المنتديات التعليمية Educationalاللغة الإنجليزيــة اللغة الفرنسيـــة استفسارات وطلبات الاعضـــاء
رياض الاطفال المرحلة الابتدائيه الاعدادية الثانوية العامة كليات الطب الهندسة الصيدلة كلية العلوم التجاره الدبلومات الفنية المعاهد المتخصصة
باشراف
messaid saadane, مهاجي جمال الجزائري, zoro1
س و ج.. تعرف على شروط وإجراءات ورسوم ترخيص المقاهى والكافيتريات والمطاعم والأكشاك والفنادق بقانون ال
تقدمت الحكومة بمشروع قانون جديد للمحال العامة إلى مجلس النواب، وستبدأ لجنة الإدارة المحلية فى مناقشته الأسبوع القادم، وفيما يلى نرصد أبرز الأسئلة المتعلقة بتطبيق القانون وتنظيم تراخيص المحال من مقاهى وكافيهات وكافتيريات ومطاعم وفنادق وأماكن مفروشة وإجراءات وشروط منح التراخيص وحالات إلغائه.
س: هل سيطبق قانون المحال العامة فورا بمجرد إقراراه أم ستكون هناك فرصة لتوفيق الأوضاع؟
ـ يلزم مشروع القانون ملاك أو مستغلى المحال العامة ومديريها والمشرفين على أعمال بها المرخص بإقامتها من وحدات الإدارة المحلية أو أجهزة المدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة، أن يوفقوا أوضاعهم طبقا لأحكام المواد (2، 3، 11) من هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
س: ما وضع المحال العامة المقامة حاليا وغير المرخصة بعد صدور هذا القانون؟
ـ تمنح المحال العامة المقامة دون ترخيص التى تزاول نشاطها قبل الأول من مايو سنة 2017، سواء كانت مقامة قبل العمل بأحكام القانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 أو بعده، التى يتوافر فيها اشتراطات الحماية المدنية والبيئية والأمن الصناعى تصاريحا مؤقتة بالتشغيل لمدة ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون المرافق، وتصدر التصاريح بقرار من الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ استيفاء المستندات وسداد قيمة التأمين، ويصدر بتحديد تلك المستندات ومبلغ التأمين وما يرد منه وما يخصم قرار المحافظ المختص أو رئيس الجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، كل فيما يخصه، على ألا تجاوز قيمة التأمين خمسمائة ألف جنيه، ولا تمنح التصاريح إذا كانت المحال مقامة بعقارات غير مرخص بإقامتها، أو على أملاك الدولة، أو الأراضى الزراعية، أو الأماكن الأثرية، أو أماكن إيواء السيارات أو الأماكن الصادر بإزالتها أحكام نهائية.
س: ما هى نوع المحال التى سيطبق عليها قانون المحال العامة الجديد؟
ج: تسرى أحكام هذا القانون على نوعى المحال العامة، النوع الأول: المطاعم و"الكافيتريات" و"الكافيهات" والمقاهى والمنافذ وما يماثلها من المحال المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات غير الكحولية لعموم الجمهور والتى لا تعتبر منشأة سياحية، النوع الثانى: الفنادق و"البنسيونات" والأماكن المفروشة وما يماثلها من المحال المعدة لإقامة الجمهور والتى لا تعتبر منشأة فندقية، وذلك سواء كانت هذه المحال منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو أية مادة بناء أخرى أو كانت فى أرفض فضاء أو فى العائمات أو الذهبيات.
هل يجوز فتح محال عامة بدون ترخيص؟
ـ لا يجوز فتح أو تشغيل أو استغلال أو إدارة أى محل عام إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة طبقا للشروط والإجراءات والضوابط بها قرار من الوزير المختص، وفقا للمادة 3، ويقدم طلب الترخيص إلى الجهة الإدارية المختصة مشتملا على البيانات ومرفقا به المستندات والرسومات المنصوص عليها فى القرارات المنفذة لهذا القانون، وعلى الجهة المقدم إليها الطلب أن تبلغ رأيها فيه إلى مقدمه فى ميعاد لا يجاوز شهرا من تاريخ تقديمه بقبوله مبدئيا أو برفضه.
ما هى مدة صدور الترخيص وشروطه ورسومه؟
ج ـ فى حالة قبول طلب ترخيص المحل بصفة مبدئية يكلف الطالب بـأداء رسم المعاينة الذى يصدر بتحديده قرار من الوزير المختص بما لا يجاوز ألف جنيه، ويعلن الطالب بالاشتراطات والمواصفات العامة والخاصة الواجب توافرها فيه والتى يصدر بها قرار من الوزير المختص، وتحدد له مهلة لا تجاوز ثلاثة أشهر لإتمامها ويجوز بقرار من الجهة الإدارية المختصة تحديد مهلة أطول فى الأحوال التى تقتضى ذلك، ومتى أتم الطالب هذه الاشتراطات أخطر الجهة الإدارية المختصة، وذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول، وعلى هذه الجهة التحقق من إتمام الاشتراطات والمواصفات خلال شهر من وصول الإخطار، فإذا ثبت إتمامها منح الترخيص، وفى حالة عدم إتمام هذه الاشتراطات والمواصفات يسمح للطالب بمهلة لا تجاوز نصف المهلة الأولى، فإذا لم تتم الاشتراطات خلالها فللطالب أن يحصل على مهل أخرى لا يجاوز مجموع عددها المهلة الأولى على أن يقوم بأداء رسوم إعادة معاينة عن كل مهلة تعادل نصف قيمة رسوم المعاينة الأولى، فإذا لم تتم الاشتراطات فى نهاية هذه المهل رفض الطلب، وتعاد المعاينة عند انتهاء كل مهلة أو قبل انتهائها بناء على إخطار من الطالب بأنه أتم الاشتراطات والمواصفات وتبدأ المهلة من تاريخ المعاينة التى تسبقها، ويجوز للطالب قبل انتهاء بوقت كافى أن يطلب مدها فى حدود الحد الأقصى للمهل المنصوص عليها فى الفقرة السابقة.
س: ما هى الاشتراطات التى يجب أن تتوافر فى المحال العامة ؟
1 ـ الاشتراطات العامة: الواجب توافرها فى جميع المحال العامة وفى مواقعها ويصدر بها قرار من الوزير المختص بعد التنسيق مع الجهات المعنية وهى وزارات (الإسكان، والصحة، والصداخلية والرى والموارد المائية، والكهرباء، والبيئة، والسياحة، والآثار، والتجارة والصناعة، والاستثمار، والثقافة، والتموين والتجارة الداخلية، والنقل)، ويجوز بقرار من الوزير المختص الإعفاء من بعض هذه الاشتراطات فى بعض الجهات إذا وجدت أسباب تبرر هذا الإعفاء.
وفى كل الأحوال يلتزم طالبو ترخيص المحال العامة بتركيب كاميرات للمراقبة الخارجية للمحل، وكاميرات للمراقبة الداخلية وفق الاشتراطات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير الداخلية.
2 ـ الاشتراطات الخاصة: التى ترى الجهات الواردة بالبند السابق وجوب توافرها فى المحل المقدم عنه طلب الترخيص، ويصدر بهذه الاشتراطات قرر من الوزير المختص.
س: هل التراخيص تكون دائمة أم مؤقتة؟
ج: التراخيص التى تعطى طبقا لأحكام هذا القانون دائمة ما لم ينص فيها على تحديد مدتها، ويجوز تجديد التراخيص محددة المدة بعد أداء رسم يعادل رسم المعاينة، ويجوز للجهة الإدارية المختصة منح تصاريح مؤقتة عن المحال التى تقام بصفة عرضية فى المناسبات والأعياد والمعارض، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من الوزير المختص، ويتعين على الجهة الإدارية المختصة أن تبلغ كلا من مأمورية الضرائب ومكتب التأمينات للعاملين بالقطاع الخاص الواقع فى دائرتيهم نشاط المحل العام بالتراخيص التى تصدرها خلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخ صدورها.
هل هناك رسوم أخرى يسددها طالب الترخيص؟
ج ـ يؤدى المرخص له سنويا رسم التفتيش الذى يصدر بتحديده قرار من الوزير المختص بما لا يجاوز ألف جنيه، ويبين فى هذا القرار أحوال الإعفاء من أداء هذا الرسم.
س: هل يجوز التعديل فى المحل المرخص به؟
ج: لا يجوز إجراء أى تعديل فى المحل المرخص به إلا بموافقة الجهة الإدارية المختصة وفقا للإجراءات والرسوم المنصوص عليها فى المادتين (5، 4) من هذا القانون.
س: هل هناك أشخاص محظور منحهم الترخيص وفقا للقانون الجديد؟
ج: نعم، لا يجوز وفقا للمادة 11، منح الترخيص إلى الأشخاص الآتى بيانهم: المحكوم عليهم بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالأمانة أو الشرف ما لم يكن قد رد إليهم اعتبارهم، المحكوم عليهم فى جريمة قضى فيها بإغلاق المحل العام الذى كانوا يستغلونه أو يديرونه أو يشرفون على أعمال فيه لمدة ثلاثة شهور ولم تمض ثلاث سنوات على صدور الحكم بالعقوبة، عديمو الأهلية أو ناقصوها إلا إذا اشتمل طلب الحصول على الترخيص على اسم النائب الذى مسئولا عن أية مخالفة لأحكام هذا القانون، ويسرى هذا الحكم على نواب عديمى الأهلية وناقصيها الذين تؤول إليهم ملكية المحل، فإذا كان طالب الترخيص شركة فتسرى الأحكام المتقدمة على الممثل القانونى لها والمدير المسئول عنها.
س: هل يحتاج من يشرف على المحل أو يديره ترخيص؟
ـ لا يجوز لأى شخص أن يستغل أو يدير أو يشرف على محل عام إلا بعد حصوله على ترخيص خاص فى ذلك من الجهة الإدارية المختصة وفقا للشروط والضوابط التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بعد أداء الرسوم التى يصدر بتحديدها قرار منه وذلك بما لا يجاوز ألف جنيه.
س: متى يتم إلغاء الترخيص؟
ـ تلغى التراخيص المنصوص عليها فى المادتين (11، 3) من هذا القانون إذا حكم على المرخص له بإحدى العقوبات الواردة فى هذا القانون.
س: ما الإجراءات المتبعة حال وفاة المرخص له؟
ـ فى حالة وفاة المرخص له بفتح أو تشغيل محل عام يجب على من آلت إليهم ملكية المحل إبلاغ الجهة الإدارية المختصة خلال شهر من تاريخ الوفاة بأسمائهم وباسم من ينوب عنهم، ويكون هذا النائب مسئولا عن تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، وعليهم اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل ترخيص المحل إليهم خلال أربعة شهور من تاريخ الوفاة، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة (10) من هذا القانون.
س: هل يجوز التنازل عن ترخيص المحال العامة؟
ـ مع مراعاة أحكام المادة (10) من هذا القانون، يجوز التنازل عن ترخيص المحل العام بموافقة الجهة الإدارية المختصة وعلى المتنازل إليه خلال شهر من تاريخ التنازل أن يقدم طلبا بنقل الترخيص إليه مرافقا له عقد التنازل مصدقا على توقيعات طرفيه بأحد مكاتب التوثيق، وعلى الجهة المقدم إليها الطلب أن تثبت فيه خلال شهر من تاريخ تقديمه بعد تحصيل الرسوم التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بما لا يجاوز خمسمائة جنيه، ويظل المرخص له مسئولا عن تنفيذ أحكام هذا القانون إلى أن تتم الموافقة على التنازل.
س: هل هناك شروط أخرى يلتزم به صاحب المحل مقرونة بالترخيص؟
ـ يجب أن توضع على الباب الرئيسى لكل محل عام لافتة مكتوب عليها اسم المحل ونشاطه باللغة العربية على أن تضاء هذه اللافتة من الغروب حتى غلق المحل، ولافتة موضح بها مواعيد العمل، وفى المحال العامة التى تقدم وجبات الأغذية أو المشروبات يجب أن توضع فى مكان ظاهر بها قائمة بالأغذية والمشروبات التى تقدمها معتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
س: ما هى مواعيد فتح وغلق المحال؟
ـ للوزير المختص بعد موافقة وزير الداخلية وأخذ رأى المحافظ المختص أو رئيس الجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تحديد مواعيد فتح وغلق المحال العامة من النوع الأول.
س: ما هى حالات غلق المحل إداريا؟
ـ يغل المحل إداريا فى حالة مخالفة المواد أرقام (2، 3، 7، 9، 11، 13، 16، 17، 18، 19) من هذا القانون، وإذا غير نوع المحل أو الغرض المخصص له بدون الحصول على ترخيص جديد، وفى حالة وجود خطر داهم على الصحة العامة أو على الأمن العام أو تعريض حياة الرواد أو النزلاء للخطر نتيجة لإدارة وتشغيل المحل، واتخاذ المحال العامة أسماء أو أوصاف أو عناوين تغاير الصادر بشأنها التراخيص، وزيادة الأشخاص المصرح لهم بالإقامة فى المحال العامة من النوع الثانى عن العدد المحدد، والبيع بأسعار تغاير التى اعتمدتها جهة الترخيص، وتحصيل حد أدنى من الرواد لتقديم الخدمات، وتحصيل مقابل خدمة على قيمة الفاتورة، وارتكاب أفعال مخالفة للنظام العام أو الآداب، وعدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة أو منع مأمورى الضبط القضائى المختصين من القيام بأعمالهم، وتقديم النارجيلة (الشيشة) دون الحصول على ترخيص بذلك.
س: هل يحق للجهة الإدارية قطع المرافق عن المحال المخالفة؟
ـ نعم، للجهة الإدارية المختصة، أن تطلب من الجهات القائمة على شئون تشغيل المرافق، قطع جميع المرافق أو بعضها عن المحال المخالفة، وتلتزم الجهات القائمة على شئون تشغيل المرافق بتنفيذ ما يطلب منها فى هذا الشأن، ولا يجوز لها إعادة توصيل المرافق لتلك المحال إلا بعد الحصول على موافقة صريحة من الجهة الإدارية مقدمة الطلب أو تنفيذا لحكم قضائى، ولا يخل ذلك بسلطة الجهة الإدارية المختصة فى التحفظ على الأدوات والمهمات التى يتم استخدامها كوسائل بديلة لتشغيل المرافق المقطوعة، وذلك مع عدم الإضرار بحقوق الغير حسن النية.
س: ما الأسباب التى تؤدى إلى إلغاء رخصة المحل العام؟
ـ تلغى رخصة المحل العام فى الأحوال الآتية: إذا أبلغ المرخص له الجهة الإدارية المختصة بوقف العمل بالمحل وإنهاء الترخيص، إذا أوقف العمل بالمحل لمدة اثنى عشر شهرا متصلة، ما لم يكن هذا التوقف بسبب قوة قاهرة أو أسباب خارجة عن إرادة المرخص له، وإذا أزيل المحل ولو أعيد إنشاؤه، وإذا كان المحل ثابتا ثم نقل من مكانه، وإذا غير نوع المحل أو الغرض المخصص له، وإذا أصبح المحل غير قابل للتشغيل، وإذا تمت مخالفة أحكام المادة (9) من هذا القانون وعدم إعادة المحل إلى أصله خلال المدة التى تحددها الجهة المختصة أو عدم اعتماد التعديلات المحددة من الجهة المختصة بإصدار الترخيص، وإذا قام المرخص له بتعطيل أو إتلاف أو إزالة كاميرات المراقبة الخارجية أو التلاعب عمدا فى بياناتها المسجلة.
س ـ ما عقوبة من يدير محل محكوم بإغلاقه؟
ـ كل من أدار محلا محكوما بإغلاقه أو أغلق بالطريق الإدارى يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك فضلا عن إعادة إغلاق المحل بالطريق الإدارى على نفقة المخالف.
ويعاقب بذات العقوبة كل من فك ختما من الأختام الموضوعة لحفظ محل عام بناء على أمر صادر من الجهة الإدارية المختصة أو تنفيذا لحكم أو إقرار قضائى، وتتعدد العقوبة إذا ارتبطت جريمة فك الأختام بالجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة.
س: ماذا يترتب على مخالفة مواد القانون وإجراءات الترخيص من عقوبات؟
ـ فى حالة مخالفة أحكام المواد أرقام (2 و3 و9 و11) من هذا القانون يجب الحكم بإغلاق المحل، وفى حالة مخالفة أحكام المواد (16 و17 و18 و19 و20 و21) يحكم بإغلاق المحل مدة لا تزيد على شهرين، فإذا كان المتهم قد سبق الحكم عليه منذ أقل سنتين لجريمة مما نص عليه فى المواد المذكورة وجب الحكم بإغلاق المحل لمدة ثلاثة شهور، ويجوز الحكم بإغلاق المحل مدة لا تزيد على شهر فى حالة مخالفة أحكام المادة (7) إذا كان المتهم قد سبق الحكم عليه خلال سنة عن جريمة مما نص عليه فى الفقرتين السابقتين، وفى حالة الحكم بالإغلاق تكون مصاريف الإغلاق على عاتق المخالف.
::صفحات صديقة :: معهد ترايدنت :: منتدى برامج نت
:: برامج المشاغب - ملتقى العلماء وطلبة العلم - الريان تيوب - جريدة الديار -عمال مصر- قهوة الصحفيين - جريده اخبار بتروجت
:: للإعلان ::
واتس
00201558343070
بريد إلكتروني
[email protected]
أو يمكن التواصل معنا مباشرة عبر نموذج الاتصال بنا علي الرابط الآتي
https://dvd4araab.com/vb/sendmessage.php
للتواصل عبر الواتس
https://chat.whatsapp.com/Bekbfqlef3ZInj31Jhk99j
تنبيه للاعضاء تود إدارة
المنتدى ان تؤكد لكافة الاخوة الاعضاء بانه يمنع نشر أي مادة إعلامية تسيء للاديان
أو تدعو للفرقة المذهبية او للتطرف ، كما يحظر نشر الاخبار المتعلقة بانشطة الارهاب
بكافة اشكاله اوالدعوة لمساندته ودعمه، حيث ان ذلك يعتبر خروج صريح عن سياسة
المنتدى ، كما قد يعرض المشارك الى المساءلة النظامية من الجهات الرسمية ذات
العلاقة، شاكرين ومقدرين للجميع حسن التزامهم باهداف ومبادىء المنتدى.