمة ولا تقابح " تفسير ابن كثير: (1/ 629).
وفي آية ناهية عن العضل، يقول سبحانه: (لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف) [النساء: 19].
وقال سبحانه: ( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون * فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون)[البقرة/229-230].


قال ابن كثير: " وقوله: (ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله) أي: لا يحل لكم أن تُضاجروهن وتضيقوا عليهن، ليفتدين منكم بما أعطيتموهن من الأصدقة أو ببعضه، كما قال تعالى: (ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) [النساء:19] .

فأما إن وهبته المرأة شيئا عن طيب نفس منها. فقد قال تعالى: (فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا) [النساء:4] .

وأما إذا تشاقق الزوجان، ولم تقم المرأة بحقوق الرجل ، وأبغضته ، ولم تقدر على معاشرته : فلها أن تفتدي منه بما أعطاها، ولا حرج عليها في بذلها، ولا عليه في قبول ذلك منها؛ ولهذا قال تعالى: (ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به) الآية"، تفسير ابن كثير: (1/ 613).


وقال الشيخ السعدي: " كانوا في الجاهلية إذا مات أحدهم عن زوجته، رأى قريبُه كأخيه وابن عمه ونحوهما أنه أحق بزوجته من كل أحد، وحماها عن غيره، أحبت أو كرهت.

فإن أحبها تزوجها على صداق يحبه دونها، وإن لم يرضها ، عضلها ، فلا يزوجها إلا من يختاره هو، وربما امتنع من تزويجها حتى تبذل له شيئًا من ميراث قريبه أو من صداقها .

وكان الرجل أيضا يعضل زوجته التي يكون يكرهها ليذهب ببعض ما آتاها، فنهى الله المؤمنين عن جميع هذه الأحوال ، إلا حالتين: إذا رضيت ، واختارت نكاح قريب زوجها الأول، كما هو مفهوم قوله: (كَرْهًا) ، وإذا أتين بفاحشة مبينة كالزنا والكلام الفاحش وأذيتها لزوجها فإنه في هذه الحال يجوز له أن يعضلها، عقوبة لها على فعلها لتفتدي منه إذا كان عضلا بالعدل.

ثم قال: ( وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) : وهذا يشمل المعاشرة القولية والفعلية، فعلى الزوج أن يعاشر زوجته بالمعروف، من الصحبة الجميلة، وكف الأذى وبذل الإحسان، وحسن المعاملة، ويدخل في ذلك النفقة والكسوة ونحوهما ، فيجب على الزوج لزوجته المعروف من مثله لمثلها ، في ذلك الزمان والمكان، وهذا يتفاوت بتفاوت الأحوال.

( فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنّ َ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ) أي: ينبغي لكم - أيها الأزواج - أن تمسكوا زوجاتكم مع الكراهة لهن، فإن في ذلك خيرًا كثيرًا. من ذلك امتثال أمر الله، وقبولُ وصيته التي فيها سعادة الدنيا والآخرة.

ومنها أن إجباره نفسَه - مع عدم محبته لها - فيه مجاهدة النفس، والتخلق بالأخلاق الجميلة. وربما أن الكراهة تزول وتخلفها المحبة، كما هو الواقع في ذلك. وربما رزق منها ولدا صالحا نفع والديه في الدنيا والآخرة.

وهذا كله مع الإمكان في الإمساك ، وعدم المحذور.

فإن كان لا بد من الفراق، وليس للإمساك محل ، فليس الإمساك بلازم"، التفسير: (172) .

فتبين بهذا أنه لا يجوز للرجل أن يعضل المرأة ، لكي يذهب ببعض مالها .

ثانيًا:

أما في الحالة الأخرى، فإن المرأة إن تنازلت عن شيء من حقها ، طوعا منها ، من غير إلجاء له ، ولا استكراه عليه ، خوفًا من الطلاق = فإن ذلك مشروع، للإبقاء على الزوجية بينها وبين زوجها .


يقول ابن قدامة : " وإذا خافت المرأة نشوز زوجها وإعراضه عنها، لرغبة عنها، إما لمرض بها، أو كبر، أو دمامة، فلا بأس أن تضع عنه بعض حقوقها ، تسترضيه بذلك؛ لقول الله تعالى ( وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا ) [ النساء: 128 ] "، المغني: (7/ 319).


وفي الموسوعة الفقهية الكويتية: " اتفق الفقهاء على أنه يجوز لإحدى زوجات الرجل أن تتنازل عن قسمها، أو تهب حقها من القسم لزوجها ، أو لبعض ضرائرها ، أو لهن جميعا، وذلك برضا الزوج؛ لأن حقه في الاستمتاع بها لا يسقط إلا برضاه ، لأنها لا تملك إسقاط حقه في الاستمتاع بها، فإذا رضيت هي والزوج : جاز؛ لأن الحق في ذلك لهما ، لا يخرج عنهما .

فإن أبت الموهوبة قبول الهبة لم يكن لها ذلك لأن حق الزوج في الاستمتاع بها في كل وقت ثابت ، وإنما منعته المزاحمة بحق صاحبتها، فإن زالت المزاحمة بهبتها ، ثبت حقه في الاستمتاع بها ، وإن كرهت ؛ كما لو كانت منفردة .
وقد ثبت أن سودة بنت زمعة رضي الله تعالى عنها وهبت يومها لعائشة رضي الله تعالى عنها، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة بيومها ويوم سودة " الموسوعة: (33/ 203 ).


فتبين مما سبق أن للزوجة أن تتنازل عن بعض حقها، وليس هذا من قبيل التعليق، لأن هذا لم يكن منه على وجه المضارة لها ، ولا هو علقها عن الطلاق ، وحرمها النكاح ؛ بل هي تنازلت عن بعض حقها ، برضاها، استصلاحا للعشرة بينهما ؛ وقد كان يمكنها أن تطلب الطلاق ، لو شاءت ؛ فانتقت شبهة "المعلقة" هنا .


الخلاصة
للزوجة أن تتنازل عن بعض حقها، وليس هذا من قبيل التعليق، لأنها تنازلت برضاها، وقد كان يمكنها أن تطلب الطلاق، ولا يجوز للرجل أن يعضل المرأة لكي يذهب ببعض مالها .


والله أعلم .


https://islamqa.info/ar/276826

__________________

من مواضيع فريق منتدى الدي في دي العربي

فريق منتدى الدي في دي العربي متواجد منذ قليل   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
لا يوجد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
حول قوله تعالى: وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ فريق منتدى الدي في دي العربي الاسلامي مشاهده وتحميل اسلاميات Islamic 0 09-08-2017 03:14 PM
لماذا ختم الله تعالى قوله بالعزيز الحكيم فريق منتدى الدي في دي العربي الاسلامي مشاهده وتحميل اسلاميات Islamic 0 06-14-2016 05:23 PM
تفسير قوله تعالي:«يبتغون فضلا من ربهم» تركي السعوديه الأخبار العام الإعلامي Main 0 03-09-2016 01:47 PM
قوله تعالى : «سنسمه على الخرطوم » تركي السعوديه الأخبار العام الإعلامي Main 0 03-08-2016 01:02 PM
تفسير قوله تعالى : « وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا » تركي السعوديه الأخبار العام الإعلامي Main 0 03-08-2016 10:38 AM

 
أخر الموضوعات
- بواسطة zoro1
- بواسطة zoro1
- بواسطة zoro1
- بواسطة zoro1
- بواسطة zoro1
- بواسطة zoro1
- بواسطة Hosam1000
- بواسطة روايدا
- بواسطة Hosam1000
- بواسطة Hosam1000
- بواسطة Hosam1000
- بواسطة Hosam1000
- بواسطة Hosam1000
- بواسطة Abo Zayed
- بواسطة Abo Zayed

استطلاع
ما هى الاقتراحات التى تريد أن تقدمها لتطوير خدمات و تصميم شبكة عالم الانترنت
هذا التصويت مفتوح (مرئي) للجميع: كافة الأعضاء سيشاهدون الإختيار الذي قمت بتحديده ، فيرجى الإنتباه إلى هذه النقطة .

إعلانات
فيسبوك

إدعموا منتدى الدي في دي في ترتيب أليكسا :: الدال على الخير كفاعله ::حديث نبوي صحيح::

إدعموا الدي في دي في ترتيب أليكسا :: الدال على الخير كفاعله ::

فيسبوك

لوحة اعلانية
::صفحات صديقة :: معهد ترايدنت :: منتدى برامج نت :: برامج المشاغب - ملتقى العلماء وطلبة العلم - الريان تيوب - جريدة الديار -عمال مصر- قهوة الصحفيين - جريده اخبار بتروجت :: للإعلان :: واتس 00201558343070 بريد إلكتروني [email protected] أو يمكن التواصل معنا مباشرة عبر نموذج الاتصال بنا علي الرابط الآتي https://dvd4araab.com/vb/sendmessage.php للتواصل عبر الواتس https://chat.whatsapp.com/Bekbfqlef3ZInj31Jhk99j


تنبيه للاعضاء تود إدارة المنتدى ان تؤكد لكافة الاخوة الاعضاء بانه يمنع نشر أي مادة إعلامية تسيء للاديان أو تدعو للفرقة المذهبية او للتطرف ، كما يحظر نشر الاخبار المتعلقة بانشطة الارهاب بكافة اشكاله اوالدعوة لمساندته ودعمه، حيث ان ذلك يعتبر خروج صريح عن سياسة المنتدى ، كما قد يعرض المشارك الى المساءلة النظامية من الجهات الرسمية ذات العلاقة، شاكرين ومقدرين للجميع حسن التزامهم باهداف ومبادىء المنتدى.


الساعة الآن 05:36 PM

converter url html by fahad

 



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
Adsense Management by Losha

هذا الموقع يتسخدم منتجات Weblanca.com
Ads Management Version 3.0.1 by Saeed Al-Atwi

Developed By Marco Mamdouh
Please seek an excuse for DVD FORUM it is not responsible for the coming of topics by members and put the responsibility entirely on the subject's owner , DVD FORUM is open forum for members to put different subjects in striving for a review of topics, according to general laws for the protection of property . If there are any company or institution has a problem with one of the topics, please contact us. DVD FORUM is not responsible for any topics written within the forum. Only the author of the topic bears full responsibility for the topic he submitted. If you encounter any problem arises in the content, please email us

Security team

DMCA.com Protection Status

هذا الموقع يستعمل منتجات MARCO1

All Rights Reserved WaelDesign © 2010/2011

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303